Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13041 عجلة [هامش] هامش [هامش] قرار ١١٢ [هامش] … / ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ 19/5/2005 [هامش] اساس 1125/2005 / ١١١٣ [هامش] ٢٠٠٥ المميّزة: شركة دارا العقارية وكيلاها المحاميان جان خوري وجورج زغيب / وجوزف [؟] المميّز ضدها: سهام سمعانين / سمعاني وكيلها الاستاذ نجم بعقليني قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سليمان / [؟] [؟] والمستشارين الياس مخيبر و رولا الحسيني / [؟] ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن ان شركة دارا العقارية ش.م.ل. وكيلها / وكيلاها المحاميان جان خوري وجورج زغيب / وجوزف [؟] تقدّمت في 28/2/2005 باستدعاء تمييزي ضد سهام سمعانين / سمعاني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ 20/1/2005 برقم / ١٠/٢/٢٠٠٥ بالرقم 244/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم الابتدائي المتنحي / المنتهي الى رد الدعوى والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليها بازالة العوائق التي تحول دون دخول المستأنفة الى ماجورها في العقار رقم 12 الحوشي / ١٣ [؟] ولا سيما السور الخارجي من جهة / الحاجز ما بين العقار ومقفل الخابور / و[؟] المكون من شناج / بناء مع مساحة 2000 م2؛ وادعت انها بتاريخ 10/12/1980 / ١٧/٧/١٩٩٨ اشترت العقار / العقاري رقم 12 الحوشي / ١٣ و١٢ [؟] من السيد انطوان بلقيس / [؟] [؟] بعد ان استحصلت على افادة من بلدية الشويفات بتعذر هدم بني الشياحي ، / [؟] [؟] [؟] العقاري، وقامت بتهديمهما / بتعديلها بعد الاستحصال / الاستعمال على رخصة من البلدية ، / … فتقدمت المميز عليها بدعوى مستعجلة ضدها
Page 2
[هامش] هامش ترمي الى وضع / رفع التعدي في حوزتها / عن [؟] استناداً الى عقد ايجار للعقار / على العقار رقم 12 / ١٣ يعود الى العام 1968 منظّم من / مع زوجها المالك الاساسي في حينه ، / … فردت الدعوى ببدايته / ابتدائياً الا ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي واستجابت لطلبها مستندة الى عقد الايجار المبرم في العهد السابق / لتقرير التعدي الواضح على العقد في حين كان قد وضع / [؟] [؟] [؟] الشوائب التي اثيرت ضد / اعترت هذا العقد لجهة الشروط / الحدود المتلاعب بها ولجهة المشترك / والمحل الذي طرأ / [؟] على رهن / رقم العقار والانفصال / والاختلاف بين العدوة والداخل / [؟] والاصل وعدم وجود مدحلة / وضوح مضمونه بشكل يجعله قابلة / قابلاً للتطبيق على الارض لوجود منافس / تناقض على العقار الذي يبلغ مساحته 4903 / ٤٠٠٣ م2 ، / … وان قرارها مستوجب النقض للاسباب التالية: 1 - / ١- السبب التمييزي الاول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ان محكمة الاستئناف باستنادها على صلاحيتها / [؟] في الدعوى قد خالفت / [؟] [؟] المادة 579 أ.م.م ، / … اذ ان هناك نقاط / نقاطاً عديدة يجب البحث بها قبل الحكم بثبوت حق الايجار وان الشكوك / التطرق اليها اكدت / [؟] [؟] لجهة عدم وجود / وضوح عقد الايجار والملكية والشرك / [؟] [؟] الذي يحدد حدودية العقار به / يدور حول رقم العقارية وعدم تحديد حدوده / مضمونه بشكل قابل للتطبيق على الارض والتناقض بينه وبين الافادة الرسمية الصادرة عن البلدية يعيب فهمها للشكوك اساس / يوجب [؟] التطرق لاساس النزاع ويخرج الدعوى من / عن صلاحية قضاء العجلة؛ 2 - / ٢- السبب التمييزي الثاني: اغفال الفصل / [؟] [؟] في احد المطالب / [؟] [؟] لجهة تحديد المباني / البناء والقسم من الارض التي ينتفع عليه / الذي يشمله عقد الايجار، مما / ما يجعل التنفيذ مستحيلاً؛ 3 - / ٣- السبب التمييزي الثالث: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً / [؟] لما وردت عليه فيها او بمناقضة لحق التدافع والتقرير لتقديمها، / [؟] الواضح والصريح لمضمونها، ان القرار المطعون صاغه / فيه قد اهمل افادة البلدية التي تعتبر موافقة ولقوع / تفيد [؟] [؟] الايجار على طابق / [؟] [؟] ارض وتعداها / [؟] الى اعتبار ان الايجار يشمل 2000 م2 في العقار رقم 12 مع شياح؛ 4 - / بناء، ٤- السبب التمييزي الرابع: مخالفة القانون بشهادة / بتجاوز كامل لوجود اكثر من نزاع جدي حول استمرارية الايجار؛ استند القرار المطعون فيه على عقد ايجار … / قديم معقود سنة 1968 بين شربل / زوج وزوجته ولم يجر اية / اي تجديد لاحق له ، ولانه / والمالك باع للمدعي / المدعى العقار سنة 1975 / ١٩٧[؟] دون ذكر او ضمان لعقد ايجار زوجته / اي ضمانة لحق الايجار لزوجته ولم تقم هذه الاخيرة باي تجديد له / … مع المالك الجديد ولا باية مطالبة بحقها طيلة عشرات السنوات ولم ترتفع له / تقدم
Page 3
[هامش] هامش اية بدلات مما / اي مستند ما يثبت الاشغال / الانشغال الفعلي للماجورة / للاجارة او على الاقل يشكك في ثبوت / [؟] يثبت نزاع جدي حول استمراريتها، ويقتضي معه / بعد نقض القرار المطعون فيه تصديق الحكم الابتدائي ورد الدعوى لعدم الصلاحية لوجود نزاع جدي حول اصل الحق الفاس / المطالب به؛ وتبين ان المميز ضدها وكيلها المحامي نجم جعجعلي / بعقليني اجابت في 24/3/2005 / ٢٢/٣/٢٠٠٥ طالبة رد التمييز، وعرضت بانها استأجرت البناء القائم على العقار رقم 12 مع قطعة ارض محيطة به لاستعماله مقهى ومطعم واستثمرت المأجور باسم مطعم الشلال / [؟] بعد ان استحصلت على رخصتي / رخصة استثمار وبيع المشروبات الى ان / المسكرات الا انه تعذر عليها ذلك بسبب الاحداث الامنية حيث اصيب البناء باضرار جسيمة وقاتلة فدلت الوديع الدولية / واحتلته قوات الردع العربية لغاية العام 1998 ، ولكنها / ولذا استمرت على دفع الرسوم البلدية، / الاجور [؟]، وان اجارتها الثابتة تمددت / تجددت واستمرت بعقد لتدشين / بمفعول قوانين الايجارات الاستثنائية وسري / [؟] على المالك السابق انطوان بلقيس ، / [؟] [؟]، وادلت رداً على الاسباب التمييزية: 1 - / ١- ان الدعوى مستندة الى الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م والتي لا تشترط زوال الغموض / توفر عنصر العجلة وانما / بل التعدي لاحق / الواضح على الحق، وتدلى قضاء / [؟] لقضاء العجلة صلاحية التدقيق في المستندات والادلة المفرغة / اللازمة للتحقق من مدى تدلى / توفر شروط التعدي الواضح، وان كافة النقاط التي اثارتها المميزة غير جدية لان اجارتها ثابتة بعقد الايجار المسجل في البلدية وبترخيصي / وبرخصة الاستثمار وبيع المشروبات / المسكرات وبالاستثمار الفعلي منذ بدء الاجارة حتى اشغال / احتلال العقار من قبل قوات الردع، وان حدود العقود المبرزة / العقار المميزة مطابقة لبعضها / لموقعها لجهة وجود المأجورة وطبيعتها؛ 2 - / [؟] الايجار [؟]، ٢- ان طلب المميزة بتحديد المباني / تحديد البناء والقسم الذي يشمله عقد الايجار ورد / يرد لاول مرة امام هذه المحكمة ولم يثار / تثر هذه المسألة لا بدائياً ولا استئنافياً، / استئنافاً، فضلاً عن عدم جديتها لان كعبة المباني الواردة / ماهية البناء الوارد في العقد تشمل البناء الاساسي والبناء الصغير التابع له والارض المشمولة بالعقد هي الوديعة / اللازمة حول المبنى وتربعه؛ 3 - / و[؟]، ٣- ان محكمة الاستئناف اذ اهملت افادة البلدية التي ابرزتها المميزة واخذت بعقد الايجار … / لا تكون قد شوّهتها بل اهملت مستنداتها بما تفيد به الادانة؛ 4 - / اعملت سلطانها في تقدير الادلة، ٤- ان المميزة لم تبين النقص / النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة ، / … ولم
Page 4
٤ [هامش] هامش تقدم اي اثبات على انتهاء الاجارة رضائياً / بفسخ او قضائياً، / انقضاء، وان الاجارة لا تنتهي بالشواغ في / بالتفرغ عن المأجور عملاً بالمادة 597 م.ع ، / … وان اجارتها تمددت / تجددت بفعل قوانين الايجارات الاستثنائية بدون حاجة لتوقيع / لتنظيم عقد ايجار جديد مع مالك / المالك ولا تسقط الا لاسباب الاسقاط / للاسباب المنصوص عليها في المادة المذكورة، / هذه القوانين، وان عدم توقيع / دفع البدلات لا يشكل قرينة على انتهاء الاجارة لشفاعة هذه / [؟] [؟] البدلات لتدنيها بسعر / بعد انهيار سعر صرف الليرة، وانه لم يكن هناك / من مجال للتفكير باستئناف العمل وتنظيم سند ايجار قبل اخلاء المأجور من المحتلين؛ وتبين ان المميزة تقدمت في 7/4/2005 لائحة / بلائحة جوابية اجابت عليها المميز ضدها، واستعاد كل من الطرفين اقواله ومطالبه؛ بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً. في الاساس [ على / [هامش] ١ في السبب الاول: مخالفة المادة 579 أ.م.م الفقرة الثانية: حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليها كانت قد تقدمت بدعوى مستعجلة ترمي الى الزام المميزة مالكة العقار بازالة التعدي الواضح المتمثل بمنع هذه الاخيرة العوائق / [؟] تحول دون اشغالها / استعمالها لحقها في الاستفادة من ماجورها الواقع فيه، وان محكمة الاستئناف قد فسخت القرار الابتدائي الذي كان قد انتهى الى رد الدعوى على اعتبار انه يوجد تعدٍ واضح على حقوق للمدعية / المدعية طالما تتذرع بعقد ايجار يعود تاريخه الى 1968 نظّم / منظم لصالحها من مالك العقار السابق زوجها وان هذا الايجار لم يسقط رضائياً / رضاءً او قضائياً مما / قضاءً ما يجعله قائماً من حيث الظاهر وسارياً بين / على المالكين المتعاقبين؛ وحيث تاخذ المميزة على محكمة الاستئناف انها تكون بذلك قد ] / …
Page 5
٥ [هامش] هامش [ / … خالفت احكام الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م التي تشترط لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل ان يكون التعدي ساطعاً ولا / لا لبس فيه ، / … الامر غير المتحقق في القضية طالما انها اشترت العقار خالياً من اي شاغل بالاستناد الى افادة صادرة عن البلدية تثبت هذا الشغور وان حق المستأجر مستند / مستمد من عقد قديم مشكوك / مطعون في صحته واستمراره؛ وحيث ان محكمة الاستئناف قد استندت بالفعل … / في قرارها بازالة التعدي الى عقد ايجار يعود الى سنة 1968 دون ان تتثبت من واقع تنفيذه واستمراره على الرغم من انقضاء هذه الفترة الطويلة ومن انتقال العقار بحكم البيع الى الغير مرتين ودون ان تشير في قرارها الى وجود اية مطالبة وجهت / [؟] من المستأجر ترمي الى حفظ حقه تجاه المالكين المتعاقبين، وتكون / فلا تكون بذلك قد اسندت / استندت في قرارها الى وجود عقد واقع استثبت / تعد واضح استثبتت من وجوده بصورة كافية ما يجعل قرارها فاقداً للاساس القانوني بالنسبة لتطبيق المادة 579 الفقرة 2 أ.م.م فينبغي / فيقتضي ابطاله في جميع مندرجاته واعادة التيقن الى / … الحالة التي كان / الى ما كانا عليها قبل صدوره. ] [ / [هامش] ٢ في الدعوى في المرحلة الاستئنافية حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة، حيث ان المدعية / المدعى عليها المستأنف عليها قد اشترت العقار خالياً / شاغراً من اي شاغل بالاستناد الى افادة صادرة عن البلدية تثبت هذا الشغور وان العقد المتذرع به من المدعية والمنظم من زوجها المالك الاساسي سنة 1968 لم يثبت انه وضع في التنفيذ او طولب بتنفيذه تجاه المالك الثاني الذي استشراه نزل / اشتراه خلال سنة 1975، كما لم يثبت ان المستأجرة قد دفعت بدل ايجار او تذرعت بحقها او احتفظت به تجاه المشتري المذكور / المشترين المذكورين على الرغم من انقضاء اكثر من عشرين سنة على انتقال العقار، فيكون استمرار الايجار امراً مشكوكاً فيه ما ينفي عن تصرف المالك الجديد صفة التعدي الواضح الذي يبرر اتخاذ التدبير المطالب به، فيرد الاستئناف ويصدق القرار الابتدائي الذي انتهى الى هذه النتيجة. ] / … لذلك
Page 6
٦ [هامش] هامش تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي. ٢- في المرحلة الاستئنافية الحكم برد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى. 3 - / ٣- اعادة التامين التمييزي وتضمين المميز عليها النفقات ومصادرة التامين الاستئنافي. قراراً صدر عنا / علناً في 19/5/2005 الكاتبة / الرئيس [توقيع] المستشار المستشار المصري الكاتبة [توقيع]