Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2005

Court
تمييز مدني
Number
112/2005
Date
17/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11162 … / [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 72/2005 / ١٧٦/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم 212/2005 / ١١٢/٢٠٠٥ المميز: أنطوان عاصي المميز عليها: شركة يوسف قرى وأولاده (شركة تضامن) بتاريخ 17/10/2005 / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر وعزيز / وتريز علاوي بحضور الكاتب ريمون الحلو / [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر وعزيز / وتريز علاوي لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على تقرير المقرر والمذاكرة وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ 19/3/2004 والمقدم / ٧/٩/٢٠٠٣ المقدم من انطوان عاصي وكيله المحامي النائب بطرس حرب / الياس بولس طايع بوجه شركة يوسف قرى وأولاده وكيلها الأستاذ فادي شلفون / هادي شلهوب طعناً بالقرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة التاسعة: 1- صادر بتاريخ 19/11/2001 وهو اعدادي وقضى بقبول الاستئناف المقدم من شركة يوسف قرى وأولاده شكلاً. 2- صادر بتاريخ 25/2/2003 / ٢٥/٦/٢٠٠٣ وهو نهائي وقضى عطفاً على القرار 19/11/2001 والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه بما يلي: أ- فسخ الحكم المستأنف برمته ورؤية الدعوى انتقالاً

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ /42853/ اثنين واربعين الفاً وثمانماية وثلاثة وخمسين دولاراً اميركياً أو ما يعادله بالعملة اللبنانية، اضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 4/5/1997 / ٩/٥/١٩٨٧ وحتى تاريخ الدفع الفعلي ب- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف النفقات كافة ج- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وتبين ان المميز عرض في استدعائه الاسباب التمييزية التالية: السبب الاول مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره المادتين 210 و 211 أ.م.م، تحت هذا السبب أدلى المميز أنه ورد في القرار المطعون فيه الفقرة الاولى من المادة 210 أ.م.م التي عرفت الاقرار بانه "... اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى باي منهما / منها عليه..." ..." وتابع أن الاقرار يشكل دليلاً كاملاً معفى / معفياً بالنتيجة من يقوم في مصلحته من تقديم اي اثبات آخر (211 أ.م.م، وبالعودة إلى نص المادة 211 أ.م.م، الذي يحيل اليها / اليه القرار المميز ليخلص خطأ إلى اعفاء الجهة المميز عليها من اثبات ما تدعيه من وقائع واعمال تبين / يتبين انها تتعلق بالاقرار القضائي دون سواه وقد جاء / وتحديداً في المادة 211 أ.م.م ما حرفيته "الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر"، بينما المادة 210 أ.م.م لم تقف عند ما ورد في فقرتها الاولى لانها / لا بل فرقت بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي، ومن الثابت

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش ان الاقرار المركب الذي تستند اليه الجهة المميز عليها دعواها وقع نتيجة مفاوضات ومباحثات وتفاهمات / ومناقشات تمت قبل التقدم باي ادعاء، والاقرار المركب لم يتم امام القضاء ولا أثناء النظر في النزاع، واستناداً إلى نص المادة 210 أ.م.م، التي اجتزأها القرار المميز ليس قراراً / اقراراً قضائياً ولا تنطبق عليه بالتالي المادة 211 أ.م.م وهو لا يشكل أية حجة قاطعة على المقر واستناداً إلى نص المادة 210 أ.م.م اثبات هذا الاقرار غير القضائي يتم وفق القواعد العامة للاثبات والقرار المميز بقوله بخلاف ذلك يكون قد خالف المادتين 210 و 211 أ.م.م واخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما، لذا فهو مستوجب النقض لهذه العلة، ويقتضي تكليف الجهة المميز عليها تقديم الاثبات على ما تدعي توجبه من مبالغ مزعومة بذمة المميز. السبب الثاني مخالفة القرار المميز القانون وخطئه في تفسير وتطبيق المادة 212 أ.م.م، وتشويهه مضمون كتاب المميز. تحت هذا العنوان ادلى المميز انه ورد في الاقرار المركب موضوع النزاع الراهن: "لما كنت أرغب... … / ..." في تسديد هذا المبلغ بكامله" ولما كنت املك عقاراً في منطقة اللقلوق / القليعات العقارية بالارث عن المرحوم والدي" "وبالتنازل من بقية الورثة لمصلحتي وتحمل الرقم 291 / ٦٩١ وهو قيد الفرز" ولما / وكما كنت ارغب في التفرغ عن القسم رقم (2) من العقار المذكور لمصلحة الشركة تسديداً لجزء من الدين على ان يصار الى تخمين هذا القسم البالغة مساحته 1500م ومن ثم تجري المحاسبة على رصيد الدين والاتفاق على فوائده

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش مع المسؤولين عن الشركة وإلى التعهد بدفعه." ويستدل من هذا النص الواضح والصريح ان واقعة الاقرار بالدين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيفية دفعه تماماً كما هي الحال فيما لو نظم المدين سنداً لامر الدائن يوضح فيه كيفية دفع هذا الدين وموعد استحقاقه، وبما انه بارتباط الاقرار بحجم / بوجود الدين وبكيفية دفعه، لم يعد هناك من مجال لتجزئة هذا الاقرار خاصة وإن المميز عليها تشبثت به وبمضمونه / واستعملته دون سواه من القرائن والادلة الواجبة. والمادة 212 أ.م.م اوجبت عدم تجزئة الاقرار على صاحبه الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الاخرى، وبما ان الاقرار والتعهد يؤلف بالتالي وحدة لا تتجزأ فلا يصح الاخذ منه ما يوافق خصم المقر واهمال ما يتعارض مع مصلحته وهذا ما يسمى بالاقرار المركب الذي نصت عليه المادة ٢١٢ أ.م.م، والاقرار تضمن تحديداً للموجب ومواعيد الاستحقاق واستبدال طريقة الايفاء، والقرار المميز بذهابه خلاف ذلك يكون قد شوّه مضمون الاقرار وخالف أحكام المادة 212 أ.م.م واخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وهو بالتالي مستوجب النقض. السبب الثالث فقدان الاساس القانوني بحيث جاءت اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. تحت هذا السبب ادلى المميز بانه بإقرار المميز عليها بالذات أن آخر تعامل تجاري حصل مع المميز كان خلال العام 1991، وان مما / ١٩٩٦. و[؟] لا جدال فيه ايضاً ان الاقرار المركب اعطي بارادة المميز وبالاتفاق مع المميز عليها بالرغم من

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش من سقوط / مما لسقوط الدين التجاري بمرور الزمن الثلاثي وهذا ثابت بحصول اجتماعات للمفاوضات في مكتب وكيل المميز بحضور ثلاثة موظفين من الشركة المميز عليها وبإقرار الموظف في الشركة "الشعبي" وهو مختص بتحصيل ديون الشركة، وبقيامه بتخمين سعر المتر للعقار الذي كان موضوع الاقرار لايفاء الدين عقارياً، ولعدم صدور اي مؤشر أو واقعة برفض كلياً أو جزئياً لما ورد في الاقرار، وثبوت موافقة المميز عليها على الايفاء العقاري لاسيما ولأن الدين قد سقط بمرور الزمن، كما أن سكوت الشركة المميز عليها عن المطالبة بالدين قبل تاريخ الاقرار لهو دليل قاطع على قبولها طريقة الايفاء العقاري، إضافة إلى استمرارها بالمفاوضة كما ان الاقرار وحدة لا تتجزأ، وتمسك المميز عليها بالتعهد والادعاء بدل رفضه، وبما ان القرار المطعون فيه اغفل ما ورد في افادة السيد "الشعبي" الموظف لدى الشركة المميز عليها وأخذ باستجواب المميز عليه يوسف قرى الذي انكر كل اتفاق بينهما، فيكون قد اعتمد اسباباً واقعية غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل القانوني، وبذلك قد عرض نفسه بذلك للنقض. السبب الرابع مخالفة القرار المميز المادة 324 / ٣٢٠ م.ع تحت هذا السبب ادلى المميز أن نص المادة 324 / ٣٢٠ م.ع اشار صراحة إلى صحة استبدال موجب قديم بموجب جديد، ومن مراجعة مضمون الاقرار يتبين صراحة أن موجب الايفاء النقدي استبدل بموجب ايفاء عقاري، وقد اقترن تنظيم هذا التعهد والاقرار، بحصول مفاوضات حول مضمونه واستلامه من قبل الموظف في الشركة المميز عليها المختص

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش بتحصيل الديون، كما اقترن بعدم رفض مضمونه خطياً أو شفهياً من قبل الشركة المميز عليها، كما اقترن بعدم طلبه تنفيذه كليا أو جزئياً مدة سنة تقريباً، وارتضائه أصلاً مضمونه، / وايضاً تمسكها بمضمونه، والقرار البدائي قد أخذ بالتعهد بينما القرار الاستئنافي اخطأ في تطبيق وتفسير نص المادة 324 / ٣٢٠ م.ع فيكون بالتالي مستوجباً الفسخ وخلص المميز في استدعائه إلى ما يلي: أ- / ١- اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ب- / ٢- قبول الاستدعاء شكلاً ج- / ٣- وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي للاسباب التي عرضت ومن ثم الفصل مباشرة في الموضوع وإذا اعتبرت المحكمة ان القضية جاهزة للحكم بصفة محكمة استئناف، ليصار إلى اتخاذ القرار برد الاستئناف شكلاً والاساس والاساس / والا أساساً وتصديق القرار البدائي الصادر بتاريخ 25/2/1998 / ٢٥/٢/[؟] عن الغرفة الابتدائية الرابعة الناظرة بالقضايا التجارية د- إعادة / ٤- باعادة مبلغ التأمين هـ- / ٥- تدريك المميز عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب ورسمي التقاضي / ورسم النقض والمحاماة. وتبين أن المميز عليها شركة يوسف قرى واولاده تقدمت بتاريخ 23/7/2003 بلائحة جوابية بواسطة وكيلها الاستاذ فادي شلفون / هادي شلهوب طلبت فيها: 1- قبول لائحتها شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية 2- برد / رد استدعاء النقض شكلاً في حال ثبوت تخلف الشروط القانونية 3- برد / رد طلب وقف التنفيذ لعدم قانونيته 4- برد / رد سائر أسباب النقض لعدم قانونيتها وعدم صحتها وعدم جديتها وعدم ثبوتها

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش 5- برد سائر المطالب المذكورة في استدعاء النقض لعدم قانونيتها وعدم صحتها 6- برد الطعن برمته لعدم توافر اسباب التمييز 7- بإبرام القرار النهائي المطعون فيه رقم 259/2003 تاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣ بكامل حيثياته وفقرته الحكمية. 8- تضمين المميز الرسوم والمصاريف والفوائد والعطل والضرر وحفظ حقوقها لاية جهة كانت. وتبين انه بتاريخ 14/1/2004 تقدم المميز انطوان عاصي بواسطة وكيله بلائحة جوابية شاملة كرر فيها مطالبه، وطلب الرجوع عن القرار التصحيحي الذي اصدرته محكمة الاستئناف المدنية الغرفة التاسعة والذي قضى بموجبه بتصحيح خطأ مادي ورد في البند الثاني من الفقرة الحكمية من القرار 259/2003 تاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣ وذلك باستبدال عبارة "مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف النفقات كافة" بعبارة "اعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليه النفقات كافة" كما طلب تدريك المميز عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب والتقاضي / والنفقات والعطل والضرر كافة. وتبين ان المميز عليها شركة يوسف قرى واولاده تقدمت بتاريخ 7/2/2004 بواسطة وكيلها الاستاذ شلفون، بلائحة جوابية ثانية استعادت فيها اقوالها [هامش] كلمة شطبت عمداً [هامش] [توقيع/شطب] / … ومطالبها، كما طلبت رد أقوال المميز المتعلقة بقرار التصحيح لعدم قانونيتها وعدم جديتها. وتبين أن هذا المرجع قضى بتاريخ 8/4/2004 برد طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به الجهة المميزة. بناءً عليه

Page 8

- 8 - / -٨- [هامش] هامش اولاً: في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية الالزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس: [ وعن الاسباب التمييزية مجتمعة، حيث إن المميز يعيب على القرار النهائي تاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣ المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويه للسند المبرز وفقدانه الاساس القانوني. وحيث إن محكمة الاستئناف بمالها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وفي تقدير الادلة وفحص المستندات وتفسيرها للتحري عن ارادة الفرقاء الحقيقية، اعتبرت ان الاقرار الصادر عن المميز يثبت كفاية ترتب المبلغ المطالب به بذمته، ونفت الرابطة القانونية ما بين هذا الاقرار والتعهد الذي تضمنه السند ذاته والمدرج فيه ايفاء الدين المعترف به عن طريق التفرغ عن عقار لمصلحة الجهة المطعون بوجهها، وكذلك اعتبر ان تجديد الموجب غير غير متوافر العناصر القانونية لعدم اقترانه بموافقة الدائن. وحيث إن محكمة الاستئناف بما ذهبت اليه لم تخالف القانون، ولم تشوه ظاهراً / تفقد قرارها الاساس القانوني، كما لم تشوه مضمون المستند وانما اعطته التفسير الصحيح

Page 9

- ٩ - / -٩- [هامش] هامش الذي يتلاءم مع مضمونه، لان الاقرار يشكل / ليشكل دليلاً حاسماً متى صدر عن صاحبه، ويمكن تجزئته عند عدم وجود تلازم بين الواقعة الاصلية والواقعة المضافة كما في المستند الصادر عن المميز، وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه وبالاستناد الى ما ورد اعلاه جاء صحيحاً وقانونياً مرتكزاً على اسباب واقعية واضحة الحلول التي اعتمدها وبعيداً عن التشويه. وحيث تكون اسباب التمييز مستوجبة الرد ويقتضي ابرام القرارين المطعون بهما. لذلك تقرر بالإجماع اولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: رده اساساً وابرام القرارين المطعون بهما ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة الخزينة. ثالثاً: رد الاسباب الزائدة أو المخالفة. رابعاً: تضمين المميز النفقات قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠١٥/١/١٧ المستشار (ابن / (علاوي) المستشار (ابي نادر) الرئيس (عبد الصمد) المستشار (علاوي) المعاون ملء / [هامش] [؟] الكاتب