Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/08/2006

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2006

Court
تمييز مدني
Number
112/2006
Date
01/08/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11194 … / [؟] [؟] المميز: خالد عساف المميز عليها: الشركة اللبنانية للمعادن ش.م.ل. بيروت [هامش] هامش [هامش] ع.خ. [هامش] 293 / ٢٠٠٥/٢٩٣ [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٤ [هامش] قرار رقم [هامش] / … 2006/112 مخابرة مبتكرة برية المميّز: خالد عفاك المميّز عليها: الشركة اللبنانية للمعادن . ش. م. ل. ش. ل. / … بتاريخ 1/8/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس جميل / حسين عبد الصمد . / … والمستشارين أنطوان أبي نادر و محمد علي عكره وبحضور / وتريز علاوي بحضور الكاتب ريمون لحود .... / [؟]...... وافهم القرار المدون على حدة علناً. - التالي نصّه: / [؟] قرار - باسم الشعب اللبناني - إنّ محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جميل / الرئيس/[؟] عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر ومحمد علي عكره ، / وتريز علاوي، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، وعلى جميع الاوراق؛ تبين ان السيد خالد عادل عافاك - وكيله / عساف، وكيلاه الاستاذان مصطفى علم الدين ومحمد البدوي النجار - قدم استدعاءً تمييزياً / تمييز بتاريخ 5/4/2006 / ٥/٤/٢٠٠٥ بواسطة قلم محكمة استئناف الشمال بوجه الشركة اللبنانية للمعادن ش.م.ل. وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي - الغرفة الرابعة - برقم 173/2005 تاريخ 3/8/2005، / ٣/٣/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً لصالح الخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات وتغريمه مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية إيراداً للخزينة والزامه بأن يدفع للمدعية المستأنف

Page 2

2 [هامش] هامش عليها مبلغاً مماثلاً كتعويض لها عن الضرر اللاحق بها نتيجة اساءته ممارسة حق الدفاع ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبات الزائدة او المخالفة وطلب المميّز بالنتيجة اعطاء القرار: اولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانياً: بقبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة لقبوله، مستجمعاً لكافة / ومستجمعاً كافة شروطه وصيغه الشكلية والقانونية، ثالثاً: بقبول طلب النقض اساساً ونقض الحكم المطعون فيه برمته وعده كأن / كأنه لم يكن موجوداً لأحد كل / اصلاً لكل سبب من اسباب هذا النقض او لكل هذه الاسباب مجتمعة او لكل ما تشمل / تحمل هذه الاسباب من حجج وبراهين قانونية، رابعاً: وبعد تقرير النقض، في / نقض القرار، رؤية اساس الدعوى، ودعوة الفريقين المتداعيين الى جلسة علنية يعاد بعدها الى فسخ الحكم البدائي المستأنف، برّمته والى نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال لكافة الجهات والاسباب محل هذا الاستئناف ومن ثم الاستجابة الى المطالب الاستئنافية والبدائية الرامية الى رد الدعوى برمتها شكلاً واساساً / والا اساساً لعدم صحتها وعدم قانونيتها، خامساً: بتضمين المميّز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتخاطر القضاة، / [؟] [؟]، مع اعادة بدل التأمين التمييزي،

Page 3

3 [هامش] هامش وادلى المميّز بخمسة وثلاثين سبباً تمييزياً اوجزتها المحكمة كما يلي: 1- مخالفة المادة 530 أ.م.م. للفصل بالنطق / لحصول النطق بالحكم قبل توقيع القضاة والكاتب. 2- عدم تلاوة الحكم علناً وعدم استيفاء الحكم لشروط تلويته / تدوينه ومخالفة المادة ٥٣٢ أ.م.م. معطوفة على المادة 468 وعلى المادتين 533 و 376 منه. 3- عدم توقيع الرئيس وهيئة المحكمة على محضر جلسة افهام الحكم. 4- عدم وجود مسودة عن الحكم وعدم وجود نسخة الحكم الاصلية المنسوخة / الموقعة من قبل الكاتب. 5- مخالفة المادة 487 أ.م.م. بعدم ذكر ساعة افتتاح واختتام بعض جلسات المحاكمة. 6- عدم ذكر خلاصة الطلبات واسباب الدفاع والدفوع التي تذرع بها المميّز وخلاصة الادلة والحجج وتحقق مخالفة الفقرتين 9 و 10 من المادة 537 أ.م.م. 7- اغفال المحكمة الرد على جميع الطلبات والدفوع واسباب الدفاع، ومخالفة الفقرة 3 من المادة 537 أ.م.م. 8- الحكم برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة دون تعليل، ومخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 537 أ.م.م.

Page 4

4 [هامش] هامش 9- فقدان التعليل وانعدام الاساس القانوني. 10- اقامة القرار المطعون فيه على سبب اجمالي وارد على وجه جعل به مبهماً / عمومي وفقدان التعليل (الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م.) 11- فقدان التعليل وانعدام العدالة (المادة 537 أ.م.م) 12- مخالفة المادة 373 أ.م.م. بإسناد الحكم على تقرير الخبير فؤاد حامدي / صافدي الذي لم يتقيد بمبدأ الوجاهية ولم يراعِ حقوق الدفاع. 13- مخالفة مبدأ العلنية وعدم مراعاة حقوق الدفاع باستناده على تقرير خبير لم يستوفِ الشروط القانونية ومخالفة المادة ٣٧٦ أ.م.م. 14- استناد القرار المطعون فيه على عناصر ظلت / ملاحظات خارجة عن المذاكرة المحكوم / اطار الخصوم ومناقشتهم (مخالفة المادة 373 أ.م.م. 15- استناد القرار المطعون فيه على تقرير الخبير فؤاد حامدي / صافدي الذي اغفل الاشارة الى المستندين / مستندين هامين والى مذكرة المميّز تاريخ 2/7/2004 / ٢٣/٧/٩٨ يعفيانه من موجب امساك دفاتر تجارية، مما يشكل مخالفة للمادة 537 أ.م.م. 16- مخالفة المادة ٣٥١ أ.م.م. بإسناد الحكم على تقرير الخبير حامدي / صافدي الذي اغفل النظر في ملاحظات / التطرق لملاحظات المميّز وطلباته.

Page 5

5 [هامش] هامش [هامش] 2005 [هامش] 293 / ٢٠٠٥/٢٩٣ 17- مخالفة المادة 357 أ.م.م. بإسناد القرار على تقرير الخبير حامدي / صافدي الذي اغفل ذكر ماهية مذكرة طالب النقض تاريخ 2/7/1998 ، / ٢٣/٧/١٩٩٨، 18- اسناد القرار على تقرير الخبير حامدي / صافدي الذي تناول اموراً لا تدخل في حدود وظيفته مما يشكل مخالفة للمادة 320 فقرة 3 أ.م.م. 19- اسناد القرار المطعون فيه على تقرير خبير شابه التناقض / خبرة مشوب بالتناقض والفساد - تحقق مخالفة المادة 537 أ.م.م. 20- اقامة القرار المطعون فيه قضاءه على دفاتر تجارية غير ممسوكة اصولاً وعدم جواز الاستعانة بأيا عرف مخالف / بأي برنامج قائم على البرمجة الالكترونية. 21- اسناد القرار المطعون فيه على تقرير خبير / خبرة مشوب بالبطلان لتجرده من المصداقية، مما يشكل مخالفة للمادة 320 أ.م.م. 22- تشويه الوقائع وعدم وجود عقد بفتح حساب جار بين الطرفين المتداعيين - تحقق مخالفة الفقرتين 1 و 7 في / [؟] من المادة 708 أ.م.م. 23- فقدان الاساس الصحيح للقرار المطعون فيه والمميّز لم يوقع كشف الحساب وغير ملزم به كونه / [؟]

Page 6

6 [هامش] هامش الفاتورة تاريخ ١٠/٦/١٩٩٤ لا تحمل توقيعه، 24- تشويه مضمون المستندات وذهول المحكمة عن التمييز بين فاتورتين مجزئتين من / صادرتين عن المطلوب النقض ضدها تحمل كل منها الرقم 1061 تاريخ 10/2/1994 / ١٠/٦/١٩٩٤، 25- تشويه اقوال طالب النقض بشأن الفاتورتين رقم 2614 و 2682 / [؟] و[؟] ومخالفة مبدأ قاعدة الثبات / قوة الاثبات، 26- تشويه اقوال طالب النقض بشأن الفاتورة رقم 1061 تاريخ 10/2/1994 ، / ١٠/٦/١٩٩٤، 27- وجود تناقض في الحل الذي اعطاه القرار المطعون فيه (الفقرة 3 من المادة 708 أ.م.م. 28- عدم بيان المحكمة للأسس التي اعتمدتها للاعتداد بتقرير الخبير حامدي / صافدي وقيام النقض في التعليل موازي / وصولاً لفقدان التعليل ، / … 29- تشويه اقوال طالب النقض عند استناد القرار المطعون فيه على تقرير الخبير نصر الله فياض ، / [؟] فيما خص، 30- ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق المادة 24 / ٢٦٢ تجارة وكان يجب / و[؟] بسبب تطبيق نص الفقرة (1) من المادة ٣٥١ موجبات وعقود ، / … 31- ان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير وتطبيق الفقرة (1) من المادة ٣٥١ موجبات وعقود لأن

Page 7

7 [هامش] هامش هذا النص لم يميّز بشأن مرور الزمن القصير فيما اذا كان تقديم البضاعة تم الى تاجر ام لغير / غير تاجر لحاجات تجارية او شخصية. 32- ان القرار المطعون فيه خالف المادة ٣٦٠ موجبات وعقود لكون الاعتراف / الاقرار المزعوم بالدين لا يفقد المميّز حق التمسك بمرور الزمن المبني على قرينة براءة الذمة التي لا ترد ولا تقبل العكس. 33- ان القرار المطعون فيه خالف المادة 265 موجبات وعقود لكون الفائدة لا تترتب من تاريخ الانذار الا في الديون المحررة والمستحقة، والغير منازع / متنازع فيها، 34- ان القرار المطعون فيه خالف الفقرة (ج) / (ح) من المادة 4 من نظام المرابحة لعدم جواز تجاوز الفائدة اصل الدين 35- الخطأ في إعمال / المخالفة باهمال وتطبيق المادتين 60 و 65 / ١٠ و١١ أ.م.م. وان المحكمة قررت بتاريخ 11/4/2005 رد طلب وقف التنفيذ وان المميّز قدم لائحة تفصيلية بتاريخ 3/8/2004 / في ٤/٥/٢٠٠٥ بواسطة قلم محكمة استئناف لبنان الشمالي كرر فيها اقواله ومطالبه، وان وكيل المميّز عليها الاستاذ سمير طروبية / [؟] [؟] تنازل

Page 8

8 [هامش] هامش عن حق الجواب، بناءً عليه: اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاساس: حيث ان المميّز ادلى بخمسة وثلاثين سبباً تمييزياً توصلت / توصلاً لنقض القرار المطعون فيه وحيث، بصرف / وبعد النظر عن سائر الاسباب التمييزية، فان المميّز ادلى تحت السببين 30 و 31 بأن محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق المادة 24 / ٢٦٢ تجارة وكان عليها ان تطبق الفقرة (1) من المادة ٣٥١ موجبات وعقود لان هذه المادة لم تفرق بشأن مرور الزمن فيما لو تم تقديم البضاعة الى تاجر ام لغير / غير تاجر ولحاجات تجارية او شخصية. وحيث ان المادة 24 / ٢٦٢ تجارة نصّت على انه في الدفع / [؟] التجاري يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر

Page 9

… / ص ٩ [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٢٩٣ / [؟]/٢٩٣ سنوات ان لم يعين اجل اقصر، و حيث / وحيث ان الفقرة الاولى من المادة ٢٦٣ تجارة نصت على ان عقود البيع التي تسري عليها / [؟] قواعدها بمقتضى هذا القانون تبقى خاضعة لقانون الموجبات و العقود / والعقود وللعرف، و حيث / وحيث ان الفقرة (١) من المادة ٣٥١ موجبات و عقود / وعقود نصت على انه يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها، و حيث / وحيث ان نص الفقرة (١) من المادة ٣٥١ المذكورة جاء عاماً شاملاً لم يفرق في التعامل بين تاجر وتاجر وبين تاجر وغير تاجر وفيما اذا كانت البضاعة المقدمة هي لحاجات تجارية ام شخصية، وان المشترع لم يرغب في هذا التفريق والا لكانت صياغة الفقرة (١) المشار اليها اتت كصياغة الفقرة (٢) من المادة ٣٥١ موجبات، وان اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الحالية سار بهذا الاتجاه، و حيث / وحيث ان مرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في الفقرة (١) من المادة ٣٥١ موجبات وعقود هو الذي يطبق على العلاقة التجارية القائمة بين المميز والشركة المميز عليها، وان القرار المطعون فيه والذي ذهب عكس ذلك يكون قد خالف المواد المذكورة

Page 10

١٠ [هامش] هامش و يقتضي / ويقتضي نقضه، و حيث، / وحيث، بعد النقض، يتعين نشر الدعوى مجدداً، - وحيث ان المميز المستأنف ادلى بسقوط حق الشركة المميز عليها المستأنف عليها بمرور الزمن الثنائي سنداً للفقرة (١) من المادة ٣٥١ موجبات وعقود، وحيث ان الشركة ادلت استطراداً بعدم سقوط حقها بمرور الزمن الثنائي وحيث يتضح من تقرير الخبير حمودي / صادي ان المستأنف اشترى بضاعة من الشركة المستأنف عليها بموجب عدة فواتير منذ ٢-٣-١٩٩٤ / ٢/٦/١٩٩٤ لغاية ٢٥-١-١٩٩٥ / ٥/٢/١٩٩٦ ترصد بنتيجتها للشركة بذمة المستأنف مبلغ /٢٦٠١٦/ د.أ، و حيث / /٢٦٠١٦/١٠٥، وحيث ان الخبير في اللطف / الملف طه السيد فياض اكد في تقريره صحة صدور الفواتير موضع / موضوع البضاعة من مؤسسة المستأنف المميز وان بعض هذه الفواتير تم توقيعها من المستأنف والبعض الآخر وقعها العامل لدى المستأنف و يدعى / ويدعى حسني محمد ناصي، / ناصر، وان الفواتير ممهورة بخاتم مؤسسة المستأنف الذي تم بينه و نماذج من الاختام، / لم يبد [؟] بشأن الختم، وحيث ان الدعوى قدمت بتاريخ ١٩-١٢-١٩٩٦ وبعد كشف ان / ١٩/٧/١٩٩٦ و[؟] تكون مدة السنتين قد انقضت على الفواتير المذكورة

Page 11

١١ [هامش] هامش اعلاه، بعد ان تؤخذ / الأخذ بعين الاعتبار قطع مرور الزمن سنداً للمادة ٣٥٧ موجبات وعقود بالانذار المبلغ من المستأنف بتاريخ ٢١-٣-١٩٩٦، - / في ١/٣/١٩٩٦، وحيث ان الدفع بمرور الزمن الثنائي يكون بالنتيجة مستوجباً الرد، - و حيث / وحيث ان الشركة المميز عليها المستأنف عليها طلبت الزام المستأنف المميز بان يدفع لها رصيد ثمن البضاعة بقمية /٢٦٠١٦/ د.أ، في حين / بقيمة /٢٦٠١٦/١٠٥ د. فيما ان المستأنف نفى حقها في ذلك، وحيث ان الخبير السيد فياض اكد صدور الفواتير عن مؤسسة المستأنف كما سبقت الاشارة اليه، و حيث / وحيث يتضح من تقرير الخبير السيد حمودي / صادي ان الشركة المستأنف عليها تمسك دفاتر تجارية وفقاً للاصول، في حين ان المستأنف المميز لم يبرز لهذا الخبير اية قيود تجارية، وحيث بعد ان اكد الخبير حمودي / صادي في تقريره ان الرصيد المتوجب للشركة المستأنف عليها بذمة المستأنف يبلغ /٢٦٠١٦/ د.أ، / بمبلغ /٢٦٠١٦/١٠٥ د، فان المحكمة ترى الاخذ بهذا التقرير نظراً لدقته ووضوحه واستناده الى قيود الشركة الممسوكة اصولاً، والتي يعتبر باتجاه / تعتبر إثباتاً تجاه

Page 12

١٢ [هامش] هامش ما هو / تاجر آخر وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠ تجارة، واستناداً الى سائر وقائع هذا التقرير والى عدم مسك او عدم ابراز المستأنف لاية دفاتر تجارية، - و حيث / وحيث ان المستأنف المميز ادلى بأن الفائدة لا تترتب من تاريخ الانذار لان / … في الديون المحددة / [؟] والمستحقة والغير متنازع / [؟] فيها، كما ادلى بأن الفائدة لا يجوز ان تتجاوز راس المال سنداً للمادة ٤ من نظام المرابحة، وحيث ان الدين هو / … محرر وثابت ومستحق الاداء، و هو موضع / وهو موضوع الانذار الذي تبلغه المستأنف المميز بتاريخ ٢١-٣-١٩٩٦، / ١/٣/١٩٩٦، وان هذا الدين اثبت صحته تقرير الخبير حمودي، / صادي، وتستحق فائدة التأخير سنداً للمادة ٢٦٥ موجبات وعقود بالتالي من تاريخ تبلغ هذا الانذار، وحيث ان المادة ١١٠٦ موجبات وعقود قد ألغت احكام المجلة وجميع الاحكام التي تتعارض مع قانون الموجبات والعقود، ويكون قانون المرابحة العثماني قد الغي بموجب هذه المادة لان قانون الموجبات بما ابرز في / عالج مسألة الفائدة وكرس مبادئ عامة لا تأتلف مع قانون المرابحة وعنها / ومنها حرية التعاقد، وحيث ان الحكم الابتدائي وافق / واقع بالتالي في مسألة الفائدة / محله القانوني من حيث النتيجة التي انتهى اليها،

Page 13

… / ص ١٣ [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٢٩٣ لهذه الاسباب؛ تقرر بالاجماع: اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً، ثانياً: قبوله اساساً ونقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى مجدداً وتصديق الحكم البدائي / الابتدائي من حيث النتيجة للاسباب الواردة في هذا القرار، ثالثاً: اعادة التأمين التمييزي الى المميز ومصادرة التأمين الاستئنافي، رابعاً: تضمين المميز الرسوم والمصاريف ورد طلب الحكم بعطل وضرر المحاكمة لعدم ثبوت سوء النية، ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لعدم الحاجة او الفائدة، قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٦/ [؟] / [؟]/٦/٢٠٠٦، [هامش] ريمون عويد / عيد الكاتب: المستشار علوش، / عدوي[؟]، المستشار ايلا نادين، / أبي ناصر[؟]، الرئيس عبد الصمد