Court of Cassation, civil chamber 26/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/2005
- Date
- 26/12/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11953 [هامش] [هامش] نقض [هامش] 71/97 مت [هامش] قرار رقم [هامش] 112/98 مت / كتاب - اوقاف المميزان: 1ـ / - ١- الياس باسيل يارد 2ـ / ٢- فؤاد باسيل يارد ضد - بيار يوسف يارد ورفاقه بتاريخ 26/12/2000 / ٢٦/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مباشر / بشير طقوش والمستشارين نائل اديب ونزيه شطاري / عكاري بحضور الكاتب عماد الحسام الميركي وافتهم / عبد المحسن [؟] وافهم القرار [التالي بعد المذاكرة تم تصحيح الاسم ووقعت إلى الكاتب] / [؟] [؟] [؟] [؟] وموقع [؟] الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) المؤلفة من الرئيس راشد / بشير طقوش والمستشارين نائل اديب ونزيه شطاري / عكاري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الياس باسيل يارد وفؤاد باسيل يارد وكيلاهما الأستاذان يوسف تقلا ولبيد ال / نقولا وكبريال طراد تقدما بتاريخ 2/9/1996 باستدعاء تمييز / تمييزي بوجه عشرين المنقوض / المستدعى ضدهم وهم: 1ـ / ١- بيار يوسف يارد وكيله الاستاذ جان شكري 2ـ / ٢- ورثة جورج بشارة يارد وهم بشاره وبول وسيريل جورج يارد والسيدة ميشال جورج يارد زوجة جان فران 3ـ / لوران ٣- ورثة جان بشارة يارد وهم: ماري ميشال حيدر / جبارة ارملة جان يارد وحليمة يارد كنعان وماري جان / و[؟] [؟] [؟] يارد ورجا / و[؟] جان يارد زوجة الدكتور شاهين ابو سليمان 4ـ / ٤- ورثة اندره ميشال يارد وهم: جوليت يارد وماري مونيك وماريال وكوليت ولبيد ال / وكبريال اندره يارد 5ـ / ٥- ورثة جان ميشال يارد وهم: جولي انطون بنكو وغريسيانا / انطوان بركو وكريستيان
Page 2
[هامش] ومارك / هامش وماريه وانطوان وموريس / وجورج جان يارد 6ـ / ٦- ميشال خليل يارد اصالة عن نفسه ووكالة عن شقيقيه انطوان وزوجته / ووديعة خليل يارد 7ـ روبير / ٧- وديع اميل يارد 8ـ / ٨- شارل اميل يارد والشخص الثالث امين السجل العقاري لوضع اشارة استدعاء النقض على صحيفة المقسمين 51 و 4 للعقار ـ 1180 الاشرفية / القسم ١ من العقار ١١٨٠/الاشرفية طعناً بالقرار رقم 741/96 / ٧٢١ سنة ٩٦ الصادر عن محكمة استئناف / الاستئناف في بيروت (الغرفة الحادية عشر) تاريخ 18/6/1996 / ٨/٧/١٩٩٦ القاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن الغرفة الابتدائية في بيروت رقم 974/85 / ٢١/٥/٩٧٤ لجهة الحصة العائدة للمستأنف بيار يوسف يارد واعتبار هذه الحصة تساوي / تعادل ربع وقف المرحومة جنة وقطنا / حنة انطوان يوسف غزال وتصديق الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية لباقي جهاته وتضمين المستأنف عليهم الرسوم وتبين ان الجهة طالبة النقض ادلت بأسباب / بخمسة اسباب تمييزية وهي 1ـ / ١- السبب الاول: مخالفة المادة 762 أ.م.م / ٢٦٦/ا.م.م باعتبار ان المستأنف بيار يوسف يارد طلب في خاتمة اعطابه / المطالب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتوزيع الوقف على مستحقيه باعتبار ربع الموقوف يستحق للمستأنف وهذا يشكل فرعاً من اصل وهو توزيع الوقف على مستحقيه مما يقتضي نقض القرار لهذا السبب 2ـ / ٢- السبب الثاني مخالفة المادة 766 أ.م.م / ٢٦٦/ا.م.م باعتبار ان المستأنف لم يطلب تصديق الحكم البدائي بل طلب توزيع الوقف على مستحقيه مع تعديل كيفية توزيع الحصص في هذا المجال لا وجه لاعتباره طالباً ما / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بما لم يطلبه المستأنف وتقتضي / ويقتضي نقض القرار لهذا السبب. 3ـ / ٣- السبب الثالث مخالفة المادة 577 / أ.م.م ترى / ٥٣٧/ا.م.م لان محكمة الاستئناف اقرت تقديم / تقسيم الوقف بالنص الذي وضعه الواقف لكنها / ولكنها لم تجر التوزيع الذي طلبه هذا المستدعي لصالح / المستأنف لباقي المستحقين مما يقتضي نقض القرار لهذا السبب
Page 3
… / ٣ [هامش] 4ـ / هامش ٤- السبب الرابع مخالفة احكام المادة 18 ق تاريخ / من قانون 10/3/947 من الثابت ان المستحقين طلبوا / المستأنف طلب توزيع الوقف على مستحقيه وفقاً لمقتضيات / لمضمون صك الوقف وان التوزيع الحاصل بتصديقها / لتصديق الحكم البدائي بجهته / لجهة باقي المستحقين يخالف قاعدة / هذا التوزيع الذي شأنه الواقعة / شاءته الواقفة من خلال صك الوقف مخالفة بذلك المادة 18 من قانون 10/3/947 مما يقتضي نقض القرار المستأنف 5ـ / ٥- السبب الخامس فقدان الاساس القانوني: ترى / لان محكمة الاستئناف اهدرت / اقرت مبدأ التوزيع الذي تضمنه صك الوقف في / اي لكل حصة يوسف وباسيل وابراهيم وبشاره اولاد الواقفة جنة / حنة غزال ومع ذلك عاد وتصديق / [؟] لتصديق الحكم البدائي لباقي / بباقي جهاته يخالف هذا المبدأ وتكون المحكمة ناقضة نفسها بنفسها مما يفوت ان / يجعل قرار محكمة الاستئناف هذا فاقداً الاساس القانوني وتقتضي / ويقتضي نقضه لهذا السبب وبالنتيجة طلبا قبول استدعاء النقض شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه لجهة اغفاله توزيع حصص الوقف بين مستحقيه وفقاً لصك الوقف وتصديق الحكم البدائي لجهة توزيع حصص الوقف غير / عدا الحصة العائدة منه للسيد بيار يوسف يارد بالتساوي / باقي بين المستحقين الباقين / الآخرين وبالتالي اصدار القرار بتوزيع وقف جنة غزال / حنة الغزال وفقاً للمضمون / للمخطط التالي أـ / أ- لذرية يوسف ابن الواقفة حنة غزال حصة من اصل اربعة حصص ب ـ / ب- لذرية باسيل ابن الواقفة جنة غزال / حنة الغزال حصة من اصل اربعة حصص جـ ـ / ج- لذرية ابراهيم ابن الواقفة جنة غزال / حنة الغزال حصة من اصل اربعة حصص د ـ / د- لذرية بشارة يارد المتمثلة / الممثلة بالمستدعى النقض / … ضدهم وهم: ورثة جورج بشارة يارد وورثة جان بشارة يارد وورثة جان ميشال يارد وورثة اندره ميشال يارد حصة من اصل اربعة، وتصديق القرار
Page 4
٤ [هامش] … / هامش المستأنف لجهة / المستدعى نقضه لسائر جهاته الاخرى واعادة مبلغ التأمين وابقاء الرسوم والمصاريف على عاتق من يجب / المميز عليهم بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء النقض ورد / قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً ثانياً: في الاساس حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار المطعون فيه مستندة الى عدة / خمسة اسباب تمييزية تقتضي / نقتضي بحثها في السببين التمييزيين الاول والثاني: مخالفة المادة 766 / أ.م.م / ٢٦٦/ا.م.م حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن المستأنف بيار يوسف يارد طلب في استحضاره الاستئنافي توزيع الوقف على مستحقيه ولكن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الطلب واغفلت الفصل في احد المطالب مخالفة بذلك احكام القانون ولا سيما / وسيما المادة 766 / أ.م.م / ٢٦٦/ا.م.م التي اوجبت على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب. وحيث ان الجهة المميزة تدلي ايضاً بأن استئناف / الاستئناف المقدم من بيار يوسف يارد لم يتضمن اي طلب لتصديق الحكم البدائي المستأنف بل تضمن طلباً صريحاً بتوزيع الوقف على مستحقيه إلا ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قامت بتصديق القرار المطعون فيه لباقي جهاته ودونما / ودون طلب من المستأنف مخالفة / [؟] [؟] [؟] بذلك احكام المادة 766 / أ.م.م. / ٢٦٦/ا.م.م. وحيث وفقاً للمادة 766 / أ.م.م / ٢٦٦/ا.م.م على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط ما / بما هو مطلوب. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بفسخ الحكم البدائي لجهة الحصة العائدة للمستأنف بيار يوسف يارد واعتبار هذه الحصة تساوي ربع / تعادل [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
٥ [هامش] هامش ربع وقف المرحومة جنة انطون / حنة انطوان يوسف غزال وتصديق الحكم لباقي جهاته. وحيث يتبين من استحضار المستأنف / الاستئناف المقدم من المستأنف بيار يوسف يارد لوحده / [؟] انه طلب ضمن فقرة المطالب "فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتوزيع الوقف على مستحقيه أي باعتبار ان ربع الموقوف يستحقه / يستحق للمستأنف بدلاً من المحكوم له به وهو حصة من اصل اثنتي / اثني عشر حصة" / حصة"؟ وحيث يستفاد مما ورد في فقرة المطالب الواردة في استحضار المستأنف / الاستحضار الاستئنافي ان مطالب المستأنف المستأنف / المميز عليه بيار يوسف يارد لم / لا تتضمن توزيع الوقف على كافة مستحقيه ومن ضمنهم الجهة المميزة وانما اعتبار ان ربع الموقوف يستحقه / يستحق له بدلاً من المحكوم له به وهو حصة من اثنتي / اثني عشر حصة، وحيث ان ما يؤيد هذه الوجهة ان المستأنف … / المميز عليه بيار يوسف يارد وبعد ان طلب الحكم بتوزيع الوقف على مستحقيه اوضح ان ما طلبه نتيجة لذلك هو اعتبار ربع الموقوف يستحق له فيكون طلبه ليس توزيع الوقف على كافة مستحقيه وانما اعطاءه ربع الموقوف. وحيث ان ما ورد في محضر المحاكمة لناحية طلب وكيل الجهة المميزة تأييد الاستئناف ففيه / فيعني تأييد الاستئناف وفقاً لمضمونه اي تأييد مطالب المستأنف الصادرة / [؟] [؟] [؟] [؟] ورد في الاستئناف. وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها تقيدت بمطالب المستأنف ولم تقض بتوزيع / وهو توزيع الوقف على مستحقيه مزيداً بربط انه / تمهيداً لاعطائه ربع الموقوف، وحيث لم يكن للمحكمة / لمحكمة الاستئناف ان توزع الوقف على كافة مستحقيه
Page 6
٦ [هامش] هامش وفقاً لصك الوقفية دون وجود مثل هذا الطلب من قبل المستحقين لان الطلب الوحيد المقدم هو طلب المستأنف بيار يوسف يارد الذي طالب صراحة باعطائه ربع الموقوف، وحيث لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما اعطت المستدعى / المميز عليه بيار يوسف يارد ربع حصة في / من الوقف لانها تقيدت بمطالب المستأنف الذي طالب باعتبار ان ربع الموقوف يستحقه / يستحق له، وحيث ان تصديق محكمة الاستئناف لباقي جهات الحكم المستأنف هو امر طبيعي طالما لا يوجد جدال او / اي طلب من احد من / المستحقين مخالف لذلك خلاف لطلب / لان طلب المستأنف … / المميز عليه بيار يوسف يارد ومحصور / محصور به ولم يطالب بفسخ الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المستحقين فتكون محكمة الاستئناف قد طبقت القانون ولم تخالف نص المادة 766 / أ.م.م. / ٢٦٦/ا.م.م. وحيث يقتضي رد ادعاءات / ادلاءات الجهة المميزة بخصوص السببين الاول والثاني وبالتالي رد هذين السببين لعدم قانونيتهما، السبب التمييزي الثالث: مخالفة احكام المادة 577 / أ.م.م / ٥٣٧/ا.م.م [هامش] ٢ حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن احد المسائل الاساسية التي تناولها / تناولتها الدعوى الحاضرة تكمن في توزيع الوقف على مستحقيه وفق اصول الوقف / وفقاً لارادة الواقف وقد طرح المستأنف بيار يوسف يارد في استئنافه مسألة كيفية التوزيع وحصص المستحقين / [؟] [؟] [؟] بين مستحقيه والحكم على اساس الحقيقة / النسبة التي اوردها / حددها صك الوقف وقدرت / وقد اقرت محكمة الاستئناف قاعدة التوزيع التي وفقها الوقف / وضعها الواقف ولكن لم يجر / تجر التوزيع الذي طلبه المستأنف وبالتالي لا تكون قد اعطت الحل المطلوب لمسألة طرحها المستأنف مما يؤدي الى بطلان قرارها / بطلانه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة والمادة 577 / أ.م.م. / من المادة ٥٣٧/ا.م.م.
Page 7
٧ [هامش] هامش وحيث وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 577 / أ.م.م / ٥٣٧/ا.م.م يجب ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان حلاً لجميع المسائل المطروحة في الخصومة وأن يسند لأسباب المعتمدة / من الخصوم مع بيان الاسباب الموجبة لذلك. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه تضمَّن حلاً للمسائل المطروحة فبحث في كيفية توزيع الوقف على مستحقيه وفقاً لصك الوقفية وبيَّن كيفية انتقال الحصص الى المردود والمردود عليهم / الاولاد واولادهم وفقاً لصك الوقفية ثم حكم للمستأنف بيار يوسف يارد بمطالبه استناداً لصك الوقفية ولم يكن بإمكانه ان يحكم لجميع المستحقين لعدم وجود طلب بهذا الخصوص من باقي المستحقين، وحيث لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام الفقرة الثالثة من المادة 577 / أ.م.م، وتقتضي / ٥٣٧/ا.م.م ويقتضي رد ادعاءات / ادلاءات الجهة المميزة المخالفة وبالتالي رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته، السبب التمييزي الرابع: … / [هامش] ٣ حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن المستأنف بيار يوسف يارد طلب من محكمة الاستئناف الحكم مجدداً بتوزيع الوقف على مستحقيه وفقاً لمقتضيات / لمضمون صك الوقف وقد ايد / ايدت استئناف المستأنف وبالتالي الطلبات الواردة فيه وقد حددت محكمة الاستئناف حصة المستأنف بيار يارد وهي مبدأ التوزيع الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في حلول / من خلال تصديقها الحكم البدائي … / [؟] يخالف قاعدة / [؟] التوزيع التي شابتها الوقفية وصك / الذي شاءته الواقفة في صك الوقف وتخالف / ويخالف احكام المادة 18 وخاتمة ا ق ت ا ر / من قانون ١٠ آذار ١٩٤٧ المتعلق بالأوقاف الذرية ومحكمة الاستئناف بتصديقها هنالك / هذا التوزيع الذي / التي اعتمدته محكمة البداية مخالفة لإرادة الواقف وللقانون وتكون ايضاً قد خالفت ارادة الواقف عملاً بأحكام / واحكام القانون.
Page 8
٨ [هامش] هامش وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف حددت كيفية توزيع الحصص وفقاً لصك الوقف استناداً لمبدأ / واستناداً لهذا التوزيع فحكمت / حكمت للمستأنف بيار يارد بمطالبه ولم يكن بإمكانها ان تحكم استناداً لإرادة الواقفة لباقي المستحقين لعدم وجود طلباً / طلب منهم بذلك اسوة بالطلب المقدم من بيار يوسف يارد، وحيث ان تأييد الجهة المميزة لاستئناف بيار يارد والطلبات الواردة فيه لا يفيد انها طالبت / ولا سيما المطالبة بتوزيع [حصصها] / الحصص وفقاً لصك الوقفية لان / [؟] تأييد طلبات الغير في مقابل / الاستئناف من قبل الجهة المميزة … / لا يعني تأييد مطالب المستأنف وكان / ولا يفترض بها ان تطالب / بالتالي مطالبة محكمة الاستئناف بتوزيع حصصها / الحصص وفقاً لصك الوقف ورد على موافقة / ولا يعني [؟] محكمة الاستئناف ان / انها لم تقم بتوزيع الحصص على الجهة المميزة وفقاً لصك الوقف لعدم وجود مثل هذا الطلب في حقه، / صراحة. وحيث لا تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت احكام قانون 10 آذار 1947 بل طبقته وفقاً لما هو مطلوب منها، وحيث يقتضي رد السبب التمييزي الرابع لعدم قانونيته، السبب التمييزي الخامس: فقدان الاساس القانوني … / [هامش] ٤ حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف المطعون بقرارها اقرت مبدأ التوزيع الذي تضمنه صك الوقف ولكن بتقديرها / ولكنها بتصديقها الحكم البدائي لجهة كيفية التوزيع والى اعتمادها / التي اعتمدها الحكم المذكور / الاخير دون بيار يوسف يارد تكون قد ناقضت نفسها وذهبت / و[؟] خلاف الحيثيات التي اعتمدتها وتكون قد اقرت قراراً فاقد منه / افقدت قرارها [؟] كل اساس قانوني، وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتوفر وفقاً للفقرة 9 من المادة 708 / أ.م.م / ٧٠٨/ا.م.م [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]
Page 9
[هامش] هامش عندما تكون / تعرضنا اسبابه الواقعية غير كافية لترتيب مفاعيله بحسب ما تداخل / مجدداً امام [؟] ثقافياً المعرفة ، / الحجة بإسناد الحل [؟] تعينيا المطروحة؛ وحيث ان التظاهر / انه بالنظر الى المحكمة ضمنه المستدعي بأن له الدفع المشترى / ما تقدّم تكون محكمة استئناف [؟] بالنسبة للعقار [؟] بيار يوسف يارد / بارد كافية حيث داخل القانون / [؟] الحل القانوني الذي ورثه / [؟] بالنسبة له [؟] النظر عن وضع / … الجهة المميزة التي لم تكن طرفاً في / المدعى [؟] الى [؟] الدعوى او شفافية المقرونة فـ / الاستئنافية المقدمة من بيار يارد لوحده والجدة / بارد [؟] والعدة حيث تكون القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس / مجدداً من اساس القانوني بالنسبة للمستأنف ، / [؟]. وحيث يقتضي رد ادعاءات / [؟] الجهة المميزة الواردة حتى / المدعى [؟] السبب التمييزي الخاص / الخامس وبالتالي رد هذا السبب لعدم قانونيته لذلك نقرر بالاتفاق قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً ورده اساساً و إبرام / وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميزة / المدعية [؟] الرسوم والمصاريف واسقاط اشارات هذه / والنفقات ومطالبات [؟] الدعوى عن صحيفة القسم ادء / صفحة [؟] [؟] من العقار / [؟] 1180 المتوشية / … [؟] قراراً صدر وافهم علناً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 24/7/96 النائب الدوري / ٢٦/١٠/[؟] الكاتب [؟] المستشار [؟] المستشار … / [؟] الرئيس المقرّر / [؟]