Court of Cassation, civil chamber 08/07/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1121 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1121/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
1 إيجارات 12837 باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الخامسة - المؤلفة من القضاة سليم / سعد شمس الدين رئيساً وجان زبيف / [؟] وريما خليل مستشارين. لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان ليليان نصرالله استأنفت بواسطة وكيلها بتاريخ 5/11/2002 بوجه المستأنف عليها ليلد / ليلى نقولا خاطي / قساطلي الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 8/4/2002 تحت رقم قرار 583/2002. وطلبت قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف لعدم توفر الضرورة العائلية، واستطراداً فسخ الحكم المستأنف لكونه اخطأ في احتساب مساحة المأجور وكذلك اخطأ في احتساب التعويض ولا سيما / وان في تقدير التعويض للمستأنفة لقاء استرداد المأجور وبالتالي يقتضي زيادة مبلغ التعويض المحكوم به بداية مبلغاً اضافياً وقدره /25,000/ / /٥٠,٠٠٠/ دولار اميركي. وكذلك فسخ الحكم المستأنف لجهة الرسوم والنفقات وبالتالي تعديل / تدريك المستأنف عليها طالبة الاسترداد بكامل / كامل الرسوم والمصاريف والنفقات بداية واستئنافاً. وعرضت ان الحكم المستأنف جاء في غير محله الواقعي والقانوني، وذلك تشبثاً / وانه مستأنف للأسباب التالية: 1- وجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم توفر الضرورة العائلية في المستأنف عليها لاسترداد المأجور موضوع الدعوى. 2- واستطراداً، في كون الحكم المستأنف قد اخطأ في احتساب التعويض المترتب للمستأنفة عموماً بنخس / [؟] بحق المأجور ثمنه وتجاهل الأخذ بكل ما ورد في تقرير الخبيرين. وتبين انه بتاريخ 15/4/2003 تقرر ضم الدعوى رقم 4164/2002 [هامش] هامش [هامش] 2002/2 / ٢٠٠٢ [هامش] إ س 2849 / اساس [؟] [هامش] 2002 [هامش] قرار 1121 [هامش] نصرالله وخاطي / قساطلي
Page 2
2 الى الدعوى الراهنة والسير بهما معاً. وتبين ان ليلد نقولا خاطي / قساطلي استأنفت بواسطة وكيلها بتاريخ 8/11/2002 / ٨/٥/٢٠٠٢ بوجه المستأنف عليها ليليان نصرالله الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 8/4/2002 تحت رقم قرار 583/2002 وقد تسجل الاستئناف تحت الرقم 4164/2002. وطلبت المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً، وفسخ الحكم المستأنف لجهة الزامه المستأنفة بدفع تعويض للمستأنف عليها قدره ستون الفاً / الف وستماية دولار اميركي /60600/ د.أ. او ما يعادله بالعملة اللبنانية يمثل ما نسبته 45% من قيمة المأجور بحسب ما حددها الخبيران، وبالتالي رؤية الدعوى انتقالاً في / من هذه الناحية فقط واصدار القرار بتخفيض التعويض لقاء استرداد المأجور الى مبلغ خمسة وثلاثين الف دولار اميركي. وتصديق الحكم المستأنف فيما يتعلق بالبنود الأخرى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة التأمين الى المستأنفة. وعرضت السبب الاستئنافي الوحيد المبني على وجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة الزام المستأنفة بدفع مبلغ قدره /60600/ د.أ. لانه اخطأ في اعتماد نسبة 45% من قيمة المأجور ذلك ان التعويض في حالة الاسترداد للضرورة العائلية لا يجب ان يزيد عن نسبة 25% او 30% على ابعد تقدير من قيمة المأجور. وتبين انه بتاريخ 3/6/2003 ختمت المحاكمة بعد ان كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة. وتبين انه بتاريخ ٣/٦/٢٠٠٣ تقدم وكيل المستأنفة ليليان نصرالله بمذكرة، كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب رد الاستئناف المقدم من المستأنفة عليها ليلد / [؟] ليلى نقولا خاطي / قساطلي شكلاً ولا اساساً / واساساً لعدم صحته ولقوة حديثة. / ولعدم جديته. وتبين انه بتاريخ 9/6/2003 تقدم وكيل المستأنفة ليلد / ليلى نقولا خاطي / قساطلي بمذكرة كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة. بناء عليه [هامش] هامش
Page 3
3 - I - / -I- في الاستئناف المقدم من السيدة ليليان نصرالله: اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس: 1- لجهة السبب الاستئنافي الاول: حيث ان المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم توفر الضرورة العائلية في المستأنف عليها لاسترداد المأجور موضوع الدعوى. وحيث ان الضرورة العائلية تكون متوفرة اذا رغب طالب الاسترداد في الانتقال للسكن في المدينة حيث مركز عمله. وحيث ان طالبة الاسترداد تعمل في الجامعة اليسوعية في الاشرفية - شارع هوفلان التي تقع على مسافة قريبة جداً من الشقة المطلوب استردادها. (راجعة تقرير الخبيرين ادريس وشعا العدل / ادوينا الغول وجورج ابو سمرا - صفحة 20). وحيث استناداً لما تقدم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد. 2- لجهة السبب الاستئنافي الثاني: حيث ان المستأنفة تدلي بان الحكم المستأنف اخطأ في احتساب التعويض المترتب للمستأنفة عموماً بنخس / [؟] بحق المأجور ثمنه الفعلي وتجاهل الاخذ بكل ما ورد في تقرير الخبيرين كما اخطأ بعدم اخذه بعين الاعتبار اوضاع الجهة المستأنف عليها ومقارنتها مع اوضاع الجهة المستأنفة. وحيث ان المحكمة وبما لها من حق التقدير وفي ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى ترى الأخذ بقيمة التعويض المحكوم به بداية وذلك وفقاً للأسس والمعايير عينها المعتمدة [هامش] هامش … / [هامش] ١ [هامش] ٢
Page 4
4 في الحكم المستأنف ووفقاً للنسبة عينها التي اعتمدها القاضي المنفرد. وحيث استناداً لما تقدم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد. وحيث بعد ان ردّت المحكمة الأسباب الاستئنافية يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق، ويكون الاستئناف المقدم من السيدة ليليان نصرالله مردوداً. - II - / -II- في الاستئناف المقدم من السيدة ليلد / ليلى نقولا خاطي: / قساطلي: اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس: حيث ان المستأنفة تدلي كسبب استئنافي وحيد بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة الزامه بدفع مبلغ قدره /60600/ دولار اميركي لأنه اخطأ في اعتماد نسبة 45% من قيمة المأجور ذلك ان التعويض في حالة الاسترداد للضرورة العائلية لا يجب ان يزيد عن نسبة 25% او 30% على ابعد تقدير من قيمة المأجور. وحيث ان المادة /8/ / ٨/ فقرة (د) من القانون رقم 160/92 تنص على انه "يتوجب على المالك طالب الاسترداد وفقاً للبنود أ و ب وج / و ج اعلاه ان يدفع للمستأجر تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة على الا يقل عن 25% خمسة وعشرين بالمئة وان لا يزيد عن 50% خمسين بالمئة من قيمة المأجور". وحيث ان المحكمة وبما لها من حق التقدير ترى اعتماد نسبة 45% من قيمة المأجور وذلك في ضوء العناصر [هامش] هامش … / [هامش] ٣
Page 5
5 التقديرية المتوافرة في الدعوى. وحيث استناداً لما تقدم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد. وحيث بعد ان ردّت المحكمة السبب الاستئنافي الوحيد يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق، ويكون الاستئناف المقدم من السيدة ليلد / ليلى نقولا خاطي / قساطلي مردوداً. وحيث بعد ان ردّت المحكمة الاستئنافين يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق. وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق: 1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- وفي الاساس ردهما وتصديق الحكم المستأنف. 3- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. 4- تضمين المستأنفة ليليان نصرالله رسم / رسوم ونفقات استئنافها. 5- تضمين المستأنفة ليلد / ليلى نقولا خاطي رسم / قساطلي رسوم ونفقات استئنافها. 6- ومصادرة مبلغي التأمين. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في 8/7/2003 الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … [هامش] هامش