Civil Court of Appeal 08/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1122/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] … / [؟] [هامش] أساس 206/2000 / [؟] [هامش] … / [؟] [هامش] قرار 1432/2003 / [؟] [هامش] قاسم / البستاني 12564 ايجارات / قاسم/البستاني باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلوى / سلام شمس الدين والمستشارين جان مرنيني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 3/4/2002 تقدمت السيدات مها [؟] قاسم أرملة المرحوم نزار الشماع ورولا وميرا نزار الشماع بواسطة وكيلهن المحامي عبدالله ناصر باستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 12/12/2001 رقم 2395/2001 وطالبن إتخاذ القرار بوجه السادة نبيل وسمير / ومجيد وفادي البستاني بما يلي 1- قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه كافة شروطه الشكلية. 2- في الأساس ، / … فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بأن مأجور الجهة المدعية المستأنفة أصبح بحكم المأجور الذي يستوجب اعادة البناء وأن المالكين الذين تخلفوا عن الإبلاغ / الدفع للمستأجرين أي خيار من الخيارات المنصوص عليها في المادة /13/ من المرسوم الإشتراعي 77/77 / الم.إ. ٧٧/٧ يكونوا قد اختاروا حكماً استرداد المأجور بقصد الهدم.
Page 2
[هامش] هامش 3- الزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنفين التعويض العادل المنصوص عليه في الفقرة /د/ من المادة /8/ من القانون 160/92 4- اعادة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنف عليها النفقات والعطل والضرر. مدليات بما خلاصته ان المأجور القسم 17 من العقار رقم /٢٩٧٧/ المزرعة قد أصيب أثناء الأحداث بأضرار جسيمة دفعت المستأجر الأساسي مورث المدعيات نزار الشماع الى تركه بعد أن أصبح غير قابل للسكن، وأن الخبير معوض ذكر في تقريره أن الشقة المذكورة بحاجة الى اعادة ترميم لكنه لم يعلم ما في وجوب الهدم / يعد لها من وجود الآن بعد أن [أصبح] هدم ودمج / دمج المالكون الطابق الثالث بالطابق الرابع حيث توجد الشقة بحيث لم يعد بإمكان المستأجرين استرجاع مأجورهم لترميمه لأنه لم يعد له من وجود ولا يبقى أمامهم بالتالي إلا المطالبة بالتعويض الذي لحظه قانون 160/92 في الفقرة /د/ من المادة /8/ منه وذلك لاعتبار المأجور بحاجة لإعادة بناء وأن ذهاب الحكم المستأنف الى القول بعدم حاجة الشقة المذكورة الى إعادة بناء يكون قد خالف القانون وشوه الوقائع وأن تنازل الوالدة عما قام من / مها قاسم عن حقها بالإيجار لا يشمل حقوق سائر الورثة بعكس ما قضى به الحكم المستأنف وذلك لأنه الابنة رولا كانت راشدة بتاريخ تنازل والدتها وهي لم تتنازل بنفسها عن حقها بالمأجور المستقل عن حق والدتها، كما أن الابنة ميرا كانت قاصرة بتاريخ التنازل ولا يمكن لوالدتها التي لم تكن وصية عليها ولم تستحصل على ترخيص من المحكمة الشرعية لذلك أن تتنازل عن حق القاصرة بالمأجور، وأن الحكم المستأنف بإستناده الى أحكام الفقرة /د/ من المادة العاشرة واعتباره الجهة المدعية بحكم الشخص الواحد يكون
Page 3
3 [هامش] هامش قد أخطأ وذلك لعدم انطباق هذه المادة على وقائع الدعوى الحاضرة الحاصلة خلال أوضاع استثنائية أجبرتهم على ترك منزلهم وتبين أنه بتاريخ 12/12/2002 تقدم المستأنف عليهم بواسطة وكيلهم المحامي أكرم عيد بلائحة جوابية أولى طلبوا فيها: 1- رد الاستئناف شكلاً وبالأساس / وإلا أساساً وتصديق الحكم المستأنف 2- توريـث / تدريك الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب نقاب. / والأتعاب. مدلين بما خلاصته: ان مزاعم الجهة المستأنفة بشأن اعتبارهم أن المأجور قد استرد بقصد الهدم لا أساس لها من الصحة بدليل أن المأجور صالح للسكن وقد سكنته بالفعل عائلة آل رعد حتى منتصف عام 1994 وبشكل مستمر الى أن أقام فيه ابن المستأجر نزار الشماع لفترة زمنية قبل التنازل عن عقد الإيجار لمصلحة المالكين المستأنف عليهم وأن المستأنفة مها قاسم قد تنازلت عن المأجور لمصلحة المالكين واختارت لسكنها وعائلتها أي عائلة المرحوم زوجها المأجور الكائن في منطقة المصيطبة بناية خالدي ورباط. وأن المستأنفين الذين يمثلون عائلة واحدة يكونون قد اختاروا صراحة عدم الإستفادة من المأجور موضوع الدعوى الحاضرة بل اختاروا بشكل واضح المأجور الكائن في منطقة المصيطبة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة /10/ فقرة /د/ من القانون 160/92 وأن ما أثارته الجهة المستأنفة لجهة ضرورة طلب موافقة المحكمة الشرعية لتتمكن الام من التنازل عن المأجور كون ابنتها قاصرة فهو زعم باطل اذ / [؟] بأنه أن الإذن هو للتنازل عن الحقوق العينية أو ما
Page 4
[هامش] هامش يشابه ، / شابه، ومن حق كل أم في غياب الأب تأمين المسكن الملائم لعائلتها وخاصة القاصرين منهم واختيار المأجور المناسب وترك غير المناسب وتبين أنه بتاريخ 26/12/2002 تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية أولى كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة كافة وتبين أنه بتاريخ 8/4/2003 تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية ثانية كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة وتبين أنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ 17/4/2003 كرر الفريقان وختمت المحاكمة. بناءً عليه أولاً في الشكل حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة مما يستوجب قبوله شكلاً ثانياً: في الأساس حيث أن البت بالإستئناف الراهن يستدعي البحث مجدداً في المسألتين اللتين سبق بحثهما في الحكم المستأنف وهما 1- توافر شروط المادة /13/ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧. 2- حق المدعيات بإستعادة المأجور . / … 1- في المسألة الأولى حيث أن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي
Page 5
[هامش] هامش لجهة ما قضى به من رد طلب اعتبار المأجور موضوع الدعوى بحاجة الى اعادة بناء والزام المالكين بدفع تعويض لا يتراوح بين 25 و 50% / و٥٠٪ من قيمته والحكم مجدداً بهذا التعويض مدلية بأن المالكين المستأنف عليهم بإلغائهم الطابق الرابع حيث المأجور ودمجه بالطابق الثالث ليصبح "دوبلكس" يكونوا قد حرموا الجهة المستأنفة من استعادة مأجورها لتمكنها من ترميمه وعطلوا لها هذا الخيار مما يؤدي الى اعتبار المأجور بحاجة الى اعادة بناء مع ترتيب التعويض العادل لها سنداً للمادة /١٣/ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧، وحيث ان المادة /12/ / /٢٦/ من القانون 160/92 التي تحيل الى أحكام البابين الصادرين بالمرسوم / (الباب الأول) المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ ومن بينها المادة /١٣/ المذكورة أعلاه تشترط لتطبيقها ان يكون المأجور قد أصيب بأضرار أدت (هذه الأخيرة) الى حرمان المستأجر من استعماله وأوجبت بالتالي إما الترميم وإما اعادة البناء. وحيث أن وصف المأجور بالمتضرر بمفهوم المادة /12/ / /٢٦/ المذكورة معطوفة على الباب الأول من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧، أو بغير المتضرر يجب أن يحصل بتاريخ نفاذ القانون 160/92 وليس بتاريخ اقامة الدعوى وحيث بالرجوع الى وقائع الدعوى الحاضرة وإلى ما صرح / [؟]) والى تقرير الخبير معوض يتبين أنه منذ نفاذ قانون 160/92 وحتى العام 1994 سكن المأجور عائلة مهجرة ومن بعدها السيد زياد الشماع ابن المستأجر الأصلي وذلك بعد أن استلمه شاغراً من قبل وزارة المهجرين والى حين تنازله عن عقد الايجار لمصلحة المالكين وحيث تبعاً لما تقدّم وبالرغم من اشارة الخبير معوض الى بعض الأضرار غير الكبيرة التي لحقت بالمأجور خلال الأحداث
Page 6
[هامش] هامش إلا أن هذه الأضرار لم يكن من شأنها حرمان الجهة المستأجرة من سكنه كما يستنتج من سكن ابن المستأجر الأصلي لفترة في هذا المأجور الأمر الذي يستبعد معه تطبيق أحكام المادة 26 من القانون 160/92 وبالتالي أحكام الباب الأول من الم. إ . 77/77 / الم.إ. ٧٧/٧ وبالأخص المادة /13/ منه ، / … 2- في المسألة الثانية وحيث أن الجهة المستأنفة تطلب أيضاً فسخ الحكم المستأنف لجهة اعتباره تنازل الوالدة مها قاسم عن حقها بالإيجار يشمل حقوق سائر ورثة المستأجر الأساسي نزار الشماع مدلية بأن الابنة رولا كانت راشدة بتاريخ تنازل والدتها عن الإجارة موضوع الدعوى وأنها لم تتنازل هي بنفسها عن حقها بالمأجور كما أن الابنة ميرا كانت قاصرة بتاريخ هذا التنازل ولا يمكن لوالدتها التي لم تكن وصية عليها أن تتنازل عن حق ابنتها القاصرة دون ترخيص من المحكمة الشرعية وأن / وأنه بالنتيجة يكون من حق هاتين الإبنتين قبض تعويض عادل مقابل المأجور وحيث أن الجهة المستأنف عليها طلبت رد الإستئناف لتنازل الورثة عن المأجور لمصلحة المالكين ولعدم جواز اشغالهم مأجورين معدّين للسكن فقط لا يفصل بينهما أكثر من سبعة كيلومترات خطاً شعاعياً وذلك سنداً للمادة /10/ فقرة /د/ من القانون 160/92 وحيث بالرجوع الى التنازل الحاصل من قبل المستأنفة مها قاسم لحقها في الاجارة موضوع الدعوى فقد اختارت صراحة ودون أي شرط المأجور الكائن في المصيطبة والذي انتقلت اليه وابنتيها خلال الأحداث ولا تزال تشغله وحيث يستنتج من المادة /10/ المذكورة أعلاه أن
Page 7
[هامش] هامش المستأنفات مها قاسم وابنتيها تعتبرن في حكم الشخص الواحد لتطبيق الفقرة "د" منها فلا يحق لكل منهن اختيار مأجور مختلف بل لا بد أن يقع خيارهن على مأجور واحد وإلا تعطل تطبيق النص والغاية من وضعه ودعماً لهذا التوجه وعلى سبيل الإستطراد فالإبنتان رولا وميرا لم تعلنا عن رغبتهما صراحة باستمرار عقد الايجار في المهلة المنصوص عليها في المادة /24/ من قانون 160/92 اذ لم يرد اسمهما صراحة في الكتاب الموجه من والدتهما إلى المالكين المستأنف عليهم والمؤرخ في 19/1/1993 أي قبل حوالي سبعة أشهر من تنازلها وحيث ان الإبنتين استمرتا في العيش مع والدتهما في شقة المصيطبة دون أي اعتراض على خيار والدتهما بالتنازل وذلك الى أن تزوّجت احداهما وانتقلت مع زوجها الى مأجور مستقل وذلك إضافة الى أنهما لم تنتقلا قط الى المأجور موضوع الدعوى بعد إخلائه من المهجرين عندما لم يكن هناك ما يمنعهما قانوناً من السكن مع شقيقهما زياد الذي شغله لفترة معينة ، / [هامش] كلمة [؟] و[؟] [هامش] [؟] الثاني [هامش] «الحكم المستأنف» وحيث تأسيساً على كل ما تقدّم يكون حق المستأنفات بالتمديد القانوني ساقطاً وبالتالي الصحيح وافقاً / [؟] واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجباً التصديق برمته وحيث لم يعد من داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه مما يقتضي معه ردّها لذلك
Page 8
[هامش] هامش تقرر بالإتفاق أولاً قبول الإستئناف شكلاً ثانياً: رد الإستئناف في الأساس وتصديق الحكم المستأنف برمته ثالثاً: مصادرة التأمين الإستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة النفقات ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 8/7/2003 الكاتب [توقيع] / … المستشار (خليل) [توقيع] / … المستشار (مزينيني) [توقيع] / … الرئيسة … / (خليل) (مرنيني) (شمس الدين) … / [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع]