Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2006

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2006

Court
تمييز مدني
Number
113/2006
Date
27/11/2006
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] رد تمييز / المميز وهيب الشامي بوجه / — المميز ضدهم نغمات حليص وموريس ورامي حليص [هامش] قرار رقم: ١١٣/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ: ٢٧/١١/٢٠٠٦ [هامش] اساس: ٥١٧/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: مالية / نعمان ومدرسيا وراجي حليبي 12913 بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد طقوش / طعوش والمستشارين نائل اديب وشربل / ومنير عكاري بحضور الكاتب غابرييل القمند البيه / [؟] العبدالله واَفهم القرار المدون ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس رشيد طقوش والمستشارين نائل اديب وشربل / ومنير عكاري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد وهيب الشامي وكيله المحامي جاد / جان - كلود خاطر / ضاهر تقدم بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٦ / ٢٤/١/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضدهم نغمات حليص وموريس ورامي حليص / نعمان حليبي ومدرسيا وراجي حليبي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية - الغرفة الاولى - تاريخ ١٨/٧/٢٠٠٦ / ٨/١١/ [؟] والقاضي: أولاً: بقبول الاستئنافين الاصلين / الاصلي والطارئ في الشكل وردهما / [؟] ورد طلب الادخال شكلاً ثانياً وفي موضوع الدعوى تصديق الحكم المستأنف اساساً وادلى المميز [؟] الاسباب / … التمييزية التالية بعد ان عرض لوقائع / [؟] [؟] النزاع:

Page 2

[هامش] السبب التمييزي الاول: مخالفة / [؟] القرار المطعون فيه [هامش] القانون لمخالفته احكام المادة ٧٢ / … [؟] … / القانون اللبناني و[؟] الصلاحية المكانية ولجهة / والخطأ في تطبيق [هامش] / … القانون اللبناني على النزاع بدلاً من [؟] / … ادلى المميز ضمن هذا السبب بان القرار المطعون فيه قد رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية معتبراً ان المحكمة في لبنان هي صاحبة الصلاحية في تطبيق القانون اللبناني على النزاع. والصلاحية المكانية للمحاكم تتقرر / تتحدد في ضوء القانون المطبق على الرابطة التعاقدية هذا فيما خص عقد المناقصة المدفوع عنه / فضلاً عن مخالفة الدفع [؟] للمميز عليه أما وان هذا العقد مرتبط بحكم اجنبي فلم تكن المحاكم اللبنانية مختصة للنظر في الدعوى بعفوي؟ وتقدير / [؟] وتفقد الصلاحية المكانية لمكان صدور / لها ان مصدر الحكم الاجنبي إضافة إلى ان موضوع الدعوى / الادعاء ناشئ … / عن [؟] في ولاية كاليفور وثبت ثبوتاً وثائقياً بنية عين / كاليفور[؟] وقد تمت تسويته وتنازل عنه بين حكم المحكمة العليا في كاليفورنيا مما / كما ان الرابطة التعاقدية نشأت في كاليفور / كاليفورنيا فتكون محاكم كاليفورنيا هي الصالحة للنظر بالنزاع. والدعوى الراهنة غير قابلة للتجزئة لجهة تعيين / فيما بين السند الوثيق / الاذني وعدم دفعه من جهة والحكم الاجنبي الذي صدر

Page 3

[هامش] نتيجة المنازعة بالسند والاعتراف / بعد [؟] السند والمرتبطة به وتصفية / وتمت التسوية المكرسة [هامش] والصالحة / الاولية والقائمة باتفاق شروط حار درعي مهمة / مشروط صادر عن محكمة كاليفورنيا والحكم الاجنبي هو السند الاكيد وحل محل / المستند الوحيد وكامل السند وجاء تسوية له فتكون محاكم كاليفورنيا هي الصالحة للنظر بالنزاع والقرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك مستوجب النقض لمخالفته القانون. السبب التمييزي الثاني: مخالفة المادة ٩١ اصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة الاختصاص النوعي: ادلى المميز بان المادة ٩١ اصول محاكمات مدنية نصت على انه اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى تفصل فتقرر / [؟] احالتها ادارياً الى هذه الغرفة الاخرى والمميز عليه ادعى امام المحكمة الاستئنافية / الابتدائية الاولى في جبل لبنان واعتبر / واثر دعواه انها دعوى مالية والغرفة الاولى تنظر حسب قرار توزيع الاعمال بالدعاوى العقارية / التجارية وليس المالية ومما يقتضي بالمميز / ومع ذلك تقدم المميز عليه ان يطلب / بطلب احالة الدعوى ادارياً الى الغرفة

Page 4

[هامش] التابعة للنظر بالدعوى ورفضها للاختصاص / [؟] الناظرة [؟] الدعاوى [؟] الاختصاص النوعي لمحاكم [هامش] / [؟] الدرجة الاولى او على الاقل مجاب بنظرها / حتى [؟] بالغرفة الاولى ان تحيل الدعوى ادارياً الى الغرفة الثانية. والقرار المميز خالف نص المادة ٩١ أ.م.م لجهة الاختصاص النوعي واخطأ في تطبيقها مما يقتضي معه نقض هذا القرار. السبب الثالث: مخالفة المادة ١٠٢ اصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة عدم تذرع القاضي اللبناني بالحكم الاجنبي اثناء / [؟] النظر في الدعوى المعروضة عليه. أدلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ١٠٢ أصول محاكمات مدنية اعطت / اوجبت على القاضي اللبناني اثناء النظر في دعوى معروضة عليه ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه. والقرار المطعون فيه جادل في / جاء على ذكر الحكم الاجنبي ورده / دون ان يعطيه مفاعيله القانونية مخالفاً بذلك نص المادة ١٠٢٠ / ١٠٢ أ.م.م. خاصة وان / ان المميز ابرز الحكم الاجنبي من استحضار دعواه او بجوابه / [؟] [؟] السبب الرابع: مخالفة المادة ١٤٦ اصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة القدرة / القوة التنفيذية للسند الرسمي:

Page 5

[هامش] ادلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ١١٤٦ / ١٤٦ أ.م.م [هامش] / … نصت على ان للسند الرسمي قوة تنفيذية وحجية على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه. والقرار المطعون فيه ذكر السند الرسمي اي الحكم الاجنبي الصادر عن ولاية كاليفورنيا واعتراف / واعتبر له بقوة / قوة ثبوتية ولكنه لم ياخذ بقوة الحكم الاجنبي كحجة على الكافة وما ورد في / و[؟] هذا الحكم يلغي / بلغو مفعول السند الادنى / الاذني والقرار المطعون فيه الذي لم ياخذ بقوة الحكم الاجنبي مستوجب النقض لمخالفته نص المادة ١٤٦ أصول محاكمات مدنية. السبب الخامس: مخالفة المادة ١٢٢ أصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة مبدأ عبء الاثبات: ادلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ١٢٢ أ.م.م نصت على ان عبء الاثبات يقع على من يدعي الواقعة ويجب ان يكون ما يراد / مايراد اثباته مجدياً في النزاع وجائزاً اثباته والسند الوثيق / الاذني موضوع الدعوى يشكل العلاقة التعاقدية بين الفرقاء والدين المتخلف / [؟] عن هذه العلاقة اقترن في / … [؟] بحكم اجنبي في اميركا / [؟]

Page 6

[هامش] لا تقبل / [؟] الدليل على نفيها حكماً / ما [؟] بثبوت ذلك / … الحكم الاجنبي كوسيلة ثبوتية في دعوى صحة الدين وعدم الاخذ بهذه الوسيلة الثبوتية يعتبر اتفاقاً عن التثبت بهذا / يفيد [؟] بالنسبة لهذا المستند. والقرار المطعون فيه صرح اكثر / حرم [؟] من مرة بانه / اثباته (المميز) امتنع عن التسديد ولم يسدد المبالغ المتوجبة / المترتبة في مواعيد استحقاقها وهذا كله مخالف لمبدأ عبء الاثبات المنصوص عنه في المادة ١٢٢ أ.م.م واهمال المميز ضده / هذه المطالبة بدينه / بدعوى لاكثر من عشر سنوات قرينة / مرتكزة على الايفاء والابرار / الانكار والابراء عملاً باحكام المادتين ٢٦٠ / ٣٦٠ - و ٢٦١ / ٣٦١ موجبات وعقود خلافاً لما ذهب / فلا يجب بعد ذلك للقرار المطعون فيه ان يتذرع بانه لم يثبت وفقه وقته للحق / دفعه للدائن مخالفاً بذلك نص المادة ١٢٢ أ.م.م. مما يوجب نقضه. السبب السادس: مخالفة المادة ٥٥٨ أصول محاكمات مدنية في عدم تطبيق مدة مرور الزمن على الحق الثابت ضمن / في الحكم ومخالفة المدار / المواد ٣٤٤ و ٢٦١ / ٣٦١ و ٣٤٩ موجبات وعقود في عدم تطبيق مبدأ مرور الزمن ومدته: / العشري: ادلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ٥٥٨ أ.م.م نصت على ان مدة مرور الزمن هي عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم كما ان المادة ٣٤٩

Page 7

[هامش] موجبات وعقود نصت على ان مدة / [؟] مرور الزمن هي عشر سنوات والمادة ٣٤٤ موجبات وعقود نصت على ان الموجبات تسقط بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سبابة مدة / بسبب مهلة مرور الزمن كما نصت المادة ٣٦٦ موجبات وعقود على سقوط الوجوب / الموجب بمرور الزمن. والسند المشروط موضوع الدعوى بينه وبين المميز عليه ورفاقه يشكل الرابطة القانونية في العلاقة بين الفرقاء والدين الذي انبثق عن تلك العلاقة ارتبط وانقضى مجايد / وإنصهر فيما بعد بالحكم الاجنبي والمميز عليه تخلف عن التذرع بحقوقه المتوجبة سبابة / المزعومة [؟] مدة من الزمن فتكون هذه الدعوى مدرسة تحت سلطة المادتين / حقوق الدائن قد سقطت سنداً للمادتين ٣٤٤ و ٣٦١ موجبات وعقود كما ان الحق الثابت في الحكم الاجنبي قد سقط بمرور خمس / عشر سنوات من / كون تاريخ الحكم بعد درائن / يعود الى حزيران ١٩٩١ / ١٩٩[؟] والانذار ارسل بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٤ فيكون قد مضى / مر اكثر من عشر سنوات وسقط الحق المثبت في / المنبثق عن الحكم سنداً للمادة ٥٥٨ أ.م.م. والقرار المطعون فيه الذي الزم [؟] / لم

Page 8

[هامش] بالدفع مثبت على / [؟] الدفع [؟] مدة مرور الزمن على الحق الثابت في الحكم بالرغم من الرجوع لأحكام / توفره خالف احكام المادة ٥٥٨ أ.م.م معطوفة على المواد ٣٤٤ و ٣٦١ و ٣٤٩ موجبات وعقود ويقتضي نقضه. السبب السابع: مخالفة القرار المطعون فيه للمادة ٥٣٧ أ.م.م. ولا سيما البند ٩ لعدم تضمن القرار المطعون فيه خلاصة ما قدمه من طلبات واسباب دفاع او دفوع: ادلى المميز ان المحكمة المطعون بقرارها لم تضمن بقرارها خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات واسباب دفاع او دفوع وادلى لجهة / حيث ادلى بعدة اسباب استئنافه / استئنافية كعدم الصلاحية والسقوط بمرور الزمن وطلب دعوة جميع الفرقاء للاستجواب وسوى / وكان على المحكمة المطعون بقرارها ان تفصل بهذا الطلب ولكنها لم تقبل ذلك من بالغة / تفصل فيه مخالفة احكام الفقرة ٩ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. مما يقتضي معه نقض القرار المميز. السبب الثامن: نقض القرار المطعون فيه لاعتقاله / لاغفاله الفصل في احد المطالب سندا للفقرة ٤ من المادة ٧٠٨ أ.م.م: ادلى المميز ضمن هذا السبب بانه طلب دعوة جميع … / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 9

[هامش] هامش مرخار الرابع للاستئناف وتوافقان القرارات / مرحلة النزاع [؟] واغفال القرار المطعون فيه الفصل / التفصل في هذه الطلبات / هذا الطلب كما اهمل القرار المطعون فيه بحث المواد القانونية التي شملها استئنافه وبالتالي / والتالي ارقامها 382 و 1009 و 1020 ا.م.م. والقرار 423 / والمواد ٢٣٠ و 344 و 349 موجبات وعقود مما يستوجب نقضه السبب التاسع نقض القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 708 فقرة 7 ا.م.م. لجهة تشويه مضمون المستندات خلافاً لما وردت عليه فيها ومناقضة للمعنى / المعنى الواضح والصريح لفحواها. / لمضمونها: ادلى المميز ضمن هذا السبب بان / ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون الحكم الاجنبي الذي ورد فيه انه في حال عدم دفع الزيادات المدعى بها / [؟] الدعوى من قبل المدعى عليه ورفاقه العشرة (المميز) / (اليتر) سيقوم الكاتبان باختيار الهيئة الاستئنافية / [؟] [؟] الاموال الإستثنائية لتنفيذ هذا الحكم كما خالف القرار المطعون فيه نص المادة 708 فقرتها السابعة عندما اهمل سماع المحامي / [؟] الماضي الاميركي جان مارش الموجه الى محكمة / حال [؟] الغرفة الابتدائية استئناف ليبدا بنفوس التابع لولاية نيوجرسي / [؟] بخصوص التقادم الاميركي لجهة التقادم

Page 10

[هامش] هامش ومطالب المميّزين: / وطلب بالنتيجة 1- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 2- قبول التمييز شكلاً. 3- قبول التمييز اساساً للاسباب المدلى بها اعلاه ونقض القرار المميز ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لانتفاء / وبانتفاء صلاحية القضاء اللبناني ولمرور الزمن العشري على الحق المتذرع / المدعى به ولاحتيال / وباغفال الفصل في احد المطالب / الطلبات ولتشويه مضمون المستندات ولعدم نص القرار المطعون فيه خلاصة ما قدمه من طلبات واسباب دفاع او دفوع / ودفوع 4- تضمين المميز حده / ضده الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الكافية / والاتعاب وإعادة التأمين وتبين ان المميز ضدهم نضال وموريس وراجين طليس وكلائهم / نعمات ومدرس وراجي حلبي وكلاؤهم المحاميان بروي / روي ابو شديد / شقرا وجوزيف الاسمر قدموا بتاريخ 11/5/2004 / ١١/[؟] لائحة جوابية اولى وأدلوا بان اسباب / [؟] الاسباب التمييزية المدلى بها مردودة. فبالنسبة / بالنسبة للسبب الاول المتعلق بالصلاحية المكانية فان قاعدة الاختصاص الاماكن / المكاني المقررة للدعاوى الشخصية في الحقل الداخل / الداخلي بموجب المادة 97 أ.م.م. تطبق في الحقل الدولي ايضاً / … استناداً للمادة 74 أ.م.م. كما ان السند الاذني منح الخيار لهم / الدائن لتحديد مكان تنفيذ السند

Page 11

[هامش] هامش ومجرد / ومحل اقامة الدعوى / المدعى في لبنان يكون المميز ضدهم قد اختاروا مكان تنفيذ السند في لبنان. وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي فان المميز ضده الاول نضال / ضدها الاولى نعمات عندما اقام دعواه / اقامت دعواها امام الغرفة الاستئنافية / الابتدائية لم يحدد / تكن الغرفة بل وجه / قد وجهت الدعوى لمحكمة البداية الناظرة في القضايا المالية احالة / اضافة الى … / ان محكمة الدرجة الاولى وهي / هي محكمة تجارية / كاملة تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية وهي ذات اختصاص نوعي. / عام. وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالمادة 1020 أ.م.م بان / فان المميز عليه الاول / ضدها الاولى لم ياتِ بسند فهماً اصداراتها من رضاءات بنيت وتسميتها ضمن مبالغ / تأتي بشيء كما اعتبره الى ان يطالب بشيء متصل بمبالغ تعهد المميز بدفعها. وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بالقوة الثبوتية للمستندات المبرزة فان الحكم الاجنبي والسند الاذني يثبتان ان للمميز ضده الاول احرازاً / ضدها الاولى الحق بذمة المميز اضافة الى ان التمييز حده الاول استند بدعواه على / المميز ضدها الاولى استندت الى كل السند الاذني والتعهيد الذي يمثله / والشهود الذين يثبت ذلك السند / [؟] الذي اكد عليه. والقرار المطعون فيه لم يستند الى / يخالف نص المادة 122 / ١٢٣ أ.م.م. وبالنسبة للسبب السادس بان / فان موضوع النزاع لا يتعلق بتنفيذ الحكم الاجنبي وانما السند الاذني وورد الحكم الاجنبي للتأكيد / ورد بالحكم الذي اكد على الالتزام بدفع المبلغ وفقاً للدول الاول وفي السبب الاول - / للاصول المحددة في السند الاذني. والقرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة / [؟] [؟] الحكم الاجنبي

Page 12

[هامش] هامش 527 ا.م.م. لانه تضمن / رداً على خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات واسباب دفاع ودفوع كما ان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون المستندات. وطلبوا بالنتيجة اولاً رد التمييز شكلاً. ثانياً بالاساس: / اساساً 1- رد طلب وقف التنفيذ 2- رد التمييز اساساً وتصديق القرار المطعون فيه 3- تضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة وعطل وضرر لا يقل عن / يقدر بمبلغ عشرين الف دولار اميركي للتعسف / لتعسفه في استعمال حقه في التنفيذ. / التقاضي. وتبين ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 18/6/2004 / ٢٨/٥/٢٠٠٥ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة قدرها عشرون الف دولار اميركي. وتبين ان المميز قدم بتاريخ 23/6/2004 / ٢٣/٦/٢٠٠٥ لائحة جوابية اولى تقرر قبولها من قبل الرئيس غير / كرر فيها اقواله السابقة وادلى بسبب تمييزي يشتمل / يتعلق بمخالفة نص المادة 708 فقرتها السابعة / العاشرة والمادة 266 اصول محاكمات مدنية لان / [؟] [؟] [؟] ان القرار المطعون فيه علم بمالم يطالب به الخصم اي / حكم بما لم يطلبه الخصوم اذ ان المميز وحدهم. وكرر مطاليبه / ضدهم [؟] مطالبهم السابقة.

Page 13

[هامش] هامش وتبين ان المميز ضدهم قدموا بتاريخ 25/6/2004 / ٢٥/٨/٢٠٠٥ لائحة جوابية ثانية تقرر قبولها من قبل الرئيس كرروا فيها اقوالهم ومطاليبهم / ومطالبهم السابقة بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان المميز تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 24/3/2004 / ٢٤/١١/٢٠٠٤ كما يتبين / يثبت من وثيقة التبليغ المبرزة في الملف الاستئنافي وقدم التمييز الراهن بتاريخ 24/4/2004 / ٢٤/١/٢٠٠٥ فيكون استدعاء التمييز وارد اً / وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة / كامل شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً بالاساس: / في الاساس: حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه يتفق بحثها: / نتفحصها تباعاً. 1- السبب التمييزي الاول: مخالفة القرار المطعون فيه القانون ولا سيما / … لجهة الصلاحية المكانية ولجهة تطبيق القانون اللبناني على النزاع: حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه

Page 14

[هامش] هامش قد رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية معتبراً ان المحكمة في لبنان هي صاحبة الصلاحية في تطبيق القانون اللبناني على النزاع. وحيث ان المميز يدلي ايضاً / … بان … / الضوابط الصلاحية للمحاكم تتحدد في ضوء القانون المطبق على الرابطة التعاقدية / القانونية بالنسبة لعقد المصالحة الموقع منه / لهذه المخالفة الموضوعة للمميز ضد لا تترتب / ضدها لان ارتباط الدفع / السند بحكم اجنبي يجعل المحاكم اللبنانية غير مختصة للنظر في الدعوى وتثور / وتكون الصلاحية المكانية في هذه الحالة لمكان صدور الحكم الاجنبي وحيث ان المميز يدلي بان الدين موضوع الدعوى / الادعاء ناشئ في ولاية شمالي قورنيا وتمت / كاليفورنيا وثبتت تسويته وتكريسه بموجب حكم / بحكم المحكمة العليا في كاليقورنيا وتسبيل / كاليفورنيا وبيد المميز صده لقرار / ضدها قرار قضائي يجيز له تنفيذ حكم المحكمة العليا من / في ولاية كاليقورنيا / كاليفورنيا في حال عدم دفع اي قسط / دين [؟] من الاقساط / الاشخاص ويتم التنفيذ بواسطة الكاتبان / [؟] والقرار المطعون فيه الذي طبق احكام القانون اللبناني على النزاع بالرغم من كون العلاقة التعاقدية / القانونية قد نشأت في كاليقورنيا / كاليفورنيا يكون قد خالف احكام القانون عامة / خاصة وان الدعوى الراهنة غير قابلة للتجزئة بين / تشكل حالة [؟] [؟]

Page 15

[هامش] هامش السند الاذني وعدم / وتقدم دفعه من جهة والحكم الاجنبي الذي صدر بعد تاريخ السند واقترنت به من جهة اخرى ويكون الحكم الاجنبي هو المستند الاخير الذي حل محل السند الاذني وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان الصلاحية المكانية تعود لمحاكم لبنان وطبق أحكام القانون اللبناني قد خالف القانون، وحيث ان المميز ضدهم ردوا / ادلوا بان المحاكم اللبنانية مختصة استناداً للمادة 97 أ.م.م. التي تطبق في الحقل الدولي وفقاً لاحكام المادة 74 أ.م.م. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان فريقين / طرفي النزاع من الجنسية اللبنانية ومقامهما / وهما مقيمان على الاراضي اللبنانية وموضوع / وموضوعه دين سند اذني يتناول توجيه / توجب مبالغ نقدية بنتيجة / نتيجة اعمال تجارية فيما بينهما ولان النزاع / [؟] كما يشير القرار المطعون فيه على صور / صدور ذلك ان / الى اعتبار الصلاحية / الاختصاص في هذه الحالة لمكان / للمكان اقامة المدعى عليه عملاً باحكام المادة 100 اصول مدنية وحيث ورد في القرار المطعون فيه ايضاً اشارة اضافية / انه اضافة الى ما تقدم فان الحكم الصادر عن ولاية كاليقورنيا / كاليفورنيا

Page 16

[هامش] هامش ترك للمدعى عليه خيار / [؟] تحديد مكان الايداع للخيار / [؟] المدعى للدفع / الذي وضع فيها على التنفيذ في لبنان او كلاهما / مكان اقامة المدعى عليه فتكون احكام المادة 100 اصول مدنية متوفرة في الدعوى الراهنة. وحيث يتبين من استحضار الدعوى المقامة من المدعى بغات طليس / المدعية نعمات حلبي (المميز عليه) / عليها) امام محكمة بداية جبل لبنان ان المدعي يطالب / المدعية تطالب بالزام المدعى عليه (المميز) بدفع مبلغ /420000/ / /٤٢٠٠٠/ دولار اميركي مثبت بسند اذني موقع من المميز في سانتا كروز بولاية كاليقورنيا. / كاليفورنيا وحيث وانه حتى والحكم / وان كان الحكم الاجنبي الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كاليقورنيا حدد سند / كاليفورنيا صدر بعد تاريخ السند الاذني واقترنت / واقترن به الا ان مجرد تنظيم / [؟] السند الاذني يعطيه خصوصية واستقلالية / بقيت خصوصيته واستقلاليته عن الحكم الاجنبي سواء تضمن / نظم السند الاذني قبيل / قبل حكم محكمة في كاليقورنيا / كاليفورنيا ام لدى المحاكم / بعد الحكم وسواء تضمن / نظم استناداً لهذا الحكم ام لا خاصة / اضافة وان الحكم الاجنبي لم يلغ هذا السند بل اشار اليه وبالتالي لا يمكن اعتبار ان الحكم الاجنبي حل محل السند الاذني لمجرد ان الحكم حدد سند / صدر بعد تاريخ السند. وحيث ان الخيار في التنفيذ ثبت بتنفيذ / بين تنفيذ الحكم الاجنبي

Page 17

[هامش] أو السند الأردني بصورة / الاذني يعود للمدعي (المميز عليه الأول) الذي اختار المطالبة بقيمة الدين المحدد في السند الاذني وحيث يقتضي على ضوء هذه النتيجة بحث / تطبيق أحكام الصلاحية المكانية مع الإشارة الى ان الموضوع لا يتعلق بتنفيذ سند اجنبي وانما المطالبة بمبالغ نقدية مثبتة في السند الاجنبي فيكون هذا السند وسيلة اثبات وليس وسيلة تنفيذية / تنفيذ لانه لم يخضع / يقدم السند في التنفيذ. وحيث ووفقاً / وفقا للمادة ١٠٠ أصول محاكمات مدنية الواردة ضمن الاختصاص المكاني العادي في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني او التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المقام المختار او للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها واجب / واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد كتابة / بكامله في دائرتها. وحيث يتبين من المستندات المبرزة خاصة في الملف الابتدائي ان المميز مقيم في لبنان في منطقة ضهور / ظهور العبادية - طريق الشام الدولي - مشروع [؟] [؟] وقد تبلغ الانذار المرسل اليه من قبل المدعي على هذا العنوان.

Page 18

[هامش] وحيث ان توقيع السند في ولاية كالفورنيا وتثوير / كاليفورنيا و[؟] العلاقة القانونية في هذه الولاية لا ينفي اقامة المدعى عليه (المميز) في لبنان خاصة وانه قام بعدة اعمال تثبت اقامته في لبنان، ابتداءاً / ابتداء من تنظيم وكالة للمحامي لدى كاتب عدل عاليه وتبليغه / وتبلغه الانذار في تلك المنطقة (ضهور / (ظهور العبادية). وحيث ما دام المميز مقيم في لبنان فان محكمة محل اقامته تكون هي المختصة وفقاً للمادة ١٠٠ أصول محاكمات مدنية وحيث اضافة الى ذلك ورد في السند الاذني الموقع من المميز ان هذا الاخير سيدفع لعثمان حليبي / لنهاد طليس (المميز عليه الاول) او في CAG الايداع / مكان الابداع الذي يعينه عثمان حليبي / نهاد طليس والذي بلغه / يعلمه خطياً للموقع ادناه وحيث ان المميز عليه الاول اختار مكان الدفع في لبنان وذلك من خلال اقامته الدعوى الراهنة امام محكمة محل اقامة المدعى عليه وانذار المدعى عليه (المميز) بدفع المبالغ / المبلغ موضوع السند الاذني على محل اقامته في لبنان فتكون محاكم لبنان في العالية / هي الصالحة سنداً للمادة ١٠٠ اصول محاكمات مدنية بنتيجة / نتيجة اختيار المميز عليه الاول تنفيذ العقد بكامله في لبنان.

Page 19

[هامش] وحيث تكون محاكم لبنان في العالية / هي الصالحة سنداً للمادة ١٠٠ اصول محاكمات مدنية وتكون المحكمة المطعون بقرارها التي توصلت الى هذه النتيجة قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالفه او تفسره او تطبقه / ولا [؟] [؟] [؟]. وحيث بالنسبة للعاشرة المداعيب التصديق / للقانون الواجب التطبيق فان القرار المطعون فيه طبق احكام القانون اللبناني على النزاع وهذا امر يدخل في صلاحية / [؟] [؟] القانوني لان النزاع واي / وان كان مصدره سند تحدد له سنداً معتمداً / تم تنظيمه خارج لبنان اساس / الا ان النزاع لا يتعلق بالشروط الشكلية لصحة السند حتى نطبق / تطبيق قانون محل انشائه وانما يتعلق النزاع بتوجيه / بتوجب مبالغ تعهد المميز بدفعها للمميز عليه الاول وفي هذه الحالة يطبق القانون اللبناني. وتكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي طبقت القانون اللبناني قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالفه وتكون ادلاءات / الادلاءات المميز المتبقية / المخالفة لهذه النتيجة ومستوجبة / مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول. - والسبب / [هامش] ٢ السبب التمييزي الثاني: مخالفة المادة ٩١ أصول محاكمات مدنية في تطبيق قوة / تطبيقها لجهة الاختصاص النوعي.

Page 20

[هامش] حيث ان المميز يدلي بان المادة ٩١ أصول محاكمات مدنية نصت على انه اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى فتقرر احالتها إدارياً الى الغرفة الاخرى. والمميز عليه ادعى امام المحكمة الابتدائية الاولى في جبل لبنان، وصنف دعواه بانها دعوى مالية والغرفة الاولى تنظر حسب قرار توزيع الاعمال بالدعاوى التجارية ولا تنظر بالدعاوى المالية وفي / وكان يقتضي [؟] يتعرض بالتمييز قدرة / [؟] والمحكمة احالة الدعوى الى الغرفة الثانية التي تنظر بالدعاوى المالية إلا ان هذا لم يحصل وهذا يشكل مخالفة للمادة ٩١ أ.م.م. وحيث وفقاً للمادة ٩١ أصول محاكمات مدنية اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها ادارياً الى محكمة الدرجة / رئيس الغرفة الاخرى. وحيث وان كانت المادة ٩١ أصول محاكمات مدنية واردة ضمن الفصل المتعلق بالاختصاص النوعي إلا ان ما ورد في فقرتها الاخيرة يتعلق بتوزيع الاعمال بين الغرفة الابتدائية لما / [؟] لها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية وفقاً للمادة ٩٠ اصول محاكمات مدنية ولا يوجد توزيع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 21

[هامش] بين غرفة واخرى وذلك بسبب تعدد غرف محكمة الدرجة الاولى تم توزيع الاعمال بينها بقرار اداري ولكن قرار توزيع الاعمال لا يحدد صلاحية الغرف وانما يحدد ما يمكن لكل / يجب على كل غرفة ان تنظر فيه من الدعاوى المدنية والتجارية. وحيث ان ما يثبت ان قرار توزيع الاعمال بين الغرف هو توزيع اداري ان المشترع / المشرع وفي الفقرة الاخيرة من المادة ٩١ أصول محاكمات مدنية لم يطلب من الغرفة اعلان عدم اختصاصها اذا وجدت ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها لغرفة اخرى حسب قرار توزيع الاعمال وانما طلب منها احالتها ادارياً الى الغرفة الاخرى. وحيث على فرض / بما ان الغرفة الابتدائية التي نظرت بالدعوى الراهنة لم تطبق / لا تنظر حسب قرار توزيع الاعمال بين الغرف بالقضايا المالية فان ذلك لا يؤدي الى صدور / بطلان حكمها رداً للناس او / وبالتالي لا توجد مخالفة لاحكام المادة ٩١ أصول محاكمات مدنية لجهة الاختصاص النوعي. وحيث تكون ادلاءات / الادلاءات المميز المخالفة لمخالفة احكام / لما [؟] المادة ٩١ أ.م.م بالنسبة للاختصاص النوعي مستوجبة

Page 22

[هامش] الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته] ٣- / قانونيته. [هامش] ٣ السبب الثالث: مخالفة المادة ١٠٢٠ أصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة عدم تذرع القاضي اللبناني بالاحكام الاجنبية / بالحكم الاجنبي اثناء النظر في الدعوى المعروضة كلياً: / عليه. حيث ان المميز يدلي بان المادة ١٠٢٠ أصول محاكمات مدنية اعطت القاضي اللبناني اثناء النظر في دعوى معروضة عليه ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه، والقرار المطعون فيه ذكر الحكم الاجنبي دون ان يعطيه مفاعيله القانونية خاصة وان الحكم الاجنبي اشار الى انه في حال عدم الدفع سيقدم / سيقوم الكاتب بتنفيذ الحكم. وعدم اعطاء المحكمة المطعون بقرارها الحكم الاجنبي مفاعيله يخالف نص المادة ١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية. وحيث وفقاً للمادة ١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية للقاضي اللبناني اثناء النظر في دعوى معروضة عليه ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه.... وحيث ان سبب دعوى الادعاء في / المميز [؟] ان الدعوى الراهنة التي

Page 23

[هامش] اقامها المميز عليه الاول لا تتعلق بتنفيذ حكم اجنبي وانما تتعلق بالمطالبة بالحق الشخصي الذي تعهد المميز بدفعه بالسند الاذني الذي وقعه. وحيث من شروط تطبيق المادة ١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية التذرع بالحكم الاجنبي اثناء النظر بالدعوى المعروضة على القاضي اللبناني وكلمة التذرع تعني ان الدعوى تتعلق بالحكم الاجنبي ومجرد الاشارة الى الحكم الاجنبي لا يكفي لتطبيق احكام المادة ١٠٢٠ أ.م.م بل لا بد من التذرع بالحكم الاجنبي. وحيث يتبين من الملف الابتدائي ان المميز عليه الاول عثمان حليبي / نهاد طليس الذي اقام الدعوى بوجه المميز لم يتذرع بالحكم الاجنبي وانما تذرع بمضمون سند موقع من المميز وبالتالي جاء / فان موضوع الادعاء / الدعوى لا يستند الى الحكم الاجنبي وانما الى السند الاذني الذي وقعه المميز. وحيث ان اشارة المحكمة المطعون بقرارها الى الحكم الاجنبي لا يعني ان هذا الحكم احتج بتعدرياته لا سيما مع الادعى غير الذي ابرز بطاقات وموضوع ذلك / اصبح [؟] [؟] امامها [؟] لان الدعوى [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 24

[هامش] ولا يمكن للمحكمة ان تحل محله خاصة في تحديد مطاليبه / [؟] [؟] [؟] [؟] والوقائع المستندة اليها هذه المطالب. وحيث اضافة الى ذلك ان المحكمة المطعون بقرارها اعتبرت ان موضوع النزاع يتعلق بدين سند اذني يتناول ترتيب / توجب مبالغ نقدية والاشارة الى الحكم الاجنبي في القرار المطعون فيه جاء / كان على سبيل الاستئناس في البحث ولتحديد الاختصاص استناداً الى مكان تنفيذ العقد ومناشئرا / ولكنها قبل ذلك توصلت الى تحديد الاختصاص استناداً الى محل اقامة المدعى عليه. وحيث ما دام النزاع يتعلق بدين مثبت بمستند اردني / بسند اذني ولا يتعلق بحكم اجنبي فلا يمكن تطبيق احكام المادة ١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية والقرار المطعون فيه الذي لم يطبق احكام هذه المادة لم يخالف القانون لان شروط المادة ١٠٢٠ أ.م.م. لم تكن متوفرة على ضوء طبيعة النزاع كما حددها المدعي (المميز عليه الاول). وحيث تكون ادلاءات / الادلاءات المميز عن مخالفة احكام المادة ١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثالث / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 25

… / [هامش] هامش السبب التمييزي الرابع: مخالفة المادة 146 أصول محاكمات مدنية في تطبيقها لجهة القوة التنفيذية للسند الرسمي: حيث ان المميز يدلي بأن المادة 146 أ.م.م اعطت للسند الرسمي قوة تنفيذية وجبة / وحجة على الكافة بما دون فيه، وان القرار المطعون فيه أشار الى السند الرسمي أي الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة ولاية كاليفورنيا واعتبر ان له قوة ثبوتية ولكنه لم يأخذ بقوة الحكم الأجنبي كحجة على الكافة وخاصة / خاصة وان السند الاذني لم يعد له أي مفعول قانوني بوجود الحكم الاجنبي. وحيث ان المميز عليهم أولا، / ادلوا بأن المميز عليه الاول استند دعواه على السند الاذني وليس على الحكم الاجنبي. وحيث وفقاً للمادة 146 أصول محاكمات مدنية للسند الرسمي يخرج للتنفيذية وحجية / قوة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دُوّن فيه من امور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره. وحيث سبق للمحكمة ان اشارت ضمن السبب التمييزي الثالث ان الدعوى كما اقيمت من قبل المدعي / الدائن تتعلق

Page 26

… / [هامش] هامش بسند اردني / اذني موقع من المميز تعهد بموجبه بدفع ما [؟] للمميز عليه الاول، وبالتالي لا علاقة للدعوى الراهنة بالحكم الاجنبي لان المدعي (المميز عليه الا[؟] / الا لم يستند لهذا الحكم ولم يطالب بتنفيذه. وحيث خلافاً لاعتراض / لادعاء المميز فإن السند الاذني الذي استند اليه المدعي في دعواه لا يزال قائماً وله مفاعيله، ولم يلغ بالحكم الاجنبي بدليل ان الحكم الاجنبي اشار الى انه سيتم توقيع سند أردني / اذني وهذا يعني ان الحكم الاجنبي لم يبطل مفعول السند الارد / الاذ وما زال لهذا السند مفعوله القانوني. وحيث ما دام النزاع لا يتعلق بالحكم الاجنبي وإنما بالسند الاردني / الاذني فان ادلاءات / الادلاءات المميز عن مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 146 أ.م.م، غير مجدية / تغدو بغير محلها ومستوجبة الرد، ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الرابع لعدم قانونيته. [هامش] ٥ السبب التمييزي الخامس: مخالفة المادة 132 / ١٢٢ أ في تطبيقها لجهة ومبدأ / مبدأ عبء الإثبات حيث ان المميز يدلي بأن المادة ١٢٢ أصول محاكمات م نصت على ان عبء الإثبات يقع على من يدعي الواقعة / الوا

Page 27

… / [هامش] هامش والسند الاذني موضوع الدعوى يشكل العلاقة القاعدية بينه وبين المميز عليه الاول، والدين المنبثق عن تلك العلاقة اقترنت فيما بعد بحكم اجنبي صادر عن المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا. والقرار المطعون فيه صرح أكثر من مرة / جزم الأمر صراحة بانه (المميز) قد امتنع عن التسديد او انه لم يسدد تلك المبالغ المؤدية / النقدية في مواعيد إستحقاقها او انه لم ينازع بعدم صحة تلك المبالغ او عدم توجها، / توجبها وهذا كله مخالف لمبدأ عبء الإثبات المنصوص عليه / عنه في المادة ١٢٢ أ.م.م. وحيث ان المميز عليهم أكدوا / ادلوا بأن الدين موضوع الدعوى مجدول / محدد على عدة اقساط / سندات محددة كما يثبت ذلك السند الاردني وتعتبر ولادة / الاذني [؟] [؟] هذا السند بحوزة المميز عليه الاول دليل على عدم قيام المميز بايفاء الدين المستحق بموجبه وخاصة ان اثباته فإثبات / بذمته [؟] [؟] عبء اثبات ما يخالف هذه الواقعة سينتقل / ينتقل الى المميز الذي لم يبرز ما يثبت دفعه لتلك المبالغ. وحيث وفقاً للمادة ١٢٢ أصول محاكمات مدنية يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة او العمل

Page 28

… / [هامش] هامش وحيث ان المميز عليه الاول أقام الدعوى الراهنة مطالباً المميز بدفع مبالغ محددة ومجدولة بسند اذني موقع من المميز. وحيث ان المميز لم ينازع بعدم صحة المبالغ او عدم توجبها وانما نازع في الاختصاص كما ورد في القرار المطعون فيه وهذا ما تثبته لوائح المميز البدائية والاستئنافية التي تشير الى ان دفاع المميز تركز على الصلاحية وبالتحديد عدم صلاحية المحاكم اللبنانية وعلى الحكم الصادر عن محكمة كاليفورنيا كما تركز دفاع المميز على سقوط الدعوى والدين بمرور الزمن وحيث ان القرار المطعون فيه استند ايضاً / … الى اوراق الدعوى التي تثبت ان المميز لم يسدد المبالغ المتوجبة / النقدية في مواعيد استحقاقها وخالف فيه / وما ثبت في القرار المطعون فيه لم / لا يخالف مبدأ عبء الإثبات لانه لم يكن يوجد نزاع على عدم تسديد المميز للمبالغ المتوجبة / النقدية عليه، وبالتالي لم تكن قاعدة عبء الإثبات مطروحة طالما ان الاوراق تثبت عدم تسديد المميز للمبالغ المتوجبة / المبالغ النقدية عليه في مواعيد استحقاقها. وحيث وفي مطلق الاحوال فإن موضوع الإثبات

Page 29

… / [هامش] هامش يعود لمحكمة الاساس التي اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المميز لم يثبت اقواله على تسديد اي من الدفعات النقدية إضافة الى اقراره بتوجب / بثبوت هذه المبالغ واقرار المميز بتوجب المبالغ المطالب بها يعني ان قاعدة عبء الإثبات المنصوص عنها في المادة ١٢٢ أ.م.م. لم تكن مطروحة فلا تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد خالفت هذه المادة وتكون ادلاءات المميز المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد، ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الخامس لعدم قانونيته. [هامش] ٦ السبب التمييزي السادس: مخالفة المادة 528 أصول محاكمات مدنية في عدم تطبيق قاعدة / تطبيقها لمدة مرور الزمن على الحق الثابت في الحكم ومخالفة المواد 344 و ٣٦١ و 349 موجبات وعقود في عدم تطبيقها مبدأ خروج الارتفاق وعدم [؟] / مرور الزمن ومدته: حيث ان المميز يدلي بان المادة 528 أ.م.م حددت مدة مرور الزمن بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم بعشر سنوات، كما نصت المادة 349 موجبات وعقود على ان مدة مرور الزمن هي عشر سنوات كما / …

Page 30

… / [هامش] هامش ان المادة 344 موجبات وعقود نصت على سقوط الرهنيات / الموجبات بتقاعس الدائن كما ان المادة ٣٦١ موجبات وعقود نصت على سقوط الدعوى، / الموجب. والسند المشروط موضوع الدعوى يشكل الرابطة القانونية من علاقة الزمالة وهذا الدين الذي انبثق عن تلك العلاقة ارتبط واشهر بمطالب / وانصهر فيما بعد بالحكم الاجنبي والمميز عليه الاول تقاعس وتخلف عن التذرع بحقوقه المترتبة بحماية / [؟] التنفيذية [؟] مدة من الزمن فتكون قد سقطت الموجبات / الدعوى سندا للمادتين 344 و ٣٦١ م.ع وتاريخ الحكم الاجنبي يعود الى حزيران / شهر اذار 1991 وتاريخ الإنذار يعود الى 18/ [؟] /2004 / ١٨/[؟] فيكون قد مر اكثر من عشر سنوات بالنسبة للحق المثبت في الحكم وهذا ينطبق على المادة 528 أ.م.م مقطوفة / معطوفة على المادة 349 موجبات وعقود. وحيث / حيث ان المميز عليهم اردوا / ادلوا بان موضوع الدعوى يتعلق بسند اذني وليس بحكم اجنبي فلا / مما لا يمكن تطبيق احكام المادة 528 أ.م.م. وحيث ان المادة 528 أصول محاكمات مدنية تتعلق بمرور الزمن على الحق الذي يثبت في الحكم.

Page 31

… / [هامش] هامش وحيث ان الدعوى الراهنة وفقاً لمطالب المدعي (المميز عليه الاول) لا تتعلق بالحكم الاجنبي الصادر في ولاية كاليفورنيا وانما بسند أردني / إذني موقع من المميز، وقد سبق للمحكمة ان بحثت هذه المسألة أي مسألة موضوع النزاع في الاسباب التمييزية السابقة. وحيث ما دامت الدعوى الراهنة لا تتعلق بتنفيذ حكم اجنبي فلا يمكن تطبيق احكام المادة 528 أصول محاكمات مدنية والمحكمة المطعون بقرارها احسنت / اصابت تطبيق القانون عندما لم تطبق احكام المادة 528 أ.م.م. لان النزاع لا يتعلق بحكم وان أشارت المحكمة المطعون بقرارها الى الحكم الاجنبي لجهة الديون / لان البحث لموضوع الدعوى كما حددها / [؟] المدعي (المميز عليه الاول). وحيث تكون ادلاءات المميز عن مخالفة المادة 528 أ.م.م. مستوجبة الرد لعدم قانونيتها، ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي السادس. [هامش] ٧ السبب التمييزي السابع: مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 527 أ.م.م. ولا / لا سيما البند 9 نظراً لعدم تضمين القرار المطعون فيه ما قدموه من طلبات واسباب دفاع او دفوع.

Page 32

… / [هامش] هامش حيث ان المميز يدلي بأن المحكمة المطعون بقرارها لم تضمّن الحكم خلاصة ما قدمه فرقاء النزاع من طلبات واسباب دفاع او دفوع. والحكم المطعون فيه ذكر اسباباً إستئنافية اوردوها / اوردها في استئنافه كعدم الصلاحية والسقوط بمرور الزمن وثبوت براءة ذمته ولم يشر الى اسباب إستئنافه الاخرى المتعلقة / إستئنافية اخرى ادلى بها تتعلق بمخالفة القانون من قبل محكمة البداية مثل المواد 382 و ١٠٠ و ١٠٢ أ.م.م. والمواد 304 / ٤ و … / ٣ و 344 و 346 موجبات وعقود. كما انه طلب رد دعوى / دعوة جميع الفرقاء والاستجواب وبيان / للاستجواب [؟] على حماية استئناف / محكمة الاستئناف ان تشمل / تفصل بجميع طلباته. وحيث ان الجهة المميز عليها ادلت بأن القرار المطعون فيه تضمن في الصفحتين / الصفحة الثالثة والخامسة منه خلاصة ما قدمه فرقاء النزاع من طلبات واسباب دفاع أو دفوع واجاب على كل هذه الاسباب سواء مباشرة ام بصورة غير مباشرة، فلا يكون قد خالف احكام المادة 527 أ.م.م. فقرتها التاسعة. وحيث يتبين من ادلاءات المميز الوارد ضمن هذا السبب انه يركز على مخالفة القرار المطعون فيه

Page 33

[هامش] هامش احكام البند 9 من المادة ٥٢٧ اصول محاكمات مدنية لانه لم يورد خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب وأدوات / ولا من اسباب دفاع او دفوع واشار القرار المطعون فيه الى اسباب إستئنافية ادلى بها ولم يشر الى اسباب اخرى ادلى بها مثل المواد 382 و١٠٠٩ و١٠٢٠ أ.م.م. والمواد 344 و 349 / ٣٠٤ و٣٤٤ و٣٤٩ موجبات وعقود. وحيث وفقاً للبند 9 من المادة ٥٢٧ اصول محاكمات مدنية يجب ان يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب وأدوات / ومن اسباب دفاع او دفوع وايراد هذه البيانات إلزامي تحت طائلة بطلان الحكم وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٥٢٧ اصول مدنية وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اورد طلبات كذلك / كل من المستأنف والمستأنف عليه لدى استعراضه لمسار الاستئناف / للاستحضار الاستئنافي واللوائح المقدمة من الفريقين كما انه اورد خلاصة لاسباب الدفاع والدفوع المقدمة من الفريقين حتى انه / الفرقاء عند بحثه في موضوع الدعوى، / النزاع. وحيث ان مجرد / عدم اشارة القرار المطعون فيه الى بعض

Page 34

[هامش] هامش الاسباب الاستئنافية التي ادلى بها المميز لا يشكل مخالفة لاحكام البند 9 من المادة ٥٢٧ أ.م.م. اذ لم يتم بحث هذه الاسباب من قبل القرار المطعون فيه اما لانها لا علاقة لها / لعدم علاقتها بالنزاع واما لعدم الجدوى من بحثها على ضوء النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه طالما / خاصة وان المميز يركز فقط على مخالفة احكام البند 9 من المادة ٥٢٧ أ.م.م. بدليل انه يعيب على القرار المطعون فيه عدم ايراده لبعض / بعض الاسباب الاستئنافية التي ادلى بها. وحيث بالنسبة لعدم فصل القرار المطعون فيه طلب المميز الرامي الى دعوة جميع الفرقاء للاستجواب فان مثل هذا الطلب لا علاقة له بالبند 9 من المادة ٥٢٧ اصول محاكمات مدنية. وحيث على ضوء هذه النتيجة تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد احسنت تطبيق احكام البند 9 من المادة ٥٢٧ أ.م.م. ولم تخالفه وتكون ادلاءات المميز / الادلاءات المميزة المخالفة مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي السابع لعدم قانونيته. السبب التمييزي الثامن: نقص / نقض القرار المطعون فيه

Page 35

[هامش] هامش لاغفاله الفصل في احد المطالب سنداً للمادة 708 فقرة 4 أ.م.م. حيث ان المميز يدلي بان الفقرة 4 من المادة 708 اجازت الطعن بطريق التمييز في حال اغفال الفصل في احد المطالب وقد طلب من المحكمة دعوة جميع فرقاء النزاع للاستجواب واغفل القرار المطعون فيه الفصل في هذا الطلب، كما اهمل القرار المميز بحث المواد القانونية التي شملها استئنافه وهي 382 و١٠٠٩ و١٠٢٠ أ.م.م. والمواد 344 و 349 / ٣٠٤ و٣٤٤ و٣٤٩ موجبات وعقود. وحيث وفقاً للفقرة 4 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية يجوز الطعن بطريق التمييز في حال اغفال الفصل في احد المطالب. وحيث ان المقصود بالمطالب التي يؤدي اغفالها / اغفال فصلها الى نقض القرار المطعون فيه هي تلك المتعلقة بموضوع النزاع وليست / وليس المطالب المتعلقة بالتحقيقات او الرامية الى الاستيضاح / الاثبات خاصة وان عدم سير / تقدير وسائل اثبات لا يبرر الحكمة اساساً بالتماس / الاثبات يعود لمحكمة الاساس وبالتالي فان اغفال

Page 36

[هامش] هامش القرار المطعون فيه الفصل بطلب المميز دعوة الفرقاء للاستجواب ولا / لا يشكل مخالفة لاحكام الفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م. لانه / لان طلب يستجوب باحد / الاستجواب هو من الطلبات التحقيقية. وحيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه اغفل بحث المواد 382 و١٠٠٩ و١٠٢٠ أ.م.م. و 344 و 349 / و٣٠٤ و٣٤٤ و٣٤٩ موجبات وعقود. وحيث بالنسبة للمادة 382 اصول محاكمات مدنية، فانها وردت ضمن السبب الاستئنافي الاول المتعلق بمخالفة / بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق وتفسير المادة 100 اصول مدنية المتعلقة بالصلاحية في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني والتجاري وقد ادلى بها المميز كوسيلة دفاع وليس كطلب قائم بحد ذاته واغفال البت باسباب الدفاع او الدفوع ليس اغفالاً للبت بمطالب وفقاً للفقرة 4 من المادة 708 اصول مدنية وحيث اضافة الى ذلك ان القرار المطعون فيه بحث موضوع الملاحقة وخلص الى ان / الصلاحية وقال بان شروط الصلاحية المحددة بالمادة 100 اصول مدنية متوفرة وهذا يعني انه رد ضمناً على كلام التميز من محل اقامة / كل ما اثير حول الاقامة سنداً للمادة 382 اصول مدنية.

Page 37

[هامش] هامش وحيث بالنسبة للمادتين 1009 و١٠٢٠ أصول مدنية فانها تتعلقات / فانهما متعلقتان بالاحكام الاجنبية والقرار المطعون فيه اعتبر ان موضوع الدعوى يتعلق بسند اذني وليس بحكم اجنبي وان اشار القرار المطعون فيه الى الحكم الاجنبي لان مجرد الاشارة الى هذا الحكم لا يعني انه اصبح هو / … موضوع النزاع وبالتالي لم يكن بامكان المحكمة المطعون بقرارها ان تبحث في المادتين 1009 و١٠٢٠ اصول مدنية لعدم علاقتهما بموضوع النزاع، وما ورد في القرار المطعون فيه لجهة رد لما اثاره / ما زاد او خالف المستأنف / لانتفاء ما يبرره يعني انه رد كل ما لم يفصله صراحة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد رد ضمناً ما اثير بخصوص المادتين 1009 و١٠٢٠ اصول محاكمات مدنية. وحيث بالنسبة للمادتين 344 و 349 / للمادة ٣٠٤ موجبات وعقود، فانهما تعلقت / فانها متعلقة بنفقات الايفاء، والمميز لم يشر لهذه المادة لا في استئنافه الاستئنافي ولا في لوائحه. وحيث بالنسبة للمادتين 344 و 349 / و٣٤٩ موجبات وعقود فانها تتعلقات بسقوط الوصايا / الموجبات بتقاعس الدائن

Page 38

[هامش] هامش بعد انقضاء عشر سنوات (المادة 349 م.ع). وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث في مرور الزمن واكد انه بعد اقرار المميز بشرعية المال / [؟] موضوع الدعوى لا يعود له ان يتذرع باحكام المادتين ٣٦٠ و٣٦١ موجبات وعقود وهما تتعلقات بتقاعيل / متعلقتان بمهل مرور الزمن وهذا يعني رداً من قبل القرار المطعون فيه على كل ما اثير بخصوص مرور الزمن بما في ذلك نص المادتين 344 و٣٤٩ موجبات وعقود لانه احال الى المادتين 260 و 261 المتعلقتات بتفاعيل / ٣٦٠ و٣٦١ المتعلقتين بمهل مرور الزمن وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قد اغفل الفصل في مطالب المميز وتكون الادلاءات المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثامن لعدم قانونيته. السبب التمييزي التاسع: مخالفة القرار المطعون فيه نص المادة 708 الفقرة 7 اصول محاكمات مدنية كونه / لجهة تشويه مضمون المستندات خلافاً لما وردت عليه قيها / ورد فيها ومناقضة المعنى الواضح والصريح لفحواها: / لمضمونها: حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه شوه مضمون المستندات وناقض المعنى الواضح والصريح

Page 39

[هامش] هامش للحكم الاجنبي الصادر عن المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا والذي اشار اليه القرار المطعون فيه دون الاستناد اليه مخالفاً احكام الفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. وحيث ان المميز يدلي ايضاً بانه قدم مع استئنافه مستنداً رسمياً عبارة عن مستند صادر / صادراً عن … / [؟] [؟] من محام اميركي يدعى جان فارش / [؟] مارتن يوضح فيه للمحكمة القانون الاميركي المتعلق بنظام الدعيات / الوصايات والتقادم ولكن القرار المطعون فيه اهمل هذا المستند مخالفاً بذلك نص الفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. وحيث وفقاً للفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية يجوز الطعن بطريق التمييز لتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت دله / ورد فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمفهومها. / لنصوصها. وحيث من شروط نقض القرار المطعون فيه لسبب / بسبب تشويه المستندات ان يكون هذا التشويه قد أثر على النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه بحيث / بمعنى انه لم يكن ليصل الى هذه النتيجة لولا تشويهه مضمون المستندات.

Page 40

[هامش] هامش وحيث بالنسبة لما يثيره / يعتبره المميز تشويهاً لمضمون الحكم الاجنبي الذي حدد كيفية التنفيذ / التسديد في حالة عدم دفع اي من الدفعات فان القرار المطعون فيه اشار الى ان موضوع النزاع يتعلق بدين سند / بسند اذني وبالتالي فان النزاع لا يتعلق بالحكم الاجنبي وعلى فرض ان القرار المطعون فيه شوه مضمون هذا الحكم فلا تاثير لذلك على النتيجة طالما ان المحكمة المطعون بقرارها استندت الى السند الاذني. وحيث اضافة الى ذلك فان بحث القرار المطعون فيه للحكم الاجنبي تم على سبيل الاستفاضة في البحث بدليل ان القرار المطعون فيه استعمل عبارة ((اضافة الى ما تقدم)) … / )) لان القرار المطعون فيه توصل الى نتيجة مفادها ان المحكمة مختصة للنظر في النزاع انطلاقاً من محل اقامة فريقي / طرفي النزاع لكونهما / وكونهما من الجنسية اللبنانية اللبنانية / … وبالتالي لم يكن من حاجة لبحث مكان الايداع / الايفاء لتحديد المحكمة المختصة سنداً للمادة 100 اصول مدنية طالما ان المحكمة توصلت الى النتيجة استناداً لمحل الاقامة.

Page 41

[هامش] هامش وحيث بالنسبة لإنكار / لادعاء المحامي انريكي خاخ / [؟] فان المميز يعترف بان المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت هذا المستند ولم تأخذ به وبالتالي لا يوجد اي تشويه لمضمونه طالما انه لم يؤخذ به من قبل المحكمة. وحيث تكون شروط الفقرة 7 من المادة 708 ا.م.م / اصول محاكمات مدنية غير متوفرة وتكون ادلاءات المميز حول تشويه مضمون المستندات مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي التاسع لعدم قانونيته ] [ السبب / قانونيته] [السبب التمييزي السابع المدلى / الذي يدلي به في لائحة المميز الجوابية الاولى : / … مخالفة نص المادة 708 فقرة 5 والمادة 366 أ . م . م حيث / أ.م.م وحيث ان المميز ادلى بان القرار المطعون فيه قد قضى بما لم يدع به لانها لم / … يطلب … / منه وبما لم يطلبه المميز ضدهم مجدداً الزامه / عندما الزم بدفع مبلغ /40200/ د.أ / 40.000/د.أ اضافة الى فائدة عن هذا المبلغ بمعدل 9% سنوياً من تاريخ 24/8/1994 / 23/7/2000 ولغاية الدفع الفعلي بينما انحصر / الخصم طلب دفع ما يوازي /817/ د. أ مقضي بها من /42000/ / [؟] 817/ د.أ مع / مقسمين كالتالي [؟] 40.000/د.أ [؟] فائدة

Page 42

[هامش] هامش قانونية بمعدل 9% من تاريخ استحقاق الدفعة الاولى اعتباراً من 25/9/1994 / 29/9/1991 ولغاية الدفع الفعلي اي فائدة بمبلغ /287/ د. أ . / 287.000/د.أ. وحيث ان المميز ادلى بالسبب المتعلق بمخالفة نص الفقرة 5 من المادة 708 والمادة 366 احوال / اصول محاكمات مدنية بلائحته الجوابية الاولى تاريخ [؟] [؟] [؟] / 23/6/2000 بعد عدة اشهر على انقضاء مهلة التمييز التي انتهت بتاريخ 25/7/2000 . / 25/[؟]/2000. وحيث لا يحق للمميز ان يدلي باسباب لم يدل بها في استدعاء التمييز بعد انقضاء مهلة التمييز لان المادة 721 أ.م.م اجازت للمميز ان يصحح / تصحيح استدعاء التمييز اذا لم تكن مهلة التمييز قد انقضت كما ان المادة 724 اجازت للمميز خلال ثلاثين يوماً من ايداع / ابلاغه استدعاء التمييز بجانبه / … ان يقدم لائحة يفصّل فيها اسباب الطعن المدلى / النقض التي ادلى بها مما يفيد / [؟] انه لا يحق له الادلاء باسباب طعن / نقض جديدة غير واردة / لم ترد في استدعاء التمييز. وحيث يكون السبب المدلى / الذي يدلي به في لائحة المميز تاريخ [؟]/[؟]/[؟] / 23/6/2000 المتعلق بالفقرة 5 من المادة 708 والمادة

Page 43

[هامش] هامش 366 أ.م.م اخد بالاحكام غير مقبول ويقتضي رده. / اصول محاكمات مدنية مردود لعدم [؟] وحيث يقتضي بعد رد كافة الاسباب التمييزية المدلى بها رد استدعاء التمييز لعدم قانونيته وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التامين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بعطل وضرر / بالعطل والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التامين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب وعدم الحكم بعطل وضرر / بالعطل والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 27/11/2004 / 27/11/2000 الكاتب [؟] المستشار المستشار الرئيس / … [؟] عضو العبد الله [توقيع] [توقيع] [توقيع] / المستشار [توقيع] [توقيع] … / عبدالله