Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2005

Court
تمييز مدني
Number
113/2005
Date
31/05/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 11547 اساس : ٢٠٠٤/١١٣١ مدور : ٢٠٠٥/١٠٣٢ / ٢٠٠٥/١،٣٢ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١١٢ تاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢١ المميـــزة : مصلحة مياه البترون للشفة والري وكيلها المحامي نجم خطار المميز ضده : السيد نبيل موسى وكيله المحامي حسن حماده قــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٩ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان مصلحة مياه البترون للشفة والري ، وكيلها المحامي نجم خطار ، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٠ ، باستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد نبيل

Page 2

موسى ، وكيله المحامي حسن حماده ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بلبنان الشمالي بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٤ ، تحت الرقم ٢٠٠٤/٧٦ ؛ وأدلت بوجوب نقضه للأسباب التالية : ١ ـ السبب الأول : لمخالفته القانون وصدوره عن سلطة غير ذات صلاحية ؛ ٢ ـ السبب الثاني : لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق احكام المادة ٣٥٤ م.ع. بدلاً من المادة ٣٥٣ من القانون ذاته ؛ ٣ ـ السبب الثالث : للخطأ في تفسيره مفهوم العرف الملزم ؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ، ونقضه للأسباب المدلى بها وتضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر ؛ وتبين ان المميز ضده قدم ، بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢، ، لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً ، وإلا رده لعدم صحة الأسباب التمييزية وعدم قانونيتها ، وتضمين المميزة النفقات ومبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر عن التعسف في المحاكمة ؛ وتبين ان المميزة ابلغت هذه اللائحة بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ ولم تتقدم بأي جواب ؛ بناء عليه : أولاً ـ في الشكل : حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية ، مستوفيا شروطه ، فيقبل شكلاً ؛ ٢

Page 3

ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : حيث ان السيد نبيل موسى بدأ عمله ، وفقاً لبيانات القرار المطعون فيه ، لدى مصلحة مياه البترون للشفة والري بتاريخ ١٩٩٢/٧/١ ، وتابعه بشكل مستمر ودائم ، إلا أنه لم يستفد من الحقوق الممنوحة للأجراء والمستخدمين في المصلحة لأنه من فئة الاجراء المياومين ؛ وحيث انه تقدم بدعوى من لدن مجلس العمل التحكيمي طلب فيها الحكم له بفروقات بدل نقل ، وبإجازات سنوية ، وببدل الشهرين الثالث عشر والرابع عشر وقيمة فروقات غلاء معيشة وزيادات ، فقضى له المجلس بفروقات بدل النقل والاجازات عن السنتين الأخيرتين وبمطالبه الأخرى كافة ؛ ١ ـ فعن السبب التمييزي الأول : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، بقضائه للمميز ضده بما تقدم ؛ لعلة ان الدعاوى التي تقام من العمال على مؤسسة خاضعة لسلطة الوصاية تدخل ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي ؛ في حين ان النظر في الدعوى الحاضرة يعود لمجلس شورى الدولة ، لأن وزارة الطاقة والمياه ، بوصفها سلطة الوصاية ، لم توافق على منح المميز ضده الحقوق التي طالب بها مع زملاء له والمتمثلة بالتقديمات التي يستفيد منها الاجراء بشكل عام ، والتي كانت المصلحة قد وافقت عليها بقراريها ٢٠ و ٢٠٠١/٢١ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٩ ، بنتيجة الوساطة التي جرت بين الفريقين، ، ولأن وزارة المالية طلبت منها الرجوع عن هذين القرارين ، وذلك رفضاً

Page 4

لمضمونهما ، بحيث ان موضوع الدعوى قد خرج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي وأصبح محتاجاً الى الطعن في القرارات الادارية لدى مجلس شورى الدولة ؛ فقد خالف القواعد التي ترعى اختصاص مجلس العمل التحكيمي ؛ لكـــن ، حيث ان اخضاع مقررات مجالس ادارة المؤسسات العامة الصناعية والتجارية الى مصادقة كل من الوزير المختص ومن وزير المالية كي تصبح نافذة وقابلة للتطبيق ، امر تفرضه الاعتبارات الادارية والتنظيمية والمالية التي ترعى عمل المؤسسات العامة المذكورة ، اما في النزاعات المتأتية عن العلاقات بين المرفق العام الصناعي والتجاري وجهاز العمل لديه ، فان أحكام قانون العمل أو أي احكام اخرى اكثر نفعاً للأجير هي التي ترعى هذه النزاعات ويبقى لمجلس العمل التحكيمي وحده اختصاص الفصل بها ؛ وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة يتناول طلب المميز ضده من مجلس العمل التحكيمي الحكم له بحقوق ناشئة عن علاقات عمل فردية ، بعد رفض كل من سلطة الوصاية ووزير المالية المصادقة على قرار مجلس ادارة المصلحة المميزة الذي وافق على منحه ورفاقه الحقوق التي يطالبون بها ، دون ان يكون من شأن رفض المصادقة ان يجعل من القضاء الاداري المرجع المختص لنظر الدعوى ، طالما انها ليست ناتجة عن علاقة المرفق العام بسلطة الوصاية وبوزير المالية ولا ترمي الى الطعن في قراريهما ، بل الى المطالبة بحقوق يبقى القضاء العدلي المرجع المختص لنظرها في ضوء النصوص التي تحكم علاقة الفريقين والقواعد العامة في قانون العمل ، وفقاً لما سبق بيانه ؛ ٤

Page 5

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون ، والحال ما تقدم ، قد أحسن تطبيق القانون ، ويكون السبب الأول مستوجباً الرد ؛ ٢ ـ وعن السبب التمييزي الثاني : [هامش] [؟] حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه ايضاً أنه ، بقضائه بما تقدم : لعلة ان مرور الزمن الثنائي ينقطع بين رب العمل والعمال أثناء فترة العمل ، في ما يتعلق بالأجر ولواحقه ، عملاً بأحكام المادة ٣٥٤ م.ع. ؛ في حين ان مرور الزمن لا ينقطع بينهما وان كان العمل لا يزال متواصلاً ؛ فقد خالف احكام المادة ٣٥٣ م.ع. ؛ لكـــن ، حيث ان المادة الثامنة من القانون رقم ٦٧/٣٦ نصت على انه تسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين الدعاوى المتعلقة بأجور الأجراء وملحقاتها كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات الاضافية ، وتطبق بشأنها قواعد وقف وإنقطاع مرور الزمن المنصوص عنها بالمواد ٣٥٤ لغاية ٣٦٢ م.ع. بحيث ينقطع مرور الزمن بين رب العمل والعامل ، طالما ان عقد الاستخدام ما دام قائماً؛ ٥ / ؛

Page 6

وحيث ان القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق أحكام المادة ٣٥٤ م.ع.، ويكون السبب الثاني مستوجباً الرد ؛ ٣ ـ وعن السبب التمييزي الثالث : [هامش] [؟] حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، بقضائه للمميز ضده براتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر وبالمكافأة السنوية ؛ لعلة اعتباره ان الراتبين والمكافأة والعلاوات تشكل حقوقاً للمميز ضده؛ ؛ في حين ان مجلس العمل التحكيمي لم يتأكد من توافر شروط الثبات والعمومية والإستمرارية في منح هذه المبالغ ؛ فقد اخطأ في تفسير العرف الملزم ؛ لكـــن ؛ حيث ان القرار المطعون فيه بإرتكازه الى تقرير الخبير المعين ، المتضمن ان اجراء المصلحة كانوا يتقاضون تلك المبالغ كل سنة ، يكون قد تثبت من الأسس المعتمدة لمنحها ، فيرد السبب ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ٦

Page 7

ثانياً : رد الأسباب التمييزية ، وبالتالي ، رد التمييز وإبرام القرار المطعون فيه؛ … / ؛ ثالثاً : تضمين المميزة النفقات ورد طلب الحكم بإلزام المميزة بالعطل والضرر. قراراً اعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢١ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري / … الرئيس شبيب مقلد … / المستشار الشويري المستشار خوري الكاتب [هامش] بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العدلي / العدل [؟] [هامش] المستشار الشويري