Court of Cassation, civil chamber 12/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
استملاك / استهلاك 12791 … / [هامش] هامش [هامش] ١٠٤١ [هامش] س [هامش] ٢٠٠٠ [هامش] ر ٢٠٠٧/١١٢ [هامش] يخ ٢٠٠٧/٦/١٢ المميزون: شارل توفيق مجدلاني، … / ، ورثة ميشال مجدلاني ورفاقهم المميز عليها: بلدية بيروت قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيسة المكلفة ارليت الطويل، والمستشارين رجاخوري، / رجا خوري ، وميشلين بريدي منتدبة، والمجتمعة في مقرها في قصر العدل، بيروت، / ببيروت ، بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر رجاخوري / رجا خوري بتاريخ 2007/8/7، / ٢٠٠٧/٦/٧ ، تبين ما يأتي: ان الجهة المميزة المؤلفة من السادة شارل توفيق مجدلاني، وورثة المرحوم ميشال مجدلاني، وهم: هدى حبيب شحاده، … / ، وفادي، ووليد ميشال مجدلاني، وورثة المرحوم نصر الله مجدلاني، وهم: سامية حبيب شحاده، … / ، وتوفيق، وكرم نصر الله مجدلاني، قدّموا بتاريخ 2003/8/21، بواسطة وكيلهم المحامي رفيق عبده، / عيد ، استدعاء تمييز بوجه المميّز ضدها بلدية بيروت، وكيلها المحامي أحمد حمدان، / حمدالله ، وذلك طعناً في القرار رقم 2003/893 / ٢٠٠٣/٩٩٣
Page 2
-2- … / [هامش] هامش الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ 2003/4/25، / ٢٠٠٣/٦/٢٥ ، والمنتهي الى فسخ الحكم المستأنف أساساً ونشر / ، و[؟] الدعوى ومن ثم الحكم بما يأتي: 1- إعلان اختصاص القضاء العدلي، وهذه المحكمة لفصل النزاع الراهن، 2- عدم قبول الاستئناف في الاساس للسبب المبيّن في متن هذا الحكم، وأدلت، بعد عرض الوقائع، بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد /81/ و 304 / ٨١/ ، ٣٠٣ و 373 / / ٣٧٣/ أ.م.م، ولتفسيرها تفسيراً خاطئاً، وذلك عندما قضى بإعلان اختصاص القضاء العدلي وتحديداً المحكمة التي أصدرته، وإعانه في عدم / ، أي انه قضى بعدم اختصاص أي مرجع آخر للفصل في هذه الدعوى، وعندما / ، ومن ثمّ قضى بعدم قبول الاستئناف في الأساس لاصطدامه بقوة القضية المقضية الناتجة عن قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت، وطلبت في الختام: 1- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 2- قبول التمييز شكلاً، 3- قبول السبب التمييزي المبيّن أعلاه، ونقض القرار المطعون فيه لقضائه برد الدعوى وتذرعه بوجود حجية القضية المحكوم بها الناشئة عن قرار لجنة الاستملاك
Page 3
-3- … / [هامش] هامش الاستئنافية، وذلك بعد ابرام القرار المذكور لجهة حفظه صلاحية القضاء العدلي للنظر في هذه الدعوى، 4- بعد رؤية الدعوى مجدداً، … / ، الحكم بموضوعها، واعتبار ان للجهة المميزة الحق المطلق بطلب تسجيل الفضلة موضوعها وضمها الى عقارها رقم /1648/ المزرعة، / ١٦٤٨/المزرعة ، وإلزام المميّز ضدها بالتسجيل وفقاً للأصول بعد اعتبار البيع تاماً وناجزاً منذ سنة 1946، 5- تضمين المميّز ضدها النفقات، واعادة مبلغ التأمين، وان البلدية المميّز ضدها قدّمت بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٦ لائحة جوابية أدلت فيها بعد عرض الوقائع بوجوب ردّ استدعاء التمييز لعدم صحته، / صحة ، ولعدم قانونية السبب الذي استند اليه، وطلبت في الختام ردّ طلب وقف التنفيذ، وردّ استدعاء التمييز وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين الجهة المميّزة النفقات، وان الجهة المميّزة طلبت على المحضر بتاريخ 2007/4/30، / ٢٠٠٧/٤/٣ ، بواسطة وكيلها، سرعة البت في الدعوى،
Page 4
-4- … / [هامش] هامش بناءً عليه أولاً - في الشكل: حيث ان القرار المطعون فيه لم يُبلّغ من الجهة المميّزة، فلا تكون مهلة الطعن قد بدأت بالسريان بحقها، مما يجعل استدعاء التمييز مقبولاً شكلاً، لهذا السبب، ولاستيفائه سائر شروطه، ثانياً - في سبب التمييز: حيث ان الجهة المدعية، المميّزة، تقدّمت بالدعوى الحاضرة بوجه البلدية المدعى عليها، المميّز ضدها، أمام القاضي المنفرد المدني، أدلت فيها بأنها، / بأنه بعد ان رضخت لطلب البلدية المذكورة الرامي لشراء / الى شراء فضلة طريق عام ملاصقة لعقارها رقم /1648/ المزرعة، / ١٦٤٨/المزرعة ، ودفعها ثمنها المحدّد من قبل لجنة تخمين البلدية بتاريخ 1946/4/17، / ١٩٤٦/٦/٢٧ ، وبعد أن أسقطت هذه الأخيرة بتاريخ 1946/8/21 الفضلة المشار اليها من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة - بعد ذلك -، وجدت الجهة المدعية، المميّزة، ان البلدية لم تنجز معاملة الضم العقاري الذي كان مفروضاً بتاريخ الشراء، وتقدّمت بتاريخ 1983/7/9
Page 5
-5- … / [هامش] هامش باستدعاء يهدف / يرمي الى مواصلة استكمال معاملة الضم العقاري، وبعد ان راجعت المحافظ بهذا الخصوص في أوائل تشرين الأول 1993م / ١٩٩٣ ، عمدت البلدية المدعى عليها بتاريخ 1996/9/26، خلافاً لكل قانون، الى إحالة المعاملة الى لجان الاستملاك لتقدير قيمة الفضلة، المحكى عنها، / ، [؟] [؟] مجدداً بالأسعار الحالية، وبعد / ، بعد ان قبضت ثمنها منذ ٥٠ سنة، وطلبت تبعاً لذلك إعلان اختصاص القاضي المنفرد المذكور، وفي الأساس اعتبار البيع ناجزاً، … / ، واعلان حقها بإكمال معاملة الضم إنجازاً للبيع الحاصل، وحيث بعد أن نازعت البلدية في ما أدلت وطالبت به الجهة المدعية، وطلبت رد الدعوى، صدر القرار الابتدائي قاضياً برد الدعوى لعدم اختصاصه، وبنتيجة استئناف / ، ونتيجة لاستئناف القرار المذكور من قبل الجهة المدعية، صدر القرار المستأنف المطعون فيه، المبيّن منطوقه أعلاه، … / . حيث ان الجهة المميزة، … / ، الجهة المدعية، تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المواد /81/ و 304 / ٨١/ ، ٣٠٣ و 373 / / ٣٧٣/ أ.م.م، عندما انتهى الى اعتبار المحكمة الاستئنافية التي أصدرته صاحبة اختصاص للنظر في هذه القضية، ومن ثم الى اعتبار الاستئناف غير مقبول في الأساس لاصطدامه بقوة القضية المقضية الناتجة عن قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، وذلك من دون ان يعتبر ان القرار المذكور
Page 6
-6- صار / [هامش] هامش صادر عن هيئة قضائية لا صلاحية لها وظيفياً للنظر في هذه القضية، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام كان يقتضي بالمحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه ان تثيرها عفواً، من جهة، ومن دون ان تضع / تطرح مسألة قوة القضية المحكمة المتعلقة بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، والتي / ، التي أثارتها من تلقاء ذاتها، موضع مناقشة، مما حرمها من حق الدفاع، من جهة أخرى، وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قضت برد الاستئناف، وبالتالي ردّ دعوى الجهة المميّزة لعلة اصطدام مطالبة هذه الأخيرة الرامية الى اعتبار ان ما دفعته عام 1946 يمثل ثمناً نهائياً للعقار، بقوة القضية المقضية العائدة لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، وذلك بعد أن كانت (أي محكمة الاستئناف المذكورة) قد قضت بإعلان اختصاصها للنظر في هذه الدعوى، تكون قد اعتبرت لجنة الاستملاك التي اخذت بقرارها، والذي / ، التي كانت قضت فيه بأن النزاع يدخل في اختصاصها ومن ثم قضت بتحديد الثمن النهائي للفضلة، هي أيضاً صاحبة اختصاص للنظر في الدعوى، مخالفةً بذلك أحكام المادة ٨١/ أ.م.م، إذ ان الاختصاص الوظيفي المتعلّق بالنظام العام سنداً للمادة /53/ / ٥٣/ أ.م.م، يجب ان يكون منوطاً / منحصراً إما بالمحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه، وإما بلجنة الاستملاك التي اخذت محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها عندما قضت بردّ الدعوى أساساً، هذا من جهة،
Page 7
-7- … / [هامش] هامش ومن جهة أخرى، وتكون / ، تكون المحكمة الاستئنافية المشار اليها، بإثارتها مسألة قوة القضية المقضية العائدة للقرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وبعلة / ، وبنتيجة ردّ مطالبة الجهة المميّزة باعتبار ما دفعته عام 1946 مقابل الفضلة موضوع النزاع بمثابة الثمن النهائي لهذه الفضلة، وذلك من تلقاء ذاتها ومن دون ان تضعها قيد المناقشة قد خالفت أحكام المادتين /304/ / ٣٠٣ و 373 / / ٣٧٣/ أ.م.م، وحيث في ضوء ذلك، لكون / ، يكون السبب التمييزي المستند الى مخالفة / [؟] بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام المواد /81/ و 304 / ٨١/ ، ٣٠٣ و 373 / / ٣٧٣/ أ.م.م مقبولاً، الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المذكور للجهات التي استند اليها هذا السبب، … / . [هامش] ٢ ثالثاً - في الأساس: حيث بعد النقض، يكون على المحكمة الحاضرة أن تفصل في موضوع هذه القضية، وفقاً لما تنص عليه المادة ٧٣٤/ أ.م.م، … / . حيث ان موضوع هذه القضية، كما تعتبره المادة ٣٦٥/ أ.م.م، يتمثل بما حدّده المدعون في مطالبهم التي أوردوها في استحضار الاستدعائي، / الاستحضار الابتدائي ، والتي أكدوها في مختلف لوائحهم، والتي ناقشتهم ونازعتهم / التي قدموها ، وناقشتهم فيها البلدية المدعى عليها، وهو (أي الموضوع المذكور) يقوم على
Page 8
-8- … / [هامش] هامش المطالبة بإعلان صلاحية المحكمة الحاضرة (كونها حلّت بعد النقض محل محكمتي الأساس الابتدائية والاستئنافية) ومن ثم الحكم في الأساس باعتبار البيع ناجزاً … / ، وإعلان حق المدعين باكمال معاملة ضمّ الفضلة موضوع هذه الدعوى الى عقارهم رقم /1648/ المزرعة / ١٦٤٨/المزرعة إتماماً للبيع الحاصل، … / . حيث ان المسألة القانونية المطروحة والمطلوب الفصل فيها في ضوء موضوع هذه الدعوى الآنف بيانه، تتمحور حول معرفة مدى تحقق الشروط المفروضة قانوناً لتمكين المدعين من المطالبة باكمال معاملة ضمّ الفضلة المنوّه بها الى عقارهم، … / . حيث ان الفصل في المسألة الآنف ذكرها يستوجب التثبّت من مدى توافر الشروط القانونية المطلوبة لضمّ الفضلة الموما اليها بالنسبة الى هؤلاء، وذلك بالاستناد الى القانون الذي يجب أن يرعى الحالة التي يطلب المدعون إتمام معاملة الضمّ على أساسها، … / . حيث ان الخلاف بين الفريقين على ان الحالة المطالب بإتمام معاملة الضمّ على أساسها تتمثّل في كون المدعين تقدّموا من البلدية بطلب منحهم رخصة بناء على عقارهم في وقت كانت توجد فيه فضلة عقار عائد للبلدية تحتم عليهم شراءها
Page 9
- 9 - / -٩- [هامش] هامش الضم إلى عقارهم وذلك في العام 1946 حيث تبعاً لذلك تكون الحالة المشار إليها / المثار البحث الحاصلة سنة 1946، كما يقول الفريقان، "جارية" في وقت كان فيه المرسوم الإشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 18/10/1940 / ١٨/[؟]/١٩٤٠، المتعلق "بوضع نظام جديد لرخص البناء" هو السائد والمطبق ، / … حيث إن حالة المدعين المشار إليها / المثار البحث فيها كانت مرعية "بتاريخ حصولها في العام 1946 بموجب المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/L.E السالف ذكره، التي كانت تنص على الآتي: << / … إذا كان وضع البناء على التخطيط يقضي بتقديمه حتى الطريق العامة وذلك بأن يضمّ إلى الملك الخاص قطعة من أملاك البلدية أو الدولة فإن إعطاء الرخصة يتوقف على دفع ثمن القطعة المذكورة وعلى إتمام معاملات التفرغ ووضع علامات التحديد المساحية الجديدة على نفقة المالكين وبناءً على طلبهم وفي حالة حصول اختلاف تحدد المحكمة الثمن بعد إجراء الكشف بواسطة الخبراء
Page 10
- 10 - / -١٠- [هامش] هامش حيث إن المادة /4/ المشار / المثار إليها اشترطت / تشترط لأجل إعطاء رخصة البناء الأمور التالية: - دفع ثمن القطعة (الفضلة) المطلوب ضمها - إتمام معاملات التفرغ - إتمام وضع علامات التحديد المساحية الجديدة كما تفرض اللجوء إلى المحكمة لأجل تحديد الثمن في حال حصول اختلاف على هذا الثمن، حيث طالما أن البلدية المدعى عليها تقر في مطلع الصفحة الأولى من لائحتها التمييزية (وفي / التمهيدية (وهي لوائحها الإبتدائية) بأنها أعطت رخصة البناء للمدعين سنة 1946 "مطبقة" المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/L.E/ 1940، / ٦١/ل.ع/١٩٤٠، وأن هؤلاء يؤكدون حصول ذلك ليس فقط في أقوالهم، وإنما بإقدامهم على تنفيذ تلك الرخصة عبر تشييد البناء المُرَخّص تشييده بالاستناد إلى تلك الرخصة، فإن ذلك يثبت الأمور التالية: - إن القانون الواجب تطبيقه على حالة المدعين كان نص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/L.E ، / ٦١/ل.ع/١٩٤٠، وقد أقرت البلدية بأنها طبقته على هذه الحالة والتزمت به
Page 11
- 11 - / -١١- [هامش] هامش - إنّ المدعين سدّدوا ثمن الفضلة طالما أنّ المادة /4/ المشار / المثار إليها، التي تقر البلدية بأنها طبقتها، تشترط ألا تعطى الرخصة من قبل هذه البلدية إلاّ بعد تسديد الثمن، وطالما أنه ثبت من خلال إقرار البلدية ومن خلال التنفيذ على أرض واقع العقار أن البلدية أعطت المدعين تلك الرخصة، - إنّ اقتران إعطاء الرخصة من قبل البلدية بالاستناد إلى المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي الذي اعترفت البلدية بتطبيقه، مع عدم ثبوت تقدّم أيّ من الفريقين بأي طلب لتحديد الثمن طيلة مدّة مرور الزمن العشري المبتدئة منذ تاريخ عملية إعطاء الرخصة في العام 1946، يُثبت أنّ الفريقين تقيّدا بأحكام المادة /4/ المذكورة والسارية التطبيق وقتذاك، / وقتها، من جهة، وبأنه لم يحصل أي خلاف على الثمن المسدّد من جهة أخرى، هذا من ناحية الشرط الأول من الشروط المنصوص عليها في المادة /4/ المنوّه بها، حيث من ناحية الشرط الثالث المتمثل بوضع علامات التحديد المساحية الجديدة، أن إقدام المدعين على تشييد بنائهم على عقارهم وعلى القطعة المكملة وأقله الترخيص / المسلّمة واقعاً اليهم
Page 12
- 12 - / -١٢- [هامش] هامش بمجرد إعطائهم الرخصة يفيد بأنّ علامات التحديد المساحية الجديدة قد تمّ وضعها، لكونه / كونه لا يمكن تشييد بناء تنفيذاً لترخيص إلاّ بعد تحديد تخوم وحدود العقار المنوي تشييده، حيث يبقى الشرط الثاني المتمثل بإتمام معاملات التفرغ موضع نزاع بين الفريقين بسبب رفض البلدية إتمامه، بحجة أن ما سدّده المدعون لا يمثل برأيها إلا تأميناً، وليس الثمن النهائي، والذي / الذي يجب تحديده من قبل لجان الإستملاك، وهو الأمر الذي قامت به عندما طلبت من لجنة الإستملاك تحديد هذا الثمن، وذلك إثر مطالبتها من قبل المدعين بإتمام عملية التفرغ أصولاً لمصلحتهم معتبرةً أن لجنة الإستملاك هي الصالحة لتحديد الثمن حيث إن البلدية المدعى عليها انطلقت لأجل اعتماد المنحى المشار إليه (أي إن ما دُفع ليس سوى مجرد تأمين، وبأنه يقتضي تحديد الثمن النهائي من قبل لجنة الإستملاك، وبأن لجنة الإستملاك هي المرجع المختص لتحديد هذا الثمن) من اعتمادها بشكل مغلوط ومحوّر لنص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي
Page 13
- 13 - / -١٣- [هامش] هامش رقم 61/LE الذي بنت عليه كافة الفصول / التحولات القانونية التي تذرعت بها سواءً في قانون الإستملاك رقم 58/91، أم في المرسوم الإشتراعي رقم 62 / [؟] تاريخ 3/8/1964، / ٣/٨/١٩٩٤، والدليل على اعتمادها المحوّر لنص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/LE/ 1940 / ٦١/ل.ع/١٩٤٠ قولها في الصفحتين (1 و 2) / و٢) من لائحتها التمييزية تاريخ 16/9/2003 بأنها طبّقت نص المادة /4/ المذكورة التي قالت بأنها تنصّ على الآتي: << / … عندما يقضي التخطيط ضم فضلة من أملاك الدولة أو البلديات العامة الى العقار موضوع طلب رخصة البناء، وإذا كان الوضع الراهن يسمح بهذا الضم، فإن إعطاء رخصة البناء يتوقف على دفع تأمين يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة، على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والإدغام على نفقة المالك. وفي حال حصول اختلاف عند تحديد ثمن الفضلة النهائي تطبق عندئذ القواعد المتبعة في قانون الاستملاك لأجل
Page 14
- 14 - / -١٤- [هامش] هامش المنفعة العامة حيث إن النص المذكور أعلاه، والذي تعتمده البلدية المدعى عليها للأسباب الآنف ذكرها على أساس أنه نص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/LE تاريخ 18/10/1940، / ١٨/[؟]/١٩٤٠، لا يتوافق إطلاقاً مع حرفية نص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي المذكور، المبينة أعلاه، والتي لم تتحدث إطلاقاً عن تأمين، وعن ثمن نهائي يتحدد / يُحدّد لاحقاً بعد دفع التأمين، وعن صلاحية لجنة الإستملاك، وعن تطبيق القواعد المتبعة في قانون الإستملاك، حيث في ضوء مجمل ما تقدّم، ترى المحكمة أنّ القانون الواجب اعتماده وتطبيقه على الحالة التي تثيرها الدعوى الراهنة، هو القانون الذي كان سائداً ومعمولاً به بتاريخ نشوء هذه الحالة، أي نص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/LE/ 1940، / ٦١/ل.ع/١٩٤٠، باعتبار انّ البلدية تقرّ بأنها طبقته، وباعتبار أنّ هدفه المتمثل بإعطاء الرخصة الموقوف على تحقق شرط دفع الثمن (من ضمن شروط أخرى) قد نُفّذ في ظله بإقرار البلدية، مما يعني انّ ما دُفع لقاء إعطاء هذه الرخصة
Page 15
- 15 - / -١٥- [هامش] هامش كان الثمن وليس تأميناً كون هذا النص لا يتحدث إطلاقاً عن تأمين، وباعتبار انه مع إعطاء الرخصة وبالتالي مع تسديد الثمن، الذي لم يُثر أي خلاف حوله من قبل أيّ من الفريقين طيلة فترة مرور الزمن على دفعه، يكون الهدف الذي توخّاه هذا النص قد استنفد / استُنفذ وتحقق بشكل نهائي في ظل أحكام هذا النص، بحيث انه لا يجوز إثارة محلّ النزاع المثار من البلدية، وإن طالب / طالبها المدعون بإتمام معاملة التفرغ بعد حصول التنفيذ من قبلهم لناحية الثمن، ومن قبلها لناحية منحهم ترخيص البناء، واستنفاد كل هذه المفاعيل وفقاً لأحكام القانون الذي كان يرعى حالتهم في ذلك الوقت، حيث في ضوء مجمل ما تقدّم أيضاً، وبالاستناد الى نص المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/LE/ 1940 / ٦١/ل.ع/١٩٤٠ الذي يرعى الحالة في الدعوى الراهنة، والذي يقضي في فقرته الثانية أنه عند الإختلاف تُحدّد المحكمة الثمن، من دون أن يقضي صراحة بأن المحكمة المشار إليها يجب أن تكون لجنة الإستملاك (التي لم تُحدّد صراحةً إلا في قوانين البناء اللاحقة التي منها المرسوم الإشتراعي رقم 148/83) ـ في ضوء ذلك إذن - / ـ
Page 16
- 16 - / -١٦- [هامش] هامش ترى المحكمة الحاضرة، بوصفها أصبحت محكمة أساس بعد النقض، انها المحكمة الصالحة المعنية بحل الخلاف الذي تثيره البلدية، والذي أدّى الى نشوء الحالة التي تطرحها الدعوى الراهنة، كون هذا الخلاف يتناول مسألة الثمن التي أثارتها عندما طالبها المدعون بإتمام معاملة التفرغ، كون النزاع يجب أن يُحلّ وفقاً لأحكام المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 61/L.E/ 1940، / ٦١/ل.ع/١٩٤٠، إذ أنه نشأ ونُفّذ واستنفد مفاعيله لناحية إعطاء الرخصة وإداء الثمن المقترن بهذه الرخصة في ظلّ أحكام هذه المادة، وكون البلدية ذاتها أقرّت بتطبيق أحكام هذه المادة، وأعطت الرخصة للمدعين وفقاً لهذه الأحكام، حيث إن المحكمة الحاضرة بوصفها المحكمة الصالحة للنظر في مجمل هذه القضية، بما فيها الخلاف الذي تثيره البلدية بشأن مسألة الثمن، سنداً للمادة /4/ الآنف ذكرها، تعتبر أن ما سدّده المدعون، والذي أدّى الى إعطائهم ترخيص البناء، كان ثمن الفضلة موضوع النزاع، وليس مجرد تأمين، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة /4/ المنوّه بها، وخلافاً لما تدلي به البلدية المدعى عليها التي تستند الى
Page 17
- ١٧ - / -١٧- [هامش] هامش نصوص قانونية لاحقة لنص المادة /٤/ المذكورة التي أقرّت بآثار تطبيقها / [؟] وأعطت الترخيص بالبناء وفقاً لها، كما ترى (هذه المحكمة) بالتالي انه يجب قبول دعوى المدعين أساساً، وبالتالي انه يجب الزام البلدية بالتفرغ عن الفضلة موضوع النزاع لمصلحة هؤلاء، وبإتمام معاملات هذا التفرّغ على نفقتهم وفقاً لما تنصّ عليه المادة /٤/ المذكورة. حيث / وحيث انّ القول بخلاف ذلك، عدا عن انه يشكّل مخالفة لأحكام قانون إلزامي، حموي / صريح، ومتعلق بالنظام العام كان سائداً / سارياً في الوقت الذي نشأت فيه، ونُفّذت فيه الحالة موضوع هذه الدعوى، من شأنه ان يؤدّي الى إلحاق الظلم بالمدعين كونهم سيلزمون بتأدية ثمن الفضلة مرّة ثانية، على الأسعار الحالية. وحيث ترى المحكمة، في ضوء ما توصّلت إليه أعلاه، أن حلّ هذه القضية على النحو المبيّن آنفاً من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع الحكم الصادر عن لجنة الاستملاك التي لجأت إليها البلدية لدى اعتمادها قوانين لاحقة للمادة /٤/ من المرسوم الاشتراعي رقم
Page 18
- ١٨ - / -١٨- [هامش] هامش ٦١/LE/١٩٤، والتي استنفدت / ٦١/[؟]/١٩٤٠، التي استنفذت هذه هذه القضية مفاعيلها في ظل الأمر الذي يحمل هذه المحكمة على إحالة القضية الحاضرة برمتها الى جانب الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبتّ فيها، وذلك عملاً بنص المادة /٩٥/ بند (ج) / / (٢)/ أ.م.م. حيث / وحيث انّ المدعين كانوا قد طلبوا وقف تنفيذ ما ألزمهم به قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه تمييزاً عند ما قضى بعدم قبول الدعوى أساساً للسبب المبيّن في متنه، والمتعلّق بما قضت به لجنة الإستملاك الإستئنافية لناحية إلزام المدعين بتسديد مبلغ /١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل على أساس انه الثمن الشرائي / الرائج للفضلة، الأمر الذي من شأنه ان يؤدّي الى إلزامهم بتسديد هذا المبلغ. حيث / وحيث بعد إحالة القضية الراهنة برمتها للنظر والبتّ بها من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولحين / وحين البتّ بها من قبل تلك الهيئة، يقتضي إجابة طلب المدعين بوقف التنفيذ.
Page 19
- ١٩ - / -١٩- [هامش] هامش لهذه الأسباب تقرّر: ١- قبول التمييز شكلاً. ٢- قبول السبب التمييزي المدلى به، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه للجهات / للجهة التي تناولها هذا السبب، وإعادة مبلغ التأمين الى المميّزين. ٣- في الأساس، بعد النقض، إحالة القضية الحاضرة برمتها الى جانب الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبتّ فيها، عملاً بنص المادة /٩٥/ بند (ج) / / (٢)/ أ.م.م، ووقف تنفيذ ما ترتّب على ما قضى به القرار المطعون فيه لناحية ردّ الدعوى أساساً وبالتالي لناحية ترتّب مبلغ الـ /١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/ / الـ/١٩٦،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل بذمّة المدعين لمصلحة البلدية المدعى عليها، / المدعية، وذلك للإعتبارات المبيّنة في المتن، ولحين / وحين البتّ بهذه القضية من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز. قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٢ / [؟]/٦/٢٠١٧، الكاتب المستشار بريدي (منتدبة) المستشار خوري الرئيسة الطويل [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …