Court of Cassation, civil chamber 19/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2007
- Date
- 19/07/2007
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
-1- 12787 كفالة [هامش] هامش [هامش] قرار 112 [هامش] 2007 [هامش] تاريخ 19/12/2007 [هامش] اساس 76 [هامش] 2007 [هامش] تطبيق: عجلة / -١-12787 [؟] المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز ضدّهم: طوني ويونس وروستام وجورج حبيس ووكيلهم / نصري و[؟] ويوسف و[؟] حبيب وكيلهم الاستاذ سمير شاهين. قرار باسم الشعب اللبناني، إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة [؟] المؤلفة من الرئيس حبيب مزهر / [؟] [؟] والمستشارين سليم ايراني ورولا المصري بعد الاطلاع / [؟] [؟] [؟] لدى اطلاعها على الاوراق وعلى تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنّ المميّزة الدولة اللبنانية - وزارة الدفاع الوطني ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدّمت بتاريخ 2/5/2007 باستدعاء تمييز واستحضار رابع / وتقصير المهل مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز ضدّهم طوني ويونس وروستام وجورج نعيم حبيس / نصري و[؟] ويوسف و[؟] [؟] حبيب وكيلهم الاستاذ سمير شاهين طعناً بالقرار رقم 262/2007 / ٣٢/٢٠٠٧ الصادر عن محكمة استئناف العجلة / الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة بتاريخ 1/3/2007 / [؟] تاريخ ١١/١/٢٠٠٧ والقاضي: أولاً - قبول الاستئناف شكلاً - ثانياً - ردّه في الاساس وتصديق القرار المستأنف... وطلب / الحكم [؟] ... وطلبت المميّزة: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والبت بهذا الطلب قبل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجدداً والحكم بالنتيجة / في مرحلة الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي المصدّق استئنافاً والحكم مجدداً بقبول الدفع بعدم اختصاص القضاء العدلي وبعدم / وعدم اختصاص قضاء العجلة وردّ الدعوى الحاضرة برمّتها لسبب العجلة / [؟] برد الأسباب الواردة في ابطال القرارات / لوائح الدولة البدائية والاستئنافية اولتلك / وتلك الواردة في استدعاء التمييز وتضمين المميّز ضدهم الرسوم والمصاريف كافة. وكانت المميّزة قد عَرَضتْ ان القرار المطعون فيه قد جاء في غير موقعه / محله الصحيح وهو مستوجب النقض للاسباب التالية: -1- / ١- مخالفة القرار لقواعد اختصاص القضاء / الاختصاص الوظيفي (المادة 708 / ٨١ أ.م.م.) ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الصادر عن قاضي العجلة في جونيه المتنازع بتاريخ 26/5/2006 / جديدة المتن تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٥ رقم 272/2006 / ٢٧٤/٢٠٠٥ والذي قضى برد الدفع بعدم اختصاص القضاء العدلي، وان اشغال الجيش اللبناني لعقار المميّز ضدّهم مرده لظروف استثنائية وخدمة / الظروف الاستثنائية وهو لغايات امنية وعسكرية وذلك بسبب … / [هامش] هامش [هامش] قرار ١١٢/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ١٩/٧/٢٠٠٧ [هامش] أساس ٧٦/٢٠٠٧ [هامش] تصنيف: عجلة
Page 2
قربه من السفارة الاميركية في لبنان، وبالتالي ان البت في طلب اخلاء الدفاع / الجيش اللبناني للعقار / لعقار يعود لاختصاص التقديم / اختصاص النظر به للقضاء الاداري وليس العدلي، وان / إن القرار المميّز بإجازته بثبوت / بذهابه خلاف هذا المنحى قد خالف التسمية والاجازة الادارية وخاتم / التشريع والاجتهاد الإداري وخالف المادة 708 / ٨١ معطوفة على … / المادة 708 أ م م / أ.م.م. ما يقتضي نقضه ورؤية الدعوى في رحاب استئنافية / مرحلة الاستئناف والحكم مجدداً بقبول الدفع لجهة رد اختصاص القضاء الوطني / بعدم الاختصاص الوظيفي ورد الدعوى. -2- / ٢- لعدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 أ.م.م.) ذلك ان الجيش اللبناني بدأ بإشغال قسم ومنتزهات المحطة / من عقار المميّز ضدّهم منذ اواخر 1988 بسبب الواقع / الوضع الامني المتردي الذي كان سائداً / كانت سائدة في تلك الفترة وان المميّز ضدّها بقيت ساكتة على / عن هذا الاشغال حتى عندما طلبت من قيادة الجيش اخلاء العقار موضوعه / [؟] [؟] ولم تتقدّم بدعواها اسوة بجدول منيع الدفع / الا بعد [؟] [؟] الذي يقضي العمل الصادر في حانه، ولو يزاول اخذ / ينفي العجلة الا انه [؟] [؟] [؟] اخلاء الجيش لهذا العقار تعدياً [؟] غير مخالف لا وبل كان حاجة / متعذراً بسبب قربه من السفارة الاميركية وحاجة الجيش اليه في اطار الحفاظ على الامن في محيط السفارة، وان الجهة المميّز ضدّها بعد ان بدت وكأنها تفهمت الواقع ومراد / [؟] [؟] [؟] [؟] الدفع [؟] اشغال الجيش لعقارها عادت وبتاريخ 14/2/2006 وتقدّمت / طوال سنوات [؟] بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٤ لتقدمت بدعواها الرامية الى الزام / الحاضرة [؟] الجيش باخلائه متفرّقة بأن بعض عفر / باخلاء عقارها [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لانعقاد اختصاص قضاء العجلة الواجب لثبوته لانقضاء 18 عام على هذا العامل، فإنه إلى / [؟] [؟] ان المحكمة / القرار المميز يكون قد خالفت الصدد وخاصة / خالف [؟] [؟] المادة 579 الدولية المعطوفة على / وكذلك المادة 708 أ م م / … ما يقتضي نقض / نقضه ورؤية الدعوى في رحابها الاستئنافية / مرحلة الاستئناف وفسخ القرار البدائي والحكم مجدداً بقبول الدفع لجهة / بعدم اختصاص قضاء العجلة ورد الدعوى. -3- لمخالفة / ٣- مخالفة المادة 708/4 أ م م / [؟] أ.م.م. ذلك ان القرار الاستئنافي اغفل الرد على طلب الدفاع / مطلب الدولة الرامي لرد الدعوى لعدم الصفقة / المصلحة المطلقة ولعدم اختصاص القضاء الوطني / وعدم الاختصاص الوظيفي لكون اشغال الجيش قد حصل اثناء الظروف الاستثنائية وحفظاً / وحفاظاً على الامن والسلامة العامة كما طلبت المميّزة تمهيداً للحل وقف / تقصير المهل ووقف التنفيذ وتبيّن من الملف أنه بتاريخ 25/6/2007 حققت اجراءات لجهة تبليغ صوره / قدمت الاستاذة ليلى حسون (وكالة سيرة / مبرزة في الملف عن المميّز ضدهم) وتبلغت استدعاء التمييز فتنازع في حقها بالرد فكرر / لائحة [؟] [؟] التمني على محكمتكم [؟] رد كافة اقواله / أقوال الدولة الاستئنافية والابتدائية وطلب صحة / ومطالب [؟] البت بالدعوى. … / [هامش] هامش
Page 3
-3- / -٢- بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيُقبل شكلاً. في الاساس حيث ان محكمة الاستئناف قد صدّقت الحكم الابتدائي المستعجل الذي قضى بإلزام الجيش اللبناني بإخلاء العقار الذي يشغله والعائدة ملكيته للجهة المميّز عليها معتبرة ان اشغال الجيش لهذا العقار دون ان يكون مستنداً الى قرار مصادرة وفقاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون ٥٥٠/٢٠٠٣ المتعلق بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وبأن نفوذ القاعدة يطعن / [؟] [؟] [؟] يتصف بالتعدي الواضح على الحقوق ويعود كذلك / ويجيز تدخل قضاء العجلة لدفع عدوانه، / لوضع حد له، على السببين الاول والثالث: مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي (المادة 81 أ م م) / أ.م.م.) واغفال البت بأحد المطالب، حيث ان المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي والمادة 81 أ.م.م. عندما اعتبرت ان هذه الدعوى هي من اختصاص القضاء العدلي، في حين ان اشغال الجيش اللبناني مرده الظروف الاستثنائية وقد تم لغايات امنية وعسكرية بسبب قربه من السفارة الاميركية، ما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الاداري، وتأخذ عليها ايضاً انها اغفلت الرد على مطلبها الرامي الى رد الدعوى لعدم الاختصاص، ولكن، … / [هامش] هامش [هامش] ١
Page 4
حيث انه استناداً الى المادة 10 من القانون رقم ٥٥٠/٢٠٠٣ تاريخ 20/10/2000 فإن / ٢٠/١٠/٢٠٠٣ يكون المرجع المختص للنظر بدعاوى اخلاء الجيش اللبناني عند عدم وجود قرار بالمصادرة هو المحاكم العدلية التي يعود لها ازالة التعدي الحاصل من قبل الادارة على الملكية الفردية حتى ولو كان مجرّد / مردّه الظروف استثنائية ذلك ان هذه الظروف من شأنها وحدها تبرير المصادرة اصلاً، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 81 أ.م.م.، وهي اذ فضلت / ان [؟] اختصاصها تكون قد بتت ضمناً بالدفع بعدم الاختصاص، فيرد ما ورد تحت هذا العنوان، على السبب الثاني: مخالفة المادة 579 أ.م.م. حيث ان المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 579 أ.م.م. التي تشترط لانعقاد اختصاص قضاء العجلة توفّر عنصري العجلة وعدم التعرض لاصل الحق، والاشغال يعود الى عام 1988، ولكن، حيث ان المادة 579 فقرة 1 المسندة / ٢ المستند اليها الدعوى لم تشترط توفر عنصري العجلة وعدم التعرض لاصل الحق انما اكتفت بشرط وجود التعدي الواضح على الحقوق، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي اثبتت / اعتبرت ان اشغال الجيش للعقار دون ان يكون مستنداً الى قرار بالمصادرة يتصف بالتعدي الواضح مستندة الى المادة 10 من القانون رقم ٥٥٠/٢٠٠٣ قد اسست قرارها على ما يكفي لتبريره، فيرد هذا السبب. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً وردّه في الاساس وابرام القرار … / [هامش] هامش [هامش] ٢
Page 5
-5- / [؟] المطعون فيه، 2- تضمين الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف. قراراً صدر وابلغ علناً بتاريخ 19/12/2007 الكاتبة حمود / ١٩/٧/٢٠٠٧ الرئيس [توقيع] المستشارة المصري / المستشار [توقيع] المستشار الاسطا / … [توقيع] الرئيس مزهر / [هامش] هامش [هامش] [توقيع] [؟]