Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2006
- Date
- 04/05/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 11220 [هامش] هامش [هامش] قرار 112 [هامش] 2006 / ٦ت [هامش] تاريخ 24/5/2006 / ٤/٥/٢٠٠٦ [هامش] اساس 1074 / ١٠٧٢ [هامش] 2006 / ٦ت [هامش] قضية: / نوعه: اعتراض [هامش] على قرار رجائي المعترض (المعترض / (المنفذ عليه): يمن / … سعد الدين الوزان وكيله المحامي ماهر سماره المعترض عليها (المنفذة): الشركة العربية لتأجير السيارات وكيلها الأستاذ جورج مطار / قطار المنفذ عليه الآخر - خالد محمد عبود ولم يحضر رشاد / عبدو وكيله الاستاذ بسام ماها كوري / [؟] بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب / مهيب معماري والمستشارين ... / … الياس الخوري ورولا / رولا المصري بحضور الكاتب ... / … ماجدة حمود وافقهم / وافهم القرار المدون تلفظها / ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان السيد يمن / … سعد الدين الوزان، وكيله المحامي ماهر سماره تقدم في 20/1/2006، بوجه المنفذة، الشركة العربية لتأجير السيارات ش.م.ل، والمنفذ عليه الآخر خالد محمد عبدو باعتراض على القرار الرجائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/1/2006 بالرقم 5/2006، / ٢/٢٠٠٦ والقاضي بقبول التمييز شكلاً، وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه، وفي المرحلة الاستئنافية فسخ القرار الابتدائي والكم / والحكم مجدداً بتسليم المنفذة العقار موضوع الحكم الجاري تنفيذه؛ وحيث / وادلى انه بتاريخ ٢٢/٤/٨٨ اشترى من المنفذ عليه خالد عبدو القسم رقم 4 من العقار 2084 راس بيروت بموجب عقد بيع ممسوح واستلم المبيع، وانه في العام 1995 تقدمت الشركة العربية لتأجير السيارات بدعوى ترمي الى ابطال عقد البيع الجاري لمصلحته والى الزام البائع بتسجيل القسم على اسمها مدعية / مدلية انها اشترت هذا القسم منذ 1/7/82، فصدر القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه والذي قضى في النبذة الرابعة من البند الثالث من فقرته الحكمية برد طلب ابطال عقد شرائه، وفي
Page 2
[هامش] هامش النبذة الخامسة من البند الثالث بالزام السيد خالد عبدو بتسجيل القسم مدعاة / موضوع الدعوى على اسم الشركة المخاصمة ودون ان يتضمن اي اشارة بوجوب تسليمها المبيع، وانه استناداً الى النبذة الرابعة من الفقرة / القرار قام بتنفيذ عقده وانجز معاملة التسجيل في 10/1/2004، / [؟] وذلك قبل ان يتبلغ الانذار التنفيذي المتعلق بتنفيذ القرار الاستئنافي، وتقدم من بعدها بطعن لجهة / بهذا القرار امام محكمة التمييز لما في جناياته، / [؟] جهاته، وان الشركة المخاصمة تابعت / باشرت تنفيذ الحكم بشكل مخالف للقانون، فسجل القسم على اسمها بالحكم غمّ / رغم انه اصبح جارياً في ملكيته، ثم تقدمت بطلب من رئيس دائرة التنفيذ يرمي الى تسليمها القسم موضوع الدعوى فقضى برده / فتقرر رده كون الحكم المنفذ لا يقضي بالتسليم، وان محكمة الاستئناف قد صدقت هذا القرار، فتقدمت الشركة المخاصمة باستدعاء تمييزي طعناً بالقرار الاستئنافي صدر بنتيجته القرار المعترض عليه ودون ان يجري / تجري ابلاغه استدعاء النقض؛ وادلى في الشكل بان القرار المعترض عليه صدور / هو قرار رجائي يقبله / يقبل الاعتراض سنداً للمادة 601 أ.م.م، ويكون اعتراضه / فيكون الاعتراض المقدم ضمن المهلة مقبولاً في الشكل؛ وادلى في الاساس بوجوب الرجوع عن القرار المعترض عليه ورد طلب النقض المقدم من الشركة للأسباب التالية: 1- لعدم جواز قبول طلب النقض من الشركة سنداً للمادة 602 أ.م.م التي تنص على ان قرار محكمة الاستئناف طعناً بقرار رجائي يقبل الطعن من قبل الغير، في حين ان الشركة هي التي طلبت من رئيس دائرة التنفيذ اصدار القرار الرجائي، وهي التي استأنفت هذا القرار، فلم تعد بالتالي من فئة الغير بل لها صفة الطرف الاساسي في التنفيذ، فلا يسعها الطعن بالقرار الاستئنافي امام محكمة التمييز؛ 2- لان طلبات الشركة المخاصمة تتمحور حول مسائل حكم التمليك ومسائل البيع، فلا تتعلق بالتالي باجراءات التنفيذ بل باساس النزاع الامر الذي يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ سنداً للمادة 829 أ.م.م، فكان عليها عملاً بهذه المادة تقديم مسألة تنفيذية امام محكمة المدعى، ولا يجوز بالتالي للقرار المعترض عليه القول بان القرار الاستئنافي الذي رد طلب التسليم قد خالف المادة 69 ملكية عقارية والمواد 401 و402 و202 / و٤٠٣ م.ع لان هذا الامر يدخل في اختصاص محكمة المدعى؛
Page 3
٣ [هامش] هامش 3- لعدم وجود اي فقرة حكمية في الحكم الجاري تنفيذه تتعلق بالتسليم كما لم تطلب الشركة المخاصمة في المحاكمة التي افضت لهذا / الى الحكم تسليمها العقار، فيقضي / فيتعين على رئيس دائرة التنفيذ التقيد بما قضى به الحكم حرفياً لان يعينين / [؟] عليه ما نهاية / يأتيه من امور لم يتضمنها الحكم، ولا يجوز له تفسير الحكم لان هذا الامر يقتصر على المحكمة التي اصدرته سنداً للمادة ٥٦٢ أ.م.م، وفضلاً / فضلاً عن ان الحكم مدفوع / موضوع التنفيذ قد اصبح موضع طعن امام محكمة التمييز؛ 4- لان الحكم الجاري تنفيذه لم يبطل عقده واعتبره / وانه لا يزال شارياً للعقار، وطالما ان عقده صحيح وقانونياً فمن حقه / وقانوني تمت معه تسجيل العقار على اسمه وارفض / وتم تسليمه، واذا كان التسليم هو من مفاعيل التملك، فان ملكيته مستمدة من عقد البيع الممسوح والمسجل والسابق لملكيته / لملكيتها بحد ذاته ومستمدة كذلك من النبذة الرابعة من البند الثالث من الفقرة الحكمية وان نقده / عقده هو الذي يعوّل عليه، فضلاً عن ان الدعوى حول الملكية ما زالت عالقة امام محكمة التمييز، فلا يتوارث على الدافع ضد / يتوافق مع الواقع قول القرار المعترض عليه ان النزاع حول الملكية قد جرى البت به، وطلب بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول الاعتراض شكلاً واساساً، واعتبار القرار المعترض عليه كانه لم يكن ورد طلب النقض وطلب تسليم العقار لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم قانونيته وتضمين المعترض عليها الرسوم والمصاريف؛ وتبين ان المعترض عليها الشركة العربية لتأجير السيارات وكيلها المحامي جورج مطار / قطار قدمت في 9/2/2006 / ١/٢/٢٠٠٦ لائحة موقعة بصورة من المعترض / [؟] في المحضر التنفيذي وطلبت رد الاعتراض لانه اصبح بدون موضوع بعد ان تم تنفيذ القرار المعترض عليه واستلمت العقار موضوع الحكم المنفذ؛ وتبين ان المعترض عليها عادت وقدمت في 16/2/2006 / ٦/٢/٢٠٠٦ لائحة جوابية ادلت فيها بوجوب رد الاعتراض شكلاً للسببين التاليين: 1- لعدم جواز تقديمه بإنعدام / لانتفاء النص، اذ ان المادة ٦٠٢ أ.م.م التي اجازت للغير الاعتراض على القرار الرجائي وفقاً للمادة 601 أ.م.م تقتصر على القرار الرجائي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً استئنافياً، ولا تطبق على القرار الرجائي الصادر عن محكمة التمييز بصفتها مرجعاً تمييزياً؛ 2- لمخالفته نص المادة 599 أ.م.م، اذ ان الاعتراض لم يتضمن الرجوع عن / [؟] في القرار المعترض عليه او تعديله وفقاً لما تقتضيه / تفرضه هذه المادة، ورسم الطلب / ولان المطالب
Page 4
٤ [هامش] هامش يجب ان تردد بصورة واضحة ومستقلة / تكون جدية وواضحة ومفصلة سنداً للمادة 545 / ٤٤٥ أ.م.م تحت طائلة شطبه من المادة / فهي بالتالي مخالفة للمادة 265 أ.م.م؛ وادلت في الاساس بوجوب رد الاعتراض للاسباب التالية: 1- ان المادة 603 أ.م.م المتذرع / المدلى بها لا تنطبق عليها لانها هي مستدعية الامر / للطلب الرجائي وليست من الغير المتضرر من القرار، والمقصود بالمواد 601 و602 أ.م.م وان القانون لم تجنها / يحرمها من طلب نقض القرار الرجائي الذي لم يستجب لطلبها، 2- ان الحكم موضوع التنفيذ قد / هو حكم لجميع منافع / تمليك بجميع عناصر هذا الحق بما فيها تصرف التصرف / حق التمتع والاستعمال، فيكون التسليم هو او / اجراء من اجراءات تنفيذه ودخلاً / وداخلاً في اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لانه مستمد حكماً بالحكم الذي صدر بمواجهة الحائز السياسي وهو بمثابة / المالك الاساسي وبمواجهة المعترض الذي مثل في الدعوى، ولا / فلا يكون القرار قد فسر الحكم المنفذ انما اعطاه مفاعيله القانونية سنداً للمواد 69 / ٢٦٩ ملكية عقارية و401 و402 … / و٤٠٣ م.ع ونفذه وفق مضمونه، اذ تضمن في حيثياته نفاذ عقد البيع الجاري لمصلحتها بجميع بنوده ومنها التسليم، وانه يتمتع بحجية القضية المحكوم بها نافعل فيه ما نفّذ في سري في / بما تعلق منه [؟] و[؟] المعترض الذي اقدم بعد تبليغه لهذا / تبلغه هذا الحكم على تسجيل شرائه حاشياً / [؟] في السجل العقاري شايداً الى النافذ / [؟] القانون ومستغلاً التعبير / القيد الاحتياطي المدون لمصلحته على صحيفة العقار والمحكوم بترقينه، فضلاً عن انه لا يكون له وفق الحق / حقوق اكثر من الحقوق التي كانت لعقد / تعود لمن اكتسب الحق منه والمفرز منه / والمنتزعة منه بالملكية؛ / الملكية، 3- ان الحكم المنفذ ابقى للمعترض الحق في التعويض ولهذا السبب لم يقض بابطال عقد البيع الجاري لمصلحته وذلك لتمكينه من المطالبة بالتعويض سنداً لهذا العقد، فيكون حقه مصدر بالتفويض مانيفي اية فائدة ببيتيته له بل / محصوراً بالتعويض عما [؟] [؟] [؟] من القسم المحكوم بملكيته لها قد تخوله ايقاع يده على / بعد تنفيذه ابعاده عن هذا القسم؛ وطلبت بالنتيجة رد الاعتراض شكلاً واساساً لقانونية القرار المعترض عليه وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. بناء عليه 1- في مدى قابلية القرار الرجائي المعترض عليه للطعن حيث ان المعترض عليها تدفع برد الاعتراض شكلاً لانعدام / لانتفاء النص،
Page 5
… / ٥ [هامش] هامش وكون / ولكون المادة ٦٠٢ أ.م.م المتذرع / المدلى بها والتي اجازت للغير الاعتراض على القرار الرجائي تقتصر على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً تمييزياً، ولا تطبق على تلك الصادرة عن محكمة التمييز، وكون / ولكون الاعتراض لم يتضمن مطالب واضحة وفقاً لما تنص عليه المواد 599 و265 و545 / و٤٤٥ أ.م.م؛ ولكن؛ حيث ان القرار الرجائي المعترض عليه صدر عن هذه المحكمة العليا بعد ان فصلت الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، فيقبل الطعن من الغير امام المرجع الذي اصدره سنداً للفقرة الاخيرة من المادة ٦٠٢ أ.م.م؛ وحيث ان الاعتراض مقبول في الشكل وقد جاء مستوفياً سائر الشروط المفروضة بما فيه ذكر للمطالب؛ في الاساس … / [هامش] ١ حيث ان هذه المحكمة كانت قد قررت نقض القرار الرجائي الاستئنافي الذي رد طلب المنفذة المعترض عليها بتسليمها العقار موضوع الحكم الجاري تنفيذه والقاضي بالزام المالك الاساس / الاساسي بتسجيله على اسمها انفاذاً لعقد البيع الجاري بينهما، وقضت مجدداً بهذا التسليم على اعتبار انه من احد مفاعيل حق الملكية ونتيجة حتمية لهذه السير / لقوة الشيء المقضي به؛ وحيث ان المعترض يدعي / يدلي بانه لم يكن من حق المعترض عليها ان تطعن بالقرار الرجائي الذي رد طلبها لان الفقرة الاخيرة من المادة 602 أ.م.م اعطت حق الطعن للغير المتضرر من هذا القرار، في حين ان المعترض عليها ليست من فئة الغير اذ ان القرار الرجائي صدر بناء لطلبها، ولكن، حيث ان الفقرة الاولى من المادة 602 أ.م.م اجازت صراحة للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض، اما الفقرة الاخيرة من هذه المادة المتذرع / المدلى بها فتطبق على القرار الذي يصدر في هذا الطعن؛
Page 6
٦ [هامش] هامش وحيث ان المعترض يدعي / يدلي بان تسليم العقار لا يتعلق باجراءات التنفيذ بل باساس النزاع ويخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ سنداً للمادة 829 أ.م.م، وان القرار المعترض عليه عندما بتت / بتّ بمفاعيل الملكية وقضى بالتسليم قد تجاوز اختصاصه، كما فسر الحكم الجاري تنفيذه وخرج عن / واضاف الى مضمون الفقرة الحكمية التي لم تتضمن هذا الالزام، في حين ان تفسير الحكم يعود للمحكمة التي اصدرته سنداً للمادة ٥٦٢ أ.م.م، وان قاضي التنفيذ ملزم بالتنفيذ بحرفية الحكم، فضلاً عن ان حقه بالاستلام مستمد من عقد البيع الجاري لمصلحته والذي يسجل / سجل بموجبه العقار على اسمه قبل ان يتبلغ الانذار التنفيذي، ومستمد ايضاً من البند ٣ من النبذة الثالثة من الفقرة الحكمية الذي رد طلب ابطال عقد بيعه، وان الدعوى ما زالت عالقة امام محكمة التمييز بشان الملكية والتسجيل، الامر الذي لا يتوافق مع قول القرار المعترض عليه بان النزاع حول الملكية قد جرى البت به؛ ولكن؛ حيث ان القرار الاستئنافي المستدع / الموضوع في التنفيذ صدر في مواجهة المعترض والبائع الاساس، وقضى بالزام هذا الاخير بتسجيل العقار على اسم المعترض عليها محرراً من كل حق للغير وذلك انفاذاً لعقد البيع الاول الجاري بينهما، وحفظ حق المعترض بالتعويض فيما خص عقد البيع الثاني الجاري لمصلحته، فيكون قد بتت / بت نهائياً وقطعياً بالنزاع المتعلق بملكية العقار، ويكون القرار المعترض عليه واقعاً في محله القانوني، ولا يسع للمعترض التذرع بالطعن بالحكم المنفذ العالق امام محكمة التمييز لان هذا الطعن ليس من شانه ان يؤثر على قوته التنفيذية، كما لا يسعه التذرع بالبند 3 من النبذة الرابعة من الفقرة الحكمية الذي قضى برد طلب المعترض عليها بابطال عقد بيعه طالما ان الحكم قد خلص / توصل في النتيجة الى ان المعترض عليها هي صاحبة الحق في الملكية وان رد طلبها لابطال عقد البيع الثاني؛ وحيث ان تنفيذ الحكم المنفذ / التمليكي وفقاً لمضمونه يستدعي اعطاؤه / اعطائه جميع المفاعيل القانونية والناتجة عن حق الملكية ومنها حق الاستعمال، فلا يؤخذ على القرار المعترض عليه انه تجاوز اختصاصه، لان موجب
Page 7
٧ [هامش] هامش التسليم يدخل ضمن اجراءات تنفيذ الحكم على اعتباره نتيجة حتمية للملكية المقضي بها، وطالما ان سند الاشغال الوحيد الذي يتذرع به المعترض هو صفته المرتكزة / حقه المزعوم بالملكية الذي بات ساقطاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول الطعن شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المعترض عليه. 2- تضمين المعترض الرسوم والمصاريف. قراراً صدر وافهم بتاريخ 24/5/2006 / ٤/٥/٢٠٠٦ [هامش] الكاتبة … / [هامش] ماجدة حمود المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس معماري