Court of Cassation, civil chamber 17/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / 11175 [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] اساس ٥٨٠/٢٠٠٢ [هامش] قرار رقم ١١٢/٢٠٠٥ [هامش] بتاريخ … / ١٧/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر [هامش] وتريز علاوي بحضور الكاتب [؟] تجارية 11175 / [هامش] وتلي القرار [؟] علناً [هامش] المميزة: شركة دبانة اخوان ش.م.ل. [هامش] المميز عليه: راشد عبد الحميد حمود قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز غرفتها الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر وتريز علاوي، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة ، / … تبين ان شركة دبانة اخوان ش.م.ل.، وكيلها الاستاذ الياس عازار، تقدمت من هذه المحكمة بتاريخ 12/9/2002 باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضده راشد عبد الحميد حمود وكيله الاستاذ ايلي التيني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف البقاع المدنية الغرفة الثانية برقم 124/426 تاريخ 2/6/2002 / ٧/٦/٢٠٠٢ والقاضي بتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زحلة القاضي بدوره برد الدعوى عن المدعى عليه لمرور الزمن سنداً للبند 1 من المادة 251 موجبات وقد عرضت المميزة لواقعات القضية ومجريات / وجريات المحاكمة الاستئنافية وادلت بالسببين التاليين : / … الاول: المبني على مخالفة محكمة الاستئناف احكام القانون وخاصة احكام المواد 268 و 269 و 270 و 272 / ٣٦٨ و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧٢ والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 527 م. ع. م. / مدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها ووجوب نقض الحكم الاستئنافي / استناداً لهذا السبب واوردت تحت هذا السبب انها قد ادلت في استئنافها بان القرار التمهيدي الابتدائي تاريخ 26/10/2000 / ٢٦/١٠/٢٠٠١ القاضي بتكليف الفريقين مناقشة احكام المادة 251 موجبات فقرتها الاولى ومدى انطباقها على القضية وقع / واقع في غير موقعه القانوني لان اثارة الدفع بمرور الزمن يخصها بفريقي الدعوى ولا يدخل ضمن الاسباب القانونية التي يمكن للقاضي اثارتها ودعوة الخصوم مقدماً الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها عملاً باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 272 م. ع. م. ، / ٣٧٢ مدنية، وذلك لان مرور الزمن الثنائي، في حال توافر اسباب الادلاء به ، سقط / يسقط الحق لانه مبني على قرينة الابراء ولان المدعى عليه لم يدل بدفع بمرور الزمن المبني على الفقرة الاولى من المادة 251
Page 2
2 [هامش] هامش موجبات بل بمرور الزمن المبني على الفقرة الرابعة من المادة 250 / ٢٥٢ منه وكان على القاضي المنفرد ان يرد الدفع المدلى به لهذه الجهة الا انه اخطأ باثارة نفسه / باثارته نفس الدفع بمرور الزمن سنداً للفقرة الاولى من المادة 251 موجبات وبدعوة الفريقين لتقديم ملاحظاتهما بهذا الشأن وان محكمة الاستئناف لم تتوقف جدياً امام هذه الاسباب رغم قولها بان الدفع بمرور الزمن لا يتصل بالنظام العام ولا يثار عفواً ولم تقم بالرد عليها واعطاء الحل الملائم لها سنداً لاحكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 527 م.ع.م. ، / مدنية، بل اكتفت بالتدريع / بالتذرع استناداً الى القواعد العامة المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الرابع المتعلق بالمحاكمات بالقول ان على المحكمة ان تفصل في النزاع وفق القواعد القانونية المطبقة عليه وان تعطي الوصف الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف القانوني المعطى لها من الخصوم في حين ان الدفع بمرور الزمن لا يتعلق بالوصف القانوني للوقائع ولا بواقعة ثابتة في الملف يمكن اسناد الحكم اليها وان النطاق المحدد للدعوى على وجه معين بفعل الخصوم يكون ملزماً للقاضي وتكون محكمة الاستئناف بردها السبب ، واستئنافاً المدعية / الاستئنافي المدلى به طعناً بالقرار التمهيدي تاريخ 26/10/2000 / ٢٦/١٠/٢٠٠٢ الصادر عن القاضي المنفرد قد اوقعت قرارها في غير موقعه القانوني وخالفت احكام المواد 268 و 269 و 270 و 272 / ٣٦٨ و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧٢ والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 527 مدنيات / مدنية واخطأت في تفسيرها وتطبيقها ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب السبب الثاني المبني على مخالفة محكمة الاستئناف احكام الفقرة الاولى من المادة 251 موجبات والمادة 262 تجارة والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما ووجوب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب، وقد ادلت المميزة في هذا الصدد بان المدعى عليه المميز ضده ، كان / الذي قد ادلى بانه يملك بستان تفاح تبلغ مساحته حوالي مئتي الف متر / متراً مربعاً واقر بانه من كبار اصحاب المشاريع
Page 3
3 [هامش] هامش الزراعية في البقاع وانه يستثمر املاكه استثماراً تجارياً وان الشركة المدعية (المميزة) كانت تشرف على البستان بواسطة خبراء ومهندسين ، فكون / خبرائها ومرشديها، فيكون تذرعه بمرور الزمن الثنائي على دين المميزة غير مقبول كون / لان الدعوى المقامة من تاجر يطالب فيها تاجراً آخر ، / … هو صاحب مشروع تجاري ، / … بثمن بضاعة باعها منه لمقتضيات تجارته واعماله لا تنطبق عليه / عليها احكام الفقرة الاولى من المادة 251 موجبات طالما ان مرور الزمن محدد في الوضع التجاري بعشر سنوات كما يستفاد من نص المادة 262 تجارة وان نص المادة 251 موجبات يتعلق بمرور الزمن على دعوى الباعة والملتزمي / ملتزمي البضائع لزبائنهم من غير التجار وان غاية المشترع من تطبيق مرور الزمن القصير في هذه الحالة ان المشترين ، / الشارين، في غالب الاحيان لا يحتفظون بالمستندات التي تثبت ايفاءهم للثمن مدة طويلة الامر الذي لا ينطبق على التجار الذين يمسكون القيود ويحتفظون بالمستندات وان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير وتطبيق الفقرة الاولى من المادة 251 موجبات بقولها ان احكامها تطبق سواء اكان الشاري تاجراً او غير تاجر كما خالفت احكام المادة 262 تجارة ، / … لان هذه المادة تفرض تطبيق احكامها في الوضع التجاري وقد جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ صدور قانون الموجبات والعقود وهي واجبة التطبيق لزاماً على مرور الزمن في القضايا التجارية واذا كانت الفقرة الاخيرة من تلك المادة تنص على استثناء تطبيق مرور الزمن العشري ، / … كما هو الحال مثلاً بالنسبة للسندات التي يعتبرها القانون تجارية بطبيعتها، فان هذا الامر ينحصر في الوضع التجاري ولا يشمل القضايا غير التجارية التي تخضع لاحكام قانون الموجبات والعقود ، وخلصت / وطلبت المميزة الى طلب قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه المطلوبة ، / … وقبول السببين المدلى بهما اساساً ونقض القرار المطعون فيه وفصل الدعوى لكونها جاهزة للحكم سنداً لاحكام المادة 724 مدنيات / ٧٣٤ مدنية واعطاء القرار بفسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بفسخ القرار التمهيدي تاريخ 26/10/2000 والحكم النهائي تاريخ 26/4/2001
Page 4
4 [هامش] هامش الصادرين عن القاضي المنفرد المدني في زحلة لوقوعهما في غير موقعهما القانوني والحكم مجدداً بالزام المدعى عليه المستأنف عليه بدفع مبلغ 9018 دولاراً اميركياً مع الفائدة من تاريخ 21/8/95 وحتى الدفع الفعلي وتضمينه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب ؛ / … وابرزت صورة عن وكالة الاستاذ الياس عازار وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصالين ماليين مثبتين لدفع / لدفعها الرسوم والتأمين التمييزي وتبين ان المميز ضده ابلغ الاستدعاء التمييزي بتاريخ 10/9/2002 / ١/١٠/٢٠٠٢ بواسطة وكيله الاستاذ ايلي التيني ولم يدل بجواب عليه بناءً عليه اولاً: في الشكل - / _ حيث ان القرار المطعون فيه غير مبلغ اصولاً من المميزة وان الاستدعاء التمييزي ورد قبل انقضاء / انطلاق المهلة القانونية المحددة لتقديمه وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل لهذه الجهة ثانياً : / _ في الاساس وعلى السبب الاول ، / [هامش] ١ حيث ان المميز ضده كان قد اثار في المحاكمة الابتدائية مسألة سقوط الدين المطالب به بمرور الزمن القصير المحدد بسنتين والمنصوص عليه في المادة 252 فقرتها الرابعة موجبات وان القاضي المنفرد كلف بقراره التمهيدي الصادر في 26/10/2000 الفريقين بمناقشة احكام المادة 251 فقرتها الاولى موجبات ومدى انطباقها على القضية وذلك عملاً باحكام المادة 272 م. ع. م. ، / ٣٧٢ مدنية، وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في معرض ردها على الاستئناف المقدم من المميزة طعناً بالقرار التمهيدي المذكور ان هذا القرار صادر وفقاً لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ ان على المحكمة ان تفصل في النزاع وفق القواعد القانونية المطبقة عليه وان تعطي الوصف الصحيح للوقائع
Page 5
5 [هامش] هامش والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف القانوني المعطى لها من قبل الخصوم وان تعتد بوقائع واردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم تخصيصاً / خصيصاً لاسناد طلباتهم وذلك مع التقيد بمبدأ الوجاهية وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وطبق على احكام المواد 268 و 269 و 270 و 272 / ٣٦٨ و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧٢ وقد تضمن تبرارها من المسألة / قرارها حلاً للمسألة المطروحة ولم يخالف الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 527 مدنيات ، لبيان / مدنية، لبيانه الاسباب التي بنى ذلك الحل عليها وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة مردود وعلى السبب الثاني حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المادة 251 فقرتها الاولى موجبات تنطبق على النزاع سواء أكان الشاري تاجراً او غير تاجر وبمعزل عما ادلى به لجهة كون البضاعة المشتراة لاغراض تجارية وحيث ان المادة المشار اليها اتت بنص شامل الديون التجارية وغير التجارية والناشئة عن حق دعوى الباعة والملتزمين / وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها وهي بالتالي تنطبق على الدين موضوع الدعوى الناشئ عن ثمن بضاعة قدمت من المميزة الى المميز ضده وحيث ان القرار المطعون فيه قد طبق بالتالي المادة المبحوث عنها / فيها تطبيقاً صحيحاً ولم يخالف احكام المادة 262 تجارة في حال اعتبار الدين موضوع النزاع تجارياً طالما ان هذه المادة استثنت من اخضاع الديون التجارية الى مرور الزمن العشري تلك المعين لها اجل اقصر وان البضاعة المبيعة موضوع الدعوى غير محددة بقواعد معينة / قواعد بيعها في قانون التجارة وهي خاضعة لقانون الموجبات والعقود عملاً بالمادة 262 تجارة وحيث ان السبب المدلى به مردود بدوره وحيث ان استدعاء النقض يستوجب الرد تأسيساً على ما تقدم لذلك وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر
Page 6
6 [هامش] هامش تقرر بالاجماع قبول استدعاء النقض شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميزة الرسوم والنفقات القضائية وبدل اتعاب المحاماه ومصادرة مبلغ التأمين قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 17/5/2005 / ١٧/١٠ [؟]، الرئيس سهيل / … عبد الصمد المستشار ابي نادر … / المستشار علاوي [توقيع] رئيس قلم المحكمة / … الكاتب [توقيع]