Rulings

Civil Court of Appeal 07/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1136/2003
Date
07/08/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- ١ - كعبله / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] عجل [هامش] ٢٢/١١/١١٨٦ [هامش] ورثة أحمد حوجو / … ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، / … الغرفة الثالثة المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين منى / من صالح ونبيل زنبقة ، / ونبيله زين، لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٠ تقدم ورثة المرحوم أحمد منذر حوجو / جبجب وهم هناء الغربة ، حسين / العرجة، سهيل محمد ، / … أحمد أحمد ، وحميده حوجو / وهنيده جبجب وكيلهم الاستاذ كمال ابو ضاهر / ظهر باستئناف طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد طلب الجهة المستدعية برمته وابقاء الرسوم على عاتق من عجلها ، وتطلبت / وقد طلبت الجهة المستأنفة قبول استئنافها شكلاً ، / … وادلت بانه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه والرجوع عنه لمخالفته احكام المادة ٥٣٧ / أ.م.م / ٥٢٧/أ.م.م لعدم تضمنه البيانات الالزامية وبصورة ثانوية تعيين / وصولاً لتعيين خبير للاطلاع على الحساب المشترك المفتوح لدى بنك لبنان والمهجر ورفعت / [؟] الجهة المستأنفة انه بتاريخ سابق قام مورثها وشقيقه بسام / … بفتح حساب مشترك بالدولار / بالايداع فقط لدى بنك لبنان والمهجر لزوم الاستغلال / بعد الاستقلال [هامش] هامش [؟] [هامش] [؟] ١١/٢٦ [هامش] ١١٢٦/١ [هامش] [؟] [هامش] ورثة أحمد جبجب

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش وانها / وانه بعد وفاة المورث حاولت معرفة مصير / رصيد المشاريع المشتركة فيما بين المورث وشقيقه وكذلك مصير / الى رصيد الحساب المشترك بينهما فامتنع هذا الاخير عن اعطاء اية معلومات واعلم الجهة المستأنفة ان الحساب مكشوف ومدين على مبلغ /٢٥٠/ / بمبلغ ٥٠/ الف د.أ. تقريباً وانه بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠١ / ٢٠٠٢/١/٢٥ وبناء لطلب الجهة المستأنفة قرر قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير للاطلاع على حسابات مورثها لدى المصرف ، وانه اثناء قيام الخبير المعين بمهمته صرح ممثل المصرف بانه لا يوجد حسابات شخصية باسم المورث ، وانه بعد ابراز وكيل الجهة المستأنفة صورة عن كشف حساب باسم المورث وشقيقه صرح ممثل المصرف بان الكشف المذكور يعود لحساب باسم المورث مع شخص اخر بالتضامن / بالايداع ويقتضي رفع السرية المصرفية للدخول الى هذا الحساب ، وان الجهة المستأنفة طلبت من قاضي الامور المستعجلة الترخيص للخبير بالاطلاع على ذلك الحساب وسواه من حسابات المتوفى ، وانه بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٢ تقرر الترخيص للجهة المستأنفة بالاستحصال على عقد فتح الحساب المشترك من المصرف في حال عدم حيازتها له ، وان المصرف اوضح على خلف / اثر ذلك ان الحساب موضوع طلب

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش المعاينة هو حساب مفتوح باسم شخصين وانه عملاً بالسرية المصرفية يتعذر تسليم الجهة المستأنفة صورة عن عقد فتح الحساب ، وانه بنتيجة ذلك صدر القرار المطعون فيه وادلت الجهة المستأنفة ان المصرف لم ينكر وجود الحساب المشترك وان القرار المستأنف شوه الوقائع والمستندات المبرزة في الملف مما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه ، وانه يقتضي رد اقوال / ادلاء بنك لبنان والمهجر لجهة اعتذاره / امتناعه عن تنفيذ مضمون القرار تاريخ ٨/٢/٢٠٠٢ ، وان البنك المذكور تبلغ نسخة عن طلب المعاينة الفنية ولم يتقدم باي اعتراض وفقاً لاحكام المادة /٦٠٦/ أ.م.م ، / ٦٠١/أ.م.م، وانه بعد مرور اكثر من اربعة اشهر على تبلغه انتهت انذار / امتنع عن انفاذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وخلصت الجهة المستأنفة الى طلب - قبول الاستئناف شكلاً - ابطال طهراً / … القرار المستأنف لمخالفته للبنود ٢ و٦ و٩ و١٢ من المادة /٥٣٧/ أ.م.م / ٥٢٧/أ.م.م - وفي الاساس فسخ القرار المستأنف لتشويهه للوقائع والمستندات الثابتة في الملف وللتناقض الحاصل بين القرارات المشار اليها في متن الاستئناف

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش الحاضر وصولاً لنشر الطلب ورؤيته مجدداً وتكليف الخبير للاستحصال على صورة عقد فتح الحساب موضوع الحساب المرفق صورة كشفه في التوضيح المرفوع من الخبير بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٢ ، / ٢٠٠٢/٢/١٤ وكذلك الترخيص / التكليف لذات الخبير بالاستحصال على صور كل المستندات العائدة للحساب المشار اليه والتأشير على الاصل بعبارة "نسخة بلا بدل" / "[؟] لا [؟]" بناء عليه اولاً : في الشكل: حيث ان الاستئناف الحاضر قدم طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت والقاضي برد طلب المستدعية الرامي الى تعيين خبير للاطلاع على جميع المستندات العائدة للمشاريع العقارية والحسابات وقيود المورث وحيث ان القرار المستأنف قد صدر بدون خصومة وفي غرفة المذاكرة ، / … فيكون بالتالي من القرارات الرجائية ويخضع بهذه الصفة لاصول الطعن التي تعنى / ترعى هذا النوع من القرارات وحيث ان القرار المستأنف قضى برد طلب الجهة المستدعية - المستأنفة - فيكون بالتالي خاضعاً لاحكام المادة /٦٠٢/ أ.م.م. / ٦٠٢/أ.م.م. [؟]

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش وحيث ان الاستئناف الحاضر قدم بواسطة قلم القاضي الصادر عنه القرار وضمن المهلة القانونية وفقاً لاحكام المادة ٦٠٢ / أ.م.م ومستوفياً سائر الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً . ثانياً : في طلب ابطال القرار المطعون فيه : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة /٥٣٧/ أ.م.م / ٥٢٧/أ.م.م وحيث ان القرارات الرجائية الصادرة في غرفة المذاكرة لا تخضع للشروط الشكلية المفروض توافرها في الاحكام والمنصوص عنها في البنود ٢ و٦ و٩ و١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م / ٥٢٧/أ.م.م ويقتضي بالتالي رد الاستئناف الحاضر لهذه / المدلى به بهذه الناحية ثالثاً : في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات وتكليف الخبير بالاستحصال على عقد فتح الحساب وعلى صور كل المستندات العائدة له وحيث ان الثابت في الاوراق ان / [؟] [؟] [؟] المصرف تبلغ نسخة عن طلب المعاينة ولم يعترض على القرار / [؟] وان قرار القاضي بتعيين خبير للاطلاع على حسابات المورث وفق / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لذلك النصوص القانونية

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش وحيث ان المادة /٦٠١/ أ.م.م / ٦٠١/أ.م.م اتاحت للغير المتضرر من صدور قرار رجائي الاعتراض عليه امام القاضي الصادر عنه ، الا ان تقديم الاعتراض هو امر جوازي وفق احكام المادة المذكورة ولا يترتب على عدم تقديمه اية نتائج بالنسبة للمصرف وحيث ان المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ ١٩/١٢/١٩٦١ نصت على ما يلي " عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك يظرف / يبقى الشريك او الشركاء بكامل الحساب مطلق التصرف . وبهذه الحالة ليس على المصرف اعطاء اية معلومات لورثة الشريك المتوفى ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا اذا تضمن عقد فتح الحساب نصاً صريحاً بهذا المعنى " وحيث من الثابت في اطار الدعوى الراهنة ان المصرف انكر صحة وجود حساب مشترك حدياً بل / [؟] الا ان ممثل المصرف لم يدل بما ينفي ويتناول / ولم يتناول اطلاقاً وجود الحساب المشترك بالتضامن ، مبدياً رغبته / ابداً رفضه باجابة طلب الاستحصال على صورة عن الحساب المشترك بسبب السرية المصرفية وحيث ان الجهة المستأنفة ابرزت صورة عن كشف الحساب المشترك بين مورثها وشقيقه وحيث انه كي يصح للمصرف [؟] التذرع بالسرية المصرفية يقتضي الاطلاع على عقد

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش فتح الحساب لبيان ما اذا كان قد اجاز صراحة لورثة الشريك المتوفى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالحساب المذكور ام لا وحيث من المعلوم في هذا الاطار ان المصرف يحتفظ عادة بعقد فتح الحساب المشترك ويقتضي بالتالي تعيين خبير وتكليفه الاستحصال على افادة من المصرف تفيد ما اذا كان العقد المذكور يتضمن بنداً يجيز لورثة الشريك المتوفى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالحساب المشترك وحيث ان القرار المستأنف بذهابه خلاف هذه الوجهة يكون مستوجباً الفسخ لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وابقاء الرسوم على عاتق من عجلها واعادة التأمين لذلك تقرر بالاجماع : ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد طلب ابطال الحكم المطعون فيه

Page 8

- ٨ - / -٨- [هامش] هامش ٣- قبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بتعيين الخبير [؟] جلدان وتكليفه الاستحصال على افادة من المصرف تفيد ما اذا كان عقد فتح الحساب يتضمن بنداً يجيز لورثة الشريك المتوفى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالحساب المشترك وابقاء الرسوم على عاتق من عجلها واعادة التأمين على ان يعجل المستدعي مبلغ ثلاثماية الف ليرة [هامش: للخبير] على حساب / سلفة اتعاب الخبير قراراً صدر بتاريخ ١٧/٨/٢٠٠٢ الكاتب / … [توقيع] … / ٢٠٠٢ الكاتب المستشار (رأي) [توقيع] / (زين) المستشار (صالح) منى صالح / … الرئيس (كركبي) مروان كركبي / [؟] [؟] [؟] [؟]