Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [؟] [هامش] 13060 [هامش] [؟] / … ١١٤ [؟] … / ٥/١٩ [هامش] … / 13060 [؟] المميـــز : عيد الياس الهيبي وكيلاه المحاميان طانيوس ضو والياس كسبار المميز عليه : طانيـــوس صقـــر وكيله الاستاذ فريد جبور قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على التقرير ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان المميز عيد الياس الهيبي وكيلاه الاستاذان الياس كسبار وطانيوس ضو تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه طانيوس جرجس صقر طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتـــــاريخ ٢٠٠٠/٥/١٨ بالرقم ٢٠٠٠/٢٦٠ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فسخ القرار المستأنف (المنتهي الى رد طلب وقف معاملة البيع واحالة الاسهم المطروحة للبيع في العقار ٤٠٤٥ بسكنتا على اسم الشاري عيد الهيبي، والحكم بابطال قرار الاحالة الصادر بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢١ ووقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٩٨/٢٣٥ لحين البت بادعاء التزوير الجزائي المقدم لدى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ... وطلب المميز قبول التمييز شكلا واساسا ونقض القرار المطعون فيه برمته ورد الاستئناف اساسا وتصديق قرار الاحالة موضوعه وتضمين المميز عليه النفقات. وعرض انه كان قد تقدم امام دائرة تنفيذ بطلب تنفيذ الشيك المحرر له من قبل المميز عليه بقيمة ١٥ مليون ل.ل. والذي اعيد له بعد عرضه على المصرف كون الحساب مقفل، وبعد انذاره والقاء الحجز التنفيذي على حصة المنفذ عليه في العقار /٤٠٤٥/ بسكنتا تقدم هذا الاخير باعتراض امام المحكمة الابتدائية في المتن زعم فيه بان الشيك مزور، الا ان دائرة التنفيذ تابعت اجراءات الحجز كون الغرفة الابتدائية لم توقف التنفيذ، فتقدم المنفذ عليه بشكوى جزائية مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم تزوير شيك ثم طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية استنادا للشكوى المذكورة الا ان رئيس دائرة التنفيذ رد طلب وقف التنفيذ وقرر احالة الاسهم المطروحة للبيع على اسم المنفذ بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢١ ، فاستأنف المنفذ عليه قرار الاحالة وصدر بالنتيجة القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للسبب الوحيد التالي :
Page 2
-٢- - / ـ مخالفة المادة ٩٨٧ معطوفة على المواد ٩٨١ و ٨٥٠ و ٨٢٩ أ.م.م. اذ ان القرار المطعون فيه أخطأ بارتكازه على المادة ٩٨١ أ.م.م. لانها تتعلق بوقف عملية بيع العقار وليس عملية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية ولان تنفيذ التعهدات والسندات الخطية له اصول خاصة نصت عليها المواد ٨٤٧ أ.م.م. وما يليها ... / ،،، كما ان الادعاء الجزائي المقصود بالمادتين ٨٥٠ و ٩٨١ أ.م.م هو ادعاء النيابة العامة وليس الادعاء الشخصي، اضافة الى ان المادة ٨٥٠ أ.م.م. اعطت المنفذ عليه حق الاعتراض على التنفيذ امام المحكمة المدنية المختصة، فاذا اعترض ضمن المهلة القانونية لا يعود له الحق بادعاء آخر كالادعاء بانتفاء الحق او بالتزوير، اذ لا يمكن اعطاء المنفذ عليه حق الطعن بوسيلتين الواحد بعد الاخرى. وطالما ان المنفذ عليه تقدم باعتراض امام محكمة الاساس فلم يعد من الجائز تقديم اي اعتراض آخر، فيكون القرار المطعون فيه باعتماده تفسيرا مغايرا قد خالف المادة ٨٥٠ أ.م.م وطبقها بصورة خاطئة، كما خالف المادة ٨٢٩ أ.م.م. التي تعطي رئيس دائرة التنفيذ صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنفيذ والذي يبقى له حق تقدير قانونية النزاع الجزائي وجديته وما اذا كان له اي تأثير على النزاع المدني لا ان يتوقف عن متابعة التنفيذ بانتظار البت بالدعوى الجزائية والتي ردتها محكمة الاستئناف الجزائية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٤. وتبين ان المميز عليه طانيوس جرجس صقر وكيلته الاستاذة ليلى غنطوس تقدم بلائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٨ طلب فيها رد التمييز وتصديق الحكم المميز والزام المميز بدفع العطل والضرر عن سوء نيته، مدليا بان هذا الاخير رضخ للقرار المميز وتابع الشكوى الجزائية المباشرة وطلب الحكم له بالعطل والضرر واستجيب لطلبه، كما استند الى القرار المميز لاقامة دعوى افتراء مما يؤكد رضوخه للحكم المميز، كما ادلى بصورة استطرادية بعدم جدية السبب التمييزي المدلى به . وتبين ان المميز كرر اقواله ومطالبه السابقة في لائحته تاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٩ مدليا بانه لا نص يتناول الرجوع عن حق الطعن تمييزا الذي يبقى موجودا في كل الحالات وانه لم يقم باي عمل يفيد تنازله عن قرار الاحالة او رضوخه للقرار الاستئنافي . وان المميز عليه طلب في لائحته تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ رد التمييز شكلا لان وكيله استحصل على صورة طبق الاصل عن القرار المميز منذ سنوات واستند اليها في الدعوى المباشرة التي تقدم بها المميز بحق المميز عليه امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن فتكون مهلة الطعن قد انقضت .
Page 3
-٣- بناء" عليــــــه اولا: في الشكل حيث ان المميز لم يبلغ القرار المطعون فيه حتى تسري بوجهه مهل الطعن ولا يمكن الاستدلال على حصول التبليغ خارج الاصول المحددة في المادة ٣٩٧ وما يليها أ.م.م. فيكون الطعن مقبولا لوروده ضمن المهلة مستوفيا شروطه الشكلية كافة . ثانيا: في الاساس على السبب الوحيد، مخالفة القانون المواد ٩٨٧ و ٩٨١ و ٨٥٠ و ٨٢٩ معطوفة على المادة /٨/ أ.م. جزائية . حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد ابطلت قرار الاحالة واوقفت التنفيذ في المعاملة الاجرائية الى حين البت بالدعوى الجزائية المسندة الى تزوير الشيك الموضوع بالتنفيذ على الرغم من كون الدعوى بالتزوير المدني قد ردت معتبرة انه يعود للقاضي الجزائي وحده تقدير ما اذا كان من شأن سلوك طريق الادعاء المدني ان يحول دون الادعاء جزائيا وان المادة ٩٨١ فقرة ٢ أ.م.م. قد قضت وجوب وقف معاملة البيع اذا ارتكز التنفيذ على سند ادعي تزويره جزائيا . وحيث ياخذ المميز على محكمة الاستئناف انها تكون بذلك قد خالفت احكام المادة ٨٢٩ التي تعطي رئيس دائرة التنفيذ صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنفيذ ما يعني انه يعود له حق تقدير مدى جدية النزاع وتأثيره على معاملة التنفيذ. وحيث ولئن كان الحكم بالدعوى الجزائية يدخل في اختصاص القضاء الناظر فيها الا ان تقرير مدى تأثير هذه الدعوى على الدعوى المدنية يدخل في اختصاص القضاء المدني ، وقضاء التنفيذ جزء منه، فيعود له وحده ان يبت في هذه المسألة تمهيدا لتحديد مدى تأثير الدعوى الجزائية او الحكم الصادر فيها، وتكون محكمة الاستئناف بذهابها خلاف ذلك قد رفعت يدها دون مبرر عما يدخل في ولايتها مخالفة قواعد الاختصاص هذه فيقتضي ابطال القرار برمته واعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره .
Page 4
-٤- في الدعوى في المرحلة الاستنافية. حيث ان الدعوى جاهزة للحكم في هذه المرحلة. حيث ان سلوك الطريق المدني والادعاء بتزوير الشيك الموضوع بالتنفيذ امام المرجع المدني يكون من شأنه الحؤول دون تقديم الدعوى ذاتها امام القضاء الجزائي فلم يعد بذلك من تأثير لهذا الادعاء على مجرى التنفيذ القائم فيصدق القرار الابتدائي الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ الحكمي بالاستناد الى المادة ٩٨١ فقرة ٢ أ.م.م وفيما خص بالعيوب المتعلقة باجراءات المزايدة وصيغة القرار . حيث يتبين من الرجوع الى اعلان البيع وما ورد على المحضر التنفيذي (الصفحة ١٢ منه) انه تم نشر الاعلان ولصقه على الاماكن المحددة في المادة ٩٧٠ أ.م.م بتاريخ ٩٩/٤/١٦ وان مأمور التنفيذ بناء لطلب رئيس دائرة التنفيذ قد اجرى معاملة لصق الاعلان على الاماكن جميعا وقد ورد ذكرها تفصيلا في اعلان البيع ذاته وعلى ظهر الورقة المثبتة له . وحيث ان ساعة افتتاح الجلسة والموعد قد حددا في المحضر التنفيذي الذي احال اليهما محضر الجلسة، ما يعني اشارة واضحة وردت بشأنهما . وحيث ان المناداة حصلت وفقا للاصول وروعيت مهلة الخمسة عشر دقيقة كما يتبين في المحضر الرسمي الثابت حتى ادعاء التزوير. فترد الاسباب الرامية الى ابطال القرار بسبب العيوب المشار اليها اما باقي الاسباب المتعلقة بالمنازعة الفرعية فقد صار الرد عليها فيبرم القرار المطعون فيه . لــــــــذلــــــــك نقرر بالاتفاق: ١ـ قبول التمييز شكلا ٢ـ في الاساس نقض القرار المطعون فيه وابطاله وفي المرحلة الاستئنافية رد الاستئناف وابرام القرار الابتدائي المطعون فيه ومصادرة التأمين الاستئنافي واعادة التأمين التمييزي وتضمين المميز عليه النفقات كافة . قرارا افهم علنا في ٢٠٠٥/٥/١٩ المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس