Civil Court of Appeal 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / 11299 [؟] تنفيذ 11299/1 / [؟] قرار [هامش] هامش [هامش] [؟]: [هامش] قرار: ١١٤ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت – غرفتها المدنية الرابعة – بعد الاطلاع على أوراق الملف كافة ، ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن ، إن المستأنف الدكتور انطوان نقولا لطوف ، وكيله المحامي رفيق الرياشي، تقدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٦ باستحضار استئنافي بوجه السادة وفاء فؤاد نصار وألبير ونديم وميراي انطوان لطوف تسجّل برقم ٢٠٠٣/١٥٨٣ ، طعناً بالقرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٢ القاضي برد اعتراضه على تنفيذ قرارين صادرين عن محكمة الروتا الرومانية قاضيين بإلزامه بدفع نفقة للمستأنف عليهم ، وأدلى أنه لا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الروتالية الرومانية ما لم تقترن بعبارة صالح للتنفيذ ، وإن الصيغة التنفيذية هي من الشروط الأساسية لتنفيذها وهي مرتبطة بالنظام العام ، ولا يمكن التنفيذ بدونها وإلا تكون إجراءات التنفيذ باطلة من أساسها ، كما لا يمكن تصحيحها لاحقاً ، وإن القرار المستأنف الذي قضى بأن الصيغة التنفيذية هي من العيوب الإجرائية التي تخضع للتصحيح اللاحق يكون قد أخطأ في تفسير وتطبيق المادة ٥٩ أ.م.م. التي تجيز إعلان بطلان أي إجراء ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام ، وأنه في هذه الحالة الأخيرة لا يزول البطلان حتى إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته ، كما أدلى المستأنف بوجوب فسخ القرار المستأنف لإغفاله البحث والفصل في أسباب أساسية مدلى بها تتعلق بعدم قابلية القرارين الروتاليين المطلوب تنفيذهما للتنفيذ لمخالفتهما الأصول القانونية والصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام كمبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع ، ولمخالفته أحكام المواد ٥٣٧ و٣٧٢ و٣٧٣ أ.م.م. والقانونين ١١٩١ بند ١ و١٣٠٣ بنود ٦ و٧ و٨ من مجموعة الكنائس الشرقية ، ولما استقر عليه العلم والاجتهاد ، ولاعتباره أن متابعة التنفيذ بعد إعطاء الصيغة التنفيذية بالمعاملة عينها لا يلحق به أي ضرر ، وطلب في الختام قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الأساس ، فسخ القرار المستأنف للأسباب الواردة أعلاه ، ونشر الدعوى مجدداً وإصدار الحكم بعدم قابلية القرارين الروتاليين للتنفيذ وإبطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٢/١٧٨ وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإلزامهم بدفع تعويض لسوء نيتهم وتعسفهم باستعمال الحق ، وإعادة التأمين ، وإن المستأنف عليهم ، وكيلهم المحامي ابراهيم نجار ، قدموا بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٦ لائحة جوابية أدلوا فيها أن القرارات الصادرة عن محكمة
Page 2
٢ [هامش] هامش الروتا في روما لا تعتبر أحكاماً أجنبية لأنها امتداد للمحاكم الكاثوليكية اللبنانية ، وبالتالي فهي غير خاضعة للصيغة التنفيذية ويمكن تنفيذها مباشرة أمام دائرة التنفيذ المختصة مكانياً ، وإن القرار موضوع الدعوى هو معجل التنفيذ نافذ على أصله بطبيعته ، واستطراداً يجوز تصحيح الخطأ المتعلق بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة ٥٩ أ.م.م. ، وإن عدم الاعتداد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه لا يفيد إطلاقاً بطلان المعاملة التنفيذية ، وإن إبراز صورة عن القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية الكاثوليكية القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية جائز في المشكلة التنفيذية لأنه لم يصر إلى إعادة المعاملة التنفيذية المضمومة إليها إلى مرجعها إلا بعد صدور القرار المستأنف وقد بات جزءاً من هذه المعاملة ، أما في ما يتعلق بمخالفة القرار الجاري تنفيذه للأصول الجوهرية فإنه لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ مراقبة ما جاء فيه خاصة أن محكمة التمييز بهيئتها العامة وضعت يدها على طعن يتناول بطلان القرار ، هذا فضلاً على أنه لم يلحق أي ضرر بالمستأنف جراء متابعة التنفيذ ، وطلبوا بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً وإلا أساساً للأسباب المذكورة وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف الأتعاب والعطل والضرر لسوء النية ، وإن المستأنف قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١١ لائحة طلب فيها وقف تنفيذ القرار المستأنف ووقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ٢٠٠٢/١٧٨ ، وإن المستأنف عليهم قدّموا بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ لائحة جوابية كرّروا فيها مطالبهم السابقة وطلبوا رد طلب وقف التنفيذ ، وإنه بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٤ تقرّر وقف تنفيذ القرار المستأنف ووقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٢/١٧٨ مؤقتاً لحين البت بالاستئناف ، وإن المستأنف عليهم قدّموا بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٩ لائحة مرفق بها قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قاضٍ برد الطلب الرامي إلى وقف تنفيذ القرارين الروتاليين ، وإن المستأنف قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٩ لائحة جوابية كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة ، وإنه بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١ كرّر الفريقان اقوالهما واختتمت المحاكمة أصولاً ، وإن المستأنف عليهم قدّموا بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢ مذكرة توضيحية ، بناء عليه أولاً – في الشكل : حيث تبيّن إن الجهة المستأنفة تبلّغت القرار المستأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٩ ، فيكون استئنافها المقدّم في ٢٠٠٣/٥/١٦ وارداً ضمن المهلة المفروضة قانوناً ، وحيث إن الاستحضار الاستئنافي موقع من محامٍ في الاستئناف ، وقد اشتمل على اسم المحكمة الصادر عنها القرار المستأنف وتاريخه وأسباب
Page 3
[هامش] هامش [هامش] ١ [هامش] ×× علماً أن الصورة الصالحة للتنفيذ / … الاستئناف والطلبات ، وأرفقت به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وثلاثة إيصالات تشعر بدفع التأمين ورسمي الدعوى وتعاضد القضاة ، فيكون هذا الاستئناف مستوفياً جميع شروطه الشكلية ، ما يستتبع قبوله لهذه الجهة ، ثانياً – في الموضوع : حيث إن النزاع بين الطرفين ينصب حول إمكانية تنفيذ القرارين موضوع طلب التنفيذ دون اقترانهما بعبارة « صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ » ، ومدى تأثير التصحيح اللاحق على صحة التنفيذ ، وحيث إنه يتبيّن من ملف المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٢/١٧٨ إن المنفذين ، المستأنف عليهم ، يرمون إلى تنفيذ قرارين صادرين عن محكمة الروتا في روما بوجه المستأنف ، وإن القرارين المذكورين مرفقان بطلب التنفيذ ، دون أن يكونا مذيّلين بعبارة « صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ »، وحيث إن محكمة الروتا تعتبر كمرجع استئنافي بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية للطوائف الكاثوليكية في لبنان ، وبالتالي فإن أحكامها لا تعد أحكاماً أجنبية بل هي بمنزلة الأحكام اللبنانية ، وحيث إن الأحكام اللبنانية يُطلب تنفيذها بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عنها « صالحة للتنفيذ » ، فهذه الصورة مشترطة لجعل الحكم صالحاً للتنفيذ (المادتان ٣٩٤ و٥٦٥ فقرة ١ أ.م.م.) ، فإذا انتفى ذكرها في ذيل الحكم فقدت صورة الحكم صفتها التنفيذية وامتنع التنفيذ على أساسها ، ×× / [؟] تؤكد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وأنه لم يستوفَ هذا الحق بتنفيذ سابق ، ادوار عيد : موسوعة أصول المحاكمات ، الجزء ٢٠ ، ص. ٨٨ و١٧٨ حلمي الحجار : أصول التنفيذ ١٩٩٩ ، ص. ١٠٧ وحيث إن القرار المذهبي الصادر عن محكمة الروتا في روما يُعطى الصورة الصالحة للتنفيذ من المحكمة المذهبية المختصة في لبنان على غرار الأحكام المذهبية اللبنانية ، وحيث إنه يتبيّن من ترجمة القرار المطلوب تنفيذه ، المرفقة بمذكرة المعترض ، المستأنف ، تاريخ ٢٠٠٢/٧/١٠ ، المودعة في ملف الاعتراض رقم ٢٠٠٢/٢٥٢ ، والتي ترى المحكمة الأخذ بها لانطباقها على الواقع الصحيح والسليم ، أن القرارين موضوع التنفيذ غير نافذين على الأصل ، ما يستوجب ، لثبوت اكتسابهما الصفة التنفيذية وبالتالي جواز تنفيذهما ، تذييلهما بعبارة « صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ » ، وإن تخلف ذلك يجعل التنفيذ الحاصل بالاستناد إليهما باطلاً ، يوسف جبران : طرق الاحتياط والتنفيذ ١٩٨٠ ، ص. ٧٥ وحيث إن النظام المقرّر لبطلان الأعمال الإجرائية في المحاكمة ، المنظّم بموجب المادة ٥٨ وما يليها أصول مدنية ، يطبّق بالقدر ذاته على الأعمال الإجرائية أمام دائرة التنفيذ ، بحيث يجوز تصحيح العيب الذي يمكن أن يشوب إجراءات التنفيذ ،
Page 4
٤ [هامش] هامش وحيث إنه تطبيقاً لما تقدّم بيانه ، يزول البطلان اللاحق بالمعاملة التنفيذية في حال التصحيح ، عند إبراز صورة طبق الأصل عن الحكم المطلوب تنفيذه مذيّلة بعبارة « صالحة للتنفيذ » في مرحلة لاحقة في ملف المعاملة التنفيذية ، على أن يتم إعادة إرسال الإنذار الإجرائي استناداً إلى الصورة المومى إليها ، وعلى أن تعتبر الإجراءات السابقة للتصحيح باطلة ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه – الفقرة الأخيرة من المادة ٥٩ أ.م.م. – ، وحيث إنه يتبيّن أن المنفذين ، المستأنف عليهم ، عمدوا إلى إبراز صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ في ملف الاعتراض الواقع على التنفيذ ، وليس في ملف المعاملة التنفيذية نفسها ، وأن إدلاء هؤلاء بعدم إمكانيتهم ذلك لأن المعاملة كانت مضمومة لملف الاعتراض هو إدلاء مردود ، لإمكانيتهم طلب إعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه في القلم وإجراء التصحيح ، كما فعل المعترض بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢ للاستحصال على صورة عن بعض المستندات ، كما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة الابتدائية ، وحيث إن تقديم طلب تنفيذ حكم دون أن يكون مذيّلاً بعبارة « صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ » يجعل المعاملة التنفيذية الهادفة إلى تنفيذ هذا الحكم باطلة طالما أنه لم يصر إلى تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان بصورة أصولية ، كما هو الوضع في الحالة الحاضرة ، وحيث إن القرار الجاري استئنافه والآيل إلى نتيجة معاكسة يكون مستوجباً الفسخ ، ويقتضي بعد فسخه إبطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٢/١٧٨ للأسباب والحجج المبسوطة في ما سلف ، دونما مجال للأخذ بأي تصحيح متذرع به لم تكتمل ولم تتحقق شروط صحته ، وحيث إنه يقتضي ردّ طلبي العطل والضرر غير المتوفرة شروطهما المفروضة قانوناً ، وحيث إنه بعد النتيجة المتقدمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة ، لذلك تقرّر بالإجماع : ١- قبول الاستئناف في الشكل ، ٢- قبوله في الأساس وفسخ القرار المستأنف وإبطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٢/١٧٨ ، ٣- ردّ طلبي العطل والضرر وكل ما زاد وخالف ، ٤- تضمين المستأنف عليهم النفقات القضائية كافة ، ٥- إعادة رسم التأمين ، قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢١ الكاتب المستشار (ذبيان) المستشار (الدحداح) الرئيس (عبود)
Page 5
٥ [هامش] هامش بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٤ / [؟]/[؟]/٢٠٠٤ قدم الاستاذ رفيق الرياشي طلب استرداد كفالة ورسم / رسم تأمين. بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٤ اعيد الملف رقم ٥٤/٢٠٠٤ / القرار ٥٤٧/٢٠٠٣ الى دائرة التنفيذ في بيروت وسلم للموظف ذيل القرار / [؟] [؟] ووقع [ختم: / … مأمور تنفيذ بيروت - / … وجدي القزي [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٥٠٠ متدخلين ١٥٠٠٠ ـــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٠٠٠ شاهد ٤٠٠٠ / [؟] ١٥٠٠ دفعت الرسوم بالإيصال رقم ٧٥٦٢٤/ / بإيصال [؟] ٤٠٠٠ ٢٤/١٧٥ تاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٤ … / [؟] ٢٠٠٠ [؟] [؟] بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٤ ورد شكلاً [شطب: ودخل ختام المحاكمة] / [؟] [؟] رقم ٨٥٤٤/٢٠٠٤ / ٥٤٤/٢٠٠٤ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٤ تسلم الاستاذ بسام رزق / سامر [؟] عن الدكتور انطوان لطوف صورة طبق الاصل لابلاغ الاستاذ ابراهيم نجار ووقع [توقيع] / … تبلغ الاستاذ ابراهيم نجار صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٤ [؟] / ١١٤/٢٠٠٤ وذلك بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٤ رقم ملف تبليغ ٤٩/٢٠٠٤ / ٢٩/٣/٢٠٠٤ [توقيع] … / [؟] بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٤
Page 6
[هامش] هامش بتاريخ ٩/٤/٢٠٠٤ حضر / [؟] ٢٠٠٤ [؟] الأستاذ سامر / … [؟] [؟] [؟] … / [؟] [؟] الملف واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة / [؟] [؟] [؟] [؟] الدكتور انطوان لطوف عن القرار رقم ١١٤/٢٠٠٤ / [؟] [؟] [؟] ١١٤ [؟] ٢٠٠٤ [؟] ووقع