Court of Cassation, civil chamber 19/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11174 … / تمييز - تجارية [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2005/180 [هامش] قرار رقم [هامش] / … 2005/115 المميّزة: شركة سامي وسمير مقطوم المميّز عليهما: 1- شركة كونكورد التجارية ش.م.م. 2- عقيل عبد الرضى الحداد بتاريخ 19/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / جميل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدوّن على حدة علناً. الخاتم / التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة / غرفتها الرابعة الناظرة في الدعاوى التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل / جميل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة إلهام عبد الله، تبيّن ان شركة سامي وسمير مقطوم، وكيلها المحامي فوزي كاثول / رمزي كاتول تقدّمت بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٢ باستدعاء تمييز / تمييزي بوجه كل من شركة كونكورد التجارية ش.م.م. وعقيل عبد الرضى الحداد طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الرابعة في جديدة المتن، أساس رقم 270/2001 قرار رقم 284/2002 تاريخ ٨/٥/٢٠٠٢ والذي
Page 2
- 2 - [هامش] هامش قضى بقبول الإستئنافين شكلاً وردّهما في الاساس وتصديق الحكم المستأنف للنواحي التي تناولها الإستئنافان. وطلبت قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة واستيفاء جميع الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، وفسخه في الاساس لمخالفته الفقرة السابعة من المادة 708 أ.م.م. [؟] استئنافي، وتصديق الحكم لجهة ردّه استئناف الجهة المميز ضدها، والحكم لها بمبلغ ثلاثماية / ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية تمثل التعويض عن العطل والضرر وبدل الخسائر التي تكبدتها وذلك بالتكافل فيما بين المميز ضدهما، وحفظ حقها لدية حراج / لدى [؟] مرجع كانت وتجاه اي كان، وتوريط / وتدريك المميز عليها / عليهما الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وادلت بالنسبة للتمييز / بالسبب التمييزي التالي: 1- في وجوب فسخ القرار المميّز لجهة سوء تقديره لخسائر جائزة استثنائياً / لخسائرها ورده استئنافها وذلك لمناقضته المعنى / النص الواضح والصريح لبعض / لنصوص المستندات المبرزة، وذلك بأنها عبّرت / لانه عدد الأضرار اللاحقة بها وهي اضرار مادية، يضاف إليها الضرر المعنوي اللاحق بها، وان الجهة المميّز عليها لم تجب على استئنافها مسلّمة بذلك بكل ما ادلت هي به. وانه وبتاريخ 9/8/2004 / ٩/٨/٢٠٠٢ ضم الى هذا الملف تنفيذاً لقرار المحكمة / تمييز القرار الحامل الملف رقم 586/2002. / ٩٨٦/٢٠٠٢. وبعد الاطلاع على الملف المضموم، تبيّن ان شركة كونكورد التجارية ش.م.م. وعقيل عبد الرضى
Page 3
- 3 - [هامش] هامش الحداد وكيلهما المحامي جورج عازار تقدّما بتاريخ 15 تموز ٢٠٠٣ باستدعاء نقض بوجه شركة سامي وسمير مقطوم ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، وطلبا قبول طلب نقضهما شكلاً لإستيفائه كافة الشروط القانونية المفروضة، وقبوله بعد ورودية / اساساً ورؤية الدعوى انتشاراً والحكم تجدداً بنقض / مجدداً نقض الحكم المطلوب نقضه برّمته لوقوعه في غير محله القانوني وخاصة لجهة [؟] او لبعض او لكل الأسباب والعلل الواردة في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وخاصة لعلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ولعلة ثبوت فقدان الاساس القانوني، ولإغفال الفصل في النقاط القانونية المثارة، ولثبوت تشويه مضمون المستندات، ورد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها قانونياً، / وقانونيتها. وحفظ حقهما بالمطالبة بالعطل والضرر من الاختصاص وتوريط / عند الاقتضاء وتدريك المطلوب النقض ضدها كافة نفقات المحاكمة والعطل والضرر. وادليا بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لوقوعه في غير محله القانوني وذلك: - لعلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لثبوت قانونية عقد التمثيل الحصري الموقّع بين الشركة الكورية وشركة كونكورد التجارية ش.م.م لتوفر كافة شروط المرسوم الاشتراعي رقم
Page 4
- 4 - [هامش] هامش 34/67 ولتوفر احكام المادة الاولى منه، والملكية اللبنانية للحصص في شركة كونكورد التجارية خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطلوب نقضه، تكون ملكية جوزف صقر لخمس وعشرين حصة في الشركة كانت ملكية فعلية وكذلك بالنسبة للملكية السابقة لاسم / لملكية النائب السابق ميشال خوري. وان ما ذهبت اليه محكمة الإستئناف في استنتاجاتها يتعارض مع الوقائع والتواريخ الثابتة في اوراق الملف وحادت / وجاءت مستندة الى مستندات لا تمتّ الى موضوع الدعوى بأية صلة. لذلك فان قانونية الشركة المميّزة ثابتة (شركة / لشركة كونكورد ش.م.م) خلافاً لما توصل اليه القرار المميّز، ذلك ان محكمة الإستئناف اعطت تفسيراً خاطئاً للقواعد القانونية. لذلك فإن قيام طالب النقض عقيل الحداد بالتوقيع على عقد التمثيل الحصري لمصلحة شركة كونكورد ش.م.م ثابت. ثانياً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لإغفاله الفصل بالنقاط القانونية المثارة، ومنها مسألة اعتبار العقد الموقّع من الشركة الكورية والذي لقي قبولاً من الشركة طالبة النقض هو عقد، كما لم يبحث مسألة اعتبار عقيل الحداد تعاقد لمصلحة الغير. ثالثاً: لعلة ثبوت فقدان الاساس القانوني للقرار المطلوب نقضه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير مبررة بوضوح وكفاية للحل القانوني المقرر فيه، وخاصة قرار اعلان الصورية لشركة طالبة النقض.
Page 5
- 5 - [هامش] هامش رابعاً: لعلة ثبوت تشويه المستندات بذكر وقائع خلافاً لما ورد سند / وردت عليه او بتفسير المستندات بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح وتوسمتها / وشرحها بصورة خاطئة، ومن هذه المستندات تفسيرها لبراءة الذمة المعطاة من جوزف صقر لعقيل الحداد، ان جوزف صقر كان شريكاً صورياً. بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعائي النقض موضوع هذا الملف وموضوع الملف المضموم اليه، وردا ضمن المهلة القانونية، وجاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، الامر الذي يقتضي معه قبولهما شكلاً. في الاساس: اولاً: في التمييز المقدّم من شركة سامي وسمير مقطوم: وعن السبب الوحيد المبني عليه طلب النقض والمستند الى احكام الفقرة السابعة من المادة /708/ / ٧٠٨/١ أ.م.م وبرغم ما جاء في هذا السبب من طلب (فسخ القرار المميّز) بسبب سوء تقديره للخسائر والعطل والضرر. وحيث ان تقدير قيمة التعويض المتوجبة تعود لسلطة
Page 6
- 6 - [هامش] هامش قضاة محاكم الاساس المطلقة، وهم لا يخضعون في ممارسة سلطتهم هذه لرقابة محكمة التمييز، فضلاً عن ان ما ادلت به المميّزة لجهة مخالفة الفقرة (7) من المادة /708/ / ٧٠٨/ غير متوفر مما يوجب رد التمييز اساساً. ثانياً: في التمييز المقدّم من شركة كونكورد التجارية ش.م.م وعقيل عبد الرضى الحداد: وعن السبب الاول المدلى به: حيث ان المادة 708 أ.م.م نصّت على انه يجوز الطعن بطريق النقض: 1- / ـ (١) بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره، ويجب على الطاعن ان يبيّن النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة والخطأ...". … / " وحيث ان الجهة المميّزة وتحت هذا السبب محضت / عرضت لوقائع اعتبرت ان القرار المطعون فيه تجاوزها اذ تبنى على استنتاجات تشككك / مستخلصة من وقائع تترجم قانوناً / قانونياً وفعلياً قانونياً تطبيقياً / منطقياً خلافاً لما ذهب اليه واعتبرت ان القرار المطعون فيه اعطى تفسيراً خاطئاً للقواعد القانونية. وحيث ان هذه الإدلاءات لا تعدو / تهدف إلا طعناً / للطعن بما توصل اليه القرار المطعون فيه من استنتاجات حدت به / هدفت الى تطبيق الحل القانوني الذي اعتبرته الجهة المميّزة خاطئاً. وحيث ان الطعن المشار اليه لا يشكل تناقضاً للسبب / قانوناً السبب المدلى به مما يوجب رد هذا السبب. وعن السبب الثاني: حيث ان القرار المميّز بإسناده / بإيراده عبارة رد
Page 7
- 7 - [هامش] هامش المطالب الزائدة والمخالفة، يكون قد بَتّ بكافة المسائل القانونية المثارة امامه، والتي له سلطة تقدير البت او عدم البت / البحث بها ولزوم ذلك بعد الوصول الى الحل القانوني، مما يوجب رد هذا السبب ايضاً. عن السبب الثالث: - حيث / [هامش] ٣ وحيث ان الجهة المميّزة وتحت هذا السبب ادلت ان المحكمة عرضت بشكل غير كامل للعناصر الواقعية مما ادى الى نتيجة خاطئة، وخاصة قرار اعلان صورية الشركة. وحيث ان الجهة المميّزة لم تبيّن ماهي العناصر التي لم يوردها / يقررها القرار المطعون فيه والتي ادت الى نتيجة خاطئة. وحيث انه من جهة ثانية ادلت بأنه لم يكن هنالك من نقص للعناصر الواقعية التي تبرر تطبيق الصورية. وحيث ان هذا الإدلاء يتناول سلطة محكمة الموضوع في تقدير معطيات الدعوى للوصول الى الحل القانوني ولا يشكل فقداناً للأساس القانوني والذي يجب ان تأتي اسباب القرار الواقعية غير كافية او غامضة لإسناد الحل القانوني المقرّر فيه، مما يوجب رد هذا السبب. عن السبب الرابع: تحت / [هامش] ٤ وتحت هذا السبب ادلت المميّزة بأن القرار المطعون فيه جاء بنتيجة تقدير / نتيجة تفسير غير صائب للعناصر الواقعية، واعتبرت ان براءة الذمة المعطاة من جوزف صقر لعقيل حداد فسرها القرار المطعون فيه بأن جوزف صقر كان شريكاً صورياً مع العلم ان البراءة تترجم خلاف ذلك.
Page 8
[هامش] هامش وحيث ان القرار المطعون فيه لم يستند الى براءة الذمة المعطاة من جوزف صقر لعقيل الحداد للقول بصورية شركة صقر، بل واستند لتوصله الى الحل المقرّر من قبله الى معطيات واوراق وظروف الدعوى، وهو قيّم هذه البراءة في ضوء كل ما اثاره بالإضافة الى ما قدره نتيجة الظروف والوقائع الثابتة مجتمعة، مما يوجب رد هذا السبب. لذلك تقرّر: 1- قبول التمييزين شكلاً، وردّهما بالاساس / اساساً وابرام القرار المطعون فيه. 2- مصادرة كفالتي التمييزين. / كلا التأمينين التمييزيين 3- تضمين شركة سامي وسمير مقطوم، وشركة كونكورد التجارية ش.م.م وعقيل عبد الرضى الحداد، كلّ منهما نفقات تمييزه. قراراً اعطي في 19/10/2005 المستشارة (عبد الله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد) عوض عنه / [هامش] [؟] الكاتب