Civil Court of Appeal 10/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1151/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- قيومجي، فرنيني
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢ [هامش] اساس ١٢٧٤ [هامش] ٢٠٠٢ [هامش] قر ١١٥١ [هامش] كركي / المفتي / … بإسم الشعب اللبناني إيجارات / ابرام [؟] 12577 إن محكمة إستئناف بيروت غرفتها الثامنة الناظرة في دعاوى الإيجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين المنتدب ألبير قيومجي وجان فرنيني لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٨ تقدم كل من عباس ورباب وبتول كركي / [؟] ونجاة كحيل / [؟] كركي بواسطة وكيلهم المحامي عبد الله ناصر بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٦ تحت الرقم ١٥٤/٢٠٠٠ طالبين إتخاذ القرار بوجه سوسن المفتي / المتني على الوجه الآتي ١- قبول الإستئناف شكلاً لإستيفائه كافة شروطه الشكلية. ٢- قبوله أساساً وفسخ الفقرة الثالثة فقط من الحكم المستأنف ورؤية الدعوى إنتقالاً لهذه الجهة فقط والحكم مجدداً بإنتقال[؟] / وانتقالاً بأنه لا يمكن للمستأنف عليها سوسن المتني أن تحل محل والدها في عقد الإيجار إما لأن هذا العقد قد ألغي وإستطراداً لأنها تركت مأجور والديها / المأجور والدها بعد زواجها . / … ٣- تصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته ٤- إعادة مبلغ التأمين الإستئنافي وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة وقد أدلوا بما خلاصته، أنه بعد أن أسقط الحكم المستأنف المستأجر الأساسي من حق التمديد القانوني بسبب هجرته هو وعائلته لا يمكن إعادة / إفادة إبنته سوسن، المستأنف عليها من التمديد أو إحلالها محله في عقد الإيجار لأنه لم يبق له / لانعدام [؟] أي مفعول كما أن المستأنف عليها سبق أن تركت المأجور عندما تزوجت ثم عادت إليه بعد فترة وأنه بتاريخ ٢٠٠١/٥/٨ وردت لائحة جوابية أولى تضمنت
Page 2
-١- / -[؟]- إستئنافاً طارئاً مقدمة من المستأنف عليها المستأنفة تبعياً سوسن المتني بواسطة وكيلها المحامي وجيه السوقي، وقد خلصت إلى الطلبات الآتية أ- في الإستئناف الأصلي ١- رد الإستئناف / الاستدعاء الإستئنافي شكلاً إذا تبين أنه غير مستوف لشروطه الشكلية. ٢- رد الإستئناف / الاستدعاء الإستئنافي أساساً بكافة ما ورد فيه لعدم الصحة والواقعية والقانونية. ب- في الإستئناف الطارئ ١- قبول الإستئناف التبعي شكلاً لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المطلوبة. ٢- وفي الاساس فسخ الفقرة الحكمية الخامسة من الحكم الإبتدائي ورؤية الدعوى إنتقالاً لهذه الجهة وإعتبار الحديقة تابعة للمأجور وجزءاً لا يتجزأ منه وإلزام / وإقرار حق الموكلة بإستغلالها لها / بإشغالها تبعاً لإشغال المأجور المذكور ٣- تدريك المستأنفين المستأنف عليهم تبعياً المصاريف والرسوم والعطل والضرر والأتعاب وقد أدلت بما خلاصته أنها كانت تشغل المأجور والحديقة الملاصقة له والتي لا يمكن الدخول إليها إلا منه مع ذويها ، وعند / وبعد زواجها إستمرت في إشغاله مع زوجها ولم تتركه أبداً وأنه بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣ وردت لائحة جوابية من الجهة المستأنفة المستأنف عليها تبعياً أدلت فيها بأن الحديقة غير مشمولة بعقد الإيجار لأنه لم يرد ذكرها في عقد الإيجار الأساسي الممدد ، / المجدد، كما طلبت رد الإستئناف التبعي لمخالفته الحقيقة والقانون وكررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة وأنه بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٤ وردت لائحة جوابية من المستأنف عليها المستأنفة تبعياً كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة وأنه بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٢ / ١٢/١٢/٢٠٠١ وردت لائحة جوابية من الجهة المستأنفة كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة
Page 3
-٣- وأنه بعد ختام المحاكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٢ / ٢٣/١/٢٠٠٢ صدر قرار إعدادي بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٩ / ١٤/٣/٢٠٠٢ قضى بفتح المحاكمة وعرض تنحي مستشار / مستشارة المحكمة ريما خليل ، / … وأنه بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢ / ٣/٤/٢٠٠٢ صدر قرار عن محكمة إستئناف بيروت غرفتها الحادية عشرة قضى بقبول عرض / طلب التنحي ، / … وأنه بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٢ / ٢٣/١٠/٢٠٠٢ صدر قرار عن الرئيس الاول الإستئنافي في بيروت قضى بإنتداب القاضي ألبير قيومجي لإكمال تشكيل هيئة هذه المحكمة وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٥ / ١٥/٣/٢٠٠٣ جرى إختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرر / [؟] الوكلاء أقوالهم ومطالبهم السابقة بناءً عليه في الشكل حيث أن الإستئناف الاصلي وارد ضمن المهلة مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية ، / … فيقتضي قبوله شكلاً وحيث أن الإستئناف الطارئ مدرج / ورد في أول لائحة تقدمت بها المستأنف عليها مستوفياً لسائر الشروط الشكلية، مما يستتبع قبوله شكلاً في الاساس أ- في الإستئناف الأصلي حيث أن الجهة المستأنفة أدلت بسقوط حق المستأنف عليها في الإجارة تبعاً لسقوط حق والدها بالإجارة، المستأجر الاساسي، بمقتضى الحكم المستأنف نفسه على إعتبار أنه لا يمكنها أن تحل محله في عقد لاغٍ وإلا على فرض حلولها مكان / محل والدها لتركها المأجور عند زواجها وعودتها إليه لاحقاً وبالتالي فسخ الحكم المستأنف لهذين السببين
Page 4
-٤- وحيث إن تذرع الجهة المستأنفة بسقوط حق المستأنف عليها بالتمديد لتركها المأجور عند زواجها وبالتالي لعدم إستفادتها من الحلول في الإجارة سنداً للمادة ٥ فقرتها "أ" بقي مجرداً من أي إثبات ولا يمكن لهذه المحكمة أن تأخذ من واقعة زواجها قرينة على حصول هذا الترك ، / … سيما أن تقرير الخبير المعين بداية وإفادات الشهود المستمع إليهم بداية بقيت عاجزة عن / خالية من تكوين أدنى قناعة لدى هذه المحكمة حول ثبوت الترك المتذرع به من قبل الجهة المستأنفة وحيث أن حق المستأنفة تبعياً بالتمديد القانوني ناشئ عن حلولها في الإجارة بقوة القانون سنداً للمادة ٥ من القانون ١٦٠/٩٢ / [؟]/٩٢ فقرتها "أ" ولا تأثير لعفو الإيجارة / لعقد الإيجار أو لإسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني لعلة الترك على حقها هذا ، / … سيما في ضوء تمام شروط المادة المشار إليها أعلاه في إشغالها، ما يستتبع رد السببين الإستئنافيين المثارين لهذه الجهة ب- في الإستئناف الطارئ : / … حيث أن المستأنف عليها المستأنفة تبعياً طلبت فسخ الحكم المستأنف لجهة إعتباره إشغالها لحديقة صغيرة / مجاورة ملاصقة للمأجور بدون مسوغ شرعي وقضائه بإخلائها منها وحيث أن الجهة المستأنف عليها تبعياً إعتبرت أن تلك الحديقة غير مشمولة بعقد الإيجار الأساسي لخلوه من ذكرها في وصفه للمأجور وحيث إن الجهة المستأنفة تبعياً أدلت بأن الممر الوحيد للوصول إلى تلك الحديقة عبر شقتها وإن إشغال تلك الحديقة إستمر لفترة / مستمر منذ فترة طويلة من الزمن وحيث أنه من مراجعة عقد الإيجار تبين أنه خالٍ من ذكر أي حديقة أو فسحة في المحل / الحقل المخصص لوصف المأجور ، فهذه / فإن هذه الحديقة غير مشمولة بعقد الإيجار ولا يمكن لإشغالها لفترة / فترة من الزمن
Page 5
-٥- أن يلحقها بالمأجور فيقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة ورد الإستئناف الطارئ أساساً. وحيث إنه لم يعد من داعٍ لبحث سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة لذلك تقرر بالإتفاق ١- قبول الإستئنافين الأصلي والطارئ شكلاً. ٢- رد الإستئنافين الأصلي والطارئ أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته ٣- رد ما زاد أو خالف ٤- تضمين الجهة المستأنفة نفقات إستئنافها الاصلي وتضمين المستأنفة تبعياً نفقات إستئنافها الطارئ ومصادرة مبلغ التأمين . / … قراراً أُعطي وأُفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٠٠٢/١٢/٢٤ / ١٠/٧/[؟] الكاتب [توقيع] المستشار (فرنيني) [توقيع] / … المستشار المنتدب (قيومجي) الرئيسة (شمس الدين) [توقيع] صد ٤٠٠٠ بلد / صورة [؟] [؟] ١٠٠٠ استماع / استمارة ١٥٠٠ مساعدين / [؟] ٢٥٠٠ ٩٠٠٠ شاهد ١٠٠٠ في حال ١٠٠٠ / … ايصال ٢٢٥٦٩ رسمت / [؟] طوابع … / تقاعد ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [هامش] [؟] [هامش] ١٠٠٠ ١٠٠٠ [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت
Page 6
[هامش] هامش بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٩ / ١٩/٨/[؟] حضر إلى المحكمة / المحامي هشام الحموي من / الصمدي عن مكتب الأستاذ عبد الله ناصر واستلم نسخة طبق الاصل لتبليغها بالقرار ٢٠٠٢/١١٥١ ووقع / للمستأنفين عن القرار ١١٥١/[؟] [توقيع] ورد إشعار تبليغ المحامي وجيه السوقي بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٠ / ٢٠/٨/[؟] وضم للملف في ٢٠٠٣/٢/٢٤ [توقيع] / ٤/٩/[؟] بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٠٤ حضرت الأستاذة هدى / [؟] حضر الأستاذ صبحي اللبان عن الاستاذ عبد الله ناصر واستلمت / الناصر واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة ورثة / طبق الأصل [؟] [؟] ابراهيم كركي عن القرار رقم ٢٠٠٢/١١٥١ ووقعت [توقيع] / ١١٥١/[؟] ودفعت