Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1153 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1153/2003
Date
10/07/2003
President
سلام شمس الدين
Members
قيومجي، فرنيني
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12578 بإسم الشعب اللبناني إيبارات / [؟] [هامش] هامش [هامش] [؟]اس ٢١٨/٢٠٠٢ [هامش] قـ/ ١١٥٢/ [؟] [هامش] [؟] [هامش] مكارم إن محكمة إستئناف بيروت غرفتها الخامسة الناظرة في دعاوى الإيجارات الهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين المنتدب ألبير قيومجي وجان فرنيني ، / فرنسيس، لدى التدقيق والمذاكرة عطفاً على القرار الإعدادي تاريخ 12/10/2000 تبين أنه بتاريخ ٧/١١/٢٠٠١ وردت لائحة مقدمة من المستأنف إنفاذاً للقرار الإعدادي المشار إليه أعلاه كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة وأنه بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المستأنف عليه إنفاذاً للقرار الإعدادي كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة وأنه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المستأنف كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة وخلص إلى الطلبات الآتية 1- الإصرار على دعوة الشاهد أنطوان مرقص بعد بيان عنوانه جلاءً للحقيقة حتى إذا لم تقم الجهة المستأنف عليها بذلك إعتبارها عاجزة عن إنفاذ ما كلفت به 2- إعتبار البدلات الموضوعة في الانذار الاول صحيحة وأن التأخير في تسديد البدلات المطالب بها في الانذارات اللاحقة متوجبة ولم تدفع وينبغي إسقاط المستأنف عليه من حقه بالتمديد القانوني لثبوت قيامه منفرداً بالتسديد وتصديق الحكم البدائي بهذا الخصوص. 3- إعتبار الاعمال التي أحدثت بالفندق مخالفات بناء / بنائية كما هي ثابتة بسند الملكية وعقد الإيجار والقيمة التأجيرية ولقيام المستأنف عليه بهدم الحائط بين المدخل والمحل في الطابق الارضي

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش وإستعماله قاعة إستقبال 4- الإصرار على دعوة السيد الفران / [؟] لإيضاح معلوماته التي أدلى بها خطياً لتأكيد واقعة التخريب والتسريب / والتشويه والحكم بالاخلاء . / … 5- إعتبار البدلات المطالب بها مستحقة لعدم وجود إحتلال ولثبوت المضاعفات المطالب بها وإسقاط المستأنف عليه من حقه بالتمديد لعدم قيامه بالدفع ضمن المهلة القانونية وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٢ اختتمت المحاكمة أمام هيئة الغرفة الخامسة / [؟] لمحكمة إستئناف بيروت بعد أن كرر الفريقين أقوالهما ومطالبهما السابقة وأنه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٠٢ صدر قرار إعدادي قضى بفتح المحاكمة وعرض تنحي مستشارة المحكمة ريما خليل ، / … وأنه بعد قبول عرض تنحيها بالقرار الصادر بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٢ عن الغرفة العاشرة لمحكمة إستئناف بيروت صدر قرار من / عن الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٢ قضى بانتداب القاضي ألبير قيومجي لاكمال تشكيل هيئة هذه المحكمة وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٣ جرى اختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرر الفريقين أقوالهما ومطالبهما السابقة بناءً عليه ، / [هامش] ١ [ حيث أن المستأنف إعتبر أن المستأنف عليه يمثل الشريكين الآخرين في عقد الإيجار والشركة المنشأة لإدارة وإستثمار الفندق مبرزاً صور عن أطلب تسجيل / جزئياً هو من طلب تشييد الشركة وعن عقدي تفرغ عن حصص في تلك الشركة من قبل ورثة المستأجرين الآخرين مدلياً بشمول الحكم الذي سيصدر بجميع المشار إليهم أعلاه وحيث أنه من مراجعة الإستحضار الإبتدائي تبين أنه وجه الى المستأنف عليه بصفته الشخصية والى المستأجرين الآخرين ، / … وبصفتهما الشخصية أيضاً ، [هامش] هامش / …

Page 3

-٣- [هامش] هامش وحيث أن القاضي المنفرد أصدر قراره برفض بعض / قراراً قضى بحصر الإدعاء بوجه المستأنف عليه مكارم بصفته الشخصية وحيث أن عقود التفرغ المبرزة من المستأنف هي عقود تفرغ عن حصص في الشركة من قبل / … ورثة نايف وأسماء فؤاد لغالبه ولغانم شخصياً أكثر بصفتها / نمر لصالحه ولصالح شخص آخر بصفتهما شركاء في هذه / بهذه الشركة فلا يمكن لهذه العقود أن توليه / تولية أي حقوق بالنسبة الى عقد الإيجار وحيث أنه لا يمكن للإنذارات الموجهة إليه بصفته الشخصية أن تنتج أي آثار بحق الشركة أو غيره من المستأجرين أو ورثتهم وإن قيامه بالدفع أو تقديم العروض الفعلية والجواب على هذه الإنذارات يدخل ضمن قيامه بإلتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار والذي يعتبر موجباً غير قابل للتجزئة وهو أحد المدينين بهذا الموجب وحيث أنه بعد ما تقدم لا يمكن لاي حكم قد يصدر بنتيجة / نتيجة هذه المرحلة الإستئنافية أن يكون له حجية القضية المحكمة تجاه الشركة أو باقي المستأجرين أو ورثتهم إلا إذا كانت لمصلحتهم جميعاً بإستفادتهم / لاستفادتهم منه ما يستتبع رد إدلاءات المستأنف العائدة / الإدلاءات المساقة لهذه الجهة لعدم قانونيتها وحيث أن المستأنف يطلب إسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني عملاً بالفقرة "ب" من المادة 10 من القانون 160/92 لإساءة إستعمال المأجور لانه أحدث فيه تخريباً تمثل في تحويل بعض المطابخ الى حمامات ألحقها بغرف جعلها مستقلة، / صالات [؟] [؟] [؟] كما أنه هدم حائط أحد المحلات وجعلها صالة إستقبال ما يشكل مخالفة لقوانين البناء وحيث أن هدم حائط أحد المحلات الارضية تم بإتفاق المالكين والمستأجرين في متن عقد إيجار كل محل ، / … فلا يجوز إعتباره تخريباً ، / … وحيث أن لجنة الخبيرين أكدت في تقريرها / الخبراء الثلاث قد قررت أن الاعمال المشار إليها أعلاه ضمن / في الطوابق [؟] العهد وتعود الى فترة متقاربة من تاريخ إنشاء الفندق وحيث ان وجهة إشغال / إستعمال المأجور محددة بعقد الإيجار على أنه فندق

Page 4

-٤- [هامش] هامش وحيث أنه على فرض أن المستأنف عليه هو من / قد قام بهذه الاعمال فإنها بحسب تقرير لجنة الخبيرين المعينة إستئنافياً / إستئنافاً والتي ترى / تركن المحكمة الاخذ به ، / … لا تشكل أي ضرر بأساس البناء وليس من شأنها أن تحرم / تحمل المالكين أي أبعاد أو توليات ، / ترميمات، وكما أنها لم تؤد الى علم الإستحصال الفعلي / لا تزيد في عامل الإستثمار السطحي أو العام ولم تقم بإنتقال الشركات ، / تتم بإشغال الشرفات، ما من شأنه نفي أي مخالفة لقوانين البناء فلا يمكن أن تعتبر هذه الاعمال تخريباً ، / … ما يستتبع رد السبب الإستئنافي المدلى به لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لعدم قضائه بالإسقاط لهذا السبب ، / [هامش] ٢ [ وحيث أن المستأنف أخذ على الحكم المستأنف قضاؤه / لقضائه بوجود نزاع جدي حول البدلات المتوجبة والمطالب بها بالانذار تاريخ 1/8/95 والمبلغ الى / ٨/١/٩٥ والملحق المستأنف بتاريخ ٢٤/١/٩٥ وبالتالي عدم إسقاط المستأنف من حق التمديد عملاً بالفقرة "أ" من المادة 10 من القانون 160/92 وحيث أنه تبين لهذه المحكمة أن لكلا / لكل من المحلين الارضيين عقد إيجار منفصل عن الآخر ومنفصلين عن عقد إيجارة الطوابق السبعة والسفول ، / والسطوح، كما ان عقد الإيجارة العائد للطوابق والسفول يحدد / والسطوح حدد بدل منفصل لكل طابق فيكون من غير الجائز إعتبار هذه المآجير بحكم المأجور الارضي وإخضاعها لمضاعفاته وحيث أنه من جهة أخرى فإنه ثبت لهذه المحكمة من كل من تقرير لجنة الخبيرين ومن كتاب الإخلاء العودة الصادر عن وزارة / المديرية العامة لوزارة المهجرين تاريخ 25/12/94 ، / ٢٥/٣/٩٤ وإفادة سرية / [؟] شؤون المهجرين والتفقد / و[؟] العائد للصندوق المركزي للمهجرين تاريخ 8/8/94 / ٨/٦/٩٤ ومن أقوال المستأنف والمستأنف عليه أن هناك حرماناً من الإشغال أو الإستفادة / الانتفاع بالماجور لحقت / لحق بالمستأنف عليه في الفترة الممتدة من العام 1982 حتى 14/5/1994 / ١٤/٥/٩٤، ما من شأنه إستبعاد تطبيق الزيادات القانونية عن تلك الفترة وحيث أن المستأنف عليه كان من جهة مبادراً / المبادر أولاً الى [هامش] هامش / …

Page 5

-٥- [هامش] هامش الى تسديد المبالغ المطالب بها في الانذار تاريخ 13/2/2002 ، / ١٣/١٢/٩٤، ثم عمد إلى إرسال عدة كتب الى المستأنف يعيد / يطلب من خلالها إحتساب البدلات التي يعتقد أنها متوجبة بذمته للمستأنف وقد أرفق صور / صوراً عنها في لائحته الجوابية للمدعى / الاولى على الاستحضار الإستئنافي كما أنه قام بعرض وإيداعيين / بعرضين إيداعيين فعليين الاول بتاريخ ٣٠/١١/٩٥ والثاني في 10/8/99 وحيث أنه بناءً على ما تقدم يكون هناك نزاع جدي حول البدلات المتوجبة ، / … وبالتالي لا يكون لأي من الإنذارين الاول بتاريخ 8/1/95 والثاني المبلغ منه / الملحق به بتاريخ ١٥/٦/٩٩ تحت الرقم 2389/99 أي مفعول مسقط ويقتضي رد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة ، / [هامش] ٣ [ وحيث أن الخلاف حول إحتساب البدلات المستحقة ينحصر بالمضاعفات الواجب إحتسابها وتاريخ بدء هذا الاحتساب وأنه لا خلاف حول البدلات المستحقة قبل تطبيق القانون 160/92 وحيث أنه وبعد التعليل المشار إليه آنفاً وبناءً على ما تقدم تحسب المضاعفات إعتباراً من 14/5/94 على أن يخضع المأجورين الارضيين ، / … المحليين ، / … للمضاعفات الكاملة والطوابق السبعة والسطوح لثلاثة أرباع المضاعفة لانها لا تعتبر مآجير أرضية على أن تحسم المبالغ التي قبضها المستأنف وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار زيادات غلاء المعيشة والتي تدفع البدل بعد المضاعفة وحيث أنه لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة لذلك

Page 6

-٦- [هامش] هامش تقرر بالاتفاق وعطفاً على القرار الإعدادي تاريخ 12/10/2000 1- رد الإستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به فيه في جميع فقراته وفسخه لجهة إغفال البت بالبدلات المطالب بها ورؤية الدعوى إنتقالاً لهذه الجهة والحكم مجدداً بإعتبار تاريخ 14/5/94 منطلقاً لتطبيق المضاعفات التي نص عليها القانون 160/92 على أن يعتبر المحلين الارضيين بحكم المأجور الارضي أما باقي المآجير لا تعتبر من قبيل / قبل المآجير الارضية لحساب المضاعفات المتوجبة مع حسم المبالغ التي قبضها المستأنف وزيادة غلاء المعيشة وإلزام المستأنف عليه بدفع البدلات على هذا الاساس 2- رد ما زاد أو خالف 3- تضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة وإعادة مبلغ التأمين قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره / الدورة الواقع في 20/5/2004 / ١٠/٧/ [؟] الكاتب المستشار (فرنيني) / فرنسيس المستشار المنتدب (قيومجي) الرئيسة شمس الدين [هامش] هامش / …