Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2005

Court
تمييز مدني
Number
116/2005
Date
19/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ [؟] تجارة برية / مبادىء تجارية 11183 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/173 [هامش] … / ١٧٣ [هامش] قرار رقم 2005/116 المميّز: / ٢٠٠٥ [هامش] ١١٦ المميزان: يوسف والياس نجيب نبهان المميّز عليه: بنك سوسيتيه / شركة سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل (الشركة العامة الاوروبية المصرفية ش.م.ل سابقاً) بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/١٩ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / … عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله / واكرام عبدالله بحضور الكاتب ريمون سليمان / عيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. القاضي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس ناصيف وإلهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على اوراق المعاملة، / الدعوى، وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي الياس ناصيف، ولدى التدقيق والمداولة تبيّن أن السيدين يوسف والياس نجيب نبهان، وكيلهما المحامي انجم / [؟] نجار، قدما بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٠، استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ، بوجه المميّز عليه بنك سوسيتي / سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل، الشركة العامة الاوروبية المصرفية ش.م.ل سابقاً، وذلك طعناً بالقرار رقم ٢٠٠٣/٤٧، الصادر بتاريخ 17/12/2002، / ٢٠٠٣/٢/١٧، الصادر عن محكمة استئناف البقاع الثانية، الذي قضى بما يأتي:

Page 2

2 [هامش] … / هامش أولاً - قبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف، وبعد رؤية الدعوى انتقالاً قبول الاعتراض المقدم من المعترض المستأنف، وبالتالي الرجوع عن القرار المعترض عليه تاريخ 19/10/2000، / ٢٠٠٠/٨/١٩، ورد طلب المعترضين المستأنف ضدهم تاريخ 17/10/2000 / ٢٠٠٠/٧/٣٠ والتأكيد على القرار تاريخ 15/3/2000 / [؟] ثانياً - رد سائر / … ما زاد او خالف وتضمين المستأنف ضدهم النفقات القانونية واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي. وتبيّن أن الجهة المميّزة، بعدما عرضت الوقائع، ادلت بالسبب التمييزي الآتي: مخالفة المادة 708 كما تعدلت / عدلت بالمادة 31 / الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٥/٢٠ وقد ادلت الجهة المميّزة تحت هذا السبب بما يأتي: لقد اصدرت الغرفة الابتدائية في البقاع قراراً قضى بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 245/2000 / ٢٠٠٠/٢٤٥ عملاً بأحكام المادة 852 أ.م.م. بعد ما / بعدما ارتكزت في حكمها على المطالب الواردة في دعوى الاعتراض ووقف التنفيذ المقدم من طالب النقض، ودعوى المحاسبة المقامة منه امام الغرفة الابتدائية الثانية في زحلة. غير ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه فسخت حكم الغرفة الابتدائية، معتبرة أن هذه / معظم المطالب الواردة في دعوى المحاسبة هي نفسها الواردة في الاعتراض. فتكون بذلك قد اخطأت في تطبيق المادة 852 أ.م.م، كما اخطأت في تفسير مطالب كل من دعوى الاعتراض ووقف التنفيذ ودعوى المحاسبة المقامة من طالب النقض. ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه. وطلبت الجهة المميّزة:

Page 3

3 [هامش] هامش 1- في الشكل: قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية سنداً للمادة 740 / ٧١٠ أ.م.م. 2- في الاساس: ١- فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى مجدداً وابلاغ المميّز عليه صورة عن استدعاء التمييز / الاستحضار التمييزي للجواب عليه وقبول التمييز لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتنفيذه سنداً للمادة 708 / / ٧٠٨/١ أ.م.م. ب- وتطهير المهمل من ساعة الى ساعة / ٢- ونقض الحكم [؟] المسألة 3- واعطاء القرار بوقف المعاملة التنفيذية رقم 245/2000 4- ابلاغ دائرة التنفيذ نسخة عن التمييز لوقف التنفيذ عملاً بأحكام المواد 850 و 851 و 852 و 728 / و٨٥١ و٨٥٢ و٨٦٦ أ.م.م. 5- ابطال التنفيذ لعدم توجب المبالغ المطالب بها من قبل الجهة المميّز عليها 6- ابطال وعدم الأخذ بكتابي الموفقين / بكشف الحساب الموقعين من المميّزين لانه جرى توقيعها بطريقة غير صحيحة وغير قانونية وتحت تأثير الوعود واي هدى / و[؟] 7- تضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة * * * / ... وتبيّن، ان هو وارد في محضر المحكمة / المحاكمة أن وكيل المميّز عليه ابلغ استدعاء النقض والاوراق المرفقة به بتاريخ 14/8/2003 / [؟] وذلك بواسطة سكرتيرته. بناء عليه أولاً - في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 17/12/2002 / ٢٠٠٣/٢/١٧ وابلغ

Page 4

4 [هامش] هامش من وكيل الجهة المميّزة في 21/2/2003، / ٢٠٠٣/٣/٢١، الذي قدم استدعاء التمييز في 20/5/2003، مرفقاً / ٢٠٠٣/٥/٢٠ موقعاً منه ومرفقاً به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وايصالات شعر / والإيصالات بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء التمييز هذا وارداً ضمن المهلة القانونية، ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً. ثانياً - في الاساس [هامش] ١ حيث إن الجهة المميّزة تدلي بموجب نقض القرار المطعون فيه بأن محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 852 أ.م.م. واخطأت في تفسير مطالب كل من دعوى الاعتراض ووقف التنفيذ ودعوى المحاسبة المقدمة من الجهة المميّزة. وحيث أنه ولئن كانت المادة 852 أ.م.م. تنص على ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين، إلا أنه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة، اذا تبين أن الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، فذلك لا يعني أنه في حال صدور قرار عن المحكمة الابتدائية بوقف التنفيذ، لاسباب قدرت أنها جدية، تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتصديق هذا القرار. بل على العكس من ذلك، وعملاً بالمادة 659 أ.م.م. وبالمفعول الناشر، يطرح الاستئناف مجدداً، القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها في الواقع والقانون. ما / مما يعني أنه في حالة الدعوى الحاضرة، لا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق احكام المادة 852 أ.م.م.، اذا / إذ قضت بفسخ القرار الابتدائي،

Page 5

5 [هامش] هامش بعدما اعتبرت أن الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ غير جدية. وحيث أنه يعود لمحكمة الاستئناف، في ضوء المستندات والوقائع المعروضة امامها، ان تقدر جدية او عدم جدية دعوى المحاسبة كسبب لوقف التنفيذ، بدون ان تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز، فلا يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بأن الوقائع المعروضة في كل من دعوى المحاسبة واوراق الاعتراض هي عينها، / نفسها، قد خالف القانون. ما / مما يوجب رد السبب التمييزي.] / التمييزي. لذلك، تقرر بالاتفاق: قبول التمييز شكلاً، وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة. قراراً صدر علناً بتاريخ 19/10/2005 المستشارة إلهام عبد الله المستشار الياس ناصيف / ٢٠٠٥/١٠/١٩ الرئيس … / المستشار المستشارة سهيل عبد الصمد … / الياس ناصيف اكرام عبدالله [هامش] الكاتب … / [هامش] ريمون عبيد / عيد