Civil Court of Appeal 14/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1169 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1169/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢/٢٢٨٦ س [هامش] ٢٠٠٣ / قرار ١١٦٩ [هامش] غازي / باز إيجارات / [؟] 12576 باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة الخامسة - المؤلفة من القضاة عصام / سليم شمس الدين رئيساً وجان فهد / [؟] وريما خليل / [؟] مستشارين. لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الدكتورة سيمون ايل نمازي / اميل غازي استأنفت بواسطة وكيلها امام هذه المحكمة بتاريخ ٨/٨/٢٠٠٢ وبوجه المستأنف عليهما / عليه محلات لويس فيليب باز الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٢ تحت رقم قرار ٨٤٥/٢٠٠٢ وطلبت تسجيل / قبول الاستئناف شكلاً وابطال الحكم المستأنف واستطراداً فسخه للأسباب المبينة بداية وان استئناف / وفي الاستئناف الحاضر واتخاذ القرار باعتبار ان بدلات الايجار المطالب بها بموجب الانذار والبالغة عشرة ملايين واربعمئة الف وثلاثماية وستة / … واربعين ليرة لبنانية يضاف اليها الفائدة القانونية واقعة في محلها الواقعي والقانوني وبالتالي الزام المستأنف عليها بدفعها مع الفوائد واللواحق واسقاط المستأنف عليها / عليه من حقها / حقه بالتمديد القانوني والزامها باخلاء / والزامه بالاخلاء المأجور موضوع الدعوى عملاً باحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠/٩٢ وذلك فوراً ودون اية مهلة، وتضمين المستأنف عليها في مطلق الاحوال / عليه [؟] الأصول الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتخاصم / وتعاطي القضاة واعادة التأمين وعرضت ان الحكم المستأنف جاء مخالفاً للقانون ولابسط / ولا [؟] القواعد القانونية والواقع وذلك / وانه [؟] للأسباب التالية: السبب الاول: خالف الحكم المستأنف القانون والاسس القانونية المعمول بها لاسيما احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. واحكام المواد /٥٥٦/ د ، / و /٥٥٣/ د ، / و /٥٦٠/ د ، / و /٥٦٢/ أ.م.م. واستطراداً
Page 2
[هامش] هامش المادة /٢٣/ / /٤٣/ من القانون رقم ٨٣/٢٢ / ٢٢/٨٣ والعلم والاجتهاد المستمرين بعدم تطبيقه احكام الفقرة الحكمية من القرار تاريخ ١٥/٢/٢٠٠١ النهائية / النزاعية والمبرمة والتي تتمتع بقوة القضية المحكمة، مع جميع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد اخطأ وعرض حكمه / و[؟] للابطال واستطراداً للفسخ. السبب الثاني: اخطأ الحكم المستأنف بعدم الحكم على المستأنف عليها / عليه بالاخلاء عملاً باحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ بعدم دفعها ضمن المرحلة القانونية بدلات الايجار التي كانت مترتبة عليها بالرغم من انذارها. وتبين انه بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ قدح / تقدم وكيل المستأنف عليها لائحة / عليه بلائحة جوابية مع استئناف طارئ طلب بموجبها رد الاستئناف الاصلي شكلاً ولألا اساس له من / واساساً لعدم صحته ولعدم قانونيته فضلاً عن عدم ثبوته، وقبول الاستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليها شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف وابطال القرار مجدداً برد دعوى المستأنفة لانتفاء صفتها والقول بان بدل الايجار السنوي المتوجب على المستأنف عليها يبلغ اعتباراً من ١/١/١٩٩٦ مليونا وستمائة / وستماية وعشرين الفاً واربعماية واثنين وثلاثين ليرة لبنانية والزام المستأنفة بتوقيع سند ايجار لصالح المستأنف عليها بالبدل السنوي المذكور وذلك عن السنة الجارية ٢٠٠٣ والسنوات اللاحقة. والزام المستأنفة بان تدفع للمستأنف عليها مبلغ تسعة ملايين ومئة وسبعة وعشرين الفاً وخمسمائة / وخمسماية وثماني وثمانين ليرة لبنانية كبدلات مدفوعة / مستوفاة زيادة لغاية ٣١/١٢/٢٠٠١ او الترخيص للمستأنف عليها / عليه بحسم هذا المبلغ من اصل البدلات التي استحقت اعتباراً من ١/١/٢٠٠٢ . / … وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر المناسب عن هذه المنازعة سنداً للمواد /١٠/ د / … و /١١/ د / … و /٥٥٦/ د / /٥٥/ و /٦٤٨/ / /٦٢٨/ من قانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك رسمي المحاماة وتخاصم / وتعاطي القضاة وكافة / وكامل النفقات. وعرض ان الحكم المستأنف مستوجب
Page 3
[هامش] هامش الفسخ للأسباب التالية: ١- وجوب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لانتفاء صفة المستأنفة المدعية بداية وانعدام اهليتها بالمطالبة / احقيتها في المطالبة بالبدلات السابقة لتاريخ تملكها المأجور موضوع الدعوى. ٢- وجوب فسخ الحكم المستأنف لرده الادعاء المقابل اي لردّه الدعوى المقابلة. وتبين انه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٣ تقدم وكيل المستأنفة بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطاليبه السابقة واضاف طلب رد اقوال ومزاعم المستأنف عليها لعدم الصحة والقانونية والثبوت ورد الاستئناف الطارئ برمته شكلاً واستطراداً ردّه في الاساس لعدم الصلاحية، واستطراداً بفعل قوة القضية المحكومة / المحكمة واكثر استطراداً للأسباب والعلل المبينة بداية واستئنافاً ، / … وحفظ حق المستأنفة بكافة حقوقها تجاه المستأنف عليها لاسيما لجهة بدلات الايجار المترتبة والتي سوف تترتب لاحقاً. وعرض ان صفة المستأنفة المدعية بداية متوفرة للمطالبة بالبدلات وان ما ادلت به المستأنف عليها لجهة انتفاء صفة المستأنفة مردود عملاً باحكام المواد /٢٢٢/ د / … و /٢٨٠/ و /٢٨٥/ م.ع. والعلم والاجتهاد المستمرين، وان الزيادات القانونية المنصوص عنها في قانون الاسقاطات / الايجارات الاستثنائي رقم ٨٢/٢٢ / ٢٢/٨٣ تطبق ايضاً / احكامه على عقد الايجار الجاري على المأجور موضوع الدعوى عملاً باحكام الفقرة الحكمية العائدة للقرار الاستئنافي تاريخ ١٥/٢/٢٠٠١، واستطراداً عملاً بالفقرة الحكمية العائدة للحكم الاستئنافي / الابتدائي تاريخ ٢٦/٥/١٩٩٦ الذي تصوّب / تصدق استئنافاً بتاريخ ٧/٧/١٩٩٩، واكد / واكثر استطراداً عملاً بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والعلم والاجتهاد المستمرين. وتبين انه بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٣ ختمت المحاكمة بعد ان كرر الفريقان اقوالهما ومطاليبهما السابقة. بناء عليه … / [هامش] هامش
Page 4
[هامش] هامش I - / I- في الاستئناف الاصلي: اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس: ١- لجهة السبب الاستئنافي الاول: أ- حيث ان المستأنفة تدعي / تدلي بان الحكم المستأنف خالف احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. ذلك انه لم يناقش او يعطي جواباً او حلاً للمسألة المطروحة من قبل الجهة المستأنفة المدعية بداية والتي تتمثل بما ادلت به لجهة ان بدلات الايجار المطالب بها في الدعوى جرى احتسابها على اساس احكام القرار الاستئنافي تاريخ ١٥/٢/٢٠٠١ الذي يتمتع بقوة القضية المحكمة. وحيث انه وبالعودة / بالعودة الى مضمون ومندرجات وحيثيات الحكم المستأنف يتبين بان القاضي المنفرد قد ناقش بصورة مستفيضة ادلاءات الجهة المستأنفة المدعية بداية المذكورة / الواردة اعلاه واعطى الجواب والحل للمسألة المطروحة من قبل الجهة المستأنفة وذلك بدليل صدور الحكم المستأنف، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً. وحيث ان المستأنفة تدعي / تدلي بان الحكم المستأنف خالف احكام المادتين /٥٥٦/ و /٥٥٣/ أ.م.م. الا انها لم تبين كيف ان الحكم المستأنف خالف احكام المادتين المذكورتين ويقتضي بالتالي رد ادلاءاتها [في هذه الجهة] لجهة تملصها / ادلائها [؟] لهذه الجهة [؟] بان الحكم المستأنف لم يخالف احكام المادتين وحيث ان المستأنفة تدعي / تدلي بان الفقرة الحكمية حسبما وجدها [؟] / هي وحدها لها قوة القضية المحكومة. / المحكمة. [هامش] هامش [هامش] ١ [هامش] المذكورتين [هامش] [؟]
Page 5
[هامش] هامش / ٥ وحيث اذا كانت حجية القضية المقضية تقتصر مبدئياً الفقرة الحكمية، الا انها تمتد لتشمل الحيثيات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً والتي تشكل الركن الاساسي والدعامة اللازمة لها وهذا الامر الحاصل في الدعوى الراهنة، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً. (يراجع القانون القضائي الخاص - القاضي صليبي النجار / حلمي الحجار - ص ٥٥٦-٥٥٧) وحيث ان الحكم المستأنف لم يخالف احكام المادتين /٥٦٠/ و /٥٦٢/ أ.م.م. ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً. وحيث ان المادة ٢٣ / ٤٣ من القانون رقم ٨٢/٢٢ / ٢٢/٨٣ تخرج عن نطاق الدعوى الراهنة وبمقتضاها / ويقتضي بالتالي رد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم المستأنف لأحكامها. وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي الاول مردوداً. ٢- لجهة السبب الاستئنافي الثاني: حيث ان المستأنفة تدعي / تدلي بان الحكم المستأنف اخطأ بعدم الحكم على المستأنف عليها / عليه بالاخلاء عملاً باحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ بعدم دفعها ضمن المرحلة القانونية بدلات الايجار التي كانت مترتبة عليها بالرغم من انذارها. حيث / انذاره. وحيث ان ما تدلي به المستأنفة لا يشكل سبباً استئنافياً طالما انها تستعيد ما سبق لها وادلت به بداية. وحيث ان المحكمة ترى اعتماد التعليل عينه الوارد في الحكم المستأنف كما انها تتبنى الاسباب عينها الواردة في الحكم المستأنف للقول بان الانذار المرسل للمطالبة ببدلات غير مترتبة / متوجبة هو في غير محله القانوني، وان شروط الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ غير متوفرة في الدعوى الراهنة، وبمقتضاها / ويقتضي بالتالي رد الدعوى. [هامش] وتماشياً / هامش [هامش] وتتناقض مع قوة القضية المقضية التي [هامش] يتمتع بها القرار الاستئنافي تاريخ ١٥/٢/٢٠٠١ [هامش] انتهت [هامش] استئنافاً [هامش] المستأنف [هامش] الاصلي / الكاتب المستشار المستشار الرئيس
Page 6
وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي … / [؟] صح الثاني واقع / … مردوداً. وحيث بعد ان ردّت المحكمة الاسباب الاستئنافية يكون الاستئناف الاصلي المقدم من الدكتورة سيمون ايل نمازي / اميل غازي مردوداً. II - / II- في الاستئناف الطارئ: اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الطارئ ورد بالرد / بأول لائحة متوفية لجواب / جوابية تقدمت بها الجهة المستأنف عليها وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس: حيث ان صفة المستأنفة استئنافاً اصليا الدكتورة سيمون ايل نمازي / اميل غازي للمطالبة بالبدلات المترتبة منذ عام ١٩٩٤ متوفرة اذ انها ابرزت افادة لمطابقتها صادرة / تنازلاً لمصلحتها صادراً عن المالك السابق تتناول / المالكين السابقين يتناول البدلات المذكورة، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً. حيث اما لجهة / ان الجهة المستأنفة استئنافاً طارئاً تدعي / تدلي بان الحكم المستأنف استوجب / مستوجب الفسخ لجهة ردّه الدعوى المقابلة الا انها لم تبين مكامن الخطأ في الحكم المستأنف، فتكون / فيقتضي رد ادلاءاتها لهذه الجهة مردودة. / و[؟]. وحيث استناداً لما تقدّم يكون الاستئناف الطارئ مردوداً. وحيث بعد ان ردّت المحكمة الاستئنافين الاصلي والطارئ في الاساس، يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق.
Page 7
[هامش] هامش V / ٧ وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد ثمة / من فائدة للبحث في / لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق ١- قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً. ٢- وفي الاساس ردّهما وتصديق الحكم المستأنف. ٣- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. ٤- تضمين المستأنفة الدكتورة سيمون ايل نمازي / اميل غازي رسوم ونفقات استئنافها الاصلي. ٥- تضمين المستأنفة استئنافاً طارئاً محلات لويس فيليب باز رسوم ونفقات استئنافها الطارئ. ٦- مصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في ١٤/٧/٢٠٠٣ الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع]