Court of Cassation, civil chamber 20/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- ١ - بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٠ مدنية 111676 [هامش] ١ أساس ٢٠٠٥/١٩٤ قرار رقم ٢٠٠٥/١١٧ / 11676 [؟] [؟] [؟] -١- المميّزة: شركة ليبانيا هولدينغ ش. م. ل. / هولدنغ ش.م.ل (شركة قابضة) المميّز عليه: فرنسبنك ش. م. ل. / ش.م.ل. [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/١٩٤ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١١٧ بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / … عبد الصمد ... / ...... والمستشارين ... رنده / ...... رندة حروق ... ودريا / وربيع خليل ... / ...... بحضور الكاتب ... / ...... ريمون عبيد ... / عيد وأفهم القرار المدون على حدة علناً. القرار / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق ودريا / وربيع خليل لدى التدقيق والمذاكرة؛ تبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٦ تقدمت شركة ليبانيا هولدينغ ش. م. ل. / هولدنغ ش.م.ل. شركة قابضة بوكالة المحامي زغلول عطيه امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي بوجه المميّز بوجهه فرنسبنك ش. م. ل. / ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر في ٢٠٠٣/٦/١٩ برقم ٣٩٦/٢٠٠٣ عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة ٧ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة ورد ما زاد او خالف ... وادلت المميّزة بعد سردها الوقائع بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة احكام المادة ٢٠٣ ا.م.م.: لأن محكمة الاستئناف اعتبرت ان لا جدوى في ابراز الكفالة لأنها ليست موضوع الدعوى مع ان القانون اجاز للمستأنفة ان تطلب تقديم دفاتر البنك والمستندات المثبتة لقيود الدفاتر فيما يتعلق بالنزاع بين الفريقين لاستخلاص النتائج منها.
Page 2
- ٢ - / -٢- [هامش] هامش ثانياً: مخالفة احكام المادة ٢٠٥ ا.م.م.: لأنه على محكمة الاستئناف ان تأمر بتقديم الكفالة المطلوب ابرازها لأن البنك المستأنف عليه سكت عن الورقة ولم ينكر وجودها. ثالثاً: مخالفة المادة ١٥٧ ق.ت.: لأن لا صلاحية لرئيس مجلس الادارة بإصدار الكفالات بل هو امر عائد لاختصاص مجلس الادارة وانه وعلى فرض وجود تفويض لرئيس مجلس الادارة فانه لا يشمل اعطاء الكفالات، وان ذهاب محكمة الاستئناف بغير هذا الاتجاه يؤدي الى نقض قرارها لمخالفته المادة ١٥٧ ق.ت. رابعاً: مخالفة المادة ١٥٨ ق.ت. وتفسيرها تفسيراً خاطئاً، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت الكفالة صحيحة وملزمة بحجة ان عدم علم مجلس الادارة ومفوضي المراقبة / و[؟] المرافقة بالكفالة وعدم تقديمهم / تقديم التقارير الخاصة بهذا الموضوع هو امر خاص بالشركة الكفيلة ولا علاقة له بالغير اي بالبنك طالما ان التفويض / التوقيع موجود بالنسبة اليه، علماً انه لا يوجد في قيود متنمم وخانجي السيدي وجه قياط لب فيع / [؟] [؟] [؟] قانوني [؟] [؟] للتوقيع واصدار الكفالة فتكون باطلة ويكون القرار المميز مستوجب النقض على هذا الاساس. خامساً: عدم البت باحد طلبات المميّزة، لأن محكمة الاستئناف اغفلت الفصل في طلب ابطال الكفالة لعلة انها غير ملزمة للمستأنفة اذ لم يتم اصدارها لغايات / لضمان قرض يوني وير / "يونيفيرز" بل لاعفاء رئيس مجلس الادارة من كفالته الشخصية. سادساً: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه
Page 3
- ٣ - / -٣- [هامش] هامش لأن محكمة الاستئناف اعتبرت الكفالة ملزمة للشركة المميّزة دون الاطلاع على المستندات التي تمكنها من بحث / بت هذه النقطة. سابعاً: مخالفة المادة ٢٠١ م ع أ / م.ع.: لأن سبب العقد اي اعطاء الكفالة من قبل روجيه فياط / خياط هو غير مباح اذ اعطيت في مصلحته الشخصية وهو الوكيل المأجور الامر الذي يجعل الكفالة باطلة، وطلبت الجهة المميّزة اخيراً: قبول استدعاء النقض شكلاً واساساً ونقض القرار المميّز للاسباب المذكورة ومن ثم فسخ الحكم الابتدائي للاسباب الواردة في الاستئناف والتمييز ورد الدعوى برمتها لعدم صحتها وعدم قانونيتها واعتبار الكفالة غير ملزمة للمميّزة وتضمين المميّز ضده النفقات والعطل والضرر. وتبين انه في ٢٩/١١/٢٠٠٣ تقدم المميّز بوجهه بوكالة المحامي جميل كنعان بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً والاساس وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميّزة العطل والضرر، و في / وفي ٢٦/١/٢٠٠٤ تقدمت المميّزة بلائحة جوابية كررت فيها طلباتها السابقة. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لباقي / كافة شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة
Page 4
- ٤ - / -٤- [هامش] … / هامش ثانياً: في الاسباب التمييزية: ١) عن السببين الاول والثاني المدلى بهما والمستندين الى نص المادتين ٢٠٣ و ٢٠٥ اصول مدنية: حيث ان نص المادة ٢٠٣ ا.م.م. اجاز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده في حالات معينة حددتها، / حددها، وان الجهة المميّزة تدلي بأن محكمة الاستئناف خالفت هذا النص عندما رفضت الزام المميّز عليه بابراز كامل ملف قروض / قرض شركة يوني وير / يونيفيرز المكفول مع الكفالات المعطاة عنه. / فيه، وحيث انه بالعودة الى القرار المميّز، فان محكمة الاستئناف عندما ردت طلب المستأنفة بتقديم دفاتر البنك والمستندات المثبتة لقيود الدفاتر عللت سبب رفضها هذا / … بالقول انه عديم الفائدة لوجود اعتراف صادر عن الشركة المدينة بالديون المتوجبة بذمتها لمصلحة المميّز عليه سواء بالليرة ام / او بالدولار، وردت / ثم ردت طلب ابراز الكفالة السابقة المدلى بأنها صدرت عن روجيه فياط / خياط شخصياً لمصلحة بنك [؟] ش.م.ل. معللة ذلك بأن الكفالة المذكورة ليست ورقة مشتركة بين فريقي / فرقاء الدعوى وان البنك المميّز عليه لم يستند اليها في مراحل المحاكمة، وحيث انه يقتضي اعتماد التعليل عينه الوارد آنفاً بالنسبة لادلاء الجهة المميّزة بمخالفة المادة ٢٠٥ ام م / … سيما وان المستند المطلوب ابرازه ليس موضوع الدعوى وغير منتج في النزاع، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت النصين ٢٠٣ و ٢٠٥ ا.م.م. ويرد السببان الاول والثاني المدلى بهما.
Page 5
- ٥ - / -٥- [هامش] … / هامش ٢) عن السبب الثالث المستند الى مخالفة القرار المميّز المادة ١٥٧ من قانون التجارة: حيث ان القرار المميّز استند في تعليله لهذه الجهة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم ٤٥/٨٣ الواجب التطبيق في الدعوى باعتبار المميّزة المستأنفة من نوع الشركات القابضة التي يدخل ضمن موضوع نشاطها - وفقاً للمرسوم المذكور ولنظامها على السواء - "إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شركة او مساهمة وكفالتها تجاه الغير"، للتوصل الى اعتبار الكفالة موضوع النزاع والصادرة عن الشركة المميّزة ممثلة برئيس مجلس ادارتها روجيه فياط / خياط هي كفالة صحيحة ملزمة للشركة كونها صادرة عن الممثل القانوني للشركة ضمن نطاق صلاحياته المفوض بها من قبل مجلس الادارة طالما ان هذا الاخير لم ينهِ التفويض قبل توقيع الكفالة، وحيث ان المحكمة توصلت الى النتيجة المذكورة في / على ضوء طبيعة الشركة المميّزة وموضوعها المحدد قانوناً وبموجب النظام الداخلي ايضاً حيث ان الكفالة تدخل في اختصاص الشركة القابضة وضمن نطاق الاعمال التي يستوجبها / يستلزمها سير المشروع على الوجه المألوف، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت ما نصت عليه المادة ١٥٧ ق.ت. ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة. ٣) عن السبب الرابع المدلى به بمخالفة القرار الاستئنافي لما نصت عليه المادة ١٥٨ ق.ت.: [هامش] ٣ حيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت من خلال اوراق الدعوى لا سيما محضر الجمعية العمومية للشركة المميّزة المؤرخ في ١٩٩٢/٤/٩ وقبل / ٢٩/٤/١٩٩٢ (قبل توقيع الكفالة، ان الجمعية قررت منح رئيس / قد رخصت لرئيس واعضاء مجلس الادارة
Page 6
- ٦ - / -٦- [هامش] التراخيص اللازمة / هامش الترخيص اللازم سنداً للمادتين ١٥٨ و ١٥٩ تجارة سيما وان رئيس مجلس ادارة الشركة المستأنفة المميّزة هو ايضاً رئيس مجلس ادارة الشركة المكفولة ومساهم في رأسمالها، وان تعليل المحكمة لهذه الناحية لم يكن مخالفاً لما نصت عليه المادة ١٥٨ ق.ت. طالما ان الشركة المميّزة قد التزمت بالموجبات المفروضة عليها قانوناً / فيها واهمها وجود ترخيص مسبق صادر عن جمعيتها العمومية، اما الامور الاخرى المنصوص عليها في المادة ١٥٨ ت، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف / الاساس انها شؤون داخلية لا تؤثر على صحة الكفالة وبالتالي لم تفسّر المحكمة المادة ١٥٨ ت تفسيراً خاطئاً ويقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة. ٤) عن السبب المدلى به من المميّزة لجهة عدم البت باحد الطلبات: [هامش] ٤ حيث ان المميّزة تدلي بان محكمة الاستئناف قد اغفلت الفصل في احد طلباتها وهو ابطال الكفالة لعلة انها غير ملزمة للمستأنفة اذ تم إصدارها لاعفاء رئيس مجلس الادارة من كفالته الشخصية وليس لضمان قرض يوني وير / "يونيفيرز" المكفولة، حيث ان محكمة الاستئناف قد بحثت هذه المسألة وناقشتها في إطار ردها على طلب المستأنفة بابراز الكفالة الشخصية المدلى بوجودها (بأنها / (والتي موقعة من روجيه فياط)، / خياط)، معتبرة انها ليست موضوع الدعوى الراهنة التي تتمحور / [؟] [؟] [؟] حول وجود كفالة صادرة عن الشركة المميّزة موقعة عن / من ممثلها القانوني لضمان دين / ديون شركة يوني وير / يونيفيرز لمصلحة المصرف المميّز عليه، وبالتالي يكون هذا السبب مردوداً لعدم توافر شروطه.
Page 7
- ٧ - / -٧- [هامش] هامش ٥) عن السبب السادس المستند الى فقدان الاساس القانوني: حيث / [هامش] ٥ [حيث ان المميّزة كررت ضمن هذا السبب ما كان سبق لها وأدلت به ضمن السببين الاول والخامس، وانه سبق لهذه المحكمة ان ردت عليها لجهة السند القانوني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف للتوصل الى القول بصحة الكفالة موضوع النزاع. ٦) عن السبب الاخير الرامي الى نقض القرار المميّز لمخالفته احكام المادة ٢٠١ موجبات وعقود: حيث / [هامش] ٦ [حيث ان هذا السبب هو سبب قانوني صرف يجوز الادلاء به لأول مرة تمييزاً عملاً بالمادة ٧٢٨ ا.م.م. وحيث ان هذا السبب مشمول بالسبب الخامس المدلى به آنفاً والذي تم بحثه من قبل هذه المحكمة ضمن الرد على السبب المذكور، مما يستوجب معه رده. وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد من حاجة لبحث سائر المسائل والنقاط المدلى بها. / بها.] لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورد الاسباب التمييزية كافة وابرام القرار المميّز ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميّزة نفقات المحاكمة التمييزية. / … قراراً صدر وافهم علناً في ٢٠٠٥/١٠/٢٠ / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ الكاتب ريمون عبيد المستشارة / عيد المستشار خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد