Court of Cassation, civil chamber 16/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 12361 - ١ - / -١- [هامش] هامش [هامش] قرار ١١٧ / [؟]٦ [هامش] تاريخ ١٦/٥/[؟] [هامش] اساس ٢١٢ / [؟]٦ [هامش] [؟] : تنفيذ المميّز: : الياس بطرس الصايغ وكيله المحامي انطوان نجيم المميّز عليه: : الدكتور كلود الشمالي وكيلاه الاستاذان إلياس حنا وعبدالله سعد قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من / [؟] في محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة لبيب معمار رئيسياً وجان / [؟] معلوف رئيساً و جان عيد وسليم الاسطا مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق كافة وبعد / وعلى تقرير المستشار المقرّر القاضي جان عيد ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان المميّز الياس بطرس الصايغ وكيله المحامي انطوان نجيم قدّم بتاريخ / تاريخ ٩/٥/٩٥ استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز ضده الدكتور كلود الشمالي ووكيليه / وكيليه الاستاذين إلياس حنا وعبدالله سعد طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الرابعة تاريخ ٢٧/٤/٩٥ / ٢٧/٢/٩٥ برقم ٥٤/٩٥ والقاضي: في الشكل قبول الاستئناف وفي الاساس 1) اعتبار البحث محصوراً في طلب فسخ الحكم المستأنف لجهة عدم قبول / رد الطلب الاستطرادي المندرج في المشكلة التنفيذية رداً على صحة / و[؟] لجهة وقف السير بالمعاملة التنفيذية 2) فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وردّ المطلب / الطلب الاستطرادي الوارد في أطراف المستدعية / اعتراض المستأنف عليه امام رئيس دائرة التنفيذ والرامي الى وقف المعاملة التنفيذية موضوع سند [؟] / الاعتراض (اي موضوع المشكلة التنفيذية) وذلك لعدم الاختصاص. 3) رد طلب العطل والضرر المستعجل / المقدم من المستأنف وردّ كل ما زاد او خالف وتضمين المستأنف عليه النفقات واعادة التأمين الاستئنافي. / و[؟] الى المستأنف. وطلب المميّز: أ- بقبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية كافة ب- بقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون به وإجابة المميّز / فيه للأسباب المبينة في طلب النقض وتصديق الحكم البدائي ج- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
Page 2
- ٢ - [هامش] … / هامش د- باسترداد / بإعادة مبلغ التأمين. هـ- تدريك المميّز ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. وكان المميّز قد ادعى: أنه يملك [؟] / ... ٢٤٠٠ سهم في العقار ٩٥٨ سهيلة حيث أنه [؟] من عدة طلبات وكتابين / [؟] وبتاريخ ٢/١٢/٨٨ ابرزت / اشترى المميّز ضده من المميزة / المميز الشقة المبنية بالفناء الشمالي موضوع العقار رقم ١٦٥ / / الكائنة في الطابق الثاني [؟] وذلك بموجب عقد بيع اوى سمّي / عادي [؟] عقد بيع وافراز / [؟] سُجّل لدى الكاتب العدل في بيروت (ابو اشد) بتاريخ / ([؟]) تاريخ ٢/١٢/٨٩ رقم ٨١٨١ وقد تعهد [؟] بأن يقوم بالتسجيل على اسم المميّز ضده تاريخ اقصاه ٢/١٢/٨٩ كما ورد في البند ٦ من العقد بأن اوكل / بأنه اذا تمكن المميّز في اتمام / من انجاز معاملات الافراز والتسجيل في مدة / مهلة اقصاها ١/٢/٨٩ يجهل / ١/٣/٩١ يصبح المميّز ضده وكيلاً للمميّز ويقوم مقامه في جميع المعاملات. ولكن عند وضع مشروع الإفراز حاز لغط والتباس / جاء [؟] الشقة [؟] وتباين مع فريضة / خريطة رخصة البناء حيث / بحيث نظمت الرذيلة / الخريطة وكان قسم الاعمدة هو تابع لمدخل البناء العائد بينما / [؟] [؟] الرخصة اوسع والعائق في لغة / الاسمية والعاقد [؟] هذه الامور. / هذا الامر. وعندما [؟] للمميّز هذا الخطأ في الخرائط تقدّم من الدائرة العقارية بتاريخ / الدوائر الفنية تاريخ ١٦/٥/٩١ بطلب تصحيح الفصل الاول من نظام الملكية المشتركة / الارتفاق والملحق وفوجئ بالمميّز / وتقدم المميز ضده يتّخذ / … بتاريخ ٢٢/٥/٩١ من امانة السجل العقاري في جونيه بطلب عدم التصديق على نظام الملكية المشتركة للعقار ٩٥٨ سهيلة سُجّل بالرقم ١١٠٢ ووضعت اشارته على الصحيفة العينية. / [؟] [؟] الحيثية الفنية. واضافة ان / الى الاحداث الاليمة / الامنية التي وقعت فتح / [؟] في المناطق الشرقية التي كانت سبباً اساسياً لعدم إتمام عملية / اكمال الافراز. وإزاء هذا الواقع / رفض الفرز تقدّم المميّز بدعوى إلغاء عقد البيع لدى محكمة بداية جبل لبنان ثم تقدّم المميّز ضده بطلب لدى دائرة التنفيذ في كسروان وتنفّذ / وتقدم المميّز بإخطار من / باعتراض على التنفيذ ثم صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في كسروان القرار رقم ٤١/٩٤ / ١٤/٩٤ الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الاساس بردّ المطلب الاصلي وبقبول المطلب الاستطرادي وذلك بوقف السير بالمعاملة التنفيذية رقم ١٢٢/٩١ / ١٦٢/٩١ إلى حين صدور حكم بدعوى / مبرم عن المحكمة المختصة / الناظرة بالدعوى العالقة لديها تحت الرقم ٦٨٢/٩١ والمقدمة اين / رقم ٦٨٢١/٩١ وبابلاغ امين السجل العقاري في كسروان لقياد إشارة / لقيد [؟] المعاملة التنفيذية رقم ١٢٢/٩١ وما يدور حولها وبتاريخ / ١٦٢/٩١ [؟] على صحيفة العقار ٩٥٨ سهيلة وتضمين / وبتضمين
Page 3
- ٣ - الطرفين مناصفة / [هامش] هامش [؟] المصاريف والرسوم...، مما / ... ما استوجب استئنافاً / استئنافه من قبل المميّز ضده ثم صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه [هامش] / … في اسباب الطعن: … / - أولاً - في الخطأ في / مخالفة القانون وفي / في تفسيره وتطبيقه: ذلك ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه عندما اعتبر ان المادتين / من الواجب تطبيقهما هما / تطبيق احكام المادة ٨٥٢ أ.م.ع / م.م وقد خالف ما ورد في الحكم البدائي من / لجهة تطبيق المادة ٨٢٩ أ.م.ع لجهة / م.م لكون ان النزاع القائم يتعلّق بإجراءات التنفيذ وليس بأساس الحق ولا يجوز بالتالي تطبيق المادة ٨٥٢ أ.م.ع. / م.م. وان الطلب يدور حول وقف تنفيذ المعاملة الاجرائية لحين صدور حكم نهائي في دعوى الاساس العالقة لدى محكمة استئناف جبل لبنان، وان عدم تطبيق المادة ٨٢٩ أ.م.ع / م.م وعدم تصديق الحكم البدائي انطوى سلب صلاحيات / انعكس سلباً على حقوق المميّز ومن المحاكم الاخرى / و[؟] للضرر الامر الذي يؤدي / يقضي الى نقض القرار المطعون فيه. - ثانياً - وجوب تصديق الحكم البدائي وتأكيد صلاحية دائرة التنفيذ للنظر في المشاكل والمسائل / الاعتراض والمشكلة التنفيذية عملاً بالمواد ٥٩ و ٨٧ و ٨٤٩ م. مبادئ واصول / ٨٢٩ م.م وبالاصل المستعجل. ذلك ان المميّز وبعدما أنجز / ولعدم انجاز المعاملات السابقة للإفراز وبعد ان اصبح مستعداً / اللازمة [؟] و[؟] [؟] للتسجيل الزامي اثر / الامر الذي اخذ المميز ضده بالتقدّم الى / من امانة السجل العقاري في جونيه بطلب عدم التصديق على نظام الملكية المشتركة في / … أوقف عملياً / عملية إنجاز المعاملات / المعاملة هذا الطلب الذي لا يستند الى اي مسوغ / مسند قانوني وقد أدّى الى وقف ضرره بذاته / [؟] [؟] تمثّل في عدم تمكّن المميز من انجاز معاملات السجل العقاري فتكبّد / الافراز فتكون جميع شروط المادة ٥٩ أ.م.ع / م.م مستوجبة التطبيق كون / كما ان النزاع يتعلّق باجراءات التنفيذ وليس بأساس الحق كمن / كما علّل القرار الاستئنافي موضوع الطعن لجهة / كون المشكلة التنفيذية لا تمتد الى أساس الحق القائم في عقد البيع بحد ذاته بل بسبب / [؟] استحالة التنفيذ بسبب مباشر من المميّز بالذات، وان اشارة المواد ٨٢٩ / المادتين ٨٧ و ٨٤٩ أكدت / ٨٢٩ م.م [؟] صلاحية دائرة التنفيذ شابتة وأكيدة / [؟] للنظر وللبت / والبت بالمشكلة التنفيذية دون سواها / [؟] وان الاصول / الاصل الواجب إتباعها يجب ان تكنه اصول موجزة خاصة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان اسبقية ولا سيما / [؟] اجتهاد محكمة التمييز قد سار على هذه القاعدة:
Page 4
[هامش] هامش وان المميّز يلعب / يطلب في الحاقه / اعتراضه امام دائرة التنفيذ وامام المحكمة الاستئنافية بإلغاء / [؟] المعاملة التنفيذية بسبب استحالة تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه وذلك بسبب يرجع الى / [؟] المستأنف، ودونكل / [؟] طلب فسخ عقد البيع كما يدعي المستأنف كي يتعلّق بالامور / الامر بأساس النزاع وتطبق المادة ٨٥٢ أ.م.ع واستأنس لتأييد / م.م والامر الاكيد من ذلك له المستأنف يعلم / … ان … / المستأنف عليه اقام دعوى بأساس الحق حيث / بالاساس من جهة لا تزال عالقة امام المحكمة البدائية بموضوع الفسخ لعقد بيع ولفتت فسخ / موضوعها الغاء عقد البيع [؟] لدى دائرة التنفيذ لوقف التنفيذ، فمحكمة / فتكون المشكلة التنفيذية تتعلق بإجراءات التنفيذ وهي لا تتدخل / تدخل في الاساس المحق لان صدقت صدور / اساس الحق الذي هو موضوع دعوى على حدة، / من جهة وان الحكم الاستئنافي في غير موضعه القانوني / موقعه [؟] ومستوجب النقض ويقتضي بالتالي رؤية الدعوى مجدداً والحكم بتصديق الحكم البدائي. وتبيّن ان المطلوب النقض ضده الدكتور كلود الشمالي بوكيليه المحاميين / وكيلاه المحاميان الياس حنا وعبدالله سعد قدّم بتاريخ ٢/٧/٩٦ / تاريخ [؟]/٦/٩٦ لائحة جوابية ادلى مدلياً: / فيها: بأن محكمة الاستئناف المدنية الغرفة ٢ قد فصلت الدعوى التي قدّم / قدمها طالب النقض وموضوعها إبطال عقد البيع بحجة استحالة التنفيذ، وصدّقت الحكم الابتدائي الذي قضى بردّ الدعوى، وحفاظاً على وقت المحكمة لن يردّ على الواقعات / اللائحة لأن اجتهاد / اختصاص محكمة التمييز مصدر بدفاتر التنفيذ / محصور بمراقبة القانون ولأن الواقعات برمتها / [؟] [؟] لا يوجد فيها أي الزام، / [؟] النزاع. ولأن الواقعات عائدة عن الصحة والبت / [؟] [؟] [؟] [؟] ولا تنشز عن الزام يمكن الاجمال في حيث / تتأثر على النزاع وبكل الاحوال هي مبنية في الملفين الابتدائي والاستئنافي. وان خلافاً لما ورد / وانه [؟] لا يرد في استدعاء النقض فإن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون ومستوجب التصديق للاسباب الآتية: 1) لأن الاعتراض على تنفيذ سند خطي وجد عقارياً يقع / وهو عقد البيع في حالة تاييد اسباب قانونية / حالتنا هذه امام محكمة الاساس التي يعود لـ / [؟] [؟] لا اختصاص البت بمشاكل التنفيذ في / … المتعلقة بالإجراءات عملاً بالمادة ٨٥١. … / م.م. 2) لأن المادتين ٨٧ و ٨٤٩ / ٨٢٩ م.م اناطتا برئيس دائرة التنفيذ صلاحية الفصل في اساس / [؟] المشاكل المتعلّقة بإجراءات التنفيذية / التنفيذ سواء كانت هذه العيوب شكليّة ام موضوعية. 3) لأن الاعتراض لم يستند الى عيب شكلي او موضوعي وفق المادة ٨٥١ / وفقاً للمادة ٨٢٦ م.م بل استند الى وجود دعوى عالقة بين الفريقين موضوعها إبطال عقد البيع بسبب استحالة تنفيذه لا وفقة لمطالب / [؟] لالتزام طالب النقض، وتجدر
Page 5
[هامش] … / هامش الاشارة الى ان القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف في دعوى ابطال عقد البيع والمرفقة صورته مع استدعاء النقض قد تجاوزه الزمن واقترن النزاع / الامر بالقرار النهائي رقم ٨٢/٩٦ تاريخ ٢٠/٥/٩٦ / ٢٠/٦/٩٦ الذي صدّق الحكم الابتدائي الذي قضى بردّ الدعوى. 4) لأن الأسباب التي بني عليها الاعتراض لا تشكّل اساساً قانونياً صالحاً لتحيل / يخول رئيس دائرة التنفيذ صلاحية البت بالاعتراض 5) لأن الحجج والاسباب الواردة في القرار المطعون فيه وتلك الواردة في أقفال / اقوال المطلوب النقض ضده الابتدائية والاستئنافية والتي تعتبر / [؟] جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة كافية لرد التمييز وتصديق القرار المطلوب نقضه. وخلص المميّز ضده الى طلب: - في الشكل: ردّ استدعاء النقض شكلاً اذا تبيّن انه مقدّم خارج المهلة القانونية او غير مستوفٍ لشروط الشكل / شروطه الشكلية وردّ طلب وقف التنفيذ. - في الاساس: ردّ استدعاء النقض اساساً لعدم قانونيته وتصديق القرار المطلوب نقضه للأسباب والحجج الواردة فيه وتلك الواردة في أقفال / اقواله الابتدائية والاستئنافية. - تضمين طالب النقض الرسوم والمصاريف والعطل والضرر سنداً لاحكام رسم المحاكمة التعاضد / للمادة [؟] ورسم المحاماة [؟] ومصادرة التأمين. بناءً عليه: اولاً: في الشكل: حيث / بما ان استدعاء النقض وارد على السجل / … ضمن المهلة … / [؟] [؟] المهلة القانونية وهو موقّع من محام وجيز / وكيل وقد أرفقت به صورة طبق الاصل من / عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً. ثانياً: في الاساس
Page 6
- ٦ - [هامش] … / هامش على السبب الوحيد مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه: حيث / بما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبيّن ان المميّز عليه ينفّذ لدى دائرة تنفيذ كسروان عقد شراء شقة / شرائه لشقة في ملك المميّز الذي اعترض على التنفيذ وطلب الغاء المعاملة التنفيذية المعترض عليها لاستحالة التنفيذ سنداً للمواد / ٥٤١ / / ٢٤١/ و / ٥٤٣ / / ٢٤٣/ و / ٥٤٤ / / ٢٤٤/ موجبات وعقود لكون / كون المنفّذ المميّز اليه / عليه عمد الى وقف عملية الإفراز، واستطراداً وقف التنفيذ وتجميد / واستئخار المعاملة لحين بتت / بت دعوى الغاء عقد البيع، وان رئيس دائرة التنفيذ ردّ طلب الغاء المعاملة لأن الاعتراض يجب تقديمه امام محكمة الموضوع إنما / الا انه قبل الطلب الاستطرادي واوقف السير بالمعاملة التنفيذية الى نهاية بتت / حين بت دعوى الغاء العقد، وان محكمة الاستئناف اعتبرت ان البحث محصور في طلب فسخ الحكم الابتدائي لجهة وقف السير بالمعاملة وقد فسخت الحكم لهذه الجهة قاضية بردّ الطلب الاستطرادي لعدم الاختصاص النوعي الذي يعود لمحكمة الاستئناف لأن / الاساس طالما ان التنفيذ يتعلّق بتعهد او بسند / سند خطي؛ حيث / وبما ان المميّز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة الاصول / ٨٥١ / و / ٨٥٢ / / [؟] ٨٥١/ و / ١٠٠١ / / ٨٥٢/ أ.م.م. وكذلك المادة / ٨٢٩ / أ.م.م / ٨٢٩/أ.م.م لأن النزاع يتعلّق بإجراءات التنفيذ وليس بالحق الاصلي لهذا / باساس الحق كون المشكلة التنفيذية ترمي الى وقف تنفيذ المعاملة الاجرائية لحين صدور حكم نهائي في دعوى الاساس الرامية الى إلغاء عقد البيع؛ وبما ان الدعوى في مرحلتها الاستئنافية انحصرت في قرار / طلب وقف السير بالتنفيذ الى حين فصل دعوى الغاء عقد البيع الجاري تنفيذه؛ وإن بحث / وبما ان بت مسألة وجوب وقف المعاملة التنفيذية … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 7
[هامش] … / هامش لوجود دعوى عالقة امام محكمة الاساس يتعلّق بالإجراءات فيكون رئيس دائرة التنفيذ هو المختص لتقرير وقف التنفيذ، وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب واعتبار انها غير مختصة تكون قد خالفت المادة / ٨٢٩ / و / ١٠٠١ / وعرّضت / ٨٢٩/أ.م.م ويعرض قرارها للنقض، في / [هامش] ٢ وفي الدعوى في مرحلتها الاستئنافية وبالاستناد الى الاسباب آنفة / الآنفة الذكر؛ حيث / بما انه ثابت في لائحة المعترض عليه الابتدائية تاريخ ١٠/٤/١٩٩٢ / ٦/٤/١٩٩٢ ان المعترض المستأنف عليه تقدّم بعد مرور / [؟] ستة ايام على تبليغه / تبلغه الانذار التنفيذي بدعوى سُجّلت لدى محكمة بداية جبل لبنان بالرقم ٦٨٢/٩١ بتاريخ ٩/٣/١٩٩١ / ٦٨٢١/٩١ تاريخ ٢٩/٩/١٩٩١ طلب بموجبها فسخ عقد البيع الجاري تنفيذه بالمعاملة الاجرائية ذات الرقم ١/٩١ كسروان / ١٦٢/٩١ موضوع الدعوى، وحيث / وبما ان قرار المستشار المعنون / استئخار الدعوى الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لحين فصل دعوى الغاء البيع يكون واقعاً … / في محله القانوني كون دعوى الالغاء واردة ضمن مهلة العشرة ايام المنصوص عليها بالمادة / ٨٥١ / أ.م.م / ٨٥١/أ.م.م وهي تعتبر بمثابة اعتراض على التنفيذ طالما ان طلب التنفيذ ينصب على تنفيذ عقد البيع ويكون رئيس دائرة التنفيذ منصفاً / مختصاً لبت طلب وقف التنفيذ لحين يفصل / [؟] طلب الاستئناف؛ وحيث / الاستئخار؛ وبما انه بعد النتيجة المذكورة يردّ / يقتضي [؟] برد الاستئناف ويصدّق / وتصديق القرار الابتدائي؛
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش لهذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً وملاً / واساساً ونقض القرار الاستئنافي برمّته؛ ثانياً: وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بردّ الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي وصل إليها و هو / وهذا الحكم الصادر / صادر عن رئيس دائرة تنفيذ كسروان بتاريخ ١٢/٢/١٩٩٤ ويحمل / ٢٦/٣/١٩٩٤ وحمل الرقم ٤١/٩٤ / ١٤/٩٤ ثالثاً: إعادة التأمين التمييزي للمميّز ومصادرة التأمين الاستئنافي؛ رابعاً: تدريك المميّز عليه الرسوم والمصاريف في / عن مراحل المحاكمة كافة وتردّ / ورد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم الموجبين له؛ / [؟] [؟] الجواب [؟]؛ قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ١٦/٥/١٩٩٦ / في ١٦/٥/[؟] الكاتب المستشار المقرّر / … المستشار الرئيس ممتاز ماجدة محمود / … جان عيد سليم الاسطا / الرئيس معلوف [توقيع] … / محمد [؟] [؟] [؟] [؟]