Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2006

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2006

Court
تمييز مدني
Number
117/2006
Date
29/11/2006
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12416 المميزة: رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين وكيلها الاستاذ جورج فريحة / فديح المميز ضدهم: نسيمة البرجي / الدرجي وفوزي ونيكول فرح وكيلاهم / وكلائهم الاستاذان وليد الخوري ومرسال جبور وورثة المرحوم سلام صعب وكيلهم الاستاذ جورج جريج بتاريخ 29/11/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيلانة اسكندر وجمال خوري بحضور الكاتب فابريس الحبيب ايليا / [؟] العبدالله وافهم القرار المدون ادناه علناً. [هامش] هامش [هامش] قرار رقم 117/2006 [هامش] تاريخ 29/11/2006 [هامش] اساس 575/2006 [هامش] تفتيش: مالية قـرار / تصنيف: [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيلانة اسكندر وجمال خوري. لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين الممثلة برئيستها العامة الام انجيل حليبا تقدمت بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف التنفيذ بواسطة وكيلها المحامي جورج فريحة / فديح بوجه المميز ضدهم: 1- فوزي تفوح / نقولا فرح ونسيمة نجيب البرجي / الدرجي ونيكول فوزي فرح. 2- ورثة المرحوم سلام صعب طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتاريخ 2/5/2005 / ٢/٦/٢٠٠٥ رقم 417/2005 والذي قضى بما يلي: [؟]

Page 2

قبول / [هامش] هامش بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً ولنا اساساً / وفي الاساس رد الاستئناف المقدمين / المقدم من المدعى عليها رهبنة القلبيين / القلبين الاقدسين وورثة المرحوم سلام صعب اساساً وتصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة قيمة التعويض المحكوم به برفعه الى مئة مليون ليرة لبنانية لكل من المستأنفين فوزي تفوح / نقولا فرح ونسيمة البرجي مئة مليون / الدرجي [؟] ملايين ليرة وتعيين مليوني / و[؟] مليون ليرة لبنانية للمستأنفة نيكول فوزي فرح وذلك بعد قبول الاستئناف الطارئ اساساً وبعد استعراض الوقائع ادعت / استعراضها لوقائع الدعوى ادلت المميزة بعد / بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه. 1- الخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 2 و3 من القانون رقم 96/551 والمادة 121 موجبات وعقود. ادلت المميزة ضمن هذا السبب بان القرار المطعون فيه اخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 2 و3 من القانون رقم 96/551 والمادة 121 / [؟] م.ع اذ ان القانون رقم 96/551 / ٥٥١ ينص على ان تتحمل المدرسة المسؤولية بالتكافل والتضامن مع السائق في حال كانت مالكة لوسيلة النقل وعارية للثانوية تحميل المجزية / وفي [؟] القانونية تتحمل المسؤولية في حال كانت المدرسة تملك وسيلة النقل فعلياً / فعلاً او تؤمن نفقات تسييرها / [؟]

Page 3

… / [هامش] هامش من بيتفشها نقل / يستخدمها لنقل التلامذة اي في حال كانت المدرسة مياحارسة السيارة / في ممارسة السلطة بالمعنى القانوني اي قبض / بمعنى ما اورد / ورد في المادة 121 / [؟] م.ع لجهة المفهوم القانوني للحراسة المتمثلة بالمراقبة واخذ دائرة وتوجيهها في / والادارة والاستعمال والتوجيه وتناقض / وبمعزل عن الملكية بحد ذاتها لتطبيق نظرية الحراسة. وفي القضية الحاضرة فان السيارة وان كانت مسجلة على اسم المميزة الا انها فعلياً ملك المرحوم سلام صهب / صعب وتم تسجيلها على اسمها بناء لطلبه / لغاية [؟] وهي تترخص / تخرج عن سلطتها ورقابتها واشرافها. والقرار المميز الذي ذهب خلاف ذلك اخطأ في تفسير وتطبيق القانون ويقتضي نقضه. 2- نقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني عندما اعتبر المرحوم سلام صعب اجيراً لدى المميزة: ادلت المميزة ضمن هذا السبب بان القرار المطعون فيه اعتبر ان المرحوم سلام صعب كان يعمل سائقاً لديها وكان تابعاً لا / لها ويعمل تحت سلطتها وينفذ اوامرها وتعليماتها وطبق القرار المطعون فيه احكام المادة 127 موجبات وعقود المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه. ولكن المميزة وخلافاً لما جاء في القرار

Page 4

… / [هامش] هامش سلام صهب / صعب اجيراً لديها واثبتت / والثابت ان هذا الزعم لا يرتكز على اي / الاخير يملك السيارة وهو واقع جدي وسليم. والقرار المطعون فيه لم يبين ما هي الاسباب الواقعية والقانونية التي دفعته الى اعتبار المرحوم سلام صعب اجيراً لديها مما يجعله فاقداً الاساس القانوني ويقتضي نقضه. 3- استطراداً نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني لجهة مبلغ التعويض المحكوم به: ان القرار المطعون فيه لم يبرر المبالغ التي قضى بها استناداً الى اسس واقعية وعلمية سليمة والزمها بالمبلغ بالكامل والتضامنة / والزم المميزة بالتكافل والتضامن دون ان يقترن / الاخذ بعين الاعتبار توزيع المسؤولية مما يجعله فاقداً الاساس القانوني. وطلبت بالنتيجة: اولاً: وقف التنفيذ ثانياً: قبول التمييز شكلاً ثالثاً: نقض القرار برمته للاسباب المدلى بها رابعاً: اعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً - برد الدعوى برمتهما / برمتها لعدم صحتها ولعدم وجود اي سند قانوني / جديتها ولعدم قانونيتها - واستطراداً اعادة تحديد مبلغ التعويض استناداً الى اسس جدية وعلمية وتوزيع المسؤوليات على هذا الاساس وتبين ان / وتضمين المميز ضدهم فوزي فرح ونسيمة البرجي / الدرجي ونيكول فوزي فرح ووكلاؤهم المحاميين وليد الخوري ومرسال جبور / [؟] الرسوم والمصاريف [؟]

Page 5

قد حوا / [هامش] هامش [؟] بتاريخ 24/8/2006 بلائحة / ٢٤/٨/٢٠٠٥ لائحة جوابية مردوا الى / ردوا فيها الاسباب التمييزية المدلى بها واعتبروا ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 2 و3 من القانون 96/551 ولا المادة 121 / ٥٥١/٩٦ والمادة [؟] م.ع واحسن تفسير وتطبيق هذه النصوص وبالنسبة للسبب التمييزي الثاني فانه وفقاً للمادتين 121 و122 / و١٣٢ اصول محاكمات مدنية يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او الفعل وان اثبات / والسائق سلام صهب / صعب ومن بعده وورثته اولوا في / ورثته [؟] جميع مراحل المحاكمة بان السيارة التي حصل فيها الحادث بقدر / تعود ملكيتها للمدرسة وهذه الاخيرة لم تثبت خلاف ذلك وثبت اولاً واخيراً عن ان / و[؟] ادلاءاتها حول ملكية السيارة تعود ان لسلام صهب / الى سلام صعب دون اثبات وجهة / وهذا ما اورده القرار المطعون فيه ويكون بالتالي فاقداً الاساس القانوني. وبالنسبة للسبب التمييزي الثالث فان القرار المطعون فيه استند لحاسم بمبلغ / لتحديد مبلغ التعويض على فواتير الاستشفاء المبرزة وعلى الاضرار الاجتماعية / [؟] المميزة [؟] الاطراف [؟] الواجب ترميمها فلا يكون / [؟] فاقداً الاساس القانوني. وطلبوا بالنتيجة: اولاً: رد طلب وقف التنفيذ ثانياً: رد استدعاء النقض / التمييز لعدم قانونية الاسباب المدلى بها … / [؟]

Page 6

والتصويب الثاني عن إثارة استقال / [هامش] هامش [؟] الحق بالتقاضي. وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ 25/10/2006 بلائحة / ٢٥/١٠/٢٠٠٥ لائحة جوابية دون تقرر قبولها من قبل الرئيس / اولى [؟] كررت فيها اقوال / اقوالها ومطالبها السابقة. وتبين ان ورثة المرحوم سلام صعب وهم: زوجته مياد شامز واولادهما / [؟] ثامر واولادها الياس - حنان وفادي صهب ووكيلهم / جنان و[؟] صعب وكيلهم المحامي جورج جريج قدموا بتاريخ 21/8/2006 / ٢١/٧/٢٠٠٥ استدعاء تمييزياً بوجه المميز ضدهم: 1- فوزي تفوح / نقولا فرح 2- نسيمة البرجي 3- نيكول فوزي فرح 4- مدرسة ثانوية القديس اسطفانوس لراهبات القلبين الاقدسين طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 2/5/2005 / ٢/٦/٢٠٠٥ عن محكمة استئناف / الاستئناف المدنية في الشمال - الغرفة الرابعة قرار رقم 417/2005 وبعد ان عرضت لوقائع الدعوى ادلت الجهة المميزة بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه. السبب التمييزي الاول: مخالفة نص المادة 62 ا.م.م ادلت الجهة المميزة بان المادة 62 ا.م.م تنص على ان / [؟]

Page 7

الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الادعاء ويعتبر / صفته [؟] من دفوع / [؟] عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او بانتفاء / انتفاء المصلحة. وقرر / وقد رد القرار المميز الدفع الذي تقدمت به بانتفاء صفة المميزة / المميز ضدهما … / الوالد والوالدة العامية المطالبة / الحالية للمطالبة بالتعويضات الشخصية وعلل القرار المطعون فيه بان صفة الوالد والوالدة مستمدة من حقها / حقهما بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار المعنوية من الحزن والالم والمعاناة / والعذابات والمشقة دون بيان النص القانوني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف للذهاب الى ما ذهبت اليه دون اي تعليل / دليل سليم ومتضمن ومخالفي قيام / ومنطقي وقانوني فبات الحكم … / المميز مشوهاً ومطلقاً نص / ومخالفاً لنص المادة 62 ا.م.م. مما يقتضي نقضه. السبب التمييزي الثاني: نقض الحكم المميز عملاً بنص / لمخالفته نص الفقرة 1 من المادة 708 ا.م.م لتسجيله / لتعليله بتشويه وتقصير / وتفسير نص المادة 127 م.ع الذي صرف نهجه / هو قانون عام بدون اي تعليل سليم ومتضمن / ومنطقي وقانوني: ادلت الجهة المميزة ضمن هذا السبب بان القرار المميز اخذ بمفاعيل / بتفاصيل احكام المادة 2 من القانون رقم 551 تاريخ 24/7/1996 / ٢٩/٧/١٩٩٦ بتحميل وورثة / مورثها سلام صهب / صعب سائق سيارة المدرسة بالتكافل والتضامن مع ادارة المدرسة الاضرار اللاحقة / [؟] [؟]

Page 8

بالمتوفية رولا وادارة / [هامش] هامش المنقول الى ادارة المدرسة مسؤولية / المسؤولية عن كافة التعويض للتلامذة وحرفت المنظومة / كل ضرر يلحق بالتلامذة وصرفت النظر عن مبدأ الحراسة الفعلية عملاً بنص / كما نصت المادة 127 م.ع الذي اخذ قاعدته / هو قانون عام بدون اي تعليل سليم وقانوني وجديا / وهذا ادى الى تعطيل / تفصيل وتشويه نص المادة 127 م.ع. لانه طبق القانون / [؟] طبقاً للقانون الخاص رقم 96/551 خاصة / اي ٥٥١/٩٦ [؟] وان شروط المادة 127 م.ع متوفرة انطلاقاً من حدث مدون / كون مورثهم مرتبط بعقد عمل مع المميز ضدهما / ضدها رهبنة المدرسة وحصل / وحصول الحادث اثناء عمل مردفا. / مورثهم. السبب التمييزي الثالث: تشويه مضمون صك الاسقاط والمصالحة وعدم الاخذ بمضمونه دون اي تعليل / دليل سليم ومتضمن / ومنطقي وقانوني: ادلت الجهة المميزة ضمن هذا السبب بان القرار المطعون فيه اهمل الاخذ بثبوت / بمضمون صك الاسقاط والمصالحة المحرر بتاريخ 29/1/1997 / ٢٩/٣/١٩٩٦ والموقع من وكيل المميز ضدهم فوزي فرح اصالة وولاية عن ابنته القاصرة نيكول. واعتبرت محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ان الاقرار ينص على انه لا يحق للمميز صهب / [؟] صعب ان ينشغل لدى اي نقابة ومأخذ القرار في درجه مخالف بالمادة 89 ا.م.م / [؟] [؟]

Page 9

[هامش] هامش بموافقته... وابراز / ... وان هذا الاسقاط يكون فقط مفيداً / صحيحاً عند التنفيذ / التعاقد واخذت محكمة الاستئناف بإرادة الفرقاء وقد شوهت الجهة / المحكمة المطعون بقرارها مضمون الإسقاط وأبرزته حائل فيا حتى / وارادة مالك فيما يعني انه لم يلغ بموجب حكم قضائي مبرم / ما تم تعاقديا مسبقا وأخذت ببعض اجزائه / بمصطلح اجرائي خاصة وان هذا الاسقاط هو من المستندات الخارجة / القاطعة التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة بين المتعاقدين وتجاه الغير، وفات وحادت / وما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها ادى الى تشويه معتمد على / مضمون هذا الاسقاط مما يقتضي نقض قرار محكمة بالنقض واماره 708\2006م. / قرارها عملا بالفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. السبب التمييزي الرابع: تشويه مضمون التقارير الطبية وفواتير استشفاء بدوت / الاستشفاء بدون اي دليل سليم ومنطقي وقانوني اودت / ادلت الجهة المميزة بان القرار المطعون فيه حدد التعويض المرموب / المترتب بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية وتستند لا / ضخم جدا [؟] وقد شوه مضمون افادة المركز الطبي للجامعة الاميركية في بيروت التي ورد فيها ان اصابة / الابنة نيكول فرح دخلت على حساب تعاونية موظفي الدولة التي تغطي 90% / ٩٠٪ من نفقات الاستشفاء ومع ذلك [؟] [؟] / …

Page 10

[هامش] هامش … / من موظفي الدولة وفقا لإفادة المركز الطبي للجامعة المذكور / الاميركية وطلبوا بالنتيجة: أولا: وقف التنفيذ. ثانيا: قبول التمييز شكلا. ثالثا: نقض الحكم المميز للأسباب القانونية المدلى بها رابعا: اعادة نشر النزاع مجدداً ورؤيته انتقالا ومن ثم / و[؟] الحكم أ- برد الدعوى عنهم لكون / لانتفاء كامل المسؤولية تقع على عاتق / سائق المميز ضدها رعية / رهبنة المدرسة عملا بالمادة 127 أ.م. / م.ع ب- استطرادا اخراجهم من هذا النزاع عملا بمضمون صك الاسقاط والعطل. / والمصالحة. ج- اكبر / اكثر استطراداً اعادة النظر ببدل / بقيمة التعويضات المحكوم بها. د- اعادة التامين وتضمين / الزام المميز ضدهم كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر. وحيث ان المميز عليها رعية قلب / ضدها رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين قدمت بتاريخ 2005/10/24 / ٣٠/[؟] استدعاء طلبت بموجبه ضم الملف الحاضر الى الملف رقم 686/2005 وحيث / ٢٠٠٥/٦٨٦ وتبين ان المميز عليهم فوزي وجاكلين فرح ونيتبة البرجي وغير كول / [؟] فرح ممثلين بوالديها بتاريخ / وشبيبة الدرجي [؟]

Page 11

[هامش] هامش رد به صوابية وادعاءات / لائحة جوابية ردا للادلاءات الاسباب التمييزية المدلى بها مردودة. فبالنسبة للسبب التمييزي الاول المتعلق بالمادة 62 أ.م.م. فان المحكمة المطعون بقرارها لم تخالف فتيد بالمادة من جهة / هذه المادة لجهة صفة الوالد والوالدة مستمدة / فتستمدها من كونهما والدي الابنة المصابة ولحقت بهما اضراراً / بهم اضرار معنوية تمثلت بالحزن والالم والمعاناة. وبالنسبة للسبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة المادة 127 أ.م.ع. / م.ع. فان المحكمة المطعون بقرارها طبقت المادة / القانون رقم 551/96 / ٩٦/٥٥١ وهو قانون خاص واجب التطبيق عندما يتعلق الامر بإصابة تلميذ في مدرسة صانفيل سانت / من قبل سائق الباص بصرف النظر عن / [؟] النص العام الوارد في قانون الموجبات والعقود وصوت / وحيث ان الجهة المميزة كان يعمل سائقا لدى المدرسة ورعية / المميز ضدها رهبنة المدرسة التي كانت تملك السيارة التي حصل فيها / معها الحادث. اضافة الى ذلك ان احكام المادة 127 أ.م.ع. متوفرة بحق / م.ع. [؟] لان الجهة المميزة كان يعمل لدى المدرسة وينفذ / ويتلقى اوامرها وتعليماتها وبالنسبة للسبب التمييزي الثالث فان القرار المطعون فيه لم … / يشوه مضمون [؟] بالمادة 62 ا.م.م. والمادة / …

Page 12

[هامش] هامش وفقا لقانون الموجبات والعقود / ومضمون ارادة الفرقاء وبالنسبة للسبب التمييزي الرابع فان القرار المميز لم يشوه مضمون التقارير الطبية وفواتير الاستشفاء وانما استند الى مبدء القوانين / صلاحيته التقديرية للحكم بالتعويض خاصة ثمن الاطراف الاصطناعية غير المشمولة بتغذيتها لتعاونية / بتغطيتها تعاونية موظفي الدولة. وطلبوا بالنتيجة: 1- رد طلب وقف التنفيذ. ورد التمييز شكلا. وفي الاساس برد / رد اسباب النقض / التمييز المدلى بها لعدم وجود مخالفة للقانون ولعدم وجود تشويه لمضمون الاسقاط والمستندات. وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف / والنفقات والاتعاب والعطل والضرر. وتبين ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 30/11/2005 / ٢٠٠٥/١١/٣٠ ضم الملف التمييزي رقم 702/2005 / ٢٠٠٥/٧٠٣ الى الملف التمييزي رقم 686/2005 / ٢٠٠٥/٦٨٦ والسير بهما معاً. وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 2005/12/7 رد طلب وقف التنفيذ بناء عليه … / [؟]

Page 13

[هامش] هامش يسوع ومريم الاقدسين ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا وحيث ان الاستدعاء التمييزي المقدم من ورثة سلام صعب قد / حبيب ورد ضمن المهلة القانونية فهو / … مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. ثانيا: في الاساس حيث يقتضي بحث الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل رعية قلب / رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين وورثة سلام صعب / حبيب اولا: عن / في السبب التمييزي المدلى به من قبل ورثة سلام صعب / حبيب المتعلق بمخالفة نص المادة 62 أصول مدنية: حيث ان ورثة المرحوم سلام صعب / حبيب طلبوا نقض الحكم المميز لمخالفته نص المادة 62 أصول محاكمات مدنية وأدلوا بان الحكم المميز رد الدفع الذي تقدموا به المتعلق بانتفاء صفة المميز ضدهما والد الطالبة / [؟] فوزي فرح ووالدتها نتيبة البرجي / شبيبة الدرجي للمطالبة بتعويضات شخصية عملا بنص المادة 62 أ.م.م. معللا ذلك بان لابد / … صفتهما مستمدة من حقهما بالمطالبة بالتعويض عن … / [؟]

Page 14

[هامش] هامش التي ألمت / لحقت بهما دون بيان النص القانوني الذي اعتمد / اعتمده الحكم المطعون فيه فقضى / [؟] بذلك ومخالفاً نص المادة 62 أصول محاكمات مدنية. وحيث ان المميز عليهم فوزي ونيكول فرح ونتيبة البرجي / وشبيبة الدرجي طلبوا رد ادلاءات ورثة سلام صعب / حبيب حول الصفة فاكدوا / وذكروا ان صفة فوزي فرح ونتيبة البرجي / وشبيبة الدرجي مستمدة من كونهما والدي الطفلة المصابة نيكول فرح. وحيث وفقاً للمادة 62 أصول محاكمات مدنية الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى ويعتبر من دفوع / قبيل عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او انتفاء / بانتفاء المصلحة .... / ... وحيث ورد في القرار المطعون فيه ان صفة المدعيين / الوالدين فوزي فرح ونتيبة البرجي / وشبيبة الدرجي مستمدة من كونهما والدي الرديئة / الابنة المصابة نيكول اذ يكون لهما الحق والصفة للمطالبة / المطالبة بالتعويض عن الاضرار المعنوية كمثل الحزن والالم والمعاناة والمشقة / والشفقة التي ألمت / لحقت بهما وتكبداها / وتكبيدهما نتيجة اصابة ابنتهما وفاق الى تم على فراش الموت التي ادى الى بتر ساقها اليمنى وهي لم تتجاوز / بشلل دائم وعن [؟] [؟]

Page 15

[هامش] هامش المتمثلة بنفقات العلاج.... … / ... وحيث انه جاء رد / ان ما ورد في القرار المطعون فيه تبين / يبين بشكل واضح صفة فوزي فرح ونتيبة البرجي / وشبيبة الدرجي وهي مستمدة من كونهما والدي الطفلة المصابة وبصفتهما هذه تكبدا / وتكبدهما [؟] نفقات علاج ابنتهما وألزم / والزمن من جراء / كل ذلك ما اصابها / اصابهما من ضرر معنوي من الم / الالم والحزن والمعاناة نتيجة بتر ساق ابنتهما وهي في الثالثة عشر / عشرة من عمرها ويحق لهما نتيجة كل ذلك كونهما والدي المصابة المطالبة بالتعويض وتكون صفتهما متوفرة ولا يؤثر على ذلك عدم تحديد / وبذلك يكون قد علل القرار المطعون فيه النص القانوني الذي استند اليه للقول بصفر بان هذه الصفة / بتوفر صفتهما مستمدة من كونهما والدي الطفلة المصابة وهذه / وهذا بحد ذاتها / ذاته مبدأ قانوني. وحيث تكون ادعاءات / ادلاءات الجهة المميزة ورثة سلام صعب عن / حبيب حول انتفاء صفة فوزي فرح ونتيبة البرجي / وشبيبة الدرجي مستوجبة الرد ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي المدلى به من قبل ورثة سلام صعب / حبيب حول المادة 62 اصول محاكمات مدنية. ثانيا: عن / في السبب التمييزي المدلى به من رعية قلب / رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين المتعلق بمخالفة نص / تفسير وتطبيق … / [؟]

Page 16

[هامش] هامش المادتين 2 و3 من القانون رقم 96/551 والمادة 121 من قانون الموجبات والعقود: حيث ان الجهة المميزة رعية قلب / رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ادلت بان القرار المطعون فيه اخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 2 و3 من القانون رقم 96/551 والمادة ١٢١ موجبات وعقود عندما رتب مسؤولية الحادث عليها لان / كما ان القانون 96/551 نص على ان تتحمل المدرسة المسؤولية بالكامل وبالتضامن / بالتكافل والتضامن مع السائق في حال كانت مالكة لوسيلة النقل والغاية من ذلك تحميل المدرسة المسؤولية في حال كانت تملك وسيلة النقل فعلياً وتؤمن وتنظم من بفضلها / [؟] نقل التلامذة اي في حال كانت المدرسة حارسة للسيارة / السيارة بالمعنى القانوني وفقاً للمادة 121 موجبات وعقود. وحيث ان المميزة تدلي ايضاً بان الحراسة بالمفهوم القانوني تعني المراقبة والادارة والاستعمال والتوجيه والملكية لا تكفي بحد ذاتها لتطبيق نظرية الحراسة للجماد اذ / لجهة ان للمالك السيطرة / الحالات الخطرة والرقابة على الشيء وفي الحالة الراهنة فأن السيارة لم تكن تحت كنفها او حراستها او ادارتها وانما كان المخدوم سليم جورج / [؟] كانت [؟] [؟]

Page 17

[هامش] وقد تم تسجيلها على اسمها بناء لطلبه ولكن لا علاقة لها اطلاقاً بها وهي تخرج عن سلطتها ورقابتها واشرافها وصدرت السيطرة عليها لسلام صعب بموجب كتاب ص اي ترس / وحيث ان المميز عليهم سلام حبيب كان هو السائق الذي له منزلة الحراسة والتوجيه / لم [؟] [؟] [؟] والاشراف على السيارة فيكون / ويكون هو المسؤول عن الحادث وبثبوت القرائن والامارات / ويكون القرار المطعون فيه اندرج رتيب / الذي رتب المسؤولية كلاً مع / على كل من السائق سلام صعب / حبيب مستوجباً النقص / النقض لمخالفته القانون وحيث ان التمييز / المميز عليهم فوزي ونيكول / [؟] [؟] فرح وشبيهة الرميلي / [؟] [؟] أدلوا بأن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون لان السيارة كانت مسجلة فعلياً على اسم المميزة رهبنة القليعي وقد سبق كي / القلبين الاقدسين كما ان هذه الاخيرة / الافادة لم تثبت ان السائق سلام صعب لم يكن تابعاً لها وان ثابت / القانون رقم 96/551 / ٥٥١/٩٦ نص صراحة على مسؤولية مالك السيارة وان ثبت / والسائق بالتكافل والتضامن. وحيث ان القرار المطعون فيه استند الى القانون رقم 96/551 المتعلق بوسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة الذي يرتب المسؤولية بالتكافل والتضامن بين السائق ومالك وسيلة النقل وإدارة المدرسة في حال كانت تملكها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 18

[هامش] وسيلة النقل او تستأجرها وانتهى / مستأجرها واعتبر القرار المطعون فيه رهبنة القليعي المذكورة / القلبين الاقدسين مسؤولة عن الحادث بالتكافل والتضامن مع السائق سلام صعب بكون / حبيب كون السيارة مسجلة على اسم / باسم رهبنة القليعي المذكور / القلبين الاقدسين (المدرسة) قاهة / قائمة وان ادعاءات / الادلاءات هذه الاخيرة لجهة عدم ملكيتها للسيارة وتفاعل الرمالي / و[؟] الاهالي ودفع البدل المحدد / مباشرة بالسائق بقيت بدون اثبات. وحيث وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 96/551 المتعلق بوسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة الصادر بتاريخ [؟]/٧/١٩٩٦ بالإضافة الى المسؤوليات التي ترتبها القوانين العامة يتحمل سائق وسيلة النقل ومالكها وإدارة المدرسة في حال كونها تملك وسيلة النقل او تستأجرها بالتكافل والتضامن المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة تأمين / ناجم عن عمليات النقل المشار اليها في المادة الاولى وحيث وفقاً للفقرة ٣ من المادة 3 من نفس القانون يتحمل السائق ومالك وسيلة النقل وإدارة المدرسة في حال [؟] / بالتضامن فيما بينهم المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة / … [؟] … / [؟] [؟] [؟]

Page 19

[هامش] وحيث يستفاد من نص المادتين 2 و3 من القانون رقم 96/551 انها نصت على مسؤولية خاصة إضافة الى المسؤوليات التي ترتبها القوانين العامة والهدف منها حماية تلامذة المدارس / التلامذة الدارسين اثناء عملية نقلهم. وحيث ان القانون رقم 96/551 ربط المسؤولية بالمالك وان المالك / بالسائق والمالك ولم يربطها بالحارس كما فعلت المادة 121 موجبات وعقود اذ انه جعل المسؤولية لكل من سائق وسيلة النقل ومالكها وإدارة المدرسة اذا كانت تملك هذه الوسيلة. وحيث لو كانت نية المشترع ربط المسؤولية المنصوص عليها في القانون 96/551 / ٥٥١/٩٦ بالحراسة لكان نص على مسؤولية الحارس في حين ان القانون نص على مسؤولية السائق ومالك وسيلة النقل بصرف النظر عن الحراسة بمفهومها المحدد في المادة 121 موجبات وعقود وحيث ما دامت المسؤولية المنصوص عليها في القانون رقم 96/551 هي مسؤولية خاصة مختلفة عن المسؤولية المنصوص عنها في المادة 121 موجبات وعقود فلا يكن لأي / يمكن [؟] من مالك وسيلة النقل وسائقها وإدارتها / … التذرع بالحراسة الفعلية / [؟] [؟] [؟]

Page 20

[هامش] احكام القانون 96/551 وإلا / ٥٥١/٩٦ واذا تعطلت احكام هذا القانون والغايّة منه والاصبحت اضافة ضمانة / و[؟] [؟] [؟] لاحكام المادة 121 موجبات وعقود هي من امنية المشرّع / في حين ان نية المشترع من القانون رقم 96/551 عديم تطبيق / ٥٥١/٩٦ هي تشديد احكام المادة 121 موجبات وعقود وحماية لتلامذة المدارس. / حماية للتلامذة الدارسين. وحيث لا نهاية / [؟] للمالك ان يتذرع بمفهوم / بمضمون المادة 121 موجبات وعقود عندما يتذرع المتضرر باحكام القانون 96/551. وحيث ان مسؤولية مالك وسيلة النقل تتحقق بمجرد كون السيارة مسجلة على اسمه بصرف النظر عن سبب تسجيلها على اسمه وسواء كان السائق يعمل لدى المالك ام لا لان المشرّع / وحيث ان المشترع رتّب المسؤولية على المالك والسائق بصفتها هذه اي كمالك / [؟] [؟] [؟] [؟] وسائق. وحيث ان محاولة المالك اي رهبنة القليعي الاقدسية / القلبين الاقدسين في الدعوى الراهنة نفي ملكيته للسيارة جائز اذا كانت المسؤولية تقوم على الحراسة وفقاً لنص المادة / للمادة 121 موجبات وعقود دونما إثبات، اذ ان ما بنيت / وغير جائز اذا كانت المسؤولية المدنية / مبنية على المالك / المادة الثانية بصرف النظر عن الحراسة الفعلية فلا اثر / [؟] [؟]

Page 21

[هامش] هامش / … وهذا ينطبق ايضاً على سائق وسيلة النقل، الذي يبقى مسؤولاً مع المالك ولا يمكن / يمكنه ان يتذرع بالحراسة وسلطة المالك بالمراقبة والتوجيه لنفي مسؤوليته اذا استند المتضرر الى احكام القانون رقم 96/551. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القانون رقم 96/551 رتّب مسؤولية خاصة على وجه التكافل والتضامن لمجرد توفر الشروط المنصوص عليها في متنه، اي بمجرد توفر شرط الملكية ووجود سائق، لا / … يكون قد خالف / طبق احكام القانون رقم 96/551 / ٥٥١/٩٦ خاصة المادتين 2 و3 منه، كما لم يخالف احكام المادة 121 موجبات وعقود التي لم / لا تطبّق اذا تم الاستناد الى القانون 96/551 / ٥٥١/٩٦ وتكون ادعاءات الجهة / الادلاءات [؟] المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين مستوجبة الرد وتصديق / ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المدلى به بهذا الخصوص. السبب المتعلق بقبول ادعاءات من استند للقانون / [؟] [؟] الاساس القانوني بسبب اعتبار القرار المطعون فيه المرحوم سلام صعب / حبيب أجيراً لدى المميزة الرهبنة والتسبب / والسبب المدلى به من قبل الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حبيب المتعلق بتعطيل وتشويه نص المادة 127 موجبات وعقود.

Page 22

[هامش] حيث ان المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ادلت بأن القرار المطعون فيه اعتبر ان المرحوم سلام صعب / حبيب كان أجيراً لديها وتابعاً … / لها ويعمل تحت سلطانها / سلطتها وينفّذ اوامرها وطبّق نتيجة / تبعاً لذلك احكام المادة 127 موجبات وعقود المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه، / تابعه في حين انها نفت في جميع لوائحها ان يكون سلام صعب / حبيب أجيراً لديها، والقرار المطعون فيه لم يبيّن ماهي / ما هي الاسباب الواقعية والقانونية التي دفعته الى اعتبار سلام صعب / حبيب اجيراً لديها مما يجعله فاقداً الاساس القانوني. وحيث ان الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حبيب ادلت بأن القرار المطعون فيه قد تجاهل / اخذ بمفاعيل احكام المادة الثانية من القانون رقم 96/551 / ٥٥١/٩٦ بتحميل مورثها سلام صعب / حبيب سائق سيارة المدرسة المسؤولية بالتكافل والتضامن مع المدرسة، وقد صرف القرار المطعون فيه النظر عن مبدأ الحراسة / [؟] الفعلية المنصوص عليه في المادة 127 موجبات وعقود فبطل / فعطل وشوّه نص هذه المادة خاصة / [؟] وان شروط المادة 127 م.ع. كانت متوفرة كون مورثها / مورثهم كان مرتبطاً بعقد عمل مع المدرسة وجعل / ويعمل

Page 23

الحادث اثناء / [هامش] [؟] [؟] نقل التلامذة من منازلهم الى المدرسة. [هامش] هامش / … وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث بمسؤولية الرهبنة ومورث الجهة المميزة سلام صعب استناداً إلى احكام القانون رقم 96/551 وبالتحديد احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون المدلى به من قبل الجهة المدعية ببدانة / بداية واعتبر القرار المطعون فيه ان شروط المادتين 2 و3 من القانون 96/551 متوفرة واعتبر استناداً لاحكام هاتين المادتين ان رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين مسؤولة عن الحادث بصفتها مالكة لسيارة النقل وان سلام صعب مسؤول / حبيب مسؤولاً عن الحادث بصفته سائقاً للسيارة. وحيث بعد ان توصّل / [؟] [؟] القرار المطعون فيه الى مسؤولية / المسؤولية الرهبنة وسلام صعب / حبيب بالتكافل والتضامن استناداً الى احكام القانون رقم 96/551 بحث في احكام المادة 127 موجبات وعقود المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه مما / تابعه فما يتبين معه ان / من القرار

Page 24

[هامش] المطعون فيه احكام المادة 127 موجبات وعقود ومدى توفر شروطها واعتباره استناداً الى هذه المادة ان المرحوم سلام صعب يعتبر / حبيب كان يعمل سائقاً لدى الرهبنة مالكة سيارة النقل تم على سبيل الاستفاضة في البحث وبالتالي فان ما ورد بخصوص المادة 127 موجبات وعقود هو تعليل زائد اد اخلطه رت / اذ ان احكام المسؤولية توفرت شروطها استناداً الى القانون رقم 96/551. وحيث وفقاً للمادة 721 أصول محاكمات مدنية لمحكمة التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار المطعون فيه بسبب قانوني صرف او بأن تصرف / ايضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه / [؟] زائداً. ويقتضي تبعاً لذلك وفق نص / وعلى ضوء المادة 721 اصول مدنية صرف النظر عن السبب الزائد المتعلق باحكام المادة 127 موجبات وعقود مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المتعلق بالتعليل الزائد. وحيث ان الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حبيب تدلي بان القرار المطعون فيه اوقع تقابل / اخذ بمفاعيل احكام المادة الثانية من

Page 25

[هامش] هامش : لـ 1 من / [؟] القانون رقم 551/96 بحيث يكمل فوزي فرح ورضية التدريسة / يشمل حوادث [؟] [؟] المسؤولية وصرف النظر عن مبدأ الحراسة الفعلية عملاً بنص المادة 127 م.ع. الذي هو قانون عام دون اي تعليل سليم وقانوني وعطّل مفعول / [؟] وشوه نص المادة 127 م.ع. لعدم اخذه بمبدأ الحراسة الفعلية التي تقع على عاتق رهبنة المدرسة عملاً بنص المادة 127 موجبات وعقود. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه طبق احكام القانون الخاص رقم 551/96 الذي يرعى العلاقة بين المدرسة في حال كانت تملك وسيلة النقل والسائق والتلاميذ وبالتالي لم تكن المحكمة المطعون بقرارها ملزمة بتطبيق القاعدة العامة اذا / القانون العام اذ ان كانت شروط القانون الخاص رقم (551/96) متوفرة خاصة اذا كان المدعي / فهي [؟] ان الدعوى بداية استند الى احكام القانون الخاص. وعدم تطبيق المحكمة في هذه الحالة احكام المادة 127 م.ع. لا يشكل مخالفة لأحكام هذه المادة ولا يعطلها / تشويهاً لها لانها لا تنطبق على النزاع المعروض امام المحكمة. وحيث تكتفي / تكون ادلاءات الجهة المميزة لجهة ما لزم : تحت فحل / رهبنة [؟] [؟] [؟] هذه المادة 127 م.ع. مستوجبة الرد وتستقر / ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المدلى به من قبل ورثة تحت شخوص / الرهبنة حصراً في معرض المادة 127 موجبات وعقود. السبب التمييزي المتعلق بتشوية / الثالث بتشويه مضمون صك اسقاط الحق والصادر / … [؟] … / [؟] والمخالصة و[؟] [؟]

Page 26

[هامش] هامش حيث ان الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حسب تدلي بان القرار المطعون فيه اخل / اهمل الاخذ بمضمون حك الاسقاط والمخالصة المحرر بتاريخ 1996/12/19 / ١٩/١/١٩٩٩ والموقع من وكيل المميز ضدهم فوزي ونسيمة / وتيكول فرح ونسيمة الدبس / وشيمة الدجني كما ان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه شوّه مضمون هذا الاسقاط ومحتواه / وجزأه عندما اعتبر ان استعمال هذا الاسقاط من قبل الجهة المدعى عليها صعب محرّمة / حسب معرّضة للالغاء التلقائي في حين ان هذا الاسقاط لم يلغ قانوناً بموجب حكم قضائي مبرم وبالتالي ما زال مستجمعاً لجميع / فانه مستمر بجميع مفاعيله خاصة / فاصلة وانه من المستندات العادية / القانونية التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. وحيث ان الجهة المميزة تدعي / تدلي ايضاً بان التعليل الذي اعتمده / اعتمدته المحكمة المطعون بقرارها لناحية / لجهة عدم قانونية صدور مثل هذا الاسقاط عن الولي للقاصر / القاصر بارادته المنفردة دون العودة الى المحكمة الروحية المختصة في غير محله لان / [؟] [؟] والد الطفلة العادية هو ولي جبري يمارس ويقوم / المصابة [؟] [؟] [؟] [؟] باي عمل عنها / كما ان دون الرجوع الى اي مرجع روحي لاخذ موافقته. / [؟] [؟] وحيث ورد في القرار المطعون فيه بخصوص صك / حك الاسقاط والمخالصة انه لا يسع المحكمة كل قد وجهزت اسقاط تجاوز الارادة الترتيب عبر / الا ان تعتبر مضمون الاسقاط تناول الاوراق [؟] [؟] [؟] اتفاقها وصياغتها / و[؟] لهذا الاسقاط بحيث لا يكون له اية مفاعيل عند اسقاطه / استعماله امام هذه المحكمة، والجهة المدعى عليها آل صعب باستعمالها / حسب [؟] استعمالها لهذا الاسقاط زفاهم / [؟] [؟]

Page 27

[هامش] هامش : / … المحكمة تاكيده على مرضية للاتصال والتصالح / كانت قد عرضته للالغاء التلقائي [هامش] [؟] وحيث يتبين من صك / حك الاسقاط والمخالصة المنظم من وكيل [شطب: فالمستندين فوزي فرح] / قبل فوزي فرح فوزية الدبس ونيكول / وشيمة الدجني وتيكول فرح وحنانة ورعاية / وكالة وولاية ان الوكيل اسقط جميع الحقوق الشخصية المالية والمدنية والجزائية / والادبية والتراثية الناتجة عن حادث ايذاء الابنة نيكول / تيكول فرح على ان يكون هذا الاسقاط متعلقاً بالتعويضات المستقبلية عن / من عطل وضرر. وورد في الاسقاط ايضاً انه لا يحق للسيد صعب / حسب ان يستعمل هذا الاسقاط لدى اي محكمة وعند ابرازه يعتبر ملغى تلقائياً بموافقته. / بعد [؟] وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان استعمال صك / حك الاسقاط امام المحكمة من قبل صعب / حسب يعرضه للالغاء التلقائي لا يكون قد شوه مضمون هذا الاسقاط بل طبق مضمونه الذي ينص على ان استعماله امام اية محكمة يعرضه للالغاء التلقائي بموافقة السيد صعب. / حسب [؟] وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها يدخل ضمن حقها بتقدير / بتفسير العقود ولا يخضع هذا التقدير / التفسير لرقابة محكمة التمييز طالما ان هذا التقدير / التفسير لم يشوه مضمون العقد او صك / حك المخالصة والاسقاط.

Page 28

[هامش] هامش : ولما كان ورثة سلام صعب قد [؟] / … وحيث بالنسبة لما يدلى به / لادلاءات الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حسب حول ما ورد في القرار المطعون فيه لناحية وجوب استعمال / الاستحصال على اذن من المحكمة الروحية لجهة التوقيع / المختصة لتوقيع الاسقاط فان ما ورد في القرار المطعون فيه بهذا الخصوص ورد كتحليل / كتعليل زائد او اضافي بدليل ان القرار المطعون فيه استعمل عبارة « / … هذا مع جدوى الاشارة...» ويقتضي صرف النظر عن هذا التعليل الزائد سنداً للمادة 721 اصول محاكمات مدنية.] / مدنية. [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] ٥ السبب التمييزي المتعلق / الثالث بتشويه مضمون التقارير الطبية وفواتير الاستشفاء: حيث ان الجهة المميزة ورثة سلام صعب / حسب تدلي ضمن هذا السبب بان الحكم المميز قضى بتحديد التعويض النوعي / المتوجب بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية: مئة / خمسة ملايين لكل من المميز ضدهما فوزي فرح ونسيمة الدبس / وشيمة الدجني والباقي للابنة المصابة نيكول / تيكول فرح دون اي تعليل مشوهاً مضمون افادة المركز الطبي للجامعة الاميركية الذي اورد / ورد فيه ان ربينة نيكول / الابنة تيكول دخلت مستشفى الجامعة الاميركية على حساب تعاونية موظفي الدولة. وحيث ان الجهة المميزة تدعي / تدلي ايضاً بان المهندس / المميز ضده فوزي فرح موظف لدى وزارة التربية ونفقات علاج ابنته نيكول / تيكول تقع على عاتق تعاونية موظفي الدول / الدولة والقرار المطعون فيه سوّه / شوه مضمون افادة المركز الطبي

Page 29

[هامش] هامش : ونفقاتها على / وان نفقاتها [؟] تعاونية موظفي الدولة وحيث ان المميز عليهم / ضدهم فوزي ونيكول / وتيكول فرح ونسيمة الدبس / وشيمة الدجني ادلوا بان القرار المطعون فيه اشار الى ان مطالب الجهة المدعية ارتكزت على العطل والضرر والنفقات المستقبلية المتعلقة بكلفة الاطراف الاصطناعية التي سوف تحتاجها الابنة المصابة طوال حياتها خاصة وان / اضافة الى ان الاطراف الاصطناعية غير مشمولة بتقديمات تعاونية موظفي الدولة. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث في الضرر المعنوي الذي اصاب والدي الطفلة وحدد التعويض عنه بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية لكل منها / منهما ثم بحث في الضرر المعنوي / العضوي الذي اصاب المريضة نيكول / الابنة تيكول فرح وحدده بمبلغ ستين مليون ليرة لبنانية وبحث بعد ذلك في الاضرار اللاحقة / المادية المستقبلية وبمسابقة / الناتجة عن الاطراف الاصطناعية التي سوف تحتاجها الابنة نيكول / تيكول فرح بصورة دورية وقدر / وحدد قيمتها استناداً الى التقارير الطبية المبرزة بمبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وحيث يستفاد مما تقدم ان التعويض المحكوم به يشمل / يتمثل بتعويض عن الضرر المعنوي والتعويض عن الاضرار المادية

Page 30

[هامش] هامش المستقبلية المتمثلة بقيمة الاطراف الاصطناعية وهذا يبين / يعني ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى النفقات الواردة في افادة المركز الطبي للجامعة الاميركية. وحيث ما دام القرار المطعون فيه لم يتطرق الى افادة المركز الطبي للجامعة الاميركية فلا يمكن ان ينسب اليه انه شوه مضمون هذه الافادة. وحيث بالنسبة لادعاءات / لادلاءات الجهة المميزة حول تشويه مضمون افادة تعاونية موظفي الدولة فانه لا توجد اية / اثر لاية افادة من التعاونية في الملف ولا يمكن بالتالي نسب / وبالتالي لا ينسب الى القرار المطعون فيه انه شوّه افادة تعاونية موظفي الدولة طالما لا توجد افادة. / وجود لهذه الافادة. وحيث وعلى مطلق / ومن [؟] الاحوال فان تعاونية موظفي الدولة لا تغطي كامل نفقات تركيب الاطراف الاصطناعية التي تحتاجها الابنة المصابة نيكول / تيكول، والمحكمة المطعون بقرارها قدرت نفقات نفقات / قد [؟] [؟] [؟] علاج الابنة المستقبلية التي سيدفعها والد الطفلة / ستحتاجها الى [؟] اما بسبب عدم شمول تقديمات / شمولها بتقديمات تعاونية موظفي الدولة وا / … اما لعدم شمول التقديمات كامل المبلغ ولتقدير / وتقدير قيمة النفقات يدخل لجهة / يعود لمحكمة الاساس ولا

Page 31

[هامش] هامش رقابة من محكمة التمييز على هذا التقدير طالما انه لا يوجد تشويه لمضمون المستندات المبرزة. وحيث تكون ادلاءات الجهة المميزة ورثة صعب / حسب عن تشويه مضمون التقارير الطبية وفواتير الاستشفاء مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المدلى به بهذا الخصوص.] / الخصوص. [هامش] ٦ السبب التمييزي الاستطرادي المدلى به من قبل المميزين فرهبنة / المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم والفرنسيين / الاقدسين المتعلق بطلب / بانتفاء الاساس القانوني لجهة مبلغ التعويض المحكوم به: حيث ان المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم والفرنسيين تدعي / الاقدسين تدلي بان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لفقدانه اساسه / الاساس القانوني لجهة مبلغ التعويض لانه لم يحدد المبالغ التي قضى بها استناداً الى اسس واضحة وعلمية سليمة / وسليمة كما انه الزمها بالمبلغ بالكامل وبالتضامن / بالتكافل والتضامن دون الاخذ بعين الاعتبار توزيع المسؤوليات. وحيث ان تقدير قيمة التعويض يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع تقديرها هذا لرقابة محكمة التمييز. وحيث اضافة الى ذلك ان القرار المطعون فيه حدد

Page 32

[هامش] [هامش] [؟] / هامش الاسس التي اعتمدها لتقدير التعويض سواء التعويض المعنوي ام المادي. [هامش] [شطب: وتوزيع المسؤوليات على] [شطب: المحكوم عليهم] / … وحيث بالنسبة لما قضى به القرار المطعون فيه من الزام المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم بالمبالغ / بالمبلغ بالتكافل والتضامن دون الاخذ بعين الاعتبار [إحالة: توزيع المسؤوليات] / الاعتبار× فان القرار المميز طبق القاعدة في هذه / القانون لهذه الناحية التي تنص / الذي نص على مسؤولية سائق وسيلة النقل ومالكها بالتكافل والتضامن كما يستفاد من المادة الثانية من القانون رقم 551/96. … / [هامش] × توزيع المسؤوليات [هامش] [؟] [؟] [؟] وحيث تكون ادلاءات المميز / المميزة رهبنة قلبي يسوع ومريم والفرنسيين / الاقدسين لجهة حق / … مبلغ التعويض المحكوم به مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المدلى به بهذا الخصوص. وحيث يقتضي تالياً / … رد كافة الاسباب التمييزية والتمييزات المقدمين / المدلى بها من رهبنة قلبي يسوع ومريم والفرنسيين / الاقدسين وورثة سلام صعب.] / حسب] لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

Page 33

[هامش] هامش … / [؟] اولاً: قبول التمييز المقدم من رصينة قليب / رهبنة قلبي يسوع ومريم الزقدستي / الأقدسين شكلاً. ثانياً: قبول التمييز المقدم من ورثة سلام صهب / حبيب شكلاً. ثالثاً: وفي الاساس رد التمييز المقدم من كل من رصينة قليب / رهبنة قلبي يسوع ومريم الزقدستي / الأقدسين وورثة سلام صهب / حبيب وابرام القرار المطعون فيه، وتضمين كل مميّز رسوم ومصاريف ونفقات / رسومه وقيد رسم وتأمين التمييز المقدم منه، ومصادرة التأمين، وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء / [؟] وإعادة ما يستوجب ذلك / [؟] [؟] قانوناً. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠١ / ٢٩/١١/٢٠٠٦ الكاتب المستشار … / المستشار الرئيس [؟] فخري جمال الخوري / … [توقيع] المستشار اسعد / … [توقيع] الرئيس طعوم / [؟]