Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1170 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1170/2003
Date
14/07/2003
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] ايجارات [هامش] اساس / … [؟] [هامش] ٢٠٠٢/٣٧٩٥ / / ٣٧٩٥ [هامش] صعب/ / [؟] / شري وعطوي [هامش] قرار / … [؟] [هامش] ٢٠٠٣/١١٧٠ ١ / / ١١٧٠ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف جان فهد ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد محمد صعب ، بوكالة المحامي الاستاذ احمد شعيب ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٧-٤-٢٠٠٢ ، بالرقم ٣٧٩٥-٢٠٠٢ ، استأنف بوجه السيدين محمد شري ومحمد عطوي والمطلوب ادخاله السيد محمود ابراهيم ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٧-٢-٢٠٠٢ ، رقم ٣٥٠-٢٠٠٢ ، القاضي بما يلي : اولا : :برد الدفع بانتفاء الصفة . ثانيا : :بادخال السيد محمود ابراهيم في المحاكمة . ثالثا : :بسقوط حق المدعى عليه بالتمديد وبالزامه باخلاء المأجور موضوع الدعوى . رابعا : بتدريك المدعى عليه النفقات .. وعرض المستأنف الوقائع والاسباب الاستئنافية التالية : - انه يشغل مأجورا في العقار رقم ١١١٢ الباشورة يمارس فيه مهنة النجارة ، مزوّدا بكل مستلزمات المهنة . ولكونه يملك منشرة في منطقة برج البراجنة ، وافق على طلب المقرر ادخاله بتأجيره ما هو بحاجة اليه من عدة بموجب اقرار مصادق عليه من مختار الباشورة . -انه بتاريخ ٥-٢-٩٧ تقدم المستأنف عليهما بالدعوى بحقه طالبين ادخال السيد محمود ابراهيم ، حيث لم يتبلغ المذكور الاوراق ولا مواعيد المحاكمة ، الى ان صدر قرار تمهيدي قضى بدعوة المدعى عليه والمقرر ادخاله للاستجواب ، فحضر الاخير دون ان يثبت تبليغه الموعد اصولا ، الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 2

٢ وبعد استجوابه ، تقرر ابلاغ المستأنف بالطريقة الاستثنائية موعد الجلسة ، دون ان يتضمن هذا التبليغ كل ما يفرضه القانون خاصة لجهة وجوب حضور المستأنف لتبليغه قرار استجوابه ، فيكون التبليغ الاستثنائي الحاصل في المرحلة الابتدائية باطلا بطلانا مطلقا ، باعتبار ان قانونية التبليغ تتعلق بالنظام العام . - انه يقتضي ابطال اجراءات المحاكمة ومنها الاجراء المتعلق باستجواب المطلوب ادخاله لعدم تبليغه اوراق الدعوى ومواعيد الجلسات والقرار القاضي باستجوابه وبالتالي لعدم اكتمال الخصومة . -انه يقتضي ابطال تبليغ المستأنف ، اي المدعى عليه بداية محمد صعب ، بواسطة النشر لعدم تضمينه ما يفرضه القانون ، وبالتالي ابطال اجراءات المحاكمة اللاحقة . لان صعب ابلغ بالنشر في جريدة النهار ولصقا بعد ان صدر قرار يتعلق بدعوته للاستجواب ، ولم يتضمن تبليغه بالنشر اشارة الى وجود قرار باستجوابه ، فيكون ان تبليغه بالنشر خلا من الاشارة الى وجود قرار الاستجواب الامر الذي يفرض بطلان هذا التبليغ ويستدعي ابطال جميع اجراءات المحاكمة اللاحقة له . - ان اجارة المطلوب ادخاله وقعت على عدة النجارة داخل الماجور وليس على المأجور وقد سبق وافاد المقرر ادخاله بذلك امام الخبير ميشال حبيب ولو عدل لاحقا عن افادته امام المحكمة خلال استجوابه بداية . وطلب المستأنف ما يلي : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس ورد الدعوى ٣-حفظ حقه بالادعاء على المقرر ادخاله جزائيا او مدنيا . ٤-تضمين المستأنف عليهما كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 3

٣ وتبين ان المستأنف عليهما السيدين محمد شري ومحمد عطوي ، وكيلهما المحامي الاستاذ وسام فرحات ، قدما لائحة جوابية في ٢٨-٦-٢٠٠٢ ، عرضا فيها الوقائع والاسباب التالية : - ان المستأنف تنازل عن الايجار الى المقرر ادخاله لقاء بدل سنوي قدره خمسة آلاف دولار اميركي سنويا وثبت ذلك بتقرير الخبير المكلف من قاضي العجلة وبافادة المقرر ادخاله . وعندما ترك المقرر ادخاله المأجور تناوب عليه اشخاص لا يعدّون ، فتارة كان يستعمل للمنامة ، وطورا كان يستعمل حسب وجهة استعماله ، واحيانا كثيرة كان يقفل . -ان وكيل المستأنف صرح خلال المحاكمة الابتدائية بان موكله مجهول محل الاقامة ، ويتعذر الاتصال به ، ولا يتردد اطلاقا الى المأجور موضوع الدعوى ، وبانه عند ذلك قررت المحكمة استجواب المقرر ادخاله واتخذت قرارا بالرجوع عن استجواب المدعى عليه اي المستأنف . -انه يقتضي رد الاستئناف شكلا والا اساسا وتصديق الحكم المستأنف . وتبين انه تقرّر محاكمة السيد محمود ابراهيم بعد تبليغه اصولا . وتبين ان المحاكمة ختمت وارجئ اعطاء الحكم الى ١٤-٧-٢٠٠٣ . بنــــاء عليـــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 4

٤ ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي المشكو منه للاسباب التي اشرنا اليها آنفا. وحيث انه لناحية السبب الاستئنافي المتعلق بابطال اجراءات المحاكمة الابتدائية المتعلقة باستجواب المطلوب ادخاله لعدم تبليغ الاخير اوراق الدعوى ومواعيد الجلسات ولا القرار القاضي باستجوابه وبالتالي لعدم اكتمال الخصومة ، فانه يقتضي رد هذا السبب لعدم صفة المستأنف باثارته لانه يعود للمقرر ادخاله وحده المناقشة في العيوب المزعومة التي طالت اجراءات تبليغه ، ولان المستأنف لا يتضرر من الخلل الذي يدعيه في شأن العيوب التي اثارها. [هامش] ٢ / … وحيث انه لناحية السبب الاستئنافي المتعلق بابطال تبليغ المستأنف المدعى عليه بداية محمد صعب بواسطة النشر لعدم تضمينه ما يفرضه القانون من ضرورة الاشارة الى وجود قرار باستجوابه ، فيتبين بالرجوع الى ملف الدعوى الابتدائية ان القاضي المنفرد قرّر بتاريخ ١٥-٤-٩٨ استجواب كلّ من المدعى عليه - اي المستأنف - والمقرر ادخاله . ويتبين من اشعار تبليغ المدعى عليه لجلسة الاستجواب المقررة في ٢٢-١٠-٩٨ بانه تعذّر تبليغه . وخلال المحاكمة صرّحت الاستاذة جابر من مكتب الاستاذ احمد شعيب وكيل المدعى عليه ، بانها لا تعرف محل اقامة المدعى عليه . فقرّرت المحكمة في ضوء التصريح الرجوع عن قرار الاستجواب . وتبيّن انه بعد ذلك اعتزل وكيل المدعى عليه وكالته . ونتيجة تعذر تبليغ المدعى عليه شخصيا في مسكنه ثم في بيت والديه على ما بيّنته ورقة التبليغ ، تقرر ابلاغه بالطرق الاستثنائية . فأجري تحقيق أثبت مجهولية مقامه ، ثم أرسل الكتاب المضمون وأعيد دون تبليغ ، وأعقبه قرار بابلاغ المدعى عليه بالنشر في جريدة النهار ولصقا على ايوان المحكمة . وبعد ان تمّت اجراءات التبليغ الاستثنائي لم يحضر المدعى عليه المحاكمة فحوكم اصولا في جلسة ٦-٢-٢٠٠٢ . وحيث ان المحكمة الابتدائية رجعت عن استجواب المدعى عليه قبل ان تباشر اجراءات ابلاغه بالطرق الاستثنائية . فتلك الاجراءات بوشر بها بعد ان اعتزل وكيل المدعى عليه الوكالة الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 5

٥ وتعذّر ابلاغ الاصيل اي المدعى عليه بالصورة العادية . فيكون انّه ، وخلافا لادلاء المستأنف ، لم يكن من موجب للاشارة في التبليغ الاستثنائي الحاصل الى وجود قرار الاستجواب طالما ان ذلك القرار كان قد رجع عنه قبل بدء اجراءات التبليغ الاستثنائي . وحيث يقتضي تأسيسا عليه ردّ السبب الاستئنافي المبحوث لعدم صحته . وحيث ان المستانف يدلي بانه اجّر المقرر ادخاله معدات محله دون المحل وبان الحكم الذي قضى باسقاطه من حق التمديد لعلة التنازل عن الماجور بغير محلّه . وحيث انه ثابت للمحكمة من التحقيق المجرى في المحاكمة الابتدائية وتحديدا باستجواب المقرر ادخاله ، بان الاخير كان يشغل المأجور خلال سنة ٩٧ بموجب اجارة لمدة ثلاث سنوات ، تناولت المحل والمعدات ، اي معدات النجارة القائمة فيها ، ببدل ايجار سنوي قدره خمسة آلاف دولار اميركي وبانه ابرم العقد سنة ٩٦ وترك المأجور بعد السنة التعاقدية الاولى وسلّمه الى المستأنف . وحيث ان الاثبات على ان الاجارة تناولت المؤسسة حيث المأجور اضافة الى المعدات ، ينبع من تقرير خبير العجلة السيد ميشال حبيب . فالخبير عندما كشف على المأجور بتاريخ ١٥-١-٩٧ ، وجد داخله المدعو جمعة عبدالله ، السوري الجنسية ، الذي افاده انه يعمل في المحل منذ نحو ثلاثة اشهر لدى شاغل المأجور- المستانف عليه - محمود ابراهيم . فانه لو كان الاخير مستأجرا لمعدات المحل لكان من البديهي ان ينقلها الى موقع آخر ليمارس عليها حقوق الاجارة ، امّا وانه ابقاها في المأجور وعمل عليها داخله ، فمعناه انه استأجر المحل ومعدّاته من المستأجر الاساسي اي المستأنف . وحيث ان اجارة المستأنف لا تخوله التأجير الثانوي على ما يتبين من البند الثالث من صورة عقد الايجار لسنة ٨٨ ، فيكون اقدامه على تأجير المقرر ادخاله بداية المستأنف عليه الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 6

٦ محمود ابراهيم دون موافقة المستأنف عليهما المالكين السيدين محمد شرّي ومحمد عطوي ، مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني سندا لاحكام الفقرة ج من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل . وحيث ان الحكم المستأنف انتهى الى هذه النتيجة فيصدق . لـــــذلـــــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، … / ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات .ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليهم صدر وافهم علنا في بيروت بتاريـــــــــــخ ١٤-٧-٢٠٠٣ ......... الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل / .......... الرئيس المكلف جان فهد