Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1171/2003
Date
14/07/2003
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] ١ [؟] [هامش] / … ٢٧٤٧/٢٠٠١ [هامش] هاروكيان/ / هاروتيون / جمعية المرسلين الأرمن [هامش] / … في اميركا [هامش] [؟] / 1171 [هامش] ١١٧١/٢٠٠٣ / 2003 [هامش] ايجارات [هامش] 125[؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف جان فهد ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد هاروتيون البر هاروكيان ، بوكالة المحامي الاستاذ جهاد يزبك ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٧-٣-٢٠٠١ ، بالرقم ٢٧٤٧-٢٠٠١ ، استأنف بوجه جمعية المرسلين الارمن في اميركا ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ١٢-٢-٢٠٠١ ، رقم ٤٠٥-٢٠٠١ ، القاضي بما يلي : اولا :برد الدعوى الاصلية . ثانيا :بقبول الدعوى المقابلة شكلا واساسا والحكم باخلاء المدعي وعليه - المستأنف-هاروتيون البير هاروكيان من المأجور موضوع الدعوى الواقع في العقار ٦٣٢ المدور . ثالثا :برد كل ما خالف او زاد . رابعا : بتدريك المدعي وعليه الرسوم والمصاريف كافة . وعرض المستأنف الوقائع والاسباب الاستئنافية التالية : - انه بينما كان يبحث عن قطعة ارض لاشادة محل لبيع الخردوات في العام ٨٧ ، عرض عليه السيد اسحق ددیان / نديان وهو عضو في الجمعية المستأنف عليها ، بيعه العقار رقم ٦٣٢ المدور ، الذي يحتوي على محلين وقطعة ارض تابعة لهما بمبلغ ١٢٥٠٠٠ ل.ل ، وانه استلم مفتاح المحل من اللجنة التابعة للمستأنف عليها المؤلفة من السادة اسحق ددیان / نديان وجوزيف باشيان وانترانيك جمدريان بحضور الدكتور غارو محسرجيان ، حيث عمل على تنظيف الارض من النفايات وتكبد مبلغ ٩٤٠٠٠ ل.ل على ان يصار الى تنظيم عقد البيع لاحقا . وبانه حصلت مفاوضات لتنظيم عقد الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 2

البيع الا ان الجمعية صارت تماطل ، الى ان توصل الفريقان بالنتيجة الى اتفاق على استثمار العقار دون البيع ، ونظّمت الجمعية عقد الاستثمار - الذي هو بواقعه عقد ايجار - غير انه - اي المستأنف - فوجئ باقامة دعوى جزائية عليه بجرم احتلال العقار حيث ماجوره . -بانه فقد نسخة عقد الاستثمار الاصلية ، وبان النسخة الموجودة بحوزته عن العقد تثبت وجود اتفاق على التأجير بينه وبين الجمعية ، بدليل ان نسخة العقد موقعة من وكيل الجمعية القانوني السيد اغوب صاغريان ، ولان عبارة cancelled المدونة على العقد لا تعني ان العقد قد الغته الجهة المستأنف عليها لان الغاء العقود يتم بواسطة القضاء ، ولانه لا يجوز ان يؤدي فقدان اصل العقد الى ترتيب قرينة ضده على عدم وجود اجارة ، وبالتالي فان اشغاله للعقار المأجور منذ سنة ٨٨ بشكل هادئ وعلني يدلّل على وجود الايجارة . -بان الحكم المستأنف بذهابه الى انه لا يوجد بدء تنفيذ فعلي لعقد الايجار لكون المستأنف لم يدفع اي بدل يكون قد شوه الواقع سيما وان المستأنف عرض دفع البدلات بموجب بطاقة مضمونة مع اشعار بالاستلام . -بانه يجب فسخ الحكم لكون الادعاء المقابل مردودا شكلا واساسا ، لان المستأنف عليها تقدمت بالادعاء المقابل خلال المرحلة الابتدائية دون ان تدفع الرسم النسبي عنه ، وبانه لناحية الاساس فانه من الثابت قيام علاقة تاجيرية مع المستأنف عليها ، وبان الادعاء المقابل الذي قبلته المحكمة واعتبرت بموجبه ان الاجارة غير قائمة لا اساس له ، ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باجابة الطلب المقابل . وطلب المستأنف ما يلي : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢-وفي الاساس ، فسخ الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ورؤية الدعوى انتقالا توصلا الى اثبات حق المستأنف باجارة العقار رقم ٦٣٢ المدور والزام المستأنف عليها بتنظيم عقد ايجار لمصلحته ببدل سنوي قدره ٣٢٦٧٠٠ ل.ل على ان يكون العقد خاضعا لاحكام القانون رقم الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 3

١٦٠-٩٢ وبالتالي رد الادعاء المقدم بداية من المستأنف عليها . ٣-بتضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب . وتبين ان المستأنف عليها جمعية المرسلين الارمن في اميركا تمثلت اصولا في المحاكمة ، وكرّرت دون ان تقدم جوابا على الاستئناف . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ٧-٤-٢٠٠٣ ، وارجئ اعطاء الحكم الى يوم ١٤-٧-٢٠٠٣ . وتبين ان المستأنف قدم مذكرة في ١٧-٤-٢٠٠٣ مرفقة بمستندين مع طلب فتح محاكمة . بناء عليه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : ١- في السبب المبني على ثبوت اجارة المستأنف للعقار موضوع الدعوى : حيث ان المستأنف يدلي بانه توصل الى عقد اتفاق على استثمار العقار موضوع الدعوى حيث نظّمت له الجمعية عقد الاستثمار - الذي هو بواقعه عقد ايجار حسب قوله - بواسطة ممثلها القانوني ، وبانه فقد نسخة عقد الاستثمار الاصلية ، الا ان النسخة الموجودة بحوزته عن العقد تثبت وجود اتفاق على التأجير بينه وبين الجمعية ، بدليل ان نسخة العقد موقعة من وكيل الجمعية القانوني السيد اغوب صاغريان ، ولان عبارة cancelled المدونة على العقد لا تعني ان العقد قد الغي لان الغاء العقود يتم بواسطة القضاء ، ولانه لا يجوز ان يؤدي فقدان اصل العقد الى الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 4

ترتيب قرينة ضده ، وبالتالي فان اشغاله للعقار المأجور منذ سنة ٨٨ بشكل هادئ وعلني يدلّل على وجود الايجارة . ويضيف المستأنف الى ان الحكم المستأنف بذهابه الى انه لا يوجد بدء تنفيذ فعلي لعقد الايجار وبان المستأنف لم يدفع اي بدل يكون قد شوّه الواقع سيما وان المستأنف عرض دفع البدلات بموجب بطاقة مضمونة مع اشعار بالاستلام . وحيث ان الحكم المستأنف قضى بعدم ثبوت عقد الايجار المتذرع به من قبل المستأنف وبعدم قيام ما يثبت بدء تنفيذ موجباته . وحيث ثابت من التحقيق المجرى بموجب محضر فصيلة النهر تاريخ ٢-٩-٩٥ المتعلق بالدعوى الجزائية التي اقامتها المستأنف عليها بخصوص ذات العقار موضوع القضية الراهنة ، بان المستأنف لم يدل في افادته بانه شاغل بالايجارة للعقار موضوع الدعوى ، مكتفيا بالقول انه دخل اليه بموافقة بعض الاشخاص المنتسبين الى الجمعية المستأنف عليها على اساس ان يصار الى بيعه الارض بعد الحصول على الموافقة اللازمة بشانها ، على انه تعذر هذا الامر كما افاده ممثلو اللجنة ، الذين ابلغوه ايضا تعذر تنظيم عقد ايجار لمصلحته ، فقام عندها باشغال الارض ووضع بداخلها الخردة وكسر الحديد ...الى ان فوجئ بتقديم دعوى الاحتلال الجزائية بحقه موضوع التحقيق الحاصل بواسطة فصيلة النهر . . وحيث ان المستأنف عاد لاحقا ، وبسياق الدعوى المستأنفة ، ليبرز اثباتا للايجارة صورة عقد استثمار مدته سنتان من ١-١-٨٨ ولغاية ٣١-١٢-٨٩ ، موقّعا من الجمعية المستأنف عليها بشخص السيد اكوب صاغريان ، ولا يحمل توقيع الفريق الثاني - اي المستأنف –دون / -دون ان يبرز اصل هذا السند بحجة ضياعه ، رغم انه خلال استجوابه بداية ، افاد انه لم يستلم من الاساس ، اي منذ التعاقد ، الا صورة عن عقد الاستثمار دون النسخة اصلية عنه . وحيث ان صورة عقد الاستثمار لا تولف السند العادي الذي يحتج به والذي يتمتع بالقوة الثبوتية الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 5

سيما وان الجمعية انكرت توقيعها على نسخة هذا العقد ، وسيما ايضا ان المستأنف ذاته نفى خلال التحقيق الاولي معه حصوله على اي عقد ايجار بخصوص العقار موضوع الدعوى ، كما انه نفى ايضا حيازته على اي عقد ايجار خلال استيضاحه من قبل خبير العجلة السيد يوسف حرفوش . وحيث يستدل من ذلك بان اشغال المستأنف للعقار موضوع الدعوى غير مرتكز الى سند قانوني انطلاقا من اقرار المستأنف ذاته بعدم حيازته لاي عقد ايجار ، ويقتضي اعتبار صورة عقد الايجار التي ارفقها المستأنف دون اية حجية بغياب اصل العقد ، ولكون المستانف عليها انكرت توقيعها عليها . وحيث ان المستأنف يكون قد شغل العقار موضوع الدعوى دون سند قانوني .كما انه لم يثبت ، بغياب السند الخطي الاصلي ، بدء تنفيذه لاي موجب من موجبات عقد الايجار كدفع البدل . وحيث ان الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالاخلاء لعدم وجود السند الخطي الاصلي المثبت للايجارة ولعدم ثبوت بدء التنفيذ الفعلي لعقد الايجار يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي تصديقه للناحية المبحوث فيها . - في السبب المبني على وجوب رد الطلب المقابل المقدم من المستأنف عليها بداية لكونه لم يستوفي عنه الرسم النسبي ، ولعدم قانونيته : حيث يتبين من مراجعة لائحة الادعاء المقابل المقدمة خلال المحاكمة الابتدائية بان المستأنف عليها طلبت الزام المستأنف بالاخلاء دون مهلة وسددت الرسم المقطوع عن الطلب ، على ما هو ثابت بالايصال المالي المرفق باللائحة . وحيث ان طلب الاخلاء يخضع للرسم المقطوع عملا بالبند ٢٥ من المادة ١٣ من قانون الرسوم القضائية ، فيكون السبب المدلى به لناحية رد الطلب المقابل شكلا بغير محله . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 6

وحيث ان موضوع الطلب المقابل استهدف الزام المستأنف باخلاء المأجور الذي يحتله دون مسوّغ ، وحيث ان المحكمة الابتدائية اجابت المستأنف عليها الى مطلبها بعد ان تحققت من عدم قيام العلاقة التاجيرية بينها وبين المستأنف . وحيث ان الحكم الابتدائي جاء بمحله لناحية استبعاد العلاقة العقدية بين فريقي الدعوى على نحو ما سبق تعليله ويقتضي تصديقه ايضا لهذه الناحية . ثالثا- في طلب فتح المحاكمة حيث ان المستأنف تقدم بمذكرة بعد ختام المحاكمة استعاد فيها اسبابه وطلباته وارفقها بمستندين جديدين طلب في ضوئهما فتح المحاكمة . والمستندان عبارة عن خريطة عقارية وافادة من الاخ دانيال بغدار اسيان يتبين من فحواها بان المستأنف يقوم باعمال الخير ومساعدة المحتاجين وذوي الحاجة ... وحيث ان هذه المحكمة لا ترى اي علاقة او تاثير للمستندين على موضوع ومضمون الدعوى الاستئنافية فيقتضي رد طلب فتح المحاكمة . لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا- رد طلب فتح المحاكمة المقدم من المستأنف لانتفاء ما يبرره . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد

Page 7

ثالثا-في الاساس : رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة الوجوه التي تناولها الاستئناف ، وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات ، ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليها صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ١٤-٧-٢٠٠٣ ......... الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد [؟] [؟] [؟] ١٠٠٠ / … [؟] ٨٠٠٠ / … [؟] ٢٤٩٨ ١٠٠٠ / … [؟] ١٠٠٠ / … [؟] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت بتاريخ ١١/٨/٢٠٠٣ / … [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار ١١٧١/٢٠٠٣ / … [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عن القرار ١١٧١/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٣ [؟] [؟] / …

Page 8

بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٠٤ حضر / ٢/١٠/٢٠٠٣ [؟] الاستاذ غاندي ابي نادر واستلم / [؟] [؟] [؟] [؟] صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة / [؟] [؟] جمعية المرسلين الأرمن في اميركا ع / عن القرار رقم ١١٧١/٢٠٠٣ ووقع / … [توقيع] … / [؟]