Civil Court of Appeal 14/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1176/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] اساس 2002/1202 / ٢٠٠٢/[؟] [هامش] قرار 1176 كتاب -1- 108529 قرار باسم الشعب اللبناني / قرار/١١٧٦ إن محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها العاشرة، الناظرة في القضايا العقارية، والمؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً، وكارلا قسيس / قيسي وميرنا بيضا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٣ جرى تلخيص واقعات هذا النزاع، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً، ووضع مذكرة المستأنف عليهم تاريخ ١١/١/٢٠٠٢ قيد المناقشة العلنية، وتكليف ذوي المصلحة من الفريقين بإبراز إفادة عقارية حديثة للقسم رقم /18/ في / ١٨/ من العقار رقم /2252/ / ٢٢٥٢/ عرمون، ودعوة كل من عبد الله الحلبي ورياض الحلبي وخيرية بخاري للاستجواب، وأنه بتاريخ 2002/4/16 / ١٦/٤/٢٠٠٣ تم استجواب من ذكر أعلاه، كما تم انفاذ القرار الاعدادي لباقي نواحيه، وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٣ تقدم كل من طرفي النزاع بلائحة تعليقاً على الاستجواب، فكررا أقوالهما، / مكرراً أقوالها، وختمت المناقشات، بناءً عليه حيث / [هامش] ١ [حيث إن المستأنف بنك الموارد ش.م.ل. تقدم بطعنه الحالي طالباً فسخ الحكم المستأنف فقط لناحية إبطال عقد التأمين تاريخ 10/11/1997 الجاري على القسم رقم /18/ في / ١٨/ من العقار رقم /2252/ / ٢٢٥٢/ عرمون، ولناحية تضمينه النفقات كافة، لتقرير صحة التأمين الملحوظ، وتضمين الجهة المستأنف عليها النفقات،
Page 2
-٢- [هامش] هامش وحيث أن الجهة المستأنف عليها تطلب تصديق الحكم المستأنف لا سيما لناحية ابطال عقد التأمين المومأ إليه لتجاوز الوكيل حدود وكالته، إذ ليس في صك الوكالة ما يفيد صراحة بأن الموكلين أرادا أن يكفلا الديون المترتبة على ناهدة الحلبي وحسان البعيني، وحيث في / من الثابت في أوراق الدعوى أنه بتاريخ 4/11/1997 تم تنظيم وكالة خاصة، أمام سفير لبنان في دولة الكويت، لصالح عبد الله الحلبي، من قبل كل من رياض عبد الله الحلبي وخيرية زكريا بخاري دمنى / ومن أجل تأمين ورهن القسم /18/ في / من العقار /2252/ من منطقة عرمون العقارية مع حق الإسقاط والقبض وفك التأمين والرهن وتوقيع / والتوقيع وتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية والثبوتية اللازمة لإنجاز / لتنفيذ ما ذكر أعلاه"، وأنه بتاريخ 6/11/1997 نظم عقد تأمين على القسم المذكور لصالح بنك الموارد ش.م.ل بين هذا الأخير وعبد الله الحلبي بوكالته عن رياض الحلبي وخيرية بخاري ضمانة للدين الممنوح من الفريق الأول (أي المصرف) الى حسان البعيني وناهدة الحلبي، وحيث في / من المقرر أن الوكالة الخاصة يجب أن تفسر بصورة حصرية، إلا أنه / أن هذا التفسير الحصري يرتبط بنية الموكل والهدف الذي سعى إليه، فالمسألة تتصل بالنوايا لا بالألفاظ والمباني، كما أن هذا التفسير الحصري يجب أن يتم لمصلحة من تعامل مع الوكيل متى كانت هذه الوكالة تحوي عبارات تحمل على الاعتقاد لديه (وهنا البنك) بأن الموكل منح الوكيل صلاحيات لم يقصد في الحقيقة محها / منحها له، (تمييز مدني، الغرفة الثانية، تاريخ 19/4/1956، باز، 1956، ص172) / ص١٧٦) وحيث أن التأمين قد يعقد لضمان مديونية
Page 3
-٣- [هامش] هامش مالك العقار المؤمَّن عليه، كما قد يعقد لضمان دين على غير المالك وفق ما تتجه إليه إرادة الموكل، إذ لا يُشترط في عاقد التأمين الرضائي أن يكون هو المدين بالذات، فيمكن أن يُقدم شخص على تقديم عقاره ضماناً لدين غيره ويسمى هذا الشخص كفيلاً عينياً، (القاضي حسني / حسين حمدان، التأمينات العينية، الدار الجامعية، الطبعة الثالثة، ص ٣٨)، وعليه يكون للتأمين صورتان: الأولى، أن يكون مقدماً كضمانة للدين في المدين نفسه، والثانية أن يكون مقدماً من كفيل عيني، إذ ليس هناك أصل مفاده عقد التأمين لصالح المدين مالك العقار، واستثناء، عقده لصالح الغير، وحيث يكون بالتالي لفظ "التأمين" الوارد في الوكالة الخاصة بين / موضوع هذه المنازعة قد شمل الصورتين معاً، ونظراً لعدم تحديده المستفيد من التأمين يكون لفظاً مبهماً يجب تفسيره لمصلحة من تعامل مع الوكيل أي المصرف المستأنف سيّما وأنه لم يثبت إطلاقاً معرفة هذا الأخير بنية الموكل الحقيقية، وحيث ولئن تكن المادة ١٠٥٩/م.ع. قد نصت على وجوب ظهور إرادة التكفل بشكل واضح وصريح في الصك، فإن عبارة "الصك" تفهم منها صك الكفالة عينه، إذ يقتضي التمييز بين مسألتين: الأولى، متعلقة بالعمل القانوني الذي ينشئ أو يجيز إنشاء تأمين على العقار، والثانية تتعلق بصك التأمين أو الكفالة عينه. فالعمل الأول هو رضائي ونزول / ومتروك لإرادة المالك بإنشاء الكفالة مباشرة أو بتوكيل الغير بإنشائها، ويكتفى في هذه المرحلة بأن تتجه إرادة المالك إلى إعطاء الصلاحية للوكيل بإنشاء الكفالة لضمان دين له مصلحة في ضمانه. أما
Page 4
-٤- [هامش] هامش إنشاء الكفالة نفسها فيتم بصك يجب أن يتحدد / يحدد فيه موضوع الكفالة والدين والعقار الكافل... وفق ما نصت عليه المادة /1059/ / ١٠٥٩/ المذكورة، علماً بأنه في القضية الحاضرة يتعلق الأمر بابنة موقوفة وأب راغب، / [؟]، ووكالة خاصة نظمت / تنظمت من الابن المقيم في الكويت بتاريخ 4/11/97 جرى تصديقها في وزارة الخارجية في بيروت بتاريخ 6/11/97 وعقد التأمين المطعون فيه بتاريخ 10/11/97، فالروابط العائلية الوثيقة بين الوكيل والموكل الكفيل والمدين المكفول، إضافة إلى قرب تاريخ تنظيم عقد الوكالة من تاريخ عقد التأمين، تؤكد على اتجاه نية الموكل رياض الحلبي الى ضمان دين شقيقته سعياً لإخراجها من السجن، وتكون بالتالي مردودة كل المدلولات / الدلالات المخالفة، لهذه الجهة، وحيث انه، وفي ضوء ما صار بيانه أعلاه، لا يكون الوكيل عبد الله الحلبي بإبرامه لعقد التأمين قد خرج عن حدود وكالته كما تفهم منها، ولا يكون هذا العقد باطلاً خلاف ما قضى به الحكم المستأنف والذي يقتضي فسخه لهذه الناحية، ونشر الدعوى مجدداً واعتبار عقد التأمين المبرم بين بنك الموارد ش.م.ل. كفريق أول وعبد الله الحلبي بوكالته عن رياض الحلبي وخيرية بخاري، كفريق ثان، قد تمّ من قبل وكيل تصرّف في حدود وكالته وهو صحيح غير باطل، وحيث انه في ضوء النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، لم يعد من داعٍ لبحث الأسباب الزائدة أو المخالفة، لذلك تقرر بالاتفاق: وعطفاً على قرار المحكمة تاريخ 19/2/2002 / ١٩/٢/٢٠٠٣
Page 5
-٥- [هامش] هامش [هامش] [شطب] للناحية المطعون [هامش] فيها -5- / … 1- فسخ الحكم المستأنف (×) ونشر الدعوى والحكم مجدداً باعتبار عقد التأمين تاريخ 10/11/1997 صحيحاً وفق التعليل الوارد في المتن، وتالياً رد مطالبة المدعي / المدعين (المستأنف بوجههم) في هذا الخصوص، 2- تضمين المستأنف عليهم النفقات كافة، وإعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف، 3- رد كل ما زاد أو خالف، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ الكاتب المستشارة (بيضا) المستشارة (قسيس) الرئيس (منصور)