Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1179 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1179/2003
Date
14/07/2003
President
جان فهد
Members
قيومجي، بخعازي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

منفذ قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] اساس: ١٤٧٠/٢٠٠٢ [هامش] قرار: ١١٧٩ [هامش] كودية / سلام / … ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فرح والمستشارين البير قيومي / قيومجي (منتدب) وايلي بنعاري، / و[؟] [؟] لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيد فيصل كردية، بواسطة وكيلته الاستاذة هلا العريس، تقدم امام هذه المحكمة بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٣ باستحضار استئنافي يوجه / بوجه السيد عصام سلام طعناً بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٣ والمتضمن الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم ٦٠٩/٢٠٠٢ / ٦٩/٢٠٠٢ جزئياً بتخفيض قيمة الدين الملقى الحجز تأميناً له الى مبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ. اضافة الى الرسوم والمصاريف وعرض بان المبالغ المقبوضة بموجب عقد الشراء الذي لم يسدد من قيمته المستأنف عليه سوى الجزء البسيط تمت بموجب ايصالات باسم الشركة وبمعرفة واطلاع المستأنف، وبان الشريك مكارم / [؟] هو من قبض الدفعتين باقراره وبمعرفة المستأنف عليهما / عليه مما يثبت سوء نية الاخير، وان هذا الشيء ثابت باقراره امام قاضي التحقيق في بيروت. وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً الشروط، وفي الاساس فسخ القرار المستأنف لمخالفة احكام المادة /٨٦٦/ أ.م.م. ولعدم ثبوت الدين لان العلاقة التعاقدية تتضمن موجبات متبادلة ولمخالفة منطوق المادتين /٢٢١/ و/٢٦٥/ م.ع. ولان المستأنف ليس مديناً للحاجز وبالتالي الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي ورفع اشارته عن القسم /١٩/ من العقار /٣٠٧/ المصيطبة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر. و تبين / وتبين ان المستأنف عليه السيد عصام سلام قدم بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٣ بواسطة وكيله الاستاذ علي حمزه، لائحة جوابية اولى طلب فيها رد الاستئناف شكلاً والاساساً / واساساً مدلياً بالاتي: ١- واقعة تقدم المطعون بوجهه بدعوى اثبات دين بقيمة /٤٥٠٠٠/ د.أ. امام القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالقضايا المالية. ٢- ثبوت دين المستأنف عليه الحاجز والذي هو نتيجة دفعات متلاحقة لتسديد قيمة الشقة. … / [هامش] هامش [هامش] ١٤٧٠/[؟] [هامش] قرار: ١١٧٩ [هامش] كرديه [؟]

Page 2

[هامش] هامش / … ٣- ان الدين المطالب به متعلق حصراً بالمدين المستأنف، وهذا ثابت من خلال ادلاءات الاخير. ٤- ثبوت حق المستأنف عليه بالتقدم بطلب الحجز الاحتياطي. وطلب المستأنف عليه في الختام رد الاستئناف لعدم قانونيته وجديته وتصديق القرار المستأنف وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين انه في جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٣ حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما وطلباتهما وختمت المناقشات. - بناءً عليه - اولاً: في الشكل حيث ان القرار الابتدائي صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٣ وابلغ من المستأنف بتاريخ ١/٤/٢٠٠٣، فيكون الاستئناف المقدم بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٣ قد ورد ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ارفق بصورة طبق الاصل عن القرار المستأنف وبثلاثة ايصالات تشعر بدفع / دفع الرسم والتأمين والتعاضد فضلاً عن انه موقع من محام بالاستئناف ثابتة وكالته، فيكون الاستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية وبالتالي مقبولاً في الشكل. ثانياً: في الاساس حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفة احكام المادة /٨٦٦/ أ.م.م. ولعدم وجود دين ثابت ومستحق يستدعي القاء الحجز الاحتياطي. وحيث انه يتبين من العودة الى ملف المعاملة التنفيذية رقم ٦٩/٢٠٠٢ المضموم الى الاستئناف الحاضر، ان حجزاً احتياطياً قد القي بتاريخ ١٣/٧/٢٠٠٢ على القسم رقم /١٠/ من العقار رقم ٣٠٧ / المصيطبة العائدة ملكيته للسيد فيصل كردية تأميناً لدين المستأنف السيد عصام سلام البالغ /٤٥٠٠٠/ د.أ. وحيث تبين ان السيد كردية تقدم بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٢ باعتراض صدر على اثره القرار موضوع الاستئناف الحاضر الذي خفض قيمة الدين الملقى الحجز تأميناً له الى مبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ. وحيث يتبين من خلال المستندات المبرزة انه بتاريخ ٢٠/١١/١٩٩٥ … / [هامش] هامش

Page 3

[هامش] هامش ابرم عقد بيع ما بين المستأنف والمستأنف عليه بيعت بموجبه من الاخير الشقة الشمالية في الطابق الخامس من البناء المشيد على العقار رقم ٦٧٦ / رأس بيروت بمبلغ اجمالي قدره /١٢٥٠٠٠/ د.أ. وحيث تبين ان المشتري المستأنف عليه سدد مبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ. للمستأنف من ثمن الشقة موضوع العقد اعلاه وتخلف عن دفع القسطين الاخيرين من الثمن. وحيث انه تضمن في العقد اعلاه شرطاً بالالغاء الحكمي للعقد دون انذار ودون مراجعة القضاء سنداً للفقرة الاخيرة من المادة /٢٤١/ م.ع. في حال تخلف المشتري عن تنفيذ موجباته بالاضافة الى بند جزائي بقيمة /١٠٠٠٠/ د.أ. وحيث تبين لاحقاً وبنتيجة انذارات واجتماعات متبادلة بين فريقي النزاع ان الشقة موضوع عقد البيع قد اصبحت مسكونة من قبل الغير دون موافقة الشاري او اعلامه بذلك، ما / مما دفع الى الغاء العقد بموجب بند الالغاء الحكمي. وحيث ان المادة /٨٦٦/ أ.م.م. اجازت للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين تأميناً لدينه شرط ان يكون هذا الدين مستحق الاداء، الا ان المادة المذكورة اجازت ايضاً اقرار الحجز الاحتياطي متى توفرت لدائرة التنفيذ الادلة التي ترجح وجود هذا الدين. وحيث ان ادلاءات المستأنف بان البيع حصل لمصلحة شريكه رياضي مكارم / رياض [؟] وانه ليس مديناً للمستأنف عليه، لا يركن اليها طالما ان عقد البيع تاريخ ٢٠/١١/١٩٩٥ قد ابرم من قبل المستأنف بصفته مالكاً للشقة. وحيث تبين ان المستأنف عليه كان قد سدد للمستأنف مبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ. من ثمن الشقة وظل هذا الاخير محتفظاً بهذا المبلغ حتى بعد الغاء العقد مبرراً ذلك لاسباب مختلفة. وحيث ان النزاع القائم بين الفريقين حول تحديد المسؤول عن الغاء العقد بالاضافة الى الاسباب التي تبرر المستأنف احتفاظه بمبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويؤدي بالتالي الى التصدي لاساس النزاع. … / [هامش] هامش

Page 4

[هامش] هامش وحيث يتبين من ظاهر الاوراق، ان الدين الذي يدعيه المستأنف عليه بذمة المستأنف انما هو مرجح الوجود، ويكون القرار المستأنف الذي قضى بالقاء الحجز الاحتياطي في حدود مبلغ /٣٥٠٠٠/ د.أ. واقعاً في موقعه القانوني الصحيح مما يقتضي تصديقه ورد الاستئناف اساساً لعدم ثبوته. وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي رد كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب وجميع بما في ذلك طلب العطل والضرر المقدم من المستأنف لعدم توفر اسباب الحكم به. لذلك تقرر بالاتفاق: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ردّه في الاساس وتصديق القرار المستأنف. ثالثاً: تضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. رابعاً: ردّ كل ما زاد او خالف. خامساً: اعادة ملف الحجز الاحتياطي الى مرجعه لاجراء المقتضى. قراراً صدر في بيروت وافهم علناً بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ الكاتب المستشار بنعاري / المستشار/ [؟] المستشار المنتدب قيومي الرئيس فهد جدول ٦٠٠٠٠ ن م ١٠٠٠٠ طابع / المنتدب/ قيومجي الرئيس/ فرح [؟] ٦٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٥٠٠ حاسبين / [؟] ١٥٠٠ ٨١٥٠٠ نشاط ١٠٠٠ / ٩٠٠٠ دفعت الرسوم بايصال رقم ٢٨٩٢ تاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٣ ص ٨٢ / [؟] ١٠٠٠ [؟] بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٣ / ٢٩/٧/٢٠٠٣ حضر الاستاذ علي حمزه وتسلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٧٩ لابلاغها من المستأنف ووقع / [؟] بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٣ / ٤/١٠/٢٠٠٣ تبلغ فيصل كردية صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٧٩/٢٠٠٣ / ١١٧٩ [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] صندوق تعاضد نقابة المحامين في بيروت