Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
118/2004
Date
21/01/2004
President
سامي منصور
Members
بيضا، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12737 عقاري [هامش] هامش / 19737 [؟] [هامش] اساس 192/2002 / ١٢٢/٢٠٠٠ [هامش] قرار 318/2003 / ٢١٨/٢٠٠٠ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية غرفتها العاشرة، ولدى التدقيق، تبين ما يأتي: أن جان وديع مرهج قد تقدم في 14/12/2000 باستئناف / باستحضار استئنافي ضد المستأنف عليهم فؤاد ناصيف ومعهود / ومعن فريد حمادة / حماده وخالد حمادة / [؟] [هامش] حماده وذلك طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ [؟] 1999، / [؟] والقاضي بقبول طلب التدخل الذي تقدم به جان مرهج وذلك في الشكل وخامساً / وفي الاساس برد الدعوى المقابلة وإلزام / وبالزام المدعى عليهما معهود / معن وخالد فريد حمادة / حماده بتسجيل القسم /14/ / ١٤ / من العقار رقم 2574 الأشرفية على اسم المدعي فؤاد ناصيف والزام هذا الأخير بتسديد / تسديد رصيد … / الثمن المتبقي من الثمن وتضمين المدعى / للمدعى عليهما وطلب / وبرد طلب التدخل … / [؟] الرسوم والمصاريف ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة. وقد عرض المستأنف ما يأتي: - انه اشترى في 27/4/1988 من المستأنف عليهما معن وخالد حمادة القسم رقم 14 من العقار 2574 الأشرفية بثمن قدره /70/ / مقداره ٢٠٠ / الف د.أ. دفع بكامله. وانفاذاً / كاملاً. وانه تنفيذاً لذلك فقد / … استلم الشقة المبيعة واجرى فيها اعمال الترميم والتصليحات، واقام فيها / والاصلاحات واتمام [؟] دون منازعة، طوال ثلاث سنوات، وسيّج حينئذٍ بحضور العلاقة / [؟] [؟] [؟] فؤاد ناصيف. - ان هذه الشقة لم تنتقل ملكيتها بصورة نهائية / قانونية في السجل العقاري على اسم المستأنف عليها معهود / عليهما معن وخالد حمادة ما حال / حماده [؟] دون نقل ملكيتها على / الى اسمه - انه قد تقدم في المرحلة الابتدائية بدعوى للمطالبة بإنهائها بوجه / من الدعوى المشار اليها والمقامة من فؤاد ناصيف ضد معن وخالد حمادة / حماده بطلب التدخل ووضع قيد / تدخل طالباً حفظ حقه بالأفضلية بتملك الشقة المذكورة. ومع ذلك، ورغم عدم اتخاذ المحكمة لقراراتها / القرارات التمهيدية صدر الحكم / حكم المستأنف. وقد طلب المستأنف بالنتيجة: قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف للأسباب الآتية: 1- لعدم الغائه العقد الجاري لمصلحة المستأنف عليه فؤاد ناصيف لعدم تنفيذ المستأنف عليه ناصيف لموجباته، وذلك لتعرض ان / لان [؟] او وكالة الأستاذ فريد حمادة / حماده بالتصرف بالجميع هي / بالمبيع صحيحة وان العقد المبرم بينه وبين المستأنف عليه له تاريخ صحيح. فالمستأنف عليه لم ينفذ موجباته … / [هامش] ٢٢

Page 2

[هامش] هامش / … بدفع الثمن ولم تكن لديه / يكن له اي مهلة للتنفيذ في حينه / وهو مما لا سيما / [؟] في الخلفية / القضية يفيد بان البائع لم يكن على استعداد لإنفاذ موجباته ما يفرض / مما يقتضي فسخ الحكم طابقاً للأبالم المواد / المستأنف عملاً بالمواد 241 و 244 و 292 / و٢٤٤ و٢٩٢ م.ع. 2- لخطأ حكم / الحكم المستأنف بإعطائه حقاً / حق الاولوية بالتسجيل الى المستأنف عليه فؤاد ناصيف. أ- فالمستأنف قد استلم المبيع واقام فيه وقد سدد كامل الثمن ب- ان مادة 9 / ما [؟] من السجل هو بقاء / [؟] من [؟] المبيع عند ابداء / [؟] عقده على اسم مالك / المالك السابق خليل صوايا مما / حوايا ما كان يحول دون تسجيل الملكية. ج- ان المغتاق / المستأنف قد اشترى عن حسن نية وعلى اساس / ومن الاساس صحيفة عينية للعقار المبيع لم تكن مثقلة باي حق بوجه / لوجه المستأنف عليها معهود / عليهما معن وخالد حمادة. / حماده. د- ان عقد المستأنف عليه لم يكتمل، إذ لم تجر عملية التسليم ولم يصار الى / يجر دفع الثمن. فالمفاضلة تكون لمالك / لمصلحة العقد المكتمل والمتجاوز فيها لننه / الكامل [؟] لا للعقد المثقل بالشوائب. هـ- انه لم تثبت صحة / صفة الأستاذ فريد حمادة / حماده بتوقيع العقد المبرم لمصلحة / مع ناصيف على عكس وضعه / صفته (المستأنف). 3- لاعتبار الحكم المستأنف بانه / بان ابراز وكالة البائع هي / … غير ضرورية إذ لا يجوز مؤاخذة / الاخذ بإقرار المستأنف عليها حمادة / عليهما حماده بالعقد لأنها / [؟] لم تطلب من / يطلبا امام المحكمة الابتدائية (القسم) سوى الغاء / ابطال العقد ما يعني حينئذٍ لا يمكن / [؟] الحكم الاقرار بالعقد، إذا / اذ ان مطالبة / المطالبة بالإلغاء لا تستفيد / تفيد اقراراً بالبيع. فضلاً عن / من ان العقد لم يوقع من ذي صفة، والبائع هو / … الأستاذ فريد حمادة / حماده لم تبرز / يبرز وكالته او تثبت لفتة / يثبت صفته بإجراء ذلك البيع ما يفرض / يقتضي فسخ ذلك الحكم لهذا السبب ايضاً. 4- لوجود اخطاء ظاهرة في بيانه / بيان المبالغ المدفوعة و(عدم) بيان رصيد / الرصيد المتبقي. 5- لأن حكم المستأنف قد اخطأ بقوله ان إشارة الدعوى لم تسجل اشارتها من / في السجل اليومي / العيني حتى اليوم، في حينه / حين ان هناك إشارة / هذه الاشارة قد تسجلت احداها / سجلت [؟] في ذلك السجل وهي / وعلى الصحيفة العينية منذ 2/9/1995 تحت رقم 952 لانت تقتضي / لذلك يقتضي فسخ الحكم المستأنف كذلك / لهذا السبب ايضاً. وقد انتهى المستأنف الى المطالبة، بتوسيع / بفسخ الحكم المستأنف، بنشر الدعوى / [؟]

Page 3

[هامش] هامش ورؤيتها / ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بإلغاء العقد الجاري لمصلحة فؤاد ناصيف عملاً بالمواد المذكورة آنفاً / اعلاه (241، 244، و 292 ق.م.ع) / و٢٤٤ و٢٩٢ م.ع.) واعتبار العقد الجاري لمصلحته (اي المستأنف) مستوجب العمل به واصدار القرار بوجه من يلزم، اي / بالزام المستأنف عليهما معهود / معن وخالد حمادة / حماده بتسجيل القسم 14 من العقار 2574 الأشرفية على اسم المستأنف، كما وفسخ الحكم المطعون فيه لعدم تقيده بإقرار المتبايقاً / بالقرار السابق بوجوب تكليف المستأنف عليه ناصيف بإبراز صورة طبق الأصل عن وكالة الأستاذ فريد حمادة عنه بالبيع، ولندا / حماده عن البائعين ولعدم صحة المبالغ المنسوب / المحسوب دفعها من المستأنف عليه، واستطراداً حفظ حق المستأنف عليهم بالرصيد / بالاحتجاج وبالعطل والضرر بما فيها اشهر المقطوع / فيه الثمن المدفوع اضافة الى قيمة الأعمال والمنجزة بالقسم / المنجزة في القسم موضوع النزاع وفسخ الحكم لجهة اعتباره [شطب] [شطب] / … إشارة دعواه غير مسجلة على الصحيفة العينية والأول باب / والقول بان تسجيل الإشارة حاصل فعلاً، وثابت في الملف الابتدائي وتكليف / وتضمين المستأنف عليهم بالرسوم / الرسوم والمصاريف والعطل والضرر اللاحقين. / والاتعاب. بتاريخ 22/1/2001 / ٢٦/١/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه فؤاد ناصيف بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف في الشكل في حال تبين انه وارد خارج المهلة القانونية ورد الاستئناف وجميع الأسباب الواردة فيه للأسباب الآتية: 1- ان المستأنف عليه ناصيف قد قام بتسديد مبلغ /525/ الف / ١٥٠ / ل.ل. من اصل ثمن المبيع البالغ /700/ / ٣٠٠ / الف ل.ل. وان المستأنف قد استلم الشقة وسكن فيها مع علمه المسبق انه / اليقين انها موضوع عقد بيع سابق لمصلحة المستأنف عليه ناصيف. 2- ان العلم الافتصادي استقر / والاجتهاد استقرا على اعتبار ان الشاري يمنع من اكمال / غير مطالب من القيام / البائع بموجباته في حال لم يعرض البائع التسجيل على المشتري خلال مدة معينة. وقد تبين / ثبت من الدعوى انه لم يكن للمهنة البائعة اية صفة علمها او ترتبت لدعوى / [؟] البائعين [؟] [هامش] على الاثبات لدعوة المستأنف عليه ناصيف الى التسجيل اجراء لأولها ما نافد بالتقيد / [؟] [؟] [؟] بالشقة من المستأنف. 3- ان العقد المبرم مع جان ناصيف / المستأنف يعود الى 20/4/1989 / ٢/٤/١٩٨٩ وقد كانت / [؟] قيود الصحيفة العينية تؤكد وجود اشارة دعوى المستأنف عليه ناصيف تاريخ 20/3/1988، / بتاريخ ٢٠/٦/١٩٨٨. كما ان هنالك موافقة / معرفة أكيدة من المستأنف بالبيع الباطل ابتداءً / الحاصل سابقاً.

Page 4

[هامش] هامش / … 4- ان التشبث / التمسك بإبراز الوكالة لإحدى بطاقاتها ليس للتحذير، وان استاذ معهود / [؟] لا [؟] [؟] للتأخير وجوابه ان معن وخالد حمادة محل اقامته / حماده [؟] [؟] في مكتب والدهما الاستاذ فريد حمادة، وإنما جاري / حماده، وكما جاء في العقد المبرم مع المستأنف عليه، بدليل علمه بوجود / [؟] [؟] وكالة. الى موكله، وهو محام، وتوقع بوطالته عهد لديه، / [؟] [؟]، وقد وقع بوكالته عن ولديه. كما جاء في العقد المبرم بين معهود / معن وخالد حمادة وبينه مالك / حماده وبين المالك السابق خليل صوايا بأنهما ممثلان / حوايا بانه ممثلة بشخص الاستاذ فريد حمادة / حماده بموجب وكالتين عامتين / وكالته عنهما لدى كاتب / الكاتب العدل رقم 1752/1979 / ١٧٥٢/٧٩ تاريخ ٢٢/٨/١٩٧٩ ورقم 1552/1979 / ١٥٥٢ تاريخ ٦/٨/١٩٧٩ وقد تحقق الكاتب العدل من تنظيم / الذي نظم امامه للمسجلين / العقد المشار اليهما / اليه من تلك الوكالات. 5- انه ليس من ضرورة بإبراز / لابراز الوكالة طالما ان المستأنف عليها / عليهما الآخرين قد اقرّا بذلك العقد، وهو ما تحقق منه القاضي المنفرد. 6- ان ما اثير حول عودة المستأنف عليه عن ما حدده سابقاً للتسجيل وقد تم فتدارك / ورد [؟] [؟] [؟] [؟] ذلك من جانب المستجيع / باب التصحيح وذلك عن طريق وجدان الشيك المثبت للقيمة انه اذا للمالك، قد فقد، وليس إثبات عكس / [؟] [؟] الشك [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ذلك المبلغ بعد ما حمله إلى السند المبالغ / [؟] [؟] من ذلك [؟] دون ان يكون لذلك اي انعكاس سلبي على الدعوى. 7- ان ما جاء في افادات الشاهد سمير ابي راشد هو ما يأتي: أ- قبض مبالغ / ان قيمة البضاعة هي /350/ / ٣٥٠ / الف ل.ل. للقسم ارجح / والتي اوضح انه دفع للاستاذ حمادة سلفاً / حماده مبلغاً قدره /100/ / ١٠٠ / الف ل.ل. ومكمل / وتكفل هو بيع / ببيع تلك البضائع لحسابه الخاص، وذلك خلافاً للاستنتاجات التي اوردها المستأنف مع ان / بان المستأنف عليه ناصيف قد استرجع بضائع. / البضائع. 8- ان المستأنف عليها حمادة / عليهما حماده قد اقرّا في استحضارهما الابتدائي انها تقاضت / انهما تقاضيا نصف الثمن البالغة /350/ / ١٢٥ / الف ل.ل. وما بقي اكده / يعني [؟] الشاهد سيده، / تسديده، فيكون خاتم / ما تم تسديده /525/ الف / [؟] ل.ل. والرصيد المتبقي /185/ الف / ١٨٥٠٠٠ / ل.ل. 9- ان قيود الصحيفة العينية للعقار تبين بأنه لا يوجد اية / وجود لاي اشارة تعود الى المستأنف، ودون مطلقة، / وفي مطلق الأحوال، وفي حال تسليم / تبين وجود إشارة فلا يستفيد منها المستأنف لان الأولوية هي للتسجيل الأسبق، وكذا وجد حتى تقيد / وكان المستأنف عليه قيده اولاً. وقد طلب المستأنف عليه، بالنتيجة / بنتيجة ما تقدم، تصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر المترتب. / والاتعاب. بتاريخ 14/4/2001 / ٧/٢/٢٠٠١ تقدم المستأنف بلائحة جوابية اضافية / اضاف فيها

Page 5

[هامش] 4 هامش / … انه من مراجعة العقد المبرزة / المبرز صورته من المستأنف عليه ناصيف تبين من عباراته ان عملية التفرغ والتسليم لا تتم الا بتسديد رصيد الأموال / بعد تسديد الفريق الاول للفريق الثاني لا اقل / لكامل قيمة الثمن بموجب ايصال او ايصالات موقعة مما / من الفريق الاول او من وكيلهما القانوني، وهي تاريخية / يمثلهما قانونياً، وحتى تاريخه لم يثبت في الملف انه ايصال / المستأنف عليه ايصالاً بهذا المعنى وانه لا يجوز الالتفاف على / التوقف عند الشهادة التي تبين منها ان الشاهد بعد ان اكد ان قيمة البضاعة /250/ / ٣٥٠ / الف ل.ل. عاد وصرح بانه استرجعها لقاء مبلغ /200/ / ١٠٠ / الف ل.ل. بعد رفض الأستاذ حمادي / حماده للبضاعة، ثم عاد يؤكد انه دفع شيكاً / [؟] للأستاذ حمادة بمبلغ /175/ / حماده مبلغ ١١٥ / الف ل.ل. بموجب شيكات ومصروفات حررها. / شيكين دون معرفة مصدرها. مع الاشارة الى ان المستأنف عليه ناصيف يؤكد بالائحة / في لائحته الشاملة المقدمة بدائية / بداية بأنه سدد مبلغ /250/ / ١٢٥ / الف ل.ل. / د.أ. بموجب شكين، / شيكين، ثم عاد يؤكد بان صفوة الكلام / [؟] [؟] انه قد سدد مبلغ /3425/ / ٤٢٥ + 125 = /550/ / ١٥٠ / الف ل.ل. وهذا تأول للمستأنف من / وقد تساءل المستأنف عن الحقيقة وكذب / وكيف ان هذه الرواية قد / الارقام تكونت، وان الشهادة لا يجوز ان تغفل / تعطل مضمون العبارة الواردة في العقد والتي تفرض ان يتم الدفع لقاء ايصالات - - فهذه السبب آلية / ... ولهذه العيوب التي تشوب عقد البيع موضوع / المبرم مع المستأنف عليه تفترض / تفرض الغاء السند، / العقد. كما ان الكتاب المنسوب الى الاستاذ فريد حمادة / حماده والمبرز في / … لائحة المستأنف عليه تحت مستند رقم /4/ / ٤ والمؤرخ في 17 / [؟] / 1990 / ١٧/٤/١٩٩٠ لا يفيد استحقاق / يمكن التوقف عنده، فهو غير صادر عن المالك، كما لا يحكم الاستناد / انه موجه الى مراسلات / [؟] [؟] بدون موافقة المرسل اليه وخاصة / وبالتالي يكون اعلانات فضلاً مضمونه ادعائي... / [؟] [؟] [؟] [؟] ... وما تأكد / [؟] بأن المحكمة / الجهة المستأنفة ترتطم، / ترفضه، بالاضافة الى وجود كتاب مخالف / [؟] موقع من الاستاذ حمادة، وهو ثبوت صحة جهة / حماده، ويرفض المستأنف ابرازه او لاجهة المراسلات / [؟] [؟] للمراسلات السرية وخاصة اذا صدرت عن غير جمالك، / المالكين، وفي مطلق الاحوال فانه / فان ذلك الكتاب شبت خديعة / يثبت سوء نية المستأنف. … / عليه. اما لجهة الاولوية فان الحكم المستأنف قد اعتبر جدول / اكد حصول البيع لمصلحة المستأنف جان / … في 24/4/1988 المبرم / ٢٧/٤/١٩٨٨ الامر الثابت بموجب سند / شك مصرفي اما / [؟] تاريخ 20/12/1989 المدون على / في العقد العادي تاريخ / [؟] التاريخ الذي عرفت / [؟] فيه ذات السند على / ذلك العقد لدى الكاتب العدل لإعطائه تاريخاً صحيحاً. وذلك في تاريخ (24/4/1988) / لا علاقة له بصحة التاريخ. وفي ذلك التاريخ (٢٧/٤/١٩٨٨) لم تكن صحيفة العقار تتضمن اية اشارة لحصول بيع آخر، / [؟] للبيع الآخر، ما كان يفرضها تفضل عقد / يعطي افضلية [؟] لعقد المستأنف. وقد اصرّ / كرر المستأنف ادعاءاته / اقواله ومطالبه السابقة بالنتيجة.

Page 6

[هامش] هامش / … بتاريخ 4/6/2001 / ٦/٢/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليهما معن وخالد حمادة بلائحة جوابية بمثابة استئناف طارئ طلبا فيها قبول هذا الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكم بإلغاء العقد الجاري لمصلحة السيد فؤاد ناصيف عملاً بالمواد 241 و 244 و 292 ق.م.ع / و٢٤٤ و٢٩٢ م.ع. وتضمينه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر المقابلين. [شطب] / والاتعاب جميعها، وذلك للأسباب القانونية الآتية: 1- ان المستأنف عليه ناصيف لم يدفع رصيد الثمن مما يوجب اعتباره غير منفذ لموجباته التعاقدية كما انه لم يبد استعداده لدفع ذلك الرصيد، فالعقد المبرم لم يحدد له اي موعد لإيفاء الثمن ما / مما يجعل العقد منفذاً للشرط / [؟] [؟] عملاً بالمادة 287 م.ع وكذلك المادة /241/ / ٢٤١ / لعدم عرض / مبادرة المستأنف عليه دفع الرصيد المتوجب بالرغم من الدعوى المنعقد / المقامة ضده والاحتجاج / ولا صحة بأنه ابدى استعداده للدفع، فقد كان عليه ان يوقف / يعرض دفع الرصيد عرضاً فعلياً، وهو لم يقم بهذا العرض، وليس من العدل والانصاف والقانون ان يستفيق المستأنف عليه ناصيف بعد انقضاء فترة زمنية [شطب] ليطالب بتسجيل العقار على اسمه برصيد / وهو لم يدفع ودون شيء يتعدى في قيمة الليرة اللبنانية / يبد اي شيئاً يدل على نية [؟] [؟]. 2- ان حكم المستأنف قد اخطأ باعطائه [شطب] / … حق الأولوية بالتسجيل لأن المستأنف عليه نايف / للعقد المبرم مع (المستأنف عليه فؤاد / … ناصيف ناصيف) تملك العقد المبرم مع / [؟]. [هامش] (٥) الى المستأنف عليه ناصيف هو ملغى. / … بتاريخ 20/6/2001 تقدم المستأنف عليه فؤاد ناصيف بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف الطارئ في الشكل واخذه بالاساس تكراراً لادعاءاته / والا في الاساس مكرراً اقواله ومطالبه السابقة. بتاريخ 28/6/2001 تقدم المستأنف بلائحة جوابية مكرراً شخصياً ادعاءاته / فيها اقواله ومطالبه السابقة، وانه يستكمل أداء الرسم النسبي في الاستئناف، / استكمل [؟] [؟] [؟] عن التدقيق وان المحاكمة اختتمت / المحكمة اختلت في جلسة 2/12/2002. / غرفة المذاكرة [؟] ٢٥/١٠/٢٠٠١ بناءً عليه، اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الاصلي قد تقدم في 14/12/2000 والتبليغ قد حصل في 24/11/2000 فيكون مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية لهذه الجهة، وكذلك للجهات الشكلية الاخرى، وحيث ان الاستئناف الطارئ الذي تقدم به المستأنف عليهما معن وخالد حمادة قد قدّم بالائحة جوابية اولاً / في لائحتهما الجوابية الاولى

Page 7

[هامش] هامش / … فيكون مقدماً / مقبولاً شكلاً لهذه الجهة، ولسائر الجهات، لذلك يقتضي قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ في الشكل للأسباب المبينة اعلاه. / لورودهما ضمن المهلة. ثانياً: في الاسباب الاستئنافية: حيث ان الاسباب الاستئنافية المشتركة بين الاستئناف الاصلي والطارئ هي الآتية: 1- فسخ حكم المستأنف لعدم تنفيذ المستأنف عليه (ناصيف) … / لموجباته ما يفرض الغاء العقد المتذرع به عملاً بأحكام المواد 241 و 244 و 292 / و٢٩٢ م.ع. وقد اضاف المستأنفان طارئاً المستأنف عليهما معهود وخالد حمادة / معن وفريد حماده المادة 287 م.ع. 2- فسخ / فسخه لجهة اعطائه الأولوية بالتسجيل الى المستأنف عليه ناصيف. وقد اضاف المستأنف اصلاً / اصلياً جان مرهج ما يأتي: أ- انه يقتضي فسخ حكم المستأنف لعدم ابراز المستأنف عليه ناصيف وكالة البائع الاستاذ فريد حمادة / حماده عن معهود / معن وخالد حمادة، / حماده، رغم اصرار المستأنف على المطالبة بإبرازها، ورغم صدور قرار تمهيدي عن المحكمة المستأنف قرارها يفرض ذلك، وتدقيق / وقد بقي دون تنفيذه / تنفيذ دون الردع عن المحكمة بعد / [؟] [؟] [؟] ذلك القرار. ب- وجوب فسخ ذلك الحكم بسبب الاخطاء الظاهرة في بيان المبالغ المدفوعة وعدم بيانه الرصيد الحقيقي في الحكم المستأنف. ج- وجوب فسخ / فسخه كذلك لأنه أخطأ عندما قرر ان اشارة دعوى المستأنف لم تسجل اشارتها في السجل اليومي للعقار حتى اليوم، في حين انها قد سجلت منذ 2/9 / 1995 تحت رقم 952. 1 / I- عن الاسباب المشتركة: 1- في مطالبة / المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم تنفيذ المستأنف عليه لموجباته ما يفرض الغاء العقد المتذرع به عملاً بأحكام المواد 241، و 244، و 292 و 287 / و٢٤٤ و٢٩٢ و٢٨٧ م.ع.

Page 8

[هامش] هامش / … حيث انه من الثابت في الملف ما يأتي: أ- ان المستأنف عليهما المستأنفين طارئاً معهود / معن وخالد فريد حمادة / حماده قد ادليا في استحضارها / استحضارهما الابتدائي في الدعوى المقامة منهما الى / على المستأنف عليه فؤاد ناصيف بأنها ترمي اساساً الى انهار / بانهما قد باعا في ١٢ أيار الشقة موضوع هذه الدعوى من المدعى عليه فؤاد ناصيف بموجب عقد ذي توقيع خاص بينهم / بثمن قدره سبعمائة / [؟] الف ل.ل. على ان يتم الدفع كما يأتي: - /350/ / ٢٥٠ / الف ل.ل. نقداً. - /350/ / ٢٥٠ / الف ل.ل. بقيمة / قيمة ملبوسات، يسلمها الفريق الثاني (اي المدعى عليه) للفريق الاول (المدعيين) حسب الفاتورة المرفقة بالعقد والموقع عليها ليقوما بتفريقها وتسليم المبيع (معهود / ليتمكن الاخيرين [؟] [؟] (معن وخالد حمادة / حماده) بتاريخ العقد للبائع / البضائع المبينة مواصفاتها وقيمتها المقدرة في الفاتورة المرفقة بالعقد. ب- انه مضى اكثر من اربع سنوات على توقيع العقد دون ان يدفع المدعى عليه (ناصيف) للمدعيين نصف الثمن الباقي وقدره /350/ / ٢٥٠ / الف ل.ل. الذي نص العقد على وجوب دفعه وذلك بالرغم من المراجعات المتكررة، (ص 2 من الاستحضار المشار اليه تاريخ 28/7/1993 / ١٨/٦/١٩٨٨ والوارد في القلم بتاريخ 2/11/1993) / ٢٨/١١/١٩٨٨) وحيث ان ما يترتب على ذلك هو ما يأتي: - وجود تعاقد بين كل من معن وخالد فريد حمادة، / حماده وفؤاد ناصيف تملك / على الشقة موضوع هذه الدعوى بسهم محدد في / بموجب عقد 25/5/1989 المستأنف عليها / ١٢/٥ / ١٩٨٤ الذي اقر بانجازه حمادة / البائعان حماده بوجوده، وذلك بقيمته /700/ / بثمن ٥٠٠ / الف ل.ل. - قبض البائعان معهود / معن وخالد فريد حمادة / حماده مبلغ /350/ / ٢٥٠ / الف ل.ل. من قيمة الشقة بدليل ادعائهما / ادلائهما بأنه قد مر اكثر من اربع سنوات على توقيع العقد دون ان يدفع فؤاد ناصيف لهما نصف الثمن الباقي، اي /350/ / ٢٥٠ / الف ل.ل. وحيث تقتضي / يقتضي البحث في الغاء العقد على هذه الادعاءات التي تارة تدّعي ان بالدافع / هدى ادلاءات الفرقاء في النزاع [؟] [؟] في الواقع او في الكائنة. / القانون. وحيث ان عقد 25/5/1989 / ١٢/٥/١٩٨٤ قد تضمّن تحديداً لطريقة

Page 9

[هامش] ٢ هامش دفع الثمن، وهو ذهب / ، وهي نصف الثمن نقداً والنصف الآخر ثمن ملبوسات / [؟] [؟] أقرّ البائعان بتسلّمها، / بقبضه وبأن ما يتبقى / تبقى من ثمن هو النصف الآخر، أي المبلغ النقدي. … / . كما نص هذا العقد بأن عملية التفرغ والتسليم للبيع / للمبيع لا تتم إلا بعد تسديد كامل قيمة الثمن المحددة / المحدد في العقد بموجب إيصال أو إيصالات موقعة من الفريق الأول أي الجهة البائعة أو من وكيلها القانوني. … / . وحيث أن ما يترتب على ذلك من نتيجة قانونية: / هو النتيجة الآتية : أن الفريقين قد اتجهت نيتهما التعاقدية إلى إرجاء / إقامة تلازم بين عملية التفرغ عن المبيع (أي التسجيل في الصحيفة العينية إذ نحو تقوم في / لا تنتقل الملكية العقارية إلا بالتسجيل وليس بالعقد الصادر / العادي وذلك وفق القواعد السائدة / العامة في وسائل العقارية) / مسائل العقارات) وبين تسديد المشتري فؤاد ناصيف قيمة الثمن كاملة. وما / . ومما يؤكد ذلك هو أن البائعين لم يتملكا الشقة المبيعة إلا بتاريخ تسجيلها على اسميهما في / ما يستفاد من الصحيفة العينية أي في ٧/٢/١٩٩١ / ٢٠/٢/١٩٩١ ما يستثنى / يشكل قرينة بأن الجهة البائعة لم تكن مستعدة قبل هذا التاريخ لنقل الملكية إلى اسم المشتري، … / ، وهي قرينة ما / لم يُثبت عكسها؛ فعدم / ؛ وبعدم تحديد عقد ٢٤/٥/١٩٨٤ / ١٢/٥/١٩٨٤ مهلة للدفع صراحة، … / ، واكتفائه بتحديد طريقة الدفع ووسيلته لا يعني عدم تحديد ذلك العقد شرطية مسبقة: / لأية مهلة : فهي متروكة إلى التاريخ الذي يكون فيها / فيه من الممكن التفرغ عن المبيع وتسليمه إلى المشتري؛ … / . وحيث أن فؤاد ناصيف قد تقدم في ٦/٢٩/١٩٨٨ / ٢٩/٦/١٩٨٨ باستحضار استئنافي / استدعاء ضد معن وخالد حمادة يطلب فيه الحكم بتسجيل القسم رقم ١٤ من العقار رقم ٢٥٤٧ من شويتة / ٢٥٧٤/ الأشرفية على اسمه لقاء تسديده رصيد الثمن، … / ، في حين تقدم معن وخالد حمادة باستحضار دعوى ضد فؤاد ناصيف مؤرخ / مقدم في ١٨/٢/١٩٨٨ وقد دفعا رسم [شطب: با ٢/١٩٨٨] طلبان / ١٨/١٠/١٩٨٨ في ٢١/١١/١٩٨٨ يطلبان فيه إلغاء العقد على مسؤولية المدعى عليه / [؟] وقد دفع فؤاد ناصيف بحجة أنه لم يقم بإيفاء ما يتوجب عليه وهو دفع نصف الثمن دون أن يعلن [شطب: / … معن وخالد] معن / … وخالد حمادة … / عن استعدادهما تنفيذ / لتنفيذ تعاقدهما بنقل ملكية المبيع على / إلى اسم المشتري أو بغير ذا / [؟] ما يُثبت ذلك لكي يكون لهما الحق بإلغاء العقد. فقبض / . فتطلب بقية الثمن

Page 10

[هامش] هامش إنما يرتبط بعملية التفرغ والتسليم للمبيع، … / ، إذ ليس من المنطق القانوني والواقعي أن يتم تسديد الثمن قبل ذلك التاريخ، ولأن / وطالما لم يربط / يرد في العقد أي بند مخالف لما / ما يخالف ما تقدّم. فتقابل / . فتتقابل الموجبات يفرض / بفرض أن يتم دفع الثمن في مقابل عملية التفرغ والتسليم. … / . أما أن لا تتم هذه العملية، … / ، أو أن لا يعلن البائعان عن استعدادهما لإتمامها وأن يطلبا / يطالبا في المقابل إلغاء العقد لعدم دفع بقية الثمن، … / ، فذلك أمر مردود: … / : فلكي تصح مطالبة / يصح المطالبة بالإلغاء لا بد من / ، يقتضي أن يكون المتعاقد الآخر قد تخلّف / نفذ موجباته إذا ما ثبت / أو أن يثبت أنه كان على استعداد لذلك، … / ، الأمر غير الحاصل في القضية؛ … / . لذلك يقتضي رد السبب الاستئنافي المتقدم / المقدم لهذه الجهة؛ [ / . [هامش] ٢ ــ / ] ٢- في المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لدعائه / لعدم إعطائه الأولوية بالتسجيل إلى المستأنف عليه فؤاد ناصيف. وحيث إنه من الثابت في ملف / الملف الوقائع الآتية: - وجود عقدين على مبيع واحد هو الشقة موضوع الدعوى: الأول بتاريخ ٢٤/٥/١٩٨٤ / ١٢/٥/١٩٨٤ لمصلحة المستأنف عليه فؤاد ناصيف، والثاني في [؟] ١٩٨٨ لمصلحة المستأنف جان مرجح. / مرهج . - تسجيل المستأنف عليه إشارة دعواه في السجل اليومي للصحيفة العائدة للقسم رقم ١٤ من العقار ٢٥٧٤ الأشرفية (موضوع الدعوى) في ٢٠/٦/١٩٨٨، ولم يُثبت قبل هذا التاريخ وجود أية إشارة لأية دعوى أو عقد أودع / … في السجل اليومي أو / … العيني … / العيني عائدة إلى المستأنف جان مرجح، / مرهج . بل إن / من الثابت من الإفادة العقارية المدرجة بأمر / المبرزة في استحضار الاستئناف وجود تسجيل لاستحضار المدعي فؤاد ناصيف في مواجهة معن وخالد حمادة وهو سابق لتسجيل طلب تدخّل تقدم به / مقدم من جان مرجح وجند أمره إليه / مرهج وضد المدعي فؤاد ناصيف والمدعى عليهما معن وخالد حمادة، موضوع / ، وموضوع الدعوى هو تسجيل الشقة على اسم طالب التدخل، … / . وحيث أن العبرة في الملكية العقارية هي للقيود، ليس / الواردة في السجل اليومي / العيني أو في الصحيفة العينية، … / ، وإن العبرة بالنسبة للملك المشهود / لتلك القيود هي لأسبقية التسجيل، … / ، وليس للتسليم / لتسلم المبيع أو لإنشائه / ما شاكل طالما أن تلك القيود لم يثبت إسقاطها أو إبطالها، … / ، الأمر غير المطلوب في الدعوى (المواد ٦٢ و ١١ و ١٣ … / ... من القرار ١٨٨) وحيث أن التسجيل الأسبق في السجلين، اليومي والصحيفة / السجلات العيني والعائدة

Page 11

[هامش] هامش العينية هو للمستأنف عليه فؤاد ناصيف، … / ، مما يولد له قانوناً حق الأولوية بالملك، / في التملك . لذلك يقتضي رد السبب الاستئنافي المخالف لهذه الجهة؛ [ ٢ ــ / . [هامش] ٣ ] II في الأسباب الاستئنافية الأخرى. أ- / . ١- في المطالبة بفسخ حكم / الحكم المستأنف لعدم إبراز المستأنف عليه فؤاد ناصيف وكالة الأستاذ مزيد حمادة عن معن وخالد حمادة. … / ... وحيث إنه بهذا الشأن، / من الثابت ، وكما تنبّه / يتبين لهذه الجهة واقتضى: الأول: / [؟] : الأولى : إقرار البائعين معن وخالد حمادة بالعقد المبرم في ٢٤/٥/١٩٨٤ / ١٢/٥/١٩٨٤ مع المستأنف عليه فؤاد ناصيف وبقبضهما نصف الثمن. … / . وهو ما ورد في استحضار دعواهما ضد فؤاد ناصيف المشار إليه. … / . الثانية تمسكهما بذلك العقد وإبراز صورة عنه في استحضارهما المشار إليه وبمختلف بنوده. … / . وقد جاء في هذه البنود ما يأتي: … / : «لا تتم عملية التفرغ والتسليم للمبيع إلا بعد تسديد... … / ... قيمة الثمن المحددة / المحدد أعلاه بموجب إيصال أو إيصالات موقعة من الفريق الأول أو من وكيلها القانوني...، والمشتري الفريق يتعهد / .... وإن كلا من الفريقين قد اطلع على مضمون هذا العقد ووافق على مندرجاته ووافقها / ووافقا على عدم النكول به أو بأي من بنوده وعلى التقيّد بأحكامه...» … / ..." كما أن من مندرجات هذا العقد أيضاً أنه موقع / حرر في ٢٤/٥/١٩٨٤ وموقّع / ١٢/٥/١٩٨٤ ووقع بالوكالة عن معن وخالد حمادة من الأستاذ فريد / مزيد حمادة والذي لم ينكر أي من الفريقين صحة ذلك التوقيع، وأن / ولا كان المستأنف يطعن بالصفة، / في صحته . وحيث إنه لم يعد على ضوء ما تقدّم من سبب لإبراز وكالة الأستاذ فريد / مزيد حمادة عن ولديه خالد ومعن وذلك باعترافهما بصفة / بإقرارهما صفة الأستاذ حمادة بالقبض وتوقيع العقد بالوكالة عنهما طالما أنهما هما من تمسك بعقد ٢٤/٥/١٩٨٤ وبما يلزمهما بالتنفيذ / ١٢/٥/١٩٨٤ الملزم بالتقيد بأحكامه وفقاً لما تم بيانه حاشه، / وقد وافقا على مندرجاته . لذلك يقتضي رد السبب الاستئنافي المخالف لهذه الجهة؛ [ / . [هامش] ٤ ] ٢- في المطالبة بفسخ الحكم المستأنف بسبب الأخطاء الظاهرة في بيان المبالغ المدفوعة وعدم بيان رصيد المبلغ / الرصيد المتبقي وحيث إنه من الثابت كذلك لهذه الجهة ما يأتي:

Page 12

[هامش] هامش - أن ثمن المبيع هو /٧٠٠/ / ٧٠٠/ ألف ل.ل. - قبض الجهة المستأنف عليها البائعة قارناً / [؟] معن وخالد حمادة نصف الثمن وذلك باعترافهما / بإقرارهما المشار إليه ووفق ما جاء في عقد ٢٤/٥/١٩٨٤، / ١٢/٥/١٩٨٤ ، وليس في ادعاءات / إفادات الشاهد سمير أبي راشد ما يخالف ذلك. … / . فقد جاء فيها أنه كان وسيطاً لعملية البيع وقد قام باستلام بضاعة / كان يستلم البضاعة للشيخ فريد / مزيد حمادة وأنه قام بخاطه / استلم بضاعة بقيمة /٢٥٠/ / ٢٥٠/ ألف ل. ل. / ل.ل. أما أن يتم بيعها بعد ذلك بمبلغ /١٠٠/ / ٤٠٠/ ألف ل. ل. / ل.ل. وفق إفادات هذا الشاهد و[؟] حال ثبوتها / ولا جدال حولها فإنه لا يؤثر على قيمة تلك البضاعة المتفق عليها في العقد المذكور. … / . فقد جاء فيه: أن البائعين قد استلما البضائع المحسنة / المبينة مواصفاتها وعمدها وقيمتها / وعدد [؟] (المقدّرة في الفاتورة بـ /٢٥٠/ / ٢٥٠/ ألف ل. ل.) / ل.ل.) والتي تؤلف جزءاً من هذا العقد. … / . أما مسألة بيعها بثمن أقل، فحال / أعلى ، في حال ثبوته، … / ، فهي مسألة مخالفة وإلا فمسؤولية / مختلفة وتخص مسؤولية الجهة البائعة التي وافقت على قبض / تقبض جزء من الثمن بتسلم / على شكل تلك البضاعة وبعد تحديد قيمتها اتفاقاً. … / . كذلك، … / ، فإن الشاهد بإدلائه «بأنه / بإفادته بأن والد المدعى عليها تدخّل / عليهما قد قال بأنه لا يريد البضاعة فقط بأنه يريد بمبلغ /٢٠٠/ / مبلغ ٤٠٠/ ألف ل. ل. / ل.ل. وأن هذا أخذ / … هو … / يأخذ هو البضاعة وباعها أي / ويبيعها إلى الشاهد» فذلك لا يغيّر من / في بنود العقد شيئاً، … / ، إذ أنها لاحقة / أنه لا صفة لذلك الشاهد، وكما / ، كما هو ثابت من ادعاءاته، بتعديل / إفاداته ، لتعديل العقد أو بالتفاوض / التفاوض على أصله، / أسسه ، وإنما حفظت كبسيط / صفته كوسيط تسليم دون تجاوز، … / ، لذلك يقتضي رد مردودات / الإفادات المخالفة لهذه الجهة؛ … / . - وجود شيك / شك مسحوب لأمر الأستاذ مزيد حمادة بقيمة مائة ألف ل. ل. وصادر / ل.ل. صادر عن فؤاد زناد به وهو عن / ونادية [؟] ناصيف، … / . وقد ثبت من عقد ٢٤/٥/١٩٨٤ / ١٢/٥/١٩٨٤ صفة الأستاذ حمادة بتوقيع ذلك العقد كوكيل قانوني وبالقبض عن الفريق البائع، … / ، فيكون ذلك المبلغ هو من أصل الثمن المتفق عليه بالنسبة للشقة موضوع الدعوى طالما لم يثبت أنه قد دفع لهدف آخر، … / ، وخاصة أنه قد دفع … / في فترة من توقيع العقد المشار إليه (في ٤/١٩٨٥) / ( ٤/١/١٩٨٥ ) ودون أن يكون بين الأستاذ فريد / مزيد حمادة وفؤاد ناصيف أية علاقة ثابتة بغير / غير العلاقة التعاقدية موضوع هذا / هذه الدعوى، … / .

Page 13

[هامش] … / ٤ هامش … / [؟] - لم يثبت دفع أي مبلغ غير المبالغ المذكورة (أي /٢٥٠/ / أعلاه (٢٥٠/ ألف ل.ل. و /١٠٠/ / ١٠٠/ ألف ل. ل. / ل.ل. بموجب الشيك / الشك المذكور) طالما لم يثبت أي إيصال أو إيصالات موقعة من خالد ومعن حمادة أو وكيلهما القانوني عملاً بالمادة ١٦٥ م. ع. / [؟] ١٢/٥/٨٤ ، وقد اشترط العقد ذلك وفق ما جاء في بنوده كما تقدّم عرضه. … / . فيكون المبلغ المقبوض من الجهة البائعة هو /٣٥٠/ / ٤٥٠/ ألف ل.ل. والمبلغ المتوجب دفعه عند التفرغ والتسجيل هو /٧٠٠/ / ٧٠٠/ ألف ل. ل. - /٣٥٠/ / ل.ل. – ٤٥٠/ ألف ل.ل. = /٣٥٠/ / ٢٥٠/ ألف ل.ل. لذلك يقتضي تعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة. [ / . ٣- في مطالبة / المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لأنه أخطأ عندما قرر أن إشارة دعوى المستأنف لم تسجل إشارتها في السجل اليومي للعقار / العيني للعقارات حتى اليوم في حين أنها قد سجلت بتاريخ ٢٤/٩/ / منذ ٢٣/٩ / ١٩٩٥ … / . وحيث أن لا تأثير لهذا السبب الاستئنافي على النتيجة التي توصل إليها الحكم المستأنف، … / ، وذلك على ضوء رد المحكمة للسبب الاستئنافي المشتمل والمتقدّم / المستقل والمتعلق بحق الأولوية والمذكور في (جهة)، / المتن . لذلك يتقرر: / نقرر : قبول الاستئنافين الأصلي والطارئ في الشكل ورد أسباب الاستئنافين / الأسباب الاستئنافية في كل / كلا الاستئنافين المذكورين / المخالفة للأسباب المبينة في المتن وتعديل الحكم المستأنف لجهة احتساب / احتسابه المبالغ المتبقية على المستأنف عليه فؤاد ناصيف من ثمن / عن القسم ١٤ من العقار ٢٥٧٤ الأشرفية وتحديد ذلك برصيد مبلغ مائتي / الرصيد بمبلغ مائتين وخمسين ألف ل. ل. / ل.ل. وتصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته المتبقية / الباقية وتضمين المستأنفين أصلياً وطارئاً الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغي / مبلغ التأمين ورد سائر الأسباب المخالفة أو الزائدة وكذلك المطالب بما في ذلك العطل والضرر لعدم اعتبارها [؟] / … قراراً أعلن / أعطي وأفهم علناً في ٢١/٤/٢٠٠٤ المستشار / ٢١/١/٢٠٠٤ الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع] / رئيس

Page 14

[هامش] هامش [طوابع مالية ونقابية في أعلى الصفحة] [حسابات وأرقام في أعلى الصفحة]: ٧٢٠٠ صك دعوى / رسوم [؟] ٧٠٠٠ طوابع [؟] ٨٠٠٠ صورة ٢٠٠٠ / … تبليغ … / ٢٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ اتساع / [؟] ٢٠٠٠ ط خيري ١٢٠٠٠٤ أيلول ٢٠٠٤ / [؟] عدلي ١٢٠٠٠ إيصال [؟] [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ رسم طابع ٢١٩٠٠٠ طابع / [؟] [؟] بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٤ صور بالإبلاغ من دفع الرسوم ص و ص ن ودفع مرجع / ٣/٢/٢٠٠٤ جرى إبلاغ [؟] [؟] [؟] وديع مرهج صورة صالحة للوصل من / طبق الأصل عن القرار رقم ١١٨ تاريخ ٢١/٤/٢٠٠٤ استدعاء / ١١٨/٢٠٠٤ وذلك [؟] الأستاذ جان خُرّاط بوجهه شيخ حماده / … [؟] إعانة ذ ق ص / [؟] [؟] بالوكالة المحامي جان الخراط / … [توقيع] بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٤ ورداً استدعاء وتبليغ طارق ودفع مرجع / ١٤/٢/٢٠٠٤ ورد إلى القلم تبليغ وديع مرهج صورة صالحة للوصل من / طبق الأصل عن القرار رقم ١١٨ تاريخ / ١١٨/٢٠٠٤ [؟] للأستاذ انطوان نجم / [؟] بواسطة سكرتيرته ميشلين يونس وذلك بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ ص / … [؟] [توقيع] … / [؟] بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٤ ورداً استدعاء وتبليغ مضمون دفع الرسوم صالحة / ٢٧/٢/٢٠٠٤ [؟] بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٤ ورد إلى القلم تبليغ [؟] حمادة صورة طبقة / طبق الأصل من / عن القرار رقم ١١٨ تاريخ للأستاذ بديع ابورجيلي / ١١٨/٢٠٠٤ [؟] [؟] بواسطة الكاتبة شربت حريب وذلك بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤ ص / … [؟] [توقيع] … / بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٤ [؟] [هامش] بيروت

Page 15

[هامش] هامش بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٤ / ٥/٤/٢٠٠٤ حضر الأستاذ إبراهيم أبو سليمان وأسلم / [؟] [؟] [؟] صورة صالحة للتنفيذ عنهمة / طبق [؟] للقرار [؟] فؤاد ناصيف من الدارج ١١٨ تاريخ ٢١/٤/٢٠٠٤ / عن القرار ١١٨/٢٠٠٤ [توقيع]