Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1180 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1180/2003
Date
14/07/2003
President
جان فهد
Members
عواد، بخعازي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- ١ - / … تنفيذ قرار باسم الشعب اللبناني / -١- [هامش] هامش [هامش] … / [؟] ١٢٥٦/٢٠٠٣ [هامش] قرار : / … ١١٨٠ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فهد / [؟] والمستشارين رستم عواد وايلي بخعازي ، / … لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السادة بولس وريمون جورج أسمر وادوين قطران وكيلهم المحامي ايلي فرحات، تقدموا بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ باستحضار استئنافي بوجه السيد ايان غيفي طعناً بالحكم الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ ١٥/٢/٢٠٠٣ والقاضي ١- بقبول الإعتراض شكلاً ٢- برد الدفع بانتفاء الإختصاص ٣- برد الإعتراض أساساً ٤- برد الطلبات الزائدة أو المخالفة ٥- بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والنفقات وعرضوا انه بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليه البريطاني الجنسية المقيم في قبرص من رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بطلب حجز إحتياطي على أموال المستأنفين اللبنانيي الجنسية المقيمين في قبرص علماً أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركات قبرصية الجنسية ومراكزها الرئيسية في قبرص وليس لها أي فرع او مكتب خارجها وقد ذكر المستأنف عليه في طلب الحجز محل إقامة أحد المستأنفين في لبنان في بيروت شارع المعماري علماً / الحمراء رغم أن هذا العنوان كان قد إتخذه ادوين قطران محلاً لإقامته عندما عين عضواً في مجلس إدارة الشركة

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش القبرصية كما يوجب ذلك القانون القبرصي وزعم المستأنف عليه في طلب الحجز ان له بذمة المستأنفين ديناً ثابتاً محدداً قدره / ٩٦٠،٠٠٠ / د.أ / /٩٦٠،٠٠٠/د.أ. ناتجاً عن بيع الأسهم التي يمتلكها في شركة انترفوتورز ليمتد / انترموتورز ليمتد- قبرص التي تم تأسيسها فيما بينه وبين المستأنفين في قبرص لترعى / لتسهيل عملية التعاقد التي تم الإتفاق عليها فيما بينه وبين مجموعة شركة أسمر ليمتد في قبرص في تجارة الدخان والمشروبات الروحية وقد إعترض المستأنفون على قرار إلقاء الحجز الإحتياطي طالبين الرجوع عنه مبينين أنهم قد أسسوا في قبرص شركات تجارية محدودة المسؤولية مسجلة اصولاً في نيقوسيا ومنها شركة اسمر ليمتد وشركة أسمر هولدينغ / هولدنغ ليمتد وشركة [؟] ليمتد وقد عرفت هذه الشركات في قبرص بمجموعة شركات أسمر ليمتد. وأنه في العام ٩٨ تأسست في قبرص شركة تجارية محدودة المسؤولية تحت إسم انتر فوتورز / انترموتورز ليمتد وسجلت في نيقوسيا بتاريخ ١٤/٨/٩٨ وشكل المستأنفون أعضاء مجلس إدارتها وقد ورد في شهادة تسجيل الشركة وبجانب إسم كل عضو في مجلس إدارتها الجنسية الرئيسية التي يحملها والمكان المتخذ منه محلاً للإقامة خارج قبرص كونه أجنبياً عنها وفق ما يوجبه القانون القبرصي، وقد إعتمد المستأنف عليه (طالب الحجز) على المحل المتخذ من إدوين قطران في الشهادة المذكورة لربط الإختصاص وان المحجوز عليهما بولس وريمون اسمر استقالا من عضوية مجلس إدارة الشركة وفق ما هو مبين في الإفادة تاريخ ١١/٩/٢٠٠١ ، / ٢٠٠١/٩/١١، وان شركة انتر فوتورز / انترموتورز ليمتد - قبرص لم تؤسس بين المحجوز عليهم (المستأنفين) والحاجز (المستأنف عليه) كما يزعم هذا الأخير بل ان مساهمي الشركة هما:

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش - ( / ٥٠٠٠ / / (/٥٠٠٠/ سهماً ) / … Intertrea nominees Ltd [هامش] هامش / … - ( / ٥٠٠٠ / / (/٥٠٠٠/ سهماً ) / … Trea secretarial Ltd وان الحاجز هو مفوض بالتوقيع عن شركة سحادي ديستريبيترز / سحاوي ديستربيوترز ليمتد القبرصية التي تملك فيها شركة أسمر هولدينغ / هولدنغ ليمتد قبرص بعض الحصص. وان شركة ديستريبيترز / ديستربيوترز ليمتد ، / … ونتيجة للتعامل الناجح مع مجموعة شركات أسمر ، / … رغبت في العام ٩٩ في اشراكها في شركة انتر فوتورز / انترموتورز ليمتد قبرص على أن يُحسم تدريجياً من الحساب الجاري فيما بينهما مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أميركي وإتفق على ان يكون لشركة سحادي ٥٠ ٪ / سحاوي ٥٠٪ من أسهم شركة انترفوتورز / انترموتورز قبرص على أن يصبح بالتالي لشركة سحادي ٢٧،٥ ٪ في / سحاوي ٣٧,٥٪ من شركة انترفوتورز / انترموتورز - أرمينيا التي تملك فيها انترفوتورز / انترموتورز ليمتد - قبرص ٧٥٪ من حصصها. وهذه الأسهم لا تزال وفق المراسلات المتبادلة بين شركة سحادي ديستريبيترز / سحاوي ديستربيوترز وشركة انترفوتورز / انترموتورز قبرص ومنها المراسلة تاريخ ٦ / ٢٦ آب ٢٠٠٢ ، / … برسم البيع او التحويل او تكليف متبادل بين الطرفين للسعي لبيعها. وبالتالي لا يمكن ان تعتبر قيمة هذه الأسهم ديناً للحاجز بذمة المحجوز عليهم شخصياً الذين لم يوقعوا مع شركة سحادي ديستريبيترز / سحاوي ديستربيوترز اي إتفاق بصفتهم الشخصية أو إلتزموا أو كفلوا أية علاقة تجارية وان بعض المستندات المبرزة المسماة مذكرة التفاهم المؤرخة في ٢٤/٢/٢٠٠٠ " و " عرض " و " إتفاقية / ٢٠٠٠/٢/٢٤" و"عرض" و"إتفاقية متاجرة وشروط التسديد لا تشكل عقوداً مبرمة نهائية بين المستأنف عليه وبين المستأنفين بل هي مجرد عروض حبية تبودلت ووقعت في قبرص بين شركة سحادي ديستريبيترز / سحاوي ديستربيوترز ليمتد - قبرص وايان غيفي بالتكافل والتضامن من جهة وبين شركة أسمر هولدينغ / هولدنغ ليمتد - قبرص من جهة أخرى ، / … فهذه المستندات

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش الثلاث لا تشكل عقوداً تجارية نافذة حتى بين الشركات التي تبادلتها وهي بالتالي ومن باب أولى لا تصلح دليلاً لإثبات دين ما للمستأنف عليه بذمة المستأنفين بصفة شخصية. ولقد جاء في الترجمة الخاطئة للمستند المؤرخ في ١٩/١٠/٩٩ ان أسهم شركة سحادي ديستريبيترز / سحاوي ديستربيوترز في شركة انترفوتورز / انترموتورز ليمتد - قبرص قد بيعت ، / … في حين ان الترجمة الصحيحة لا تشتمل على البيع بل على مجرد عرض بيع الاسهم وهذا ما يؤكده مستند المراسلة تاريخ ٢٦/٨/٩٩ ، / ٩٩/١٠/٢٦، وان كتاب فاكس تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٢ المرسل من المستأنف عليه الى مجموعة شركات اسمر ليمتد - قبرص بشخص ادوين قطران موضوعه تدبير مسألة تحويل الأسهم ... على ان تكون مجموعة شركة اسمر ليمتد مدينة للحاجز بمبلغ / ٩٣٠،٠٠٠ / د. أ / /٩٣٠،٠٠٠/د.أ. مع الفائدة محتسبة من أول حزيران ٢٠٠٠ حتى ينجز التحويل وقد طلب المستأنفون فسخ الحكم المستأنف الذي رد إعتراضهم على قرار إلقاء الحجز للأسباب التالية أولاً لعدم صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في طلب الحجز الإحتياطي للتضليل الوارد في سرد الوقائع في طلب الحجز ولعدم صفة المحجوز عليهم للمطالبة بحجز أموالهم في لبنان ولو إحتياطياً. وذلك لان الحاجز تعامل مع بعض المحجوز عليهم بصفتهم اعضاء مجلس إدارات الشركات القبرصية الجنسية ومنها شركة انترفوتورز / انترموتورز ليمتد التي إدعى عليها امام محكمة تجارة بيروت إثباتاً للدين المزعوم الذي قرر من أجله الحجز على عقارات المستأنفين وأنه لا صفة لأعضاء مجلس إدارة شركة انترفوتورز / انترموتورز ليمتد قبرص أو مديريها للإدعاء بوجههم بصفتهم

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش الشخصية وانه يجب في جميع الاحوال ان يكون هؤلاء أو بعضهم لا يزال عضواً في مجلس إدارة الشركة بتاريخ الإدعاء حتى يصح الإدعاء بوجهه ثانياً لعدم توجب الدين الملقى من أجله الحجز الإحتياطي بذمة المحجوز عليهم شخصياً اذ انه لا يتبين من ظاهر ومضمون المستندات المبرزة ان علاقة تجارية قامت بين المستأنف عليه والمستأنفين أو هم كفلوا أو ضمنوا أو وقعوا بصفة شخصية على أي معاملة تجارية تكون قد إلتزمت بها مجموعة شركات اسمر ليمتد قبرص مع المستأنف عليه. ثالثاً لانه لا يمكن إعتبار المبلغ الملقى من أجله الحجز الإحتياطي ديناً ثابتاً أكيداً أو مرجح الوجود بذمة المحجوز عليهم شخصياً. وذلك لانه ووفقاً لما يثيره المستأنف عليه في الإنذار تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٢ " / ٢٠٠٢/٣/٢٨" فإن المبلغ متوجب بذمة شركات اسمر ليمتد القبرصية علماً أنه لا يمكن ان يقرر الحجز الإحتياطي الا على المدين. وخلصوا طالبين ١- قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ٢- وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الإعتراض إنتقالاً والحكم مجدداً بالرجوع عن قرار الحجز الإحتياطي بقرار نافذ على أصله للأسباب المبينة في الإستئناف ومنها: أ- لعدم صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في طلب الحجز الإحتياطي ب- لانه يتبين من ظاهر المستندات لا سيما الكتب والمراسلات عدم توجب الدين موضوع قرار الحجز بذمة المحجوز عليهم شخصياً. ٣- حفظ حقهم بملاحقة الحاجز المستأنف عليه لتعسفه في استعمال حق الإدعاء ومطالبته بالعطل والضرر الحال بالمحجوز عليهم وبما يستحقه من عقوبة ٤- حفظ حقهم بالإدعاء بالتزوير واستعمال المزور على

Page 6

-٦- [هامش] هامش المستأنف عليه وعلى الترجمان المحلّف الذي قام بترجمة المستندات التي أرفقها المستأنف عليه مع طلب الحجز لتعمدهما / لاعتمادها في تزوير بعضه واستعماله / واستعمالها للتضليل وإخفاء الحقيقة. ٥- تضمين الحاجز النفقات كافة وإعادة مبلغ التأمين. وتبيّن أنه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٣ صدر قرار قضى بضم الملف الإبتدائي وملف الحجز الإحتياطي الى ملف الدعوى الحاضرة، فنفّذ في ٢٠٠٣/٢/٢٦. / ٢٦/٢/٢٠٠٣. وتبيّن أنه بتاريخ ٧/٣/٢٠٠٣ قدم المستأنف عليه، وكيله الأستاذ غسان شكرون، لائحة جوابية أولى بيّن فيها أن "مذكرة التفاهم" هي بمثابة عقد قائم بين فريقيها الحاجز والمستأنفين المحجوز عليهم أعضاء مجلس إدارة أسمر / [؟] هولدنغ ونصّت على إنشاء شركة انترموتورز / انترمونتورز في قبرص يتملك فيها الحاجز نصف أسهمها والفريق الثاني الباقي. وان إنشاء هذه الشركة وتسجيل كامل الأسهم على اسم المستأنفين وبتملكهم ودون أن يعمدوا الى تسجيل نصف هذه الأسهم بإسمه يثبت سوء نيتهم. وإن إعتراف المستأنفين بوجوب تملك الحاجز ما نسبته ٥٠٪ من أسهم شركة انترموتورز ليمتد- / انترمونتورز ليمتد - قبرص (ص/٦/ / (ص ٦/ من الإعتراض المقدم من المستأنفين) نتيجة دفعه مبلغ مقداره / مقدار مليون ومائتي ألف دولار أميركي، بالإضافة الى إقرارهم بالسعي لتحويل الأسهم الى الحاجز أو لبيع هذه الأسهم هو دليل على [؟] ما قيمته مليون ومئتي ألف د.أ من مستحقات الحاجز المستأنف عليه (فقرة ٢/ ص/٦/ / ٤/ ص ٦/ من الإعتراض)، وان مذكرة التفاهم نصّت على بنود معينة يتم الإلتزام بها من قبل الفريقين في حال تمّت الموافقة المتبادلة، وهذا ما حصل وتمثل في عرض الحاجز [؟] [؟] / أو دفع

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش مبلغ مليون ومئتي الف د.أ وان مخالفة الشروط الواردة في العقد الموقّع بين الفريقين والذي من خلاله التزم المحجوز عليهم المستأنفين، بتنفيذ الموجب الملقى على عاتقهم وهو تسجيل ٥٠٪ من أسهم شركة انترفوتورز / انترموتورز ليمتد - قبرص على إسم الحاجز - / الحاجز- المستأنف عليه ، / … ذلك بصفة كونهم أعضاء مجلس إدارة ترتّب عليهم مسؤولية مدنية وجزائية وتجعلهم مسؤولين متضامنين بأموالهم الشخصية وأموال الشركة عن هذا التعهد والإلتزام وأدلى في باب القانون أولاً بصلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في طلب الحجز الإحتياطي لان إعتبار أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بما يتجاوز قيمة أسهمهم ، / … عن أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون وعن عدم تنفيذ موجباتهم تجاه الغير بقصد الإحتيال وكسب مال الغير بطريقة غير مشروعة يجعل مسؤوليتهم المدنية والجزائية عندئذ تعادل العطل والضرر ولو تجاوزت قيمتها قيمة أسهمهم فتطال ممتلكاتهم الشخصية. وإن دعوى المسؤولية المدنية هي دعوى شخصية تهدف الى المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وتخضع أصول تقديمها الى المادة / ٩٠ / / /٩٠/ أ.م.م معطوفة على المادة / ٧٨ / / /٧٨/ أ.م.م ثانياً بصفة المحجوز عليهم للمطالبة بوجههم أمام المحاكم اللبنانية بحجز أموالهم في لبنان إحتياطياً عملاً بترتب مسؤولية مدنية وجزائية تتجاوز حصصهم في الشركة لتطالهم متضامنين على أموالهم الشخصية ثالثاً : / … بثبوت الدين الذي من أجله تم تقديم طلب حجز إحتياطي وهو ما يستنتج من إقرار المستأنفين في مذكرة التفاهم ومن خلال العقد الموقع بينهم وبين الحاجز ومن إعتبارهم ان الدين هو دين ثابت وأكيد بذمة شركة انترفوتورز / انترموتورز ليمتد - قبرص ومجموعة

Page 8

- ٨ - / -٨- [هامش] هامش شركات اسمر غروب / [؟] والبالغة قيمته مليون ومئتي الف دولار اميركي والذي تم تسديد جزء منه وقدره / مقداره مئتان وسبعون ألف د.أ وهذا ما يجعل الدين محدد المقدار ومستحق الاداء بذمة المحجوز عليهم شخصياً من خلال مسؤوليتهم المدنية والجزائية التي تسمح للدائن بتجاوز قيمة أسهمهم في الشركة لتطال أموالهم الشخصية وخلص طالباً ١- رد الإستئناف شكلاً فيما لو تبيّن أنه غير مستوفٍ للشروط الشكلية . ٢ - / ٢- استئخار البت بالإستئناف لحين جلاء واقعة التزوير واستعمال المزور ٣- رد الإستئناف أساساً وتأييد الحكم المستأنف ٤- تضمين المستأنفين النفقات وتبين انه بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٣ تقدم المستأنفون بلائحة جوابية أولى كرروا فيها أقوالهم ومطالبهم السابقة موضحين ان العلاقة موضوع النزاع تربط المستأنف عليه (الحاجز) بشركة انترفوتورز / انترموتورز وبالتالي فلا يجوز حجز أموال للمستأنف / المستأنف عليهم وتبين انه بتاريخ ٣/٥/٢٠٠٣ / ٢٠٠٣/٥/١٣ قدم المستأنف عليه لائحة جوابية ثانية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة مشدداً على مسؤولية المستأنفين الشخصية عن الدين وعلى صلاحية دائرة التنفيذ للنظر في اصل النزاع وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ كرر الفريقان وختمت المحاكمة وأرجئت لإصدار القرار

Page 9

- ٩ - بناءً عليه ، / -٩- [هامش] هامش بناءً عليه، أولاً في الشكل حيث ان الحكم الابتدائي صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٥/٢/٢٠٠٣ . / … وحيث أنه لم يتبين ان المستأنف أبلغ الحكم المذكور بل أنه حضر الى قلم المحكمة واستلم صورة طبق الأصل عنه فيكون الإستئناف المقدم بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٣ طعناً بهذا الحكم قد ورد ضمن المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام من تاريخ التبليغ سنداً للفقرة الأولى من المادة ٦٤٣/ أ.م.م وحيث ان الإستحضار الإستئنافي أرفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وإيصالين يشعران بدفع / وبإيصالين يثبتان دفع الرسم والتأمين فضلاً عن أنه موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته فيكون هذا الإستئناف مستوفياً كافة الشروط الشكلية وبالتالي مقبولاً في الشكل ثانياً في الاساس : أ / أ- في اختصاص دائرة تنفيذ بيروت : / [هامش] ١ - / … حيث ان المستأنفين يطلبون فسخ الحكم الابتدائي الذي صدّق قرار إلقاء الحجز الإحتياطي على عقاراتهم لعدم صفة المحجوز عليهم للمطالبة بحجز أموالهم في لبنان ولو إحتياطياً سيما وان بعضهم لم يعد عضواً في مجلس إدارة الشركة بتاريخ الإدعاء حتى يصح الإدعاء بوجهه

Page 10

- ١٠ - / -١٠- [هامش] هامش وحيث أنه لا يمكن الركون الى صفة المحجوز عليهم للقول بصلاحية أو بعدم صلاحية المحاكم اللبنانية لإلقاء الحجز الإحتياطي على اموالهم إذ أن في ذلك بتّ لأساس النزاع أي أن البت بصفة المحجوز عليهم للإدعاء بوجههم يوجب البحث في مدى توجب الدين الملقى على أساسه الحجز بذمتهم. وحيث ان البحث في صلاحية المحاكم اللبنانية لإلقاء الحجز على أموال المحجوز عليهم ينطلق من محل إقامة المحجوز عليهم أو أحدهم أو من مكان وجود العقارات المطلوب إلقاء الحجز عليها. وحيث انه يتبين من العودة الى طلب إلقاء الحجز المقدم من الحاجز أن هذا الأخير طلب إلقاء الحجز بوجه المحجوز عليهم من دائرة التنفيذ في بيروت مستنداً الى محل إقامة أحدهم في شارع الحمراء بيروت. وحيث ان المحجوز عليهم قد أقرّوا باختيار أحدهم لمحل الإقامة المذكور كما تفرضه القوانين القبرصية. وحيث أنه يتبين من العودة الى احكام المادة /٧٤/ / ٧٤/١ أ.م.م. معطوفة على احكام الفقرة الأخيرة من المادة /٨٦٠/ / ٨٣٠/١ أ.م.م. ان إختصاص النظر بطلب الحجز الإحتياطي المقدم وفقاً لما جرى بيانه يعود الى المحاكم اللبنانية وتحديداً الى دائرة تنفيذ بيروت إذ أن مكان إقامة أحد المنفذ عليهم المختار المتعددين هو في الحمراء - بيروت. / الحمراء-بيروت. وحيث أنه يقتضي على ضوء ما تقدم تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Page 11

- ١١ - ب) - / -١١- [هامش] هامش ب- في طلب استئخار البت بالدعوى لحين فصل مسألة التزوير: [هامش] ٢ حيث ان المستأنف عليه يطلب استئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين فصل مسألة التزوير المثارة من قبل المستأنفين. وحيث لم يثبت أن المستأنفين قد تقدموا بأي إجراء فيما خص التزوير المدّعى به من قبلهم بل إقتصر طلبهم على حفظ حقهم بملاحقة الحاجز (المستأنف عليه) والترجمان المحلّف بالتزوير وجريمة التزوير. وحيث انه يقتضي بالتالي ردّ طلب المستأنف عليه لهذه الجهة. ج- في مدى جواز إلقاء الحجز الإحتياطي: [هامش] ٣ حيث ان المستأنفين يطلبون فسخ الحكم المستأنف وتقرير الرجوع عن قرار إلقاء الحجز الإحتياطي عن عقاراتهم لعدم توجب الدين الملقى من أجله الحجز بذمتهم شخصياً إذ أن الدين متوجب بذمة شركات [؟] ليمتد القبرصية علماً أنه لا يمكن تقرير إلقاء الحجز الإحتياطي سوى على أموال المدين. وحيث ان المستأنف عليه يطلب تصديق الحكم المستأنف إذ ان الدين محدد المقدار ومستحق الاداء بذمة المحجوز عليهم شخصيّاً من خلال مسؤوليتهم المدنية والجزائية الناتجة عن توليهم مركز اعضاء مجلس الادارة.

Page 12

- ١٢ - / -١٢- [هامش] هامش وحيث انه يتضح من مراجعة المستندات المبرزة من المستأنف عليه مع طلب إلقاء الحجز على أموالهم الخاصة. وحيث ان البحث في مسؤولية / الاحتياطي أنها مراسلات جارية حول المبلغ موضوع الحجز بين الحاجز وبين أحد المحجوز عليهم (أدوين قطران) بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الأعمال التي قاموا فيها يفرض الخوض في أساس النزاع الامر الذي يتنافى ومفهوم "الدين المرجح الوجود" الذي يوجب ان تكون العلاقة التي يستنتج وجوده منها واضحة المعالم / شركة انترموتورز: - فاكس تاريخ ١٩/١٠/٩٩ موقع من ادوين قطران صادر عن شركة انترموتورز ليمتد. - كتاب ٢٦/١٠/٩٩ موقع من ادوين قطران مع ختم شركة انترموتورز ليمتد وصادر على الأقل؛ في حين أنه يتبين / مستند عائد للشركة المذكورة بحيث يبرز شعارها ومحل إقامتها. - مذكرة تفاهم ٢٤/٢/٢٠٠٠ موقعة من ادوين قطران عن مجموعة شركات اسمر غروب. - فاكس ٢٧/٧/٢٠٠٠ موقع من ادوين قطران عن شركة انترموتورز ليمتد، كذلك الامر بالنسبة الى فاكس تاريخ ٢٢/٦/٢٠٠١ وفاكس تاريخ ٢٩/٦/٢٠٠١. - أمّا كتاب ٢٨/٣/٢٠٠٢ الصادر عن الحاجز (ايان غنيم) موجه الى مجموعة شركات اسمر بعناية ادوين قطران. وحيث يتضح مما تقدم ان علاقة الحاجز بادوين قطران بالحاجز محصورة ضمن إطار التعاقد بين شركة انتر فوتورز / أحد المحجوز عليهم ليست علاقة شخصية تجيز له إلقاء الحجز على أمواله الخاصة، بل هي علاقة ربطت الحاجز بشركة انترموتورز ليمتد وشركات / ومجموعة شركات أسمر غروب. كما / وحيث ان الخوض في اساس النزاع يتنافى واحكام المادة /٨٦٦/ أ.م.م. التي تفرض البت بقرار / المستندات المبرزة لا تشكل بالتالي سنداً صادراً عن المحجوز عليه (قطران) شخصياً يمكّن من إلقاء الحجز وفق الاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة؛ ويكون الحكم الابتدائي المطعون فيه الذي قضى بعكس ذلك واقعاً في غير محله ويقتضي تبعاً لذلك قبول الإستئناف في الاساس. وحيث انه تاسيساً على ما تقدم يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى إنتقالاً وتقرير رفع الحجز / … الإحتياطي على أمواله الشخصية.

Page 13

- ١٣ - / -١٣- [هامش] هامش وحيث أنه يقتضي البحث في مدى إمكانية القول بأرجحية الدين التي تسمح بإلقاء الحجز الإحتياطي وحيث ان المستأنف عليه يدلي بمسؤولية المحجوز عليهم الشخصية عن الأخطاء أو الأعمال التي قاموا بها بصفتهم أعضاء مجلس إدارة للقول بإمكانية إلقاء الحجز على مستند عائد للشركة المذكورة بحيث يبرز شعارها ومحل إقامتها. - مذكرة تفاهم ٢٤/٢/٢٠٠٠ موقعة من ادوني قطران عن مجموعة شركات اسمر غروب. - فاكس ٢٧/٧/٢٠٠٠ موقع من ادوني قطران عن شركة انترفوتورز ليمتد، كذلك الامر بالنسبة الى فاكس تاريخ ٢٢/٦/٢٠٠١ وفاكس تاريخ ٢٩/٦/٢٠٠١. - أما كتاب ٢٨/٣/٢٠٠٢ الصادر عن الحاجز (ايان غيفن) فهو موجّه الى مجموعة شركات اسمر بعناية ادوني قطران. / أموالهم الخاصة. وحيث يتضح مما تقدم / … ان علاقة الحاجز بأدوني قطران أحد / البحث في مسؤولية المحجوز عليهم ليست علاقة شخصية تجيز له إلقاء الحجز / عن الأعمال التي قاموا فيها يفرض الغوص في أساس النزاع الأمر الذي يتنافى ومفهوم "الدين المرجح الوجود" الذي يوجب ان تكون العلاقة التي يستنتج وجوده منها واضحة المعالم على أمواله الخاصة، بل هي / الأقل؛ في حين أنه يتبين مما سبق ان لا علاقة ربطت الحاجز بشركة انترفوتورز / للحاجز بالمحجوز عليهما الآخرين بشكل واضح، وان علاقة ادوين قطران بالحاجز محصورة ضمن إطار التعاقد مع شركة انترموتورز ليمتد ومجموعة شركات / وشركات اسمر غروب. كما ان المستندات المبرزة لا تشكل بالتالي سنداً صادراً عن المحجوز عليه (قطران) شخصيّاً يمكن من / الغوص في أساس النزاع يتناقض وأحكام المادة ٨٦٦/ أ.م.م. التي تفرض البت بقرار إلقاء الحجز … / وفق الأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة، ويكون الحكم الابتدائي المطعون فيه الذي قضى بعكس ذلك واقعاً في غير محله ويقتضي تبعاً لذلك قبول الاستئناف في الاساس. [هامش] ٤ فحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى إنتقالاً وتقرير رفع الحجز الإحتياطي الملقى على أمواله الشخصية. / عقارات الجهة المستأنفة. وحيث أنه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة فترد.

Page 14

- ١٤ - / -١٤- [هامش] هامش لهذه الأسباب، تقرر بالإجماع: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً: تصديق الحكم المستأنف لجهة إعلان إختصاص دائرة تنفيذ بيروت لرؤية الدعوى. ثالثاً: فسخ الحكم المستأنف لجهة تصديقه على قرار إلقاء الحجز الإحتياطي ونشر النزاع ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم بالرجوع عن قرار الحجز الإحتياطي الملقى على عقارات المحجوز عليهم وإبلاغ من يلزم لإجراء المقتضى. رابعاً: رد ما زاد أو خالف. خامساً: رد الملفين المضمومين الى مرجعهما. سادساً: تضمين المستأنف عليه النفقات كافة وإعادة مبلغ التأمين الى المستأنفين. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٢ / ١٤/٧/٢٠٠٣ الكاتب المستشار … / ([؟]) المستشار (منتدب) / (عوّاد) الرئيس (فهد) [توقيع] [توقيع] / [هامش] رسم [توقيع] [توقيع] رسم نسبي ٢٧٥٠٠ ط - ح / [هامش] صور ٨٠٠٠ … / [هامش] تبليغ ١٠٠٠ إستئناف ١٥٠٠ صندوقين / [هامش] إسكان ٥٠٠ [هامش] [؟] ٢٥٠٠ ------------- المجموع / [هامش] ٨٠٥٠٠ طابع ضـ ٢٠٠٠ طابع صـ ١٠٠٠ / [هامش] ايصال رقم ١٤٨٠١ تاريخ ١٦/٧/٢٠٠٢ / ١٦/٧/٢٠٠٣ [هامش] نقابة [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت

Page 15

١٥ … / [هامش] هامش بتاريخ ١٦/٧/٢٠٠٢ / ١٦/٧/٢٠٠٣ حضر الاستاذ إيلي فرحات وتسلم صورة طبق الاصل للتبليغ عن القرار رقم ١١٨٠ ووقّع، [توقيع] / … بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٢ / ١٠/٧/٢٠٠٣ ورد اشعار بتبليغ / استحضار [؟] ايان غيفن / [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٨٠ تحب ضمه للاساس على ان يكون ذلك بتاريخ ١٨/٧/٢٠٠٢ مع تحيات قلم المحكمة / ١١٨٠/٢٠٠٣ [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٨/٧/٢٠٠٣ [؟] بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٢ / ٢٢/٧/٢٠٠٣ حضر الاستاذ ايلي فرحات واستلم صورة صالحة للتنفيذ / طبق الاصل عن القرار رقم ١١٨٠ بوكالته عن / ١١٨٠/٢٠٠٣ [؟] بولس بوحيد، اسمر ديب وعن جورج اسمر وادوني / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ادوين قطران ووقع [توقيع] / … بتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٢ / ١٢/٨/٢٠٠٣ اعيد الملف المحجوز احتياطيا رقم ٨٦٧/٢٠٠٢ استنادا للمذكرة / [؟] [؟] رقم المحكمة التنفيذ / ٨٦٧/[؟] [؟] [؟] [توقيع] … / ١٨٨٨/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢/٨/٢٠٠٣