Civil Court of Appeal 17/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1183 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1183/2003
- Date
- 17/07/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- قسيس، خيرالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس ٩٢/١٤٣ / ١٥٢/[؟] [هامش] قرار ٧١٨٢/٢٠٠٢ / ١٨٢/[؟] 12885 قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - المدنية في الهيئة بين القاضيين المستشارين / المؤلفة من الرئيسة [؟] النجار والمستشارتين كارلا قسيس و جمانة خيرالله / شمس وجانه [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٨ آذار ١٩٩٨ تقدم كل من سعيد وطوني طَنُّوس فُرَنجية / فلفور فرنجيه بواسطة وكيلهما المحامي موسى الخوري استئنافاً / [؟] باستئناف بوجه شركة مصانع الكلس والجفصين اللبنانية وبنك البحر المتوسط ش.م.ل طعناً في الحكم الصادر عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت تحت رقم [؟] / ٩٧ / ٦١/٢٤٣٥/٩٧ تاريخ ٢/١١/١٩٩٧ / ٣/١١/٩٧ القاضي باعتبار التفرغ عن الدين الحاصل من قبل المصرف المدعى عليه إلى الشخصين الثالثين غير نافذ بوجه المدعية - / … وبقبول العرض الفعلي والإيداع شكلاً وبإعلان صحة معاملة العرض الفعلي والإيداع وإبراء ذمة المدعية في / من الدين موضوع معاملة العرض والإيداع [شطب] [شطب] … / [؟] [؟] [؟] [؟] وشطب إشارة الرهن والحجز المنفذين بموجبها / [؟] [؟] الجارية المسجلة في السجل التجاري الخاص لدى محكمة الدرجة الاولى في الشمال / [؟] تحت رقم ٣٨٣/١٩٧٤ وكذلك شطب إشارة التأمين من الدرجة الاولى الملقى على العقارات رقم ١٠٣ و ١٠٩ / ٦٠٣ و٧٠٩ منطقة شكا العقارية والعقارات رقم ٢١٦٢ و ٢١٦٣ و ٢١٦٤ و ٨١٧ في / و٢١٦٣ و٢١٦٤ و٨٧٨ من منطقة كفرحزير العقارية … / [هامش] شطب كلمات منقوطة [؟] [هامش] والصحيح [؟] [؟]
Page 2
[هامش] هامش ورد / وبرد سائر الاسباب والمطالب الاخرى الزائدة او المخالفة وتضمين / وبتضمين المدعى عليه والشخصين الثالثين كافة الرسوم والنفقات القانونية وعرض المستأنفان ما خلاصته ان شركة مصانع الكلس والجفصين اللبنانية كانت مَدينة لبنك البحر المتوسط ش.م.ل. بمبالغ في أصل / من المال نتيجة ترصيد حساب جاري المفتوح / مفتوح بموجب فتح اعتماد وانه بتاريخ ٢١/٤/١٩٨٨ تفرّغ المصرف المذكور لمصلحة المستأنفين عن الدين وعن ضماناته وسلمهما الاسهم العائدة للاسهم / له والعقود المتعلقة بفتح الاعتمادات بتاريخ ٢٢/٤/١٩٨٨ ، / ٢٢/٤/٨٨، وانه بتاريخ ١٦/١١/٩٤ / ١٨/١١/٩٢ تبلغ المصرف عرضاً فعلياً وايداعاً من المستأنف بوجه / عليها شركة مصانع الكلس والجفصين اللبنانية زعمت فيه انه توجب … / له بذمتها مبلغ / ٨١.٠٨٦.١٣٩ / ل.ل / /٤٠٨٦١٣٩٩/ل.ل بما فيه الفوائد وذلك نتيجة تصفية صفقة / عقد فتح الاعتماد وان المعترض / المصرف وجه بتاريخ ١٢/٢/٩٤ / ١٩/١١/٩٢ كتاباً لجانب الكاتب العدل يعلمه بموجبه برفض العرض نظراً لعدم صحته / دينه بسبب تفرغه عن دين المستأنف عليهم / عليها الاولى إلى المستأنفين ، / … وانه بتاريخ ٢٦/٢/٩٤ / ٢٦/٢/٩٢ تقدم المستأنف عليه الثاني المصرف بوجه المستأنف بوجهه / عليها بدعوى اثبات بطلان العرض والايداع وادلى المستأنفان بان الحكم الابتدائي مستوجب الفسخ للاسباب الآتية ١) لاخطائه في / لانطوائه على خطا في تطبيق احكام المادة ٨٣٣ / ٢٨٣ م.ع وإي / وذلك لم تحدد اي / اية مهلة لاجراء تبليغ المدين عن التفرغ الحاصل لدينه، وان العلم والدين قد / والاجتهاد استقرا على اعتبار ان التبليغ عن التفرغ يمكن
Page 3
[هامش] هامش ان يتم في اي وقت طالما ان السقوط / التسديد الفعلي لم يحصل ، / … وان المصرف ابلغ شركة مصانع الكلس والجفصين اللبنانية تفرغه عن دينها لمصلحة المستأنفين بواسطة الرد على كتاب العرض والايداع والذي لا يشكل تسديداً فعلياً وإيفاءً طالما لم تقترن بالقبول كما ابلغها ايضاً هذا الرفض بموجب دعوى اثبات رفض العرض والايداع الذي تقدم بها المصرف بوجهها ، / … فيكون الحكم الذي اعتبر ان التفرغ لا يعتبر سارياً بوجه الشركة لحصول تبليغها اياه / تبليغه اليها بتاريخ لاحق لتاريخ تبلغ المعترض / المصرف العرض والايداع الفعلي قد اخطأ في ذلك ، / الشأن، ٢) لمخالفته احكام المادة ٨٢٢ ا.م.م. التي تفرض في فقرتها الاخيرة على كاتب العدل ان ينظم محضراً يتضمن المعلومات المتعلقة بالشيء المعروض وما يتبعه / وبيان رفضه او قبوله اذ يتبين ان الكاتب العدل في فاوض / ما خص العرض والايداع موضوع النزاع قد اكتفى بالتفريق في / بالتصديق على تواقيع الاستاذين الكردي / الكوري وابو ديب وبذكر ترك / ثمن شيكاً بقيمة / ٨٩.١٣٩ / ل.ل . / /٤٠٨٩٠١٣/ل.ل. فيكون العرض والايداع مفتقراً للشروط الشكلية المفروضة وتقع / ويقتضي بالتالي باطلة / ابطاله، ٣) لمخالفته نص الفقرة الاولى من المادة ٨٢٢ أ.م.ع والتي / أ.م.م. وذلك اوجبت ان يدون / يكون الشيء المراد ايداعه عندما يكون / نقوداً او [؟] مبلغاً من النقود ان يتم ايداعه رسم بواسطة / نقداً وبواسطة الكاتب العدل في مصرف مقبول او في صندوق الخزينة ، / … وان الشركة المذكورة / الكلس أودعت شيك مسحوب / شيكاً مسحوباً في مصرف الشرق للتحليق على / [؟] للتسليف في مصرف لبنان وان الاجتهاد سار / مستقر على عدم اعتبار الشيك وسيلة قانونية للعرض والايداع ٤) لمخالفته احكام المادة ٣٠٠ م.ع والتي / وذلك نصت على عدم جواز اجبار الدائن على قبول الايفاء الجزئي وان المبلغ المعروض هو اقل بكثير في / من الدين المتفرغ عنه والمترتب بذمة الشركة لدى احتساب / لكونه احتسب فائدة … / قانونية ٩٪ اعتباراً من اقفال الحساب الجاري وان الدين المتفرغ / المترتب قد يواقع / ٦١١٣٦٧١ / ل.ل / بلغ /٦١١٣٦٧٧/ل.ل كما هو مذكور في قيود المدين / المصرف التي تتمتع بقوة ثبوتية وفقاً للمادة ١١ من عقد فتح الاعتماد ، / … فضلاً عن وجوب تسديد الفائدة / فائدة
Page 4
[هامش] هامش كل ثلاثة اشهر ، / … وخلص المستأنفان إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً ورده / واساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها والترخيص للمستأنفين ولهما الوفدي / وصحتها وثبوتها ورد الدعوى لقانونية تفرغ المستأنف عليه الثاني عن دينه للمستأنفين و برد / لهما ورد الدعوى … / ورد الدعوى لمخالفة العرض والايداع لشروط / شروط الفقرة الاخيرة في / من المادة ٨٢٢ أ.م.م ولعدم جواز العرض والايداع بموجب شيك سنداً لنص الفقرة الاولى في / من المادة ٨٢٢ أ.م.م ولبطلان العرض والايداع سنداً لاحكام المادة ٣٠٠ م.ع وتضمين / وبتضمين المستأنف بوجهه / عليها النفقات كافة والرد والخلل / والعطل والضرر . / … وتبين انه بتاريخ [؟] / / ٣ تشرين [؟] / / … ٢٠٠٠ تقدم وكيل المستأنف / بنك البحر المتوسط ش.م.ل بواسطة المحامي ... ان استئناف طارئ بموجب / الاستاذ [؟] [؟] بلائحة جوابية تضمن الملاحظات الآتية ، / [؟] المستأنفين [؟]، عرض فيها بانه سبق له وادلى في المرحلة الابتدائية باسباب مبينة تفيد بعدم صحة الادلاءات والخسائر لما / بالاسباب نفسها التي يعرضها المستأنفان في استئنافهما وان اكبر الديون / الحكم الابتدائي الذي لم ينفذ / يأخذ بهذه الاسباب مستوجبة / مستوجب الفسخ وان المصرف يؤيد مضمون الاستئناف المقدم من سعيد وطوني فرجية / بالتالي مطالب المستأنفين في يطير ومكرراً المطالب والتي / المرحلة الابتدائية فيبقى ان يؤيد مطالب الطاعنين [؟] الرامية إلى جانب / … قبول الاستئناف الذي وبالطارف / الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً لاستيفائه / لاستيفائهما الشروط الشكلية ثالثاً وفي الاساس رد الدعوى / كافة وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردها : / … أ- لعدم قانونيتها وصحة ركائزها ، / وصحتها وثبوتها. ب- لقانونية تفرغ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. عن دينه للمستأنفين ، / [؟] [؟] ج- لمخالفة العرض والايداع شروط الفقرة الاخيرة في / من المادة ٨٢٢ أ.م.م د- لعدم جواز العرض والايداع بموجب شيك سنداً لاحكام … / [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش الفقرة الاولى من المادة ٨٢٢ أ.م.م هـ- لبطلان العرض والايداع … / [؟] سنداً لاحكام المادة ٣٠٠ م.ع وبتضمين المستأنف عليها شركة مصانع الكلس والجبصين / والجفصين اللبناني ش.م.ل النفقات كافة والعطل والضرر عن المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية وتبين انه بتاريخ ١٥ كانون الثاني ٢٠٠٠ تقدمت شركة مصانع الكلس والجبصين / والجفصين اللبناني ش.م.ل بواسطة المحامي الاستاذ عزيز طربيه لائحة / بلائحة عرضت فيها بانه توجب بذمتها لصالح بنك البحر المتوسط مبلغاً قدره / ٨١.٠٨٦.١٣٩ / ل.ل / /٤٠٨١٠١٣/ل.ل بما فيه الفوائد لغاية ١٥/١٠/٩٢، وانه بتاريخ ١٥/١٠/٩٢ ابرأت المستأنف عليها ذمتها تجاه المستأنف عليه نتيجة عرضها وايداعها فعلياً المبلغ المذكور لدى الكاتب العدل في شكا الاستاذ شليطا نعمه بطرس / طنوس بموجب المعاملة رقم ١٩٤/٩٢ ، / ١٩٩/٩٢، وانه بتاريخ ١٩/١١/٩٢ رفض المستأنف عليه المصرف مضمون / المعروض العرض والايداع بموجب كتاب موجه إلى الكاتب العدل المذكور معتبراً بانه لم يعد له صفة بقبوله كونه تفرغ سابقاً عن الدين المترتب بذمة الشركة لمصلحة السيدين فرنجية ، / فرنجيه، وان المستأنف عليها تقدمت بتاريخ ٩/١٢/٩٢ / ١٩/١٢/٩٢ باستحضار الدعوى بوجه المستأنف عليه طالبة اعتبار العرض والايداع الفعليين صحيحين واعطائها جميع النتائج القانونية باي / واي اعلان براءة ذمتها من الدين وتحرير اموالها من جميع الضمانات والرهونات وان الحكم الذي صدر بتاريخ ٣/١١/٩٧ قضى بإعلان صحة العرض الفعلي والايداع وشطب اشارات الرهن والتأمين ضماناً للايفاء ، / عن اموالها، وادلت المستأنف عليها بما مفاده : / [هامش] [؟] [؟]
Page 6
[هامش] هامش ١) بوجوب رد الاستئناف شكلاً لعلة عدم الصفة اذ لا علاقة مديونية بين المستأنفين والمستأنف عليها عملاً بالمادتين ٢٨١ و ٢٨٣ / و٢٨٣ م.ع وبالتالي يكون الاستئناف المقدم منهما مردود / مردوداً شكلاً لانتفاء صفتهما وانه بسقوط الاستئناف الاصلي شكلاً يسقط الاستئناف الطارئ اما في الاساس فادلت المستأنف عليها، ٢) بوجوب رد الاسباب الاستئنافية المدلى بها من المستأنفين لعدم صحتها ولعدم قانونيتها أ- اذ لا صحة لقولهما ان القانون لم يحدد مهلة لاجراء التبليغ عن التفرغ وذلك لانه عملاً بما تنص عليه المادة ٢٨٣ م.ع تعتبر المستأنف بوجهها / عليها قد ابرأت ذمتها منذ تاريخ قيامها بالعرض والايداع بتاريخ ١٥/١٠/٩٢ ب- لا صحة لقولهما بان الحكم الابتدائي خالف تطبيق احكام المادة ٨٢٢ أ.م.م اذ ان الكاتب العدل الاستاذ بطرس / طنوس قد نظم محضراً يثبت العرض الفعلي بالمصادقة على تفاصيل المعاملة وعلى التوقيع في نهاية العرض الموجه إلى بنك البحر المتوسط وعلى ايداع مبلغ / ٨١.٠٨٩.١٣٩ / ل.ل / /٤٨٠٩٠١٣/ل.ل وضمان وجوده ، وأدلت / واكدت المستأنف عليها على عدم انطباق الاجتهادات المثارة من قبل المستأنفين على معطيات الدعوى الراهنة لتعلقها بقضايا مختلفة ونوهت بان / وان اتجاهات الفقه الحديث استقر / تستقر على اعتبار المسائل الشكلية في قضايا العرض والايداع غير جوهرية ، مجدية لبراءة الذمة / علاوة على ان التسديد بموجب شيك هو مجري / مبرئ للذمة وفقاً لما سار عليه الاجتهاد وما هو معتمد لدى كافة المحاكم ج- لا صحة لزعم المستأنفين والمستأنف تبعياً بان / تبعاً ان الحكم المستأنف اخطأ في تطبيق احكام المادة ٣٠٠ م.ع اذ ان المستأنف عليها اودعت كامل الدين المترتب عليها وذلك في ضوء / بخلاف ما ورد في انذار المصرف الموجه في ٢٤/١/٧٨ / لها في … / ٤/٨/٧٨ من ان الدين هو بمبلغ / ١٦٥٢١١٤ / ل.ل / بواقع /١٦٥٢٤٧٢/ل.ل يضاف اليه كفالة بمبلغ / ٢٠٧٠٠ / ل.ل / لغاية [؟] مبلغ /٢٠٧٠٠/ل.ل وان الفائدة الفائضة / القانونية نسبتها ٩٪ وقد احتسبت على مجموع هذين المبلغين وان المصرف عاد وارسل لها انذاراً ثانياً في ٢٨/٣/٨٦ بموضوع عينه ، / ٢٨/٣/٨٠ بالموضوع نفسه
Page 7
[هامش] هامش وان احتساب الفائدة على الدين منذ ١٥/١٢/٧٧ ولغاية تاريخ العرض والايداع في ١٥/١٠/٩٢ بمعدل ٩٪ سنوياً في / من شانه ان يجعل المبلغ المترتب اصلاً وفائدة بواقع / ٣٩٣١٥٤٧ / ل.ل / /٣٩٣١٥٢٧/ل.ل اي اقل مما هو معروض من قبل المستأنف عليها، وانه يقتضي رد اقوال المستأنفين والمستأنف تبعياً / تبعاً لجهة ان قيود المصرف هي التي تثبت الدين اذ ان المصرف وخلافاً لما تعهد به في البند التاسع من عقد فتح الاعتماد لم يوجه للشركة في ٣١ اذار وفي / و٣٠ حزيران وفي / و٣٠ ايلول وفي / و٣١ كانون الاول من كل سنة مضموناً مع اشعار بالاستلام يبين الرصيد المشار اليه او بياناً بالقيود المدونة في الحساب وان عقد فتح الاعتماد هو وحدة لا تتجزأ وانه عملاً بنص المادتين ٣٠٥ و ٣٠٦ من قانون التجارة يكون مبلغ الدين موضوع العرض والايداع هو الصحيح والحقيقي وخلصت المستأنف عليها إلى طلب رد الاستئناف شكلاً في حال تبين انه غير مستوف لاي من الشروط الشكلية ولعدم الصفة وبالتالي رد الاستئناف التبعي لسقوط الاستئناف الاصلي وفي الاساس طلبت المستأنف عليها رد الاستئناف لعدم صحته ولعدم ثبوته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف برمته وتضمين المستأنفين والمستأنف عليه بالتكافل والتضامن المصاريف والنفقات والعطل والضرر وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ١٨/٣/٢٠٠٢ ، / ١٨/٣/٢٠٠٣، كرر الفرقاء اقوالهم وختمت المناقشات . / المحاكمة، بناء عليه
Page 8
[هامش] هامش … / [هامش] [؟] [؟] في الشكل في الاستئناف الاصلي حيث يتبين من وثيقة التبليغ المحفوظة بالملف ، / المضمومة للملف، ان المستأنفين سعيد وطوني طَنّوس فرنجية / فلفور فرنجيه قد تبلغا بتاريخ ٢٦/٢/٩٨ صورة عن الحكم المطعون فيه فيكون استئنافهما المقدم في ١٨/٣/٩٨ وارداً ضمن مهلته القانونية وحيث ان المستأنف عليها شركة مصانع الكلس والجفصين اللبناني ش.م.ل. طلبت رد الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة بحجة ان التفرغ الحاصل من قبل بنك البحر المتوسط ش.م.ل للمستأنفين لا يسري بوجهها وبالتالي فلا وجود لاي علاقة مديونية بينها وبين المستأنفين وحيث يقتضي التوضيح في هذا الصدد ان الصفة لتقديم الاستئناف لا تنبثق عن قيام علاقة مديونية بين الفرقاء وهي مسألة تتعلق بصفة المداعاة اصلاً بل في / من مجرد كون المستأنف فريقاً في المحاكمة الابتدائية سواء كان مدعي ام مدعى عليه او متدخل او مطلوب ادخاله وحيث وبصرف النظر عما تضمنته مطالب المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية من تعارض في ما بينها، لجهة تقديم / تقديمها دعواها بوجه المستأنفين كشخصين ثالثين وتوجيهها طلباتها بوجهها / بوجههما على سبيل الاستطراد وتقديمها بعد ذلك طلب اخراجها في / اخراجهما من المحاكمة رداً على طلب ادخالهما من قبل بنك البحر المتوسط وبصرف النظر عن ذلك يبقى ان السيدين فرنجيه كونها / كونهما كانا فريقاً في المرحلة الابتدائية فلهما بالتالي الصفة لتقديم الاستئناف الراهن وتسترد / وترد اقوال الشركة المستأنف عليها لهذه الجهة … / [؟] [؟] [؟]
Page 9
[هامش] حيث يتبين ان الاستئناف المقدم منها قد جاء مستكملاً شروطه الشكلية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. في الاستئناف الطارئ، حيث ان الاستئناف المقدم من بنك البحر المتوسط ش.م.ل قد ورد ضمن اول لائحة جوابية مقدمة منه، فيكون قد جاء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ٦٥٠ أ.م.م.، ولكونه جاء مستوفياً لشروطه الشكلية كافة، يقتضي قبوله بالشكل بعد رد مطالبة المستأنف عليها بسقوط الاستئناف المبحوث فيه تبعاً لشمول / لقبول الاستئناف الاصلي شكلاً في ضوء ما خلصت اليه هذه المحكمة [؟] [؟] [؟] في الموضوع حيث ان طعن المستأنفين، في الحكم الابتدائي الذي قضى باعلان ثبوت العرض والايداع الذي أجرته المستأنف عليها لدى الكاتب العدل في شكا مصلحة بنك البحر المتوسط يدور حول شكليات العرض والايداع : جهة / لجهة توجيهه إلى المصرف والاصرار على هذا التوجيه رغم ابلاغ الشركة التفرغ عن الدين الحاصل من المصرف إلى المستأنفين، وجهة عدم تنظيم الكاتب العدل المحضر الذي يثبت العرض وفقاً للاصول وجهة عدم قانونية وسيلة الدفع المعتمدة، وآخرها يدور حول عدم جواز الزام المودع لمصلحته بقبول العرض عندما يكون المبلغ المعروض اقل من الدين المتوجب في مطلق الاحوال. وحيث ان المستأنف استئنافاً طارئاً جاء ليؤيد كافة الاسباب
Page 10
[هامش] هامش [هامش] الواردة اعلاه، [هامش] والتي تصب [؟] [هامش] / … (*) الا / [؟] اذا كان المبلغ الذي تم عرضه يوازي [هامش] كل / … الدين المترتب بنسبته لحاصل ومنحة / بذمة [؟] على وجه [؟] [؟] [؟] [هامش] عمل سند حوالة / [؟] [؟] [؟] [؟] الاصول المائات [هامش] لجهة بنك البحر المتوسط وإلى [هامش] اقيمت ص ۳۸ وما يليها منه. / [؟] [؟] [هامش] وهو الذي تسير اليه بهذا الخصوص. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الوارد ادناه [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث انه، وبغض النظر عن مدى جدية ، وملاءمة اي من الاسباب التي تدور حول صحة العرض والايداع الحاصل للثاني / للدائن المتفرغ عن الدين من حيث اصوله الشكلية، فإن السبب المتعلق بمدى كفاية المبلغ المودع لابراء ذمة المدين يبقى بمفرده كافياً للفصل في النزاع في حال ثبوت كون المبلغ المودع اقل مما هو متوجب بذمة المدين، بحيث ينتفي / تنتفي الحاجة، في حال القول بهذه النتيجة لبحث اي من الاسباب الاخرى وهذا بالاستناد إلى المبدأ الثابت فقهاً واجتهاداً ومفاده بأن العرض والايداع الفعلي لا يبرئ / يبرىء المدين (*) وحيث ان المستأنفين الاصليين المستأنف / والمستأنف تبعياً يدلون بأن الحكم الابتدائي اخطأ في تطبيق المادة ۳۰۰ م وع / م.ع التي نصت على عدم جواز اجبار الدائن على قبول الايفاء الجزئي، وان عرض مبلغ ٤٠٨٩٠١٣٩،٩٥ ل ل / ٤٠٨٩٠١٣٩٥ ل.ل هو اقل من الدين المترتب على الشركة والثابت في دفاتر المصرف التي وفقاً للعقد، لها القوة الثبوتية الكاملة التي اقر بها العميل الدائن، فضلاً عن انه ثابت من / في اقوال المودع انه تم احتساب فائدة ٩٪ سنوياً في حين ان عقد فتح الاعتماد تضمن رسملة الفائدة كل ثلاثة اشهر وحيث ان الشركة المستأنف عليها تدلي في هذا الصعيد بان بنود عقد فتح الاعتماد ملزمة للطرفين وهي لا تتجزأ ولا يمكن الاخذ بما يناسب منها لمصلحة فريق دون آخر وبالتالي لا يجوز الاخذ بما ورد في العقد في بند يشير إلى قبول العميل بالقوة الثبوتية لدفاتر المصرف والتغاضي عن عدم انفاذ المصرف بالتعهد به في البند التاسع من العقد لجهة وجوب ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام إلى العميل يعلمه فيه برصيد حسابه كل ثلاثة اشهر، واضافت / واطمأنت الشركة الى ان المبلغ المعروض هو مبلغ
Page 11
[هامش] الدين المترتب اصلاً وفائدة وذلك عملاً بالمادتين ۲۳ و ٢٦ / ٣٠٣ و٣٠٦ من قانون التجارة، وحيث لا يؤخذ بأقوال المستأنف عليها لجهة عدم جواز تطبيق بنود العقد عندما يخل احد فريقيه عن انفاذ بعضها لان مجرد توقيعها اصلاً على عقد فتح الاعتماد المتضمن موافقتها / والمتفق على بنوده يلزمها بما اتفقت عليه وان اخلال المصرف بانفاذ بعض بنوده - / ـ إن صح هذا الزعم - / ـ فهو يجيز للعميل سؤال المصرف عن اخلاله ولكن لا يجيز له التنصل مما وقع عليه، وحيث من مراجعة عقد فتح الاعتماد الموقع من الشركة يتبين ان المادة السابعة منه تضمنت صراحة حق المصرف بايقاف الحساب بمشيئته المنفردة، ووجوب اشعار العميل بهذا الايقاف، وان المدين عليه ان يعيد المبالغ التي يكون مديناً بها اصلاً وفوائد وملاحق، / ولواحق، وانطوت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة على ما يلي: واذا لم يعد المقترض للمقرض، ضمن المهلة المنصوص عنها اعلاه جميع المبالغ الآنفة الذكر، فالمبالغ التي يبقى المقترض مديناً بها تنتج عفواً، لصالح المقترض فوائد بمعدل ٩٪ سنوياً تضم إلى الاصل كل ۳۱ آذار، و ۳۰ ايلول و ۳۱ كانون الاول في كل سنة إلى ان يتم التسديد بصورة نهائية كاملة دون ان يمس ذلك بحق المقرض باللجوء إلى طرق المراجعة القانونية كافة لاستيفاء دينه." وحيث انطلاقاً من هذه المادة، تكون الشركة المستأنف عليها وافقت على رسملة الفائدة القانونية كل ثلاثة اشهر بعد ايقاف حسابها، غير انه يتبين انها اودعت لدى الكاتب العدل عام ۱۹۹۲ رصيد الدين المطالب به من قبل المصرف عام ۱۹۷۸ مضافاً اليه الفائدة القانونية سنوياً دون ان تحتسبها
Page 12
[هامش] هامش [هامش] تقدر / [؟] بقدر رسملتها كل ثلاثة اشهر، [؟] [؟] وحيث ان الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان البند المتعلق برسملة الفائدة باطل، جانب الصواب لمخالفته مبدأ حرية التعاقد لجهة احتساب الفائدة في الحقل التجاري بحيث يقتضي اعتبار الفوائد قابلة للترصيد كل ثلاثة اشهر علماً أن المادة ٧٦٨ م وع / م.ع اكدت على هذا المبدأ في المجال التجاري بعد ان وضعت قيوداً صارمة له في المجال المدني، وحيث ان هذه المحكمة تذهب هذا المنهج بقرارات سابقة لها - / ـ مراجعة قرار رقم ٢٠٠٣/٥٤٤ - / ٥٤٢/٢٠٠٣ ـ محمد علي تقص وخليل / نعمة/بنك بيروت والبلاد العربية - تاريخ ١٥/٤/٢٠٠٣ وحيث تأسيساً على كل ما تقدم، فان المبلغ المعروض من قبل الشركة المستأنف عليها، لا يمثل الدين المترتب عليها تجاه المصرف، كونها اغفلت ترصيد الفائدة القانونية كل ثلاثة اشهر، فيكون العرض الفعلي الذي قامت به الشركة باطلاً لعدم كفايته، ويقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى اعلان ثبوت العرض والايداع الفعلي، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً ببطلانه للاسباب المبينة اعلاه، وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لعدم جدواها، وحيث ان المحكمة تقرر رد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره. لذلك تقرر بالاجماع: ١ ـ قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً.
Page 13
[هامش] ٢ ـ وقبولهما في الموضوع وفسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً ببطلان العرض والايداع الفعليين اللذين تما من قبل شركة مصانع الكلس والجبصين / والجفصين اللبنانية ش.م.ل لدى الكاتب العدل في شكا الاستاذ شليطا نعمة / نعمه طنوس بموجب المعاملة رقم ٩٤/٨٩٤ / ٢٩٩/٩٢ تاريخ ٩٤/١٠/١٥. / ١٥/١٠/٩٢. ٣ ـ رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، ٤ ـ اعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفين الاصليين، ٥ ـ تضمين المستأنف عليها النفقات. قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٣ أمين السر ( المذبوح ) [توقيع] / ١٧/٧/٢٠١٠ الرئيسة المستشارة … / الكاتب المستشارة المنتدبة (قسيس) / (الزين) (ضرغام) [توقيع] الرئيسة ( الديراني ) / (شمس) [توقيع] المستشارة ( خير الله ) / … [توقيع] … / [؟] [؟]