Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2005

Court
تمييز مدني
Number
119/2005
Date
26/05/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

13029 المميزان - رامز كراجة - دانيا محمد غياث ضناوي وكلاؤهما المحامون النقيب رشيد درباس- رلى درباس ووقاص / وقاص دحيني. المميز ضدها: زينب محمد بشير الشهال وكلاؤها الاستاذان حسين ضناوي وحسان الرافعي. قرار 2005/119 تاريخ 2005/5/26 أساس 2005/1094 تصنيف: عجلة باسم الشعب اللبناني أن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر. ولدى التدقيق والمذاكرة. تبين أن المميزين رامز أحمد كراجة ودانيا محمد غياث ضناوي وكلاؤهما الأساتذة النقيب رشيد درباس ووقاص دحيني ورلى درباس تقدما بتاريخ 2005/2/12 باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليها زينب محمد بشير الشهال طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في لبنان الشمالي بتاريخ 2005/2/3 بالرقم 2005/94 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والطاريء شكلاً وفي الأساس تعديل الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بخصوص إزالة الباب الحديدي الكائن في السفرة الوسطى للسلم الكائن في الطابق الأول... بحيث يقتضي إلزام المدعى عليهما المستأنف عليهما بإزالة الباب الحديدي المشار إليه الفاصل بين الطابقين الأول والثاني 31 و 52 من العقار 39 النوري خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم وتمكين المدعية المستأنف عليها من الوصول إلى السطح من أجل تفقد خزان المياه وهوائي التلفزيون.... وتصديق الحكم لسائر جهاته وذلك بعد قبول الاستئناف الأصلي جزئياً ورد الاستئناف الطاريء وكل ما زاد أو خالف بما في ذلك العطل والضرر وإعادة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة والمستأنف عليها النفقات مناصفة... وطلب المميزان قبول التمييز شكلاً واتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ونقضه للأسباب التمييزية الواردة في متن الاستدعاء وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين التمييزي. وعرضا أنهما يملكان المقسم رقم 52 من العقار 39 منطقة النوري وهو عبارة عن شقة سكنية مع سطح تابع لها ضمن بناء قديم مصنف أثرياً وقد استحصلا على رخصة من مصلحة الهندسة خولت بموجبها بلدية طرابلس ليما إجراء التعديلات اللازمة في الطابق الثاني ونشك / ونشب المجرور على المجرور

Page 2

العام فتم ذلك بالطريقة التي هو عليه اليوم إلا أنهما فوجئا بالدعوى الراهنة التي تقدمت بها المميز عليها أمام قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس لإلزام المميزين بإزالة التعديات عن المقسم العائد لها وإلزامهما بفتح باب السطح وتمكينها من استخدامه فصدر القرار الابتدائي الذي قضى بإلزامها، بإزالة المخالفة المتمثلة بتمديد قساطل المجاري خلافاً للرخصة المعطاة من بلدية طرابلس وإعادة تمديدها وفقاً لما هو مبين في تقرير الخبير وبإزالة الباب الحديدي الكائن في السفرة الوسطى للسلم الكائن في الطابق الأول ووضعه ابتداء من الطابق الثاني.... وأن محكمة الاستئناف بنتيجة الاستئنافين الأصلي المقدم من المميز عليها والطاريء المقدم من الجهة المميزة أصدرت القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: 1 - السبب الأول: مخالفة الفقرتين 1 و 2 من المادة 579 أ.م.م. ذلك أن القرار المطعون فيه تجاوز حدود اختصاصه عندما قضى بخلاف القرار الإداري الذي سمح بتمديد المجرور. أ - عدم صلاحية قاضي المعجلة لعدم توافر عنصر الاستعجال ولأنه مسّ أصل الحق العائد للميزين، فلا عجلة بوضع خزان مياه وهوائي على سطح مملوك من طالبي التمييز لأن المياه مؤمنة كما أن [هامش] / … [؟] أناس على سطح يطل على نافذتي غرفة النوم تشكل مساساً بأصل الحق. ب - عدم صلاحية قاضي العجلة لتطرقه إلى قرار إداري نافذ لأن ذلك يؤدي إلى إعاقة تنفيذ قرار إداري بلدي صادر عن بلدية طرابلس يسمح بتمرير المجرور. 2 - السبب الثاني: فقدان الأساس القانوني لأن القرار المطعون فيه لم يبني أسناده على أن السطح كان يستعمل لخدمة البناء كما ورد في حيثياته كما أنه لم يكن هناك خزان ماء سابقاً على سطح المقسم 52 فلم يكن هناك وضع سائد كما ورد في القرار إضافة إلى أن السطح كما ورد في الإفادة العقارية وخريطة المساحة العائدين لمقسم المميزين تشيران إلى أن السطح هو بملكيهما فيكون القرار قد توصل إلى نتيجة قانونية دون تبيان الوقائع التي تبرّرها. 3 - السبب الثالث: تشويه المستندات. لأن القرار المطعون رد الاستئناف الطاريء بحجة عدم إبراز ما يثبت تمديد المجرور وفقاً لرخص رسمية بينما أبرزت الجهة المميزة في المرحلة الابتدائية رخصة رسمية صادرة عن مصلحة الهندسة في البلدية مما ينفي اختصاص قاضي العجلة لعدم وجود التعدي الواضح الذي ترتبط به صلاحيته .

Page 3

- وتبين أن المميز ضدها زينب الشهال وكيلاها الأستاذان حسين ضناوي وحسان رافعي تقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 2005/4/11 طلبت فيها رد الاستدعاء التمييزي لعدم قانونيته وتصديق القرار الاستئنافي وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمّصاريف والعطل والضرر. بناءً عليه أولاً في الشكل: حيث أن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً؛ ثانياً: في الأساس [هامش] 1 بالبحث تبين في الرجوع إلى القرار المستعجل المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد قضت بإلزام المميزين بإزالة الباب المستحدث منهما لمنع المميز عليها من الولوج إلى سطح البناء وذلك حفاظاً على المراكز القانونية السابقة للخصوم كما صدقت القرار الابتدائي الذي كان قد ألزم الجهة المميزة بإزالة المخالفة المتعلقة بتهديد القساطل الصحية على اعتبارها غير منطبقة على الرخصة فضلاً عن كونها قد شوّهت مظهر البناء رد البحث بأخذ المميزين على محكمة الاستئناف إنها تكون بذلك قد خالفت المادة 579 أ.م.م. إذ لم تتحقق من عنصري الاستعمال وعدم المساس بأصل الحق عندما قضت بإزالة الباب الحديدي وأفقدت قرارها الأساسي القانوني ذلك أن السطح هو ملك صافي لصاحب الطابق الأجنب في الأبنية القديمة كما يأخذان عليها مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي عندما بتت المسألة المتعلقة بالتمديدات الصحية إذ هي تعرضت لصحة قرار إداري والتشويه إذ هي أرست قرارها في هذا الشأن على أنهما لم يبرزا ما يثبت القيام بتمديد القساطل وفقاً للرخص الرسمية في حين أنها أبرزت رخصة بذلك صادرة عن البلدية. فيما خص الأسباب المتعلقة بالتمديدات الصحية أولاً ثبت أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت ما جاء في تقرير الخبير لتؤكد التمديدات لم تنفيذ وفقاً للرخصة الإدارية فلا تكون قد شوهت المستندات إنما أعملت حقها في التقدير الذي لا تعقيب عليه في مهمة القانون كما أنها لم تجنح عن إطار ولايتها الوظيفية إذا لم تتعرض مطلقاً لصحة الرخصة المذكورة. وفي خصوص الباب المستحدث أثبت أن المحافظة على الأوضاع المشروعة أو القائمة يدخل في اختصاص القضاء المستعجل وقد ارست محكمة الاستئناف قرارها على أن استعمال السطح لا يبدو أمراً محسوماً بوضوح ذلك أن البناء القديم العهد قد أفرز فيما بعد وأنه لم ترد لا في عقد البيع ولا في قيود السجل أية إشارة إلى حصر [هامش] الملكية أو حق الاستعمال بالقسم العلوي الأجنب علماً أن السطح كان سابقاً في استعمال الكل فترد [؟] / فنرد أسباب التميز / التمييز كافة.

Page 4

لذلك تقرر بالاتفاق قبول التميز / التمييز شكلاً وفي الأساس رده ومصادرة التأمين وتضمينّ المميزين النفقات. قراراً أفهم علناً في 2005/5/26 الكاتبة / الرئيس المستشار المستشار الرئيس ماجدة حمود رولا المصري الياس خوري / الكاتبة مهيب معماري