Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2005

Court
تمييز مدني
Number
119/2005
Date
24/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

حق تجاري - بيع أجهزة تبريد [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/٢٨١ [هامش] قرار رقم ١١٩ / [؟] المميزة: شركة سكام / سنام ش.م.ل. 11180 / 1180 المميز عليها: شركة فيديركوش / فيديركو ش.م.م. بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر وتريز علاوي بحضور الكاتب ريمون حكيم / ...[؟] عيد...... وأفهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر وتريز علاوي، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر والاوراق، / وعلى الاوراق، تبين ان المميزة شركة سنام ش.م.ل.، وكيلتها الاستاذة غادة انور نقولا، تقدمت باستدعاء نقض لدى هذه المحكمة بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٥ / ٢٨/٧/٢٠٠٥ ضد المميز بوجهها شركة فيديركو ش.م.م. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة - رقم ٩/٢٠٠٤ / برقم ١١٠٩/٢٠٠٤ تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٤ والقاضي بتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن الناظر في القضايا التجارية والقاضي بدوره بالزام المدعى عليها شركة سنام ش.م.ل. بدفع مبلغ /٥١٤٢/ دولاراً اميركياً الى المدعية شركة فيديركو ش.م.م. مع الفائدة القانونية منذ تاريخ ٩/٢/٢٠٠١ لغاية الدفع الفعلي. وقد عرضت المميزة لما / ما ملخصه: انها قامت بتنفيذ مشروع ترميم بناء بنك الشرق / المشرق في منطقة رياض الصلح بوسط بيروت واتفقت شفهياً مع المميز ضدها على ان تقدم هذه الاخيرة البضائع اللازمة والخاصة بالمجاري الهوائية / [؟] [؟] العائدة للتبريد في المشروع ونقداً، اسس وعينت / وفقاً لاسس معينة بالنسبة للآلات الكبيرة والمعدات الصغيرة، فبالنسبة للآلات الكبيرة، تم التفاوض على عملية البيع والشراء ما بين الشركة المميزة والشركة المميز عليها والاتفاق على الشروط الواجب توافرها في البيع دون ان / المبيع بحيث انه يكون للشركة المميزة اي علاقة / ان تتعاقد مباشرة مع شركة ماكاي / [؟] الفرنسية التي تم استيراد الآلات منها،

Page 2

ص٢ [هامش] هامش / … وتقدمت المميز عليها بعرض اسعار للمميزة بقيمة ٧٦٦١٧٩ ف.ف. تم حسم نسبة خمسة في المئة منه بالتراضي بين الفريقين وفتح اعتماد مستندي بقيمة ٧٢٧٨٧٠ ف.ف. لصالح شركة ماكاي / [؟] الفرنسية باعتبار ان المميز عليها كانت وسيطاً بين المميزة وبين الشركة الفرنسية وتعمل لحسابها وتمثلها في لبنان وتقوم بتسويق بضائعها فيه، وتم استيراد الماكينات الكبيرة من قبل المميز عليها على حساب المميزة التي دفعت مصاريف الشحن كاملة الى الورشة في بيروت واستلمت البضائع ووقعت المميز عليها على وثيقة الاستلام، وان تلك الآلات لم تعمل رغم المحاولات العديدة لتشغيلها ما استوجب تشغيلها من قبل المميز عليها على سبيل التجربة وعملاً بموجب الضمان الملقى على عاتق البائع وبالنسبة الى الآلات الصغيرة، فقد تم شراؤها من المميز عليها التي كانت قد استوردتها سابقاً ونظمت فواتير بالمبالغ المطالب بها، وان هذه الفواتير عُرضت من قبل السيد بو يري، مساعد / [؟]، [؟] مدير عام الشركة المميز ضدها، على السيد سعيد كميد، رئيس مجلس ادارة الشركة المميزة، فلم يوقع عليها لانها لا تمثل المبالغ المتفق عليها سيما وانه قد اضيف اليها مبلغ ٢٦٠٠ د.أ. بدل تشغيل الآلات الكبيرة التي تم فتح اعتماد مصرفي خاص بها، وانه تم الاتفاق الشفهي ما بين السيدين كميد وبويري / و[؟] على حسم مبلغ ٢٦٠٠ د.أ. المضاف بموجب الفاتورة رقم ٩٠٨/٩٧ تاريخ ٩/٨/٩٧ وحسم مبلغ ١٥٤٢ د.أ. على الفاتورة رقم ٧٤٤/٩٧ تاريخ ٢/٦/٩٧ باعتبار انه تم تسعير البضاعة من قبل المميز عليها بسعر اعلى بنسبة ٣ / ٣٠ في المئة، فأصبح سعر البضائع المفصلة في الفواتير المبرزة /١١٢١٩/ د.أ. تدفوع منها / مدفوع منه مبلغ /٦٠٠٠/ د.أ. بتاريخ ١/١٠/٩٧، وان السيد بويري / [؟] استلم بتاريخ ٢٨/٢/٩٨ من الانسة بوليت / بولا رعد الموظفة في المحاسبة لدى الشركة المميزة، شيكاً بالرصيد البالغ /٥٢١٩/ / ٥٢١٩/ د.أ. ووقع على صورة الشيك بعد وضع عبارة تسديد الحساب بخط يدها، / يده، وان الشركة المميز عليها وجهت انذاراً الى المميزة بدفع مبلغ /٥١٤٢/ د.أ. وذلك بتاريخ ٨/٢/٢٠٠١، وبعد مرور اكثر

Page 3

ص٣ [هامش] هامش / … من سنتين، وتبين ان المميزة ادلت بسبب تمييزي وحيد هو مخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وذلك لجهة المواد ٢٥١ و ٢٦١ و ٢٦٠ موجبات والمادتين ٢٧٩ و ٢٨٠ تجارة و ٧٤ / و٢٤٠ موجبات، فأوردت / وادلت بالنسبة الى مخالفة القرار المميز للمواد ٢٥١ و ٢٦١ و ٢٦٠ موجبات ان المادة ٢٥١ من هذا القانون نصت على انه يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها، وحق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية، وتبتدىء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء، وانه بالاستناد الى المادة ٢٦١ موجبات لا يقتصر حكم مرور الزمن على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضاً الموجب نفسه، وان المادة ٢٦٠ موجبات تنص على ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهاناً على العكس، وان آخر اجراء يتعلق بعملية بيع وشراء البضائع قد حصل بتاريخ ١٨/٨/٩٨ / ٢٨/٢/٩٨ عندما تم التوقيع من قبل المميز عليها على صورة الشيك حاملة عبارة الابراء، وان اول اجراء قانوني صدر عن المميز ضدها هو الانذار الموجه الى المميزة بتاريخ ٨/٢/٢٠٠١، اي بعد مرور اكثر من سنتين على آخر ابراء حصل من قبلها، مع الاشارة الى ان حكم مرور الزمن يبدأ منذ اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء بالاستناد الى المادة ٢٤٨ موجبات، وان الدعوى تقدمت خارج تلك المهلة وقد سلم القرار المطعون فيه بذلك، الا انه لم يطبق المادة ٢٥١ وما يليها من قانون الموجبات والعقود بل اعتبر انه يجب تطبيق مرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة ٢٦٢ تجارة باعتبار ان النزاع قائم بين تاجرين وان البضاعة لم تسلم للشاري / الى الشاري لحاجات استهلاكه الشخصي او المنزلي وانما بهدف الربح، في حين ان نص المادة ٢٥١ المذكورة، فقرته / فقرتها الاولى،

Page 4

ص٤ [هامش] هامش / … قد جاء مطلقاً ويُطبق سواء أكان المدين قد اشترى البضاعة لتجارته ام لحاجاته الشخصية، وان تلك الفقرة لم تشترط كالفقرة الثانية من المادة المشار اليها ان يكون الشاري غير تاجر وان يستعمل البضاعة المشتراة في حاجاته الشخصية، وان المادة ٢٦٢ تجارة نص عام لا تحول دون تطبيق المادة ٢٥١ موجبات التي هي نص خاص ينطبق على عقد البيع والشراء في الدعوى الحاضرة، وادلت لجهة مخالفة المادتين ٢٧٩ و ٢٨٠ تجارة بان هاتين المادتين تنصان على ان الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية، وان الوسيط الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة، وان القرار المطعون فيه قد صدق الحكم الابتدائي الذي اعتبر انه لا يقع على عاتق الوسيط الموجبات الملقاة على عاتق البائع كموجب ضمان العيوب او موجب التركيب او موجب الصيانة، وهو مخالف بالتالي لاحكام المادتين المشار اليهما، وادلت المميزة لجهة مخالفة المادة ٢٤٠ موجبات، بان هذه المادة تنص على انه يكون عقد الابراء صريحاً او ضمنياً فهو يستفاد من كل عمل او كل حال يتبين منها جلياً عند الدائن نية التنازل عن حقوقه وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل، وان الابراء حاصل من قبل المدعية، المميز ضدها، فيكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة ٢٤٠ المذكورة، وطلبت بالنتيجة قبول استدعائها شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت باساس الطعن وقبول هذا الطعن اساساً ونقض القرار المميز للمسبب / للسبب المدلى به وفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى شكلاً لسقوط الحق باقامة دعوى / باقامتها وسقوط الموجب بمرور الزمن سنداً لنص المادة ٢٥١ وما يليها من

Page 5

ص٥ [هامش] هامش / … قانون الموجبات وابراء المميزة من الموجب المطالب به سنداً للمادة ٢٦٠ موجبات واستطراداً سنداً للمادة ٢٤٠ منه، وتدريك المدعية - المميز عليها - كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر، وتبين ان المميز ضدها، وكيلها الاستاذ اميل عطا الله، اجابت بلائحة مقدمة في ٥/٤/٢٠٠٤ / ٥/٤/٢٠٠٥ بان المبلغ المتوجب في ذمة المميزة وقدره ٥١٤٢ د.أ. يمثل رصيد العقد الموافق عليه والمتعلق بقيام المميز ضدها بتشغيل معدات تبريد لمصلحة المميزة بالاضافة الى رصيد فاتورة توجبت / متوجبة عليها نتجت / ناتجة عن شراء / شرائها بضاعة، وان علاقة المميزة بالشركة الاجنبية مصدرة البضاعة كانت مباشرة بدليل ان الاعتماد المستندي المفتوح من قبلها قد فتح مباشرة باسم ولأمر الشركة الاجنبية وبالقيمة التي تم الاتفاق عليها وان شروط التسليم هي بارض المعمل وهو / الامر الذي ينفي علاقة المميز ضدها بامور التركيب والتشغيل او اي اعمال اخرى ذات علاقة بالماكينات المستوردة مباشرة من المنشأ الى الشركة المميزة، وردت على السبب التمييزي بان المميزة قد اقرت خلال / ضمن استجوابها من قبل القاضي المنفرد بصحة الرصيد المتوجب بذمتها مما يؤدي الى قطع مرور الزمن سنداً للمادة ٢٥٨ موجبات، اضافة الى تطبيق الفقرة الاولى من المادة ٢٥٧ منه، وان الجهة المميزة تتعاطى الاعمال التجارية وان البضاعة المسلمة لها هي من اجل تأمين سير مصالحها التجارية فلا مجال لتطبيق الفقرة الاولى من المادة ٢٥١ موجبات بل تطبق المادة ٢٦٢ تجارة، وطلبت رد طلب النقض شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية او لعدم استيفائه الشروط الشكلية، ورده اساساً وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر، وتبين ان المميز ضدها تقدمت كذلك بلائحة جوابية على طلب وقف التنفيذ طلبت فيها رده لعدم جدية الاسباب المدلى بها، بناءً عليه اولاً - في الشكل -

Page 6

ص٦ [هامش] هامش / … حيث ان الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر شروطه فيُقبل لهذه الجهة، ثانياً - في الاساس - وعلى السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه للمواد ٢٥١ و ٢٦١ و ٢٦٠ موجبات، حيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة ينحصر بالمطالبة برصيد ثمن البضاعة المسلمة / المشتراة من المميز ضدها الى المميزة البالغ /١٥٤٢/ / ١٥٤٢/ د.أ.، وحيث انه عملاً بالمادة ٢٥١، فقرتها الاولى، من قانون الموجبات يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها، وحيث ان هذا النص جاء بصيغة عامة تشمل التعامل بين التجار وغير التجار فلا محل بالتالي لاعتباره منحصراً / مخصصاً" بالعلاقة غير التجارية لانتفاء السند القانوني لهذا الاعتبار، فيكون القرار المطعون فيه المنتهي الى خلاف هذه النتيجة قد خالف احكام المادة المشار اليها مما يقتضي معه / ما يفضي الى وجوب نقضه لهذه الجهة، وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيما خص المبلغ المطالب به وآنف / والآنف الذكر، وحيث انه لا خلاف بين الفريقين على انقضاء اكثر من سنتين على ترتب ذلك المبلغ واستحقاقه بذمة المميزة قبل المطالبة به من قبل المميز ضدها بموجب الانذار المرسل بتاريخ ٨/٢/٢٠٠١ والمبلغ من المميزة بتاريخ ٩/٢/٢٠٠١، وحيث ان ما ادلت المميز ضدها به لجهة انقطاع تلك المدة بالاقرار المستفاد من المميزة في جلسة استجوابها في المحاكمة الابتدائية هو في غير محله نظراً لحصول هذا الاقرار - في حال حصوله - بعد انقضاء مدة مرور الزمن على الدين وعدم تأثيره في اكتمال مفاعيله، وحيث ان دعوى المميز ضدها الرامية الى المطالبة برصيد ثمن البضاعة المقدمة الى المميزة استوجبت / مستوجبة بالتالي الرد لسقوط هذه المطالبة بمرور الزمن القصير / [؟] وفق ما تقدم فيُفسخ / [؟] الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وعلى السبب المتعلق بمخالفة المواد: ٢٧٩ و ٢٨٠ تجارة و ٧٤٠ / و٢٤٠ موجبات، حيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة يتناول المبلغ المطالب [هامش] لا اقوال [هامش] هـ / [؟]

Page 7

ص٧ [هامش] هامش / … به من المميز عليها البالغ /٢٦٠٠/ / ٢٦٠٠/ د.أ. والناتج عن اجرة تركيب الماكينات، وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان اعتماداً مستندياً قد فُتح لحساب السيد سعيد كميد لمصلحة شركة ماكاي / [؟] الفرنسية التي تلقت حقوقها مباشرة من المميزة وان الشركة المميز ضدها لم تستفد من اية حقوق اساسية من ذلك التعاقد وانها كانت وسيطاً فيه فلا تلتزم بالموجبات الناتجة عنه، كما استندت الى الكتاب الموجه من المميز ضدها بتاريخ ١٠/١/٩٦ / ١/٢/٩٦ لتتبين ان اية اعمال اخرى لها علاقة بالماكينات موضوع الاعتماد المستندي من تشغيل وخلافه ليست مشمولة بالقيمة المدفوعة وانه في حال طلبت المميزة من المميز ضدها القيام بمثل هذه الامور سوف يصار الى الاتفاق عليها لاحقاً، وحيث ان محكمة الاستئناف استندت في هذا التقدير الى وقائع مستقاة من المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية دونما تشويه وانتهت الى اعتبار المميزة ملزمة بدفع بدل تركيب الماكينات بعد استبعادها كون المميز عليها وسيطاً متعاقداً" باسمه الشخصي، فلا يكون تقديرها لتلك الوقائع خاضعاً لرقابة هذه المحكمة ويُرد السبب المبني على مخالفة المادتين ٢٧٩ و ٢٨٠ تجارة لعدم توافر شروطه، وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان الدليل غير متوافر على ابراء المميزة من المبلغ المطالب به وقدره /٢٦٠٠/ / ٢٦٠٠/ د.أ. وان ما انتهى اليه لهذه الجهة يؤلف مسألة واقع متروك تقديره لسلطان قضاة الاساس دونما رقابة من هذه المحكمة، فيُرد السبب المبني على مخالفة المادة ٢٤٠ موجبات لعدم تحققه، وحيث انه مع هذه النتيجة تنتفي الحاجة الى الرد على باقي ما اثير وطلب، لذلك تقرر بالاجماع قبول استدعاء النقض شكلاً، وفي الاساس: قبوله لجهة السبب المبني على مخالفة المواد ٢٥١، فقرتها الاولى، و ٢٦١ و ٢٦٠ موجبات، ونقض القرار المطعون فيه وفسخ الحكم الابتدائي جزئياً لجهة الزام المميزة (المدعى عليها) بدفع مبلغ ١٥٤٢ د.أ.

Page 8

ص٨ [هامش] هامش / … رصيد ثمن البضاعة، ورد الدعوى انتفاءً / انتقالاً" لهذه الجهة لسقوط الدين المطالب به بمرور الزمن القصير المحدد بسنتين، ورد الاستدعاء في باقي جهاته وابرام القرار المطعون فيه لهذه الجهات واعادة مبلغ التأمين الى المميزة وتضمين الفريقين الرسوم والنفقات القضائية وبدل اتعاب المحاماة بمعدل الثلثين على عاتق المميزة والثلث على المميز ضدها، قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٥ الكاتب ريمون حكيم / [؟] عيد المستشار علاوي / علاوية المستشار ابي نادر الرئيس عبد الصمد