Civil Court of Appeal 22/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1196 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1196/2003
- Date
- 22/07/2003
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10861 عقاري / [؟] ١ (8) [هامش] هامش [هامش] / … اساس 213/2000 / ٢١٢/٢٠٠٢ [هامش] قرار 1296 / ٢٩٦/٢٠٠٣ باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت (المدنية غرفتها العاشرة) لدى التدقيق ، / … تبين ما يأتي أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت في 26/12/2002 / ١٢/٤/٢٠٠٢ قراراً لخصت فيه الوقائع حتى تاريخه ، / … وانتهت بموجبه الى قبول الإستئناف المقدم منها / من السيدتين سامية ونجف / [؟] وسلوى شلحت / [؟] شكلاً ورد السبب الاستئنافي المدلى به حول مخالفة قرار 9/11/2000 / ٩/١٠/٢٠٠٠ الصادر عن المحكمة الابتدائية للقانون والواقع وتصديقه، اكراماً للمستأنف / وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة وفتح المحاكمة بالنسبة لبقية الاسباب الاستئنافية ودعوة الفرقاء لاستيضاحهم ، وتعينت / وقد عقدت جلسة في 27/2/2003 / ١٢/[؟]/٢٠٠٢ وفي جلسة 12/6/2003 / ١٢/١/٢٠٠٣ لم يحضر أحد من الفرقاء بسبب تعليق حضور الجلسات / المحامين بقرار من قبل / … مجلس نقابة المحامين في بيروت ، / … فأرجئت هذه الجلسة لذات / لهذا السبب الى 27/11/2003 / ١٧/٤/٢٠٠٣ وفي جلسة 27/11/2003 / ١٧/٤/٢٠٠٣ لم تحضر جهة / الجهة المستأنفة لعدم تبلغها . / … وفي جلسة 3/6/2004 / ٦/٥/٢٠٠٣ توافق الفريقان / الفرقاء على ارجاء جلسة للمحاكمة بحالتها / المحاكمة الحاضرة ودعوة الخبير الفرد كرم للحضور وهو مكلف ببداية المرحلة ستعقد / بداية الى جلسة ستنعقد بتاريخ 2/12 / 2004 ، / ٧/[؟]/ ٢٠٠٣ وفي جلسة 2/12/2004 / ٧/[؟]/٢٠٠٣ حضر الخبير كرم وربط / وطلب الفرقاء اخذ / اتخاذ الدعوى للحكم وتقديم / وقد ضم طلب الرجوع عن الاستجواب بدلاً منها . / للأساس. بناء عليه وعطفاً على قرار المحكمة تاريخ 26/12/2002 / ١٢/٤/٢٠٠٢ وحيث انه وعلى ضوء مجريات المحاكمة وأوراق الدعوى ترى المحكمة أن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم وبإ ترخيص / وإن حضور الفرقاء والخبير كرم بجلسة 2/12/2004، / جلسة ٧/[؟]/٢٠٠٣، وأنه لم يعد من حاجة الى اية تدابير تحقيقية او استيضاح ، / … مما يجعل الاستجواب دون موضوع مما يفرض الرجوع عنه إقراراً بما سيجلو مشاراً / عن القرار بالاستجواب المشار إليه ورد الادلاءات المخالفة عند جدوها / وجودها لهذه
Page 2
2 [هامش] هامش / … الجهة وحيث انه يقتضي معالجة الاسباب الاستئنافية التي لم يتم في في / يتعرض لها قرار المحكمة تاريخ 26/12/2002 / ١٢/٤/٢٠٠٢ المشار اليه ، / … وهي : / … 1- رد المحكمة الابتدائية طلب استئخار هذه الدعوى لقضائها … / بما لا يدلى / يدعى به ولثبوت / ولتشويه الوقائع سنداً للمادة 425 / ٦٤١/٥ أ.م.م. 2- قضاء الحكم المستأنف بالقسمة خلافاً للاتفاق تاريخ 21/6/1994 وخلافاً لاحكام المواد 295 و 296 و 476 ق.م.ع. / ٨١ و٢٩٥ و٤٧٦ م.ع. وانه يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة قضائه بوجوب استيفاء قيمة الحصة نقداً ووفقاً / وفقاً للاتفاق تاريخ 21/6 / / ٢١/٦/ 1994 وبوجوب تحديد مهلة للايفاء سنداً للمادة 106 م . ع . ففي / م.ع. في السببين الاستئنافيين تحت (1) و (2) اعلاه وحيث ان جهة / الجهة المستأنفة تحت السبب (1) تدعي / تدلي بأن المحكمة الابتدائية قد قضت برد طلب استئخار هذه الدعوى على سند / اساس تقديرها الخاطئ / خاطئة بأن جهة / الجهة المستأنفة تطلب تسجيل حصة / الحصة على اسمها والعقار هو غير قابل للقسمة وهو ما لم تطلبه هذه الجهة او ترمي / تدعي به . / … بل ان العكس هو صحيح . / الصحيح. فالمطالبة هي بنقل الحصة عند جواز قسمة العقار قانوناً ، والمحكمة / وان المحكمة عندما قضت برد طلب الاستئخار لم تكن قد علمت بعد بجواز القسمة او عدمها ولم تكن قد استلمت اي تقرير / التقرير بذلك ، فكان لجميع / الشأن ليصح قرارها برفض الاستئخار مبني على اساس واقع ثابتاً / ثابت ومعزز بتقرير رسمي . / … كما أن الحكم المستأنف برده الاستئخار فقد بنى ذلك / [؟] على وقائع مشوهة كونها قد تثبت من / سبقت صدور التقرير الفني بأن العقار هو قابل للقسمة، وبالتالي يصبح / يصح تسجيل حصة / الحصة عيناً مطلباً / طلباً مبرراً ومطابقاً للقانون ... / … وحيث ان الجهة المستأنفة قد تقدمت في 14/6/1999 / ١٤/٥/١٩٩٩
Page 3
3 [هامش] هامش / … من المحكمة الابتدائية بطلب استئخار البت بالدعوى / في الدعوى الحالية لريثما يبت / لارتباطها بالدعوى التي اقامتها هذه الجهة لدى القاضي المنفرد المدني بوجه المستأنف عليها - ومن معها - من الخوارين [شطب: بالطلب] / [؟] الخوري [؟] للحكم للجهة المدعية - ومستأنفة / المستأنفة - وفقاً لمنطوق العقد الجاري بين المدعيتين والمدعى عليها وموضوعها - / وموضوعه حسب ادعاءات / ادلاءات المدعيتين - / … تنازل المدعى عليها لمدينته تسليم / عن ثمانية اسهم لها في العقار - / … 1629 الاشرفية - عقارية ، / … وقد انتهت / اقيمت هذه الدعوى في 9/4/1999 / ٧/٥/١٩٩٩ بينما انتهت / اقيمت دعوى إزالة الشيوع في 20/11/1998 . / ١٢/١١/١٩٩٨. وقد أكدت جهة / أدلت الجهة المستأنفة مطالبتها باستئخار الدعوى لهذه السببية / طالبة الاستئخار لهذا السبب في لائحتها الجوابية تاريخ 7/7/1999 ، ولما تبين / ٧/٦/١٩٩٩ وعلى اساس ان المدعى عليها المستأنف عليها (المدعية في دعوى القسمة) تملك ثمانمئة سهم / ثمانية اسهم لا تسعة أسهم في العقار 1629 الاشرفية المذكور وان القسمة تتوجب اجراءها / يتوجب اجراؤها على اساس 800 سهم / ٨ أسهم وليس 900 / ٩ الأمر الذي يستوجب / استوجب من الجهة المستأنفة تقديم العروض / الدعوى العقارية لالزام المستأنف عليها بتسجيل هذا السهم وبنار اكمالها / واستناداً اليها أعلاه . / … كما كررت / أن المستأنفة … / طلبت هذا الطلب في لوائحها ومذكراتها / وادلاءاتها اللاحقة ، / … وحيث ان الحكم المستأنف قد تناول هذه الناحية تحت اولاً (ص / (صفحة 3 منه / من الحكم وما يليها ) محددة / محدداً النقطة النزاعية لهذه الجهة ، / … ومعالجاً لها معتبراً أن الاتفاق الموقع بين مستدعية / المدلى به من المستدعية ازالة الشيوع والمستدعى ضدها وتاريخ / ضدهما بتاريخ 21/6/1994 يتضمن اسقاطاً وتنازلاً متبادلاً ، وانه يتبين / واتفاق [؟] من المادة الثانية من هذا الاتفاق ان الفريق الثاني أي المدعية في الحالي قد / المستدعية [؟] الخوري وافقت لقاء المصالحة على اعطاء الفريق الاول أي حصرها المستدعية / المستدعى ضدهما سلوى حداد وساميا / وسامية الكلبي ماية / مائة حصة من حصتها / حصصها البالغة تسعماية حصة في العقار 1629 / الاشرفية / ١٦٢٩/الاشرفية وذلك نقداً عند بيع العقار من الغير على اساس سعر المبيع ، / … كما اعتبر الحكم المستأنف بأن شروط الاستئخار لهذا السبب هي غير متوفرة وان الدعوى المقامة / العالقة امام القاضي المنفرد بخصوص المائة حصة / بخصوصها [؟] لا تؤثر على الاستدعاء الراهن . / … وقد عاد الحكم ففرض / فخلص من جهة اولى
Page 4
4 [هامش] هامش إلى / … ان موضوع التنازل عن اتفاق / في عقد 21/6/1994 هو حق مالي لادعيني / لا عيني وانه من جهة ثانية ان ما تطالب / طالبت به المستدعى ضدها / ضدهما لا يؤثر على إزالة الشيوع لذاته / لأنه حتى ولو تم اخراج الماية / المائة سهم من [؟] / اسهم المستدعية فانها تبقى مالكة لاكثر من 7/1 انطلاقاً / لحصص تخولها الانطلاق من ذلك طلب ازالة الشيوع . / … كما درجت / ردت المحكمة الابتدائية لسبب أخير في خانة نظراً / آخر رفضاً بنظرها رد طلب الاستئخار اضافة الى المبررات / الشروط السابقة . / … وحيث ان المحكمة الابتدائية عندما أشارت الى انه حتى ولو تم اخراج المائة سهم من حصة المدعية ومستأنف / المستدعية المستأنف عليها فإنها تبقى مالكة ويحق / وحق لها المطالبة بازالة الشيوع ، فان ما / فانما أشارت اليه / الى ان المحكمة لم يكن فضلاً ، / تكن فصلاً في مسألة ازالة الشيوع وما اذا كان العقار هو قابل للقسمة العينية ام لا وانما طالما فضلاً / كانت تفصل في مسألة ابتدائية هي ان للمستقدمة / للمستدعية المستأنف عليها صفة بازالة الشيوع كونها تبقى مالكة لأسهم في العقار المشترك لاعطائها / لا تمنعها من حق مطالبة / المطالبة بالقسمة سواء أخرجت الاسهم الماية / المائة من حصتها أم لا ، / … مما يفرض رد مردودات مخالفة / الادلاءات المخالفة لهذه الجهة . / … وحيث انه فضلاً عن ذلك ، / … فان ما عرفته / عرضته المحكمة الاستئنافية / الابتدائية تحت هذا السبب انها / انما كان لتبرير موقف اتخذته ابتداء هو عدم تأثير الدعوى التي اقامتها جهة / الجهة المستأنفة امام القاضي المنفرد المدني للمطالبة بالتسجيل العيني للاسهم المذكورة على اسمها على الدعوى الحالية . / … وقد اعطت لهذا الموقف مبررات / تبريرات هو ان خروج تلك الاسهم التي تدعي المستأنفات / المستأنفة ملكيتها عيناً في العقار لا يؤثر / تؤثر على حق المستدعية المستأنف عليها بالمطالبة بازالة الشيوع ، / … مما ينفي عن حكم / الحكم المستأنف تشويهه لاية وقائع او التصور الخاطئ او ما شابه من ادلاءات استئنافية تحت هذا السبب ، / … وحيث انه وبالعودة الى مسألة المركزية / المسألة [؟] وهي التالية : / المسألة [؟] المطالبة باستئخار الدعوى لريثما يفصل القاضي المنفرد الاول بالملكية / المدني بأساس [؟] [؟] [؟]
Page 5
5 [هامش] هامش ان ل / المسألة بطبيعة الملكية المطالب بها من جهة المستأنفة هل هي ملكية عينية للمائة سهم (المتفق عليها في عقد 21 / 6/1994 / ٢١/٦/ ١٩٩٤ وبالتالي تسجيلها على اسم هذه الجهة ، / … فان هذه المحكمة ترى ما يأتي ان الدعوى المقامة / القائمة لدى القاضي المنفرد المدني في بيروت من قبل الجهة المستأنفة انما ترمي - / … حسب ادلاءات هذه الجهة، الى حكم / الحكم لها وفق منطوق (السند) / العقد تاريخ 21/6/1994 المشار اليه بحيث تصبح حصة مستدعية القسمة - مستأنف / المستأنف عليها - ثمانمئة / ثمانية اسهم لا تسعة . / … وحيث ان صلاحية المحكمة الناظرة في ازالة الشيوع انما تتحدد في هذه / بهذه المطالبة وعلى اساس الاوراق المبرزة أمامها والواقع مداهم / الراهن للعقار . / … وحيث انه من الثابت في الملف ما يأتي : / … 1- وجود عقد اتفاق اسقاط وتنازل متبادل بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليها. وقد نصت مقدمة هذا الاتفاق تاريخ 21/6/1994 على ما يأتي "ان الفريقين اتفقا بصفتها يملكون / بصفتهما مالكين حصصاً ارثية في العقار رقم 1629 الاشرفية ووافقت من خوري / جهة الفريق الثاني على اعطاء الفريق الاول حصة من حصصها الارثية يوازي قيمتها نقداً عند اتمام بيع العقار الى الغير وهذه الحصة بالغة ماية / مائة سهم من اصل 900/1 ." / /٩٠٠/". كما نصت المادة الثالثة من هذا الاتفاق على ما يأتي "وافق الفريق الثاني (مي خوري) / (بي الخوري) لقاء هذه المصالحة على اعطاء الفريق الاول ماية / مائة حصة من حصصها البالغة 900 / / /٩٠٠/ حصة ويؤدى / ويدفع ذلك نقداً عند بيع هذا العقار من الغير على اساس سعر المبيع وهذه الحصة تبلغ ماية / مائة سهم من اصل 900 / / /٩٠٠/ في العقار 1629 الاشرفية" . / … وقد اتفق الفريقان على ان يجري او يوضع / انه يجوز لكل منهما تسجيل هذا الاتفاق بينهما في السجل العقاري وجار رفعه / ريثما يرفع عند بيع العقار وتأدية / لتسديد قيمة الحصة المتفق عليها نقداً (مادة / (المادة 4 من الاتفاق) . / …
Page 6
6 [هامش] هامش / … 2- ان المحكمة الابتدائية كانت قد اصدرت في 14/6/1999 قراراً عينت فيه المهندس الفرد كرم خبيراً في القضية وحددت / وقد حددت له مهمته في ذلك القرار . / … وقد تقدم الخبير بتقريره في 2/7/1999 ، / ٢٠/٧/١٩٩٩ الذي عادت اليه محكمة / المحكمة الابتدائية في حكمها تاريخ 11/7/2000 معتبرة على ضوئه بأن العقار هو قابل للقسمة وبأن لا كلفة بالحكم / وبالتالي قضت المحكمة بإزالة الشيوع في العقار رقم /1629/ الاشرفية / ١٦٢٩/الاشرفية عن طريق قسمته عيناً الى قسمين / قسم غربي ومساحته 299 م2 يفرز باسم / يخرج بنصيب المستدعية المستأنف عليها مالكة الـ /900/ / الـ/٩٠٠/ سهم في العقار، وشرقي … / يتقدم عليه بناء ومساحته 468 / ٤٩٨ م2 يفرز / يخرج بنصيب الجهة المستدعى ضدها حتمته / مجتمعة التي تملك /1500/ سهماً في العقار المذكور وفقاً لمشروع القسمة الوارد في تقرير الخبير كرم والمعدل بالحقار 30/6 / / بملحقه في [؟] وحيث ان ما يترتب على ذلك هو ما يأتي : / … 1- ان المستدعية المستأنف عليها هي مالكة في العقار رقم /1629/ الاشرفية / ١٦٢٩/الاشرفية ما يعطيها الحق بالمطالبة بإزالة الشيوع . / … 2- ان ازالة الشيوع حسب الاوراق المبرزة في الملف تكون على اساس ما تملكه المستدعية من حصص وهي /900/ سهماً في ذلك العقار ، / … وعلى اساس ما تملكه / تملك المستدعى ضدها الجهة المستأنفة من حصص مقابلة وهي /1500/ سهماً في ذلك العقار . / … فالمصالحة المبرزة في الملف تحت عنوان اتفاق 21/6/1994 والتي استندت اليها المحكمة الابتدائية في تقريرها لقسمة العقار لم تنزع من / تتعرض الى هذه الجهة / الحصة وانما كرست / تعرضت الى ما يعود الى الجهة المستأنفة من حق نص / نصت عليه اتفاقية المصالحة وهو بحسب مقدمة ذلك الاتفاق - المصالحة / مصالحة - والبنود 2 و / والبندين 3 و 4 / و٤ منه ، / … ما تقابل / يقابل نقداً لقيمة / قيمة مائة سهم من حصص المستدعية المستأنف عليها محسوبة عند بيع العقار من الغير
Page 7
7 [هامش] هامش / … 3- ان الدعوى المقامة لدى القاضي المنفرد المدني في بيروت على ضوء موضوعها وهو المطالبة بتنازل مي / بي الخوري عن مائة سهم للمستدعى ضدها / ضدهما في العقار 1629 الاشرفية وتدوين حفت / وقد وضعت اشارتها على / الى صحيفة العقار العينية ، / … هي دعوى لا تؤثر على دعوى القسمة الحالية امام ما سبقته / سبقت الاشارة اليه من اوراق / ادلة ووقائع . فغض القضية / ففي الوضعية الراهنة للدعوى بما انه / يتبين من الثابت تملك الجهة / … المستأنف عليها لـ /900/ / لـ/٩٠٠/ سهم في العقار موضوعها ، / … وتملك الجهة المستأنفة لـ /1500/ سهم في ذلك العقار ، / … كما انه من الثابت وجود تقرير فني استخلص امكانية قسمة العقار . / … وحيث انه يقتضي رد السبب الاستئنافي المخالف وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي ايضاً تحت السبب (2) بما يأتي : / … ان حكم النهائي / الحكم الابتدائي تاريخ 15/2/2000 يقتضي بما يأتي : ان / ١٥/٧/٢٠٠٠ قد قضى بقسمة العقار 1629 الاشرفية ان قسمه / الى قسمين واعتبر الحصة المتنازل عنها ملكاً للمستأنف عليها وحدد مساحة القسم الذي فرز / يخرج من نصيبها تبعاً لعدد الحصص المدعى بها والبالغة /900/ سهم وليس على اساس عدد الاسهم البالغة /800/ سهم ان دون / ابعد [؟] الحصة المتنازل عنها . فالمحكمة المستأنف / فالمستأنف عليها قد تنازلت في اتفاق 21/6/1994 عن مائة سهم من اصل الـ /900/ آيلة في عقدها، / الـ/٩٠٠/ المذكورة نقداً لا وان الاتفاق قد قضى بنتيجة عدم تمكن المستأنف عليها من دفع قيمة المائة سهم بتاريخ الاتفاق بانه جرى التوافق رضائياً على ان يدفعها / اتفاقاً بأن يجري الدفع عند بيع العقار من الغير ، / … وانه عملاً بذلك الاتفاق ونقل / ونص المادة 295 ق.م.ع. / م.ع. فان الجهة المستأنفة قد اكتسبت ملكية المائة سهم المتنازل عنها لمصلحتها / للمصالحة وأنه لم يعد با مكان / باستطاعة المستأنف عليها المطالبة بدعوى القسمة بكامل الـ /900/ / الـ/٩٠٠/ سهم واعتبار المائة سهم ملكاً لها وامر بسداد / الا بعد سداد الثمن سواء من خلال بيع القسم الذي فرز / خرج من نصيبها من الغير وفقاً للاتفاق ، / … او بالاسترداد بعد دفع قيمة الماية / المائة حصة
Page 8
8 [هامش] هامش / … بالتوافق مع جهته / الجهة المستأنفة . اي / الا انه لا يمكن ان يتولد الحق للمستأنف عليها باسترداد الماية / المائة سهم الا بعد تحقق شرط دفع الثمن لما / كما نصت عليه المادة 281 م . ع . / م.ع. كما لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة باسترداد المائة سهم الا بعد سداد الثمن ايضاً وعملاً بأحكام المادة 476 م.ع. كما انه لا يمكن تجميد عملية البيع / الدفع وتعليق سداد الثمن دون تحديد للوقت وهو ما يخالف المادة 221 م . ع . / ١٠٦ م.ع.... وحيث ان المحكمة قد استنتجت في السبب الاستئنافي تحت (1) اعلاه من ان القسمة يقتضي أن تجري على ضوء الوضعية الراهنة للأوراق والوقائع وان هذه الاوراق هي ان / وان اتفاق 21/6/1994 لم يمس اسهم الجهة المستأنف عليها ، / … وانما اعطى الجهة المستأنفة الحق بقيمة مائة سهم من اسهم المستأنف عليها نقداً عند البيع من الغير ، / … وليس في صك كذلك / مقدمة ذلك الاتفاق او في اي من بنوده اي / ١ الى ١٥ اشارة او نص مخالف لهذه الجهة . / … وانما على العكس ، / … فبنود ذلك الاتفاق تفيد من / في واقعها المعروف / المعروض على المحكمة بان ما يعود الى الجهة المستأنفة بنتيجة تلك المصالحة الواردة في اتفاق 21/6/1994 هو "ماية / "مائة حصة من حصص المستأنف عليها البالغة تسعماية حصة في العقار 1629 الاشرفية وذلك نقداً عند بيع هذا العقار من الغير على اساس سعر المبيع" وحيث ان صلاحية المحكمة الناظرة في دعوى القسمة تنحصر في البحث في امكانية اجراء القسمة عيناً او تصفية وذلك دائماً / … على ضوء الاوراق المبرزة والثابتة في الملف ، / … وهو ما قامت به المحكمة الابتدائية دون تجاوز ، / … وحيث انه يقتضي رد السبب الاستئنافي المخالف وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة ، / … وذلك لخروجه / لجهة مسألة [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]
Page 9
[هامش] … / [؟] هامش بما أشارته / ما أثارته الجهة المستأنفة من نقاط رأت أنها / [؟] تتعلق بإهمال / بإعمال أحكام المواد ٨١ و ٤٧٦ و ٢٩٥ و ٢٢١ أ . م . م . وصلاحية / [؟] [؟] من صلاحية هذه المحكمة التي تنحصر في الفصل في مسألة إزالة الشيوع دون تجاوز، ووفق الأوراق والمستندات الراهنة عند تقديم تلك الدعوى. وحيث أن ما ينطبق على هذا السبب الاستئنافي ينطبق أيضاً على ما أثارته الجهة المستأنفة من مطالبة بوجوب تحديد مهلة للجهة المستأنف عليها للإيفاء، وذلك عملاً بأحكام المادة ١٠٦ م . ع . / [؟] م.ع. فالمسألة لهذه / [؟] هذه الجهة تتعلق بتنفيذ اتفاق ١٩٩٤/٣/٢١، / ٣١ [؟] ١٩٩٤، ودور المحكمة في دعوى القسمة هو / من إعمال هذا الاتفاق، وهو ينص على / [؟] [؟] [؟] قيمة تقديرية / نقدية تعود للجهة المستأنفة عند بيع العقار من الغير. أما مسألة تحديد مهلة لذلك وتنفيذه / التنفيذ (البيع) وما يتبع ذلك أو يتفرع عنه من مسائل فهي تخرج عن إطار هذه الدعوى وهي إزالة الشيوع دون تجاوز، وحيث أنه يقتضي تبعاً لما تقدم تصديق الحكم المستأنف لكافة / لجهة ما قضى به، لذلك تقرر، وعطفاً على قرار المحكمة تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٤، / ١٣/[؟]/[؟]، ما يأتي: أولاً: اعتبار ذلك القرار جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، والرجوع عن قرار استجواب المستأنف، / [؟] ثانياً: رد الاستئناف للأساس المستند إليها / للأسباب المبينة أعلاه وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً أعلن / أعطي في ٢٠٠٣/٢/٢٥ المستشارة (منتدبة) / ٢٢/[؟]/٢٠٠٤ [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]
Page 10
[هامش] هامش صورة وتكليف تبليغ [توقيع] قلم محكمة صلح / … ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ / [؟] [؟] ٥٠٠٠ … / [؟] ١٥٠٠٠ [؟] ٥٠٠٠ [؟] [؟] ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ محاماه قطع السير، بالإرسال / … دفع تأخير ٢٨٤٥ / الرسم بالإيصال رقم ٤٢٨٤٥ تاريخ ٢٠٠٣/٣/١١ من مابا طربيه أجرها / [؟] ٥٠٠٠ تقاعد [؟] [؟] ٥٠٠٠ [؟] اعطيت المستدعى عملاً بحكمه / [؟] [؟] [؟] طبق الاصل عن القرار في ٢٠٠٣/٣/٢٥ / [؟]/[؟]/٢٠٠٧ صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت [توقيع] بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٣ صدر بالابلاغ / ٢٩/٧/[؟] [؟] [؟] سابقة وسلّم مصنف / وسلمت ملصق صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٠٢ وهذا ثم التبلغ للسيدة مي الكردي والدها المرحوم جوزف والدتها سلمى تقر دين ومواليد ٢٤/لا١٩٤٩ / ١١٩٦/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم السجل ٣٤ بقسطه صري وروصتك. مأمور صلح / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 11
[هامش] هامش بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ / ١٤/[؟]/[؟] ورد اشعار / [؟] وتبليغ سابقة وسلمت مصنف / ملصق صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٠٢ مبلّغ من / ١١٩٦/[؟] [؟] [؟] الاستاذ منير / [؟] الحداد وذلك بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٣ ضم للملف مأمور صلح / … [توقيع] … / ١١/[؟]/[؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٩/١١/٢٠٠٣ / ١٩/١١/[؟] حضر الاستاذ تيد نبيه / [؟] [؟] مراد في مكتب / [؟] [؟] الاستاذ فيليب / [؟] طربيه رقم بطاقته ٩٣٤ كشف / [؟] بطاقة ٩٨٤٤/[؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة مي الكردي ورقمه / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] الخوري [؟] [؟]