Civil Court of Appeal 22/03/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1198 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1198/2003
- Date
- 22/03/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ محكمة مصرفية خاصة / [؟] [هامش] هامش [هامش] اساس [؟]/[؟] [هامش] قرار / … [؟] … / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى، المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وإيلي بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن، أنه بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠١ استأنفت لجنة تصفية بنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل.، وكيلها المحامي إيلي آصاف، بوجه السيد نبيل يوسف داغر، الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية، الهيئة الثانية، بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٠١، / ٢٠٠١/١٠/١٦، والقاضي برفع الحجز الحكمي عن أموال المدعي- المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة وتضمين المدعى عليها النفقات، وعرضت أن المستأنف عليه ساهم في أعمال غير قانونية ارتكبها مع مدير الفرع في طرابلس سابقاً السيد إيلي تاجر، بما في ذلك التوقيع على شيكين مصرفيين بقيمة حوالي خمسمئة مليون ليرة لبنانية، الأمر الذي يشكّل تبديداً لأموال المودعين في البنك، بالإضافة إلى وجود دعويين جزائيتين بوجهه "بجرم التزوير واستعمال المزوّر توصلاً لتبديد أموال المودعين والتسبّب بالإفلاس الاحتيالي"، وأدلت المستأنفة بوجوب قبول استئنافها شكلاً لوروده / لورودة ضمن المهلة القانونية، وبوجوب فسخ الحكم المستأنف والحكم / وحكم مجدداً بالإبقاء على الحجز الملقى على أموال المستأنف عليه لثبوت ارتكابه مخالفات وأعمال غير قانونية تشكّل تبديداً لأموال مودعي بنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل.، وأسندت إدلاءاتها / إدلاءها إلى الشيكين المذكورين وإلى الدعويين الجزائيتين، وأضافت المستأنفة أن المستأنف عليه هو قيد الملاحقة في الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق في بيروت فيقتضي عملاً بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وقف الدعوى لحين صدور القرار في الدعوى الجزائية، وخلصت المستأنفة إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً، وقبوله في الأساس وفسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بالإبقاء على الحجز التحكمي / الحكمي الملقى على أموال
Page 2
… / [هامش] هامش المستأنف المنقولة وغير المنقولة لثبوت ارتكابه مخالفات وأعمال غير قانونية تشكّل تبديداً لأموال مودعي بنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل.، واستطراداً، فسخ الحكم الابتدائي ووقف البت في دعوى رفع الحجز لحين / حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجزائية عملاً بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، وتضمين المستأنف عليه النفقات كافة والعطل والضرر، وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ١١ حزيران ۲۰۰۲ حضر الفريقان وكرّرا أقوالهما فخُتمت المحاكمة أصولاً، بناءً عليه، أولاً: في الشكل حيث إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٠١، وقد تقدّمت المستأنفة باستئنافها بتاريخ ۱۲/۱۱/۲۰۰۱، فيكون استئنافها وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القانون الصادر بتاريخ ۱۷/۱/۱۹۷۹، وحيث إن الاستحضار الاستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالات تشعر بدفع الرسم والتأمين، فضلاً عن أنه موقع من محام بالاستئناف ثابتة وكالته، فيكون الاستئناف، المستوفي لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، مقبولاً لهذه الجهة، ثانياً: في الموضوع حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي القاضي برفع الحجز التحكمي / الحكمي الملقى على أموال المستأنف عليه عملاً بأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٦٧/٢، وتدلي بأن المستأنف عليه قام بأعمال غير قانونية أدت إلى تبديد أموال المصرف، وتتذرّع، إثباتاً لأقوالها، بالشيكين الموقّعين من المستأنف عليه بصفته نائب رئيس قسم في بنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل.، معتبرة أن خبير الخطوط المعيّن من المحكمة الابتدائية للتدقيق في صورة الشيكين على أثر إنكار المستأنف عليه للتوقيع المدرج فيهما، لم يتمكّن من القيام بمهمته كما يجب في ظل غياب أصل الشيكين، وحيث إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، فيكون على من يدعي بواقعة ما أن يثبت هذه الواقعة بوسائل الإثبات المتاحة قانوناً، وحيث إنه تطبيقاً لما تقدّم كان يتوجّب على المستأنفة التي تتذرّع بالشيكين دعماً لأقوالها، أن تبرز أصلهما أو على الأقل تسعى لتأمينهما للخبير، كي تمكنه من القيام بمهمته
Page 3
… / [هامش] هامش وبالإضافة إلى ذلك، وحيث إن ما يعزّز قناعة المحكمة في هذا المجال هو أن الدعويين الجزائيتين أقيمتا في تشرين الثاني من العام ۱۹۹۹ أي منذ حوالي الأربع سنوات، إلا أنهما لم تسفرا ولتاريخه عن أي قرار بإدانة أو ملاحقة المستأنف عليه بأي جرم، كما ولم تبرز / تميز المستأنفة أي دليل يستخلص من معطيات الدعويين المشار إليهما بنتيجة التحقيق الجاري فيهما من استجواب أو خبرة أو غيره يدعم أقوالها لهذه الجهة، وحيث إن المحكمة ترى، في ضوء كل ما تقدّم، أن الدعويين المذكورتين لا تبرّران وقف النظر في الدعوى الحاضرة لحين البت بهما، وحيث إنه سنداً لما ورد أعلاه يكون الحكم الابتدائي واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجباً التصديق، وحيث إنه لم يعد من حاجة للبحث في باقي الطلبات أو الأسباب الزائدة أو المخالفة، لذلك، تقرّر بالإجماع: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ردّه في الموضوع وتصديق الحكم المستأنف على ما جاء أعلاه. ثالثاً: مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة. رابعاً: تضمين المستأنفة النفقات كافة. … / [؟] قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٢ / / … [؟] / [؟] / … الكاتب المستشار / بخعازي المستشار / حلاوي الرئيسة / النويري [هامش] هامش [هامش] توزيع [هامش] تبليغ [هامش] شتاء [هامش] عادي [هامش] ٢٠٠٠ [هامش] ٦٠٠٠ [هامش] ٥٠٠ [هامش] ١٥٠٠ [هامش] تقاعد [هامش] لا مال [هامش] ١٠٠٠ [هامش] / المستشار/بجعازي المستشار/حلاوي الرئيسة/النويري [؟] [هامش] / … [؟] محصل ٢٢٤٠١٣ / [؟] [؟] [؟]
Page 4
… / [هامش] هامش حسب الأصول التي تدلي بعدم مراعاتها، إلا أنها لم تفعل مع أنها كانت عالمة بأن الأصل المذكور لم يبرز للخبير لتمكينه من إعداد تقريره بالاستناد إليه وليس إلى الصورة المضمومة للملف، وبالإضافة إلى ذلك، وحيث إن المستأنفة لم تشر بأي شكل في المرحلة الحالية من الدعوى إلى وجوب تعيين خبير للاطلاع على الأصل أو إلى تكليف الخبير المعيّن بداية بهذا الأمر عن طريق التوسع في المهمة الأصلية، وحيث إن أقوال المستأنفة تكون بالتالي مردودة لهذه الجهة، علماً بأنه لا نزاع في الدعوى حول أن قيمة الشيكين موضوعها لم يجر دفعها من قبل بنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل.، الأمر الذي ينفي، في مطلق الأحوال الضرر الذي كان يمكن أن يلحق به عن هذا الدفع، وحيث إن خبير الخطوط السيد نبيل طربيه المكلّف بداية خلص في تقريره إلى أن التوقيعين المذكورين ليسا بخط المستأنف عليه، فلا ترى المحكمة، في ضوء كل ما تقدّم، مانعاً من تبني تقريره لهذه الجهة، وحيث إن المستأنفة تدلي على سبيل الاستطراد بوجوب وقف البت بالدعوى عملاً بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لوجود دعويين جزائيتين بوجه المستأنف عليه، ولأن هاتين الدعويين تدوران حول جرائم تتعلق باختلاق مستندات مزوّرة واستعمال المزوّر توصلاً لتبديد أموال المودعين والتسبّب بالإفلاس الاحتيالي، وتستندان بشكل رئيسي على الشيكين موضوع الدعوى الحاضرة، وحيث إنه يعود للقضاء المدني التحقق من مدى جدية الدعوى الجزائية لتقرير ما إذا كان عليه أن يتوقف عن البت في التراع العالق لديه إلى حين الانتهاء من الدعوى الجزائية أم لا، (يراجع بهذا المعنى: تمييز مدني، تاريخ ۲۰ تشرين الثاني ١٩٨٦، حسن الزين، خلاصة الاجتهاد والمقالات، المجلد الخامس، رقم ٢٧ ، / … ص ١٤). وحيث إنه سبق للمحكمة أن تثبتت / تثبّت وتحقّقت من أن الشيكين اللذين ترتكز عليهما المستأنفة غير موقعين بخط المستأنف عليه، أي أنهما غير صادرين عنه،