Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2006

Court
تمييز مدني
Number
12/2006
Date
19/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ - بتأدية / … 11141 … / [؟] - [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٦/١٦٠ / ٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١٢ المميزتان: / ١٦٠ [هامش] تمييز ٢٠٠٦ [؟] الميزتان: شركة G. Vincenti / G.Vincenti & Sons (شركة تضامن) وشركة / [؟] G Vincenti & Sons SAL … / وشركة المميز عليها: / عليه: شركة يونايتد ديستلرز اند فتتنرز / فنتنرز United Distillers And Vintners بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / … عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل … / ...... بحضور الكاتب ريمون عيد / ........ وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي / . [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة G . Vincenti & Sons ( شركة تضامن ) و شركة G … / . .Vincenti & Sons SAL تقدمتا من هذه المحكمة بواسطة وكيلهما الاستاذ يوسف طعمه بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٨ ، بوجه شركة يونانتد ديستلرز اند فنتنرز United Distillers And Vintners وكيلها الأستاذ عثمان عرقجي باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة التاسعة ، بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ تحت الرقم ٢٠٠٥/١٢٩٣ ، وطلبتا فيه بعد تقرير قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا" سائر الشروط ، إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الأساس نقضه والحكم مجددا" برد الدعوى لإنتفاء صفة المميزة الأولى واستطرادا" لكون الدين المزعوم موضوع حجز إحتياطي و تضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر وتدوين كافة تحفظات الجهة المميزة بجميع حقوقها مهما كان نوعها أو سببها .

Page 2

- ٢ - / … [هامش] هامش … / -٤- وقد أدلت المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١- مخالفة المادة ٣٧٣ أصول محاكمات مدنية ، إذ أن محكمة الإستئناف قامت من تلقاء نفسها بوصف علاقة طرفي الجهة المميزة بأنها علاقة موكل بوكيله وذلك دون / ودون أن تضع هذا الوصف موضع المناقشة بين الفرقاء ، مخالفة بذلك مبدأ الوجاهية ومطيحة بحق الدفاع . ٢- مخالفة المادتين ٨٦٦ و٨٨ أ.م.م. وذلك بذهاب المحكمة الى إلزام المميزة / الممیزة الأولى بأن تدفع مبلغ الدين للمميز عليها مع أن المبلغ المذكور محجوز تحت يدها بموجب قرار قضائي ، مطيحا" بضمانة الجهة المميزة في تحصيل دينها الذي تعتبره مترتبا" لها بذمة المميز عليها والذي حصلت على قرار الحجز الإحتياطي ضمانة لإستيفائه . ٣- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وذلك لجهة عدم صفة المميزة / الممیزة الثانية في تنفيذ عقد التمثيل الحصري ، إذ أن القرار لم يكتف بالقول بان لا صفة للمميزة الثانية لمطالبتها بتسديد ثمن البضائع بل إقتحم دعوى الأساس العالقة أمام محاكم الجديدة وبحث في علاقة التمثيل وفرقائها في أساسها ووصفها بعلاقة موكل بوكيل مع أن المميز / الممیز عليها لم تطلب البت بهذا الموضوع ، مما يشكل تخطيا" صارخا" لحدود النزاع المحدد من الفرقاء وتعديا" على دعوى الأساس العالقة أمام المحاكم ، مع العلم بأن المحكمة الإبتدائية في جديدة المتن الناظرة في الدعوى كانت قد أكدت في حكمها النهائي على صفة المميزة الثانية ومصلحتها في مقاضاة المميز عليها الى جانب المميزة الأولى . ٤- فقدان الأساس القانوني لجهة القول بعدم صفة المميزة الثانية ، إذ ان القرار وصل الى هذه النتيجة بالاستناد الى عدة وقائع غامضة وغير واضحة جعلت من النتيجة القانونية التي توصل اليها فاقدة للأساس القانوني . وتبين ان المميز بوجهها تقدمت بواسطة وكيلها الاستاذ عثمان عرقجي بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٠ بلائحة جوابية بينت فيها وجوب رد التمييز شكلا" في حال تبين عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية ، كما بينت وجوب رد السبب التمييزي الأول لعدم مخالفة المادة /٣٧٣/ / ٣٧٣/ أ.م.م. لأن المادة /٣٧٠/ / ٣٧٠/ منه ألزمت القاضي بإعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم كما أعطته الحق بإثارة الأسباب القانونية الصرفة أيا" كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم ، ووجوب رد السبب الثاني لأن القرار المطعون فيه لم يخالف أو يتعرض لأحكام المادتين ٨٦٦ و ٨٨ / و٨٨ أ.م.م. كما ان حقوق الجهة المميزة بالنسبة لقرار الحجز الإحتياطي الملقى لصالحها وتحت يدها لن تتأثر بالقرار المميز / الممیز ، ورد السبب الثالث لأن القرار حكم بما طلبته وإستند في حيثياته الى إعتبار … / [؟]

Page 3

- ٣ - / … [هامش] هامش المميزة / -٣- الممیزة الثانية غير ذات صفة بعد أن تذرعت الجهة المميزة بذلك لتنفي صفة المميزة / الممیزة الأولى ، بحيث جاء الكلام عن الصفة في معرض تعليل الحكم وتفسير طلبات الخصوم أو إعطائها الوصف القانوني ، كما بينت وجوب رد السبب الرابع لعدم الصحة إذ لا غموض في سرد الوقائع أو إستناد القرار اليها ، لتخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ ورد استدعاء النقض شكلا" وأساسا" / … لعدم صحته وعدم قانونيته ولعدم جدية كافة الأسباب المدلى بها وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الأول: وحيث ان الجهة المميزة أدلت تحت هذا الباب بمخالفة أحكام المادة /٣٧٣/ / ٣٧٣/ أ.م.م. لأن القرار المطعون خالف مبدأ الوجاهية بقيامه بوصف العلاقة بين طرفي الجهة المميزة بأنها علاقة موكل بوكيل دون أن يكون أحد الفرقاء قد طرح هذا الموضوع ودون أن تقوم المحكمة بوضعه موضع المناقشة بين الفرقاء . وحيث أن المادة /٣٧٣/ / ٣٧٣/ نصت على انه " يجب على القاضي ، في أي حال ، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية . فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسبابا" أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا" . ولا يصح إسناد حكمه الى أسباب قانونية أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما" الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها " . وحيث ان القرار المميز لم يعتمد مستندات أو أقوال أدلى بها أحد الفرقاء دون إبلاغها من الاخرين كما أنه لم يستند الى اسباب قانونية أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها دون دعوة الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها ، وإنما قام بوصف العلاقة القائمة بين الفرقاء استنادا" الى المعطيات المتوفرة في الملف والتي كانت موضع مناقشة بين الفرقاء ، وهو الأمر الذي يتوجب على المحكمة القيام به سندا" للمادة /٣٧٠/ / ٣٧٠/ أ.م.م. ، مما يستوجب رد

Page 4

- ٤ - / … [هامش] هامش … / -٤- السبب لهذه الجهة . / … في السبب الثاني : وحيث أن الجهة المميزة أدلت بأن محكمة الاستئناف خالفت في القرار المميز أحكام المادتين /٨٦٦ / ٨٦٦/ و ٨٨١ / أ.م.م. حين ألزمت المميزة الأولى بدفع مبالغ للمميز عليها رغم وجود قرار بحجز ما قد يترتب للأخيرة بذمتها إحتياطيا" تحت يدها ضمانا" لإستيفاء دينها الناجم عن فسخ عقد التمثيل الحصري والذي قدرته بمبلغ مليون دولار اميركي . وحيث أن القرار المميز لم يتطرق الى المادتين المذكورتين المتعلقتين بالحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث وشروط كل منهما وكيفية الاستحصال عليه ، وكلها لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة ولم تتم بالتالي مخالفتها من قبل القرار ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن ما ادلت به الجهة المميزة لجهة قيام القرار المميز بتجريدها من الضمانة المقررة لصالحها بموجب قرار الحجز الإحتياطي مستوجب الرد برمته لعدم صحته ولأن القرار المميز إقتصر على تحديد حقوق المميز عليها تجاه المميزة الأولى وألزم الأخيرة بها ، دون أن يتطرق الى الضمانة المقررة للجهة المميزة بموجب قرار الحجز . في السبب الثالث : وحيث أن الجهة المميزة تدلي في معرض السبب الثالث بأن محكمة الإستئناف حكمت بما لم تطلبه وبأكثر مما طلبته المميز عليها لجهة القول بعدم صفة المميزة الثانية في تنفيذ عقد التمثيل الحصري ، كما أنها تعدت على دعوى الأساس المقامة امام محاكم الجديدة حين وصفت العلاقة بين طرفي الجهة المميزة . وحيث أن المحكمة هي من يقرر توفر الصفة من عدمه في كل فريق من فرقاء النزاع وقبل البحث في الطلبات المقدمة من كل منهم ، وبالتالي فإن البت بتوفر الصفة هو من صلب إختصاص المحكمة ولا يعتبر الفصل به فصلا" بما هو غير مطلوب أو بأكثر مما هو مطلوب ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن المحكمة بتوصيفها العلاقة بين أفراد الجهة المميزة قامت بفصل الدعوى المعروضة أمامها مع ما تثيره من مسائل قانونية وبالتالي فإن فعلها هذا لا يعتبر تعديا" على الدعوى المقامة امام محكمة الجديدة بموضوع التعويض ع ن فسخ العقد ، مما يستوجب رد ما ادلت به الجهة المميزة لهذه

Page 5

- ٥ - / … [هامش] هامش … / -٥- الناحية لعدم صحته . / … في السبب الرابع : وحيث ان الجهة المميزة أدلت بفقدان القرار المميز للأساس القانوني لجهة قوله بعدم صفة المميزة الثانية في الدعوى . وحيث ان المحكمة أسندت ما توصلت اليه لهذه الجهة الى كون عقد التمثيل الحصري تم مع المميزة الأولى ، أي الشركة التضامنية التي كانت قائمة في حين ان المميزة الثانية ، أي الشركة المحدودة المسؤولية لم تكن قد نشأت بعد ، والى كون العقد نفسه قد نص على منع التنازل عنه دون موافقة المميز عليها مضيفة أن الأخيرة لم تتبلغ بحصول التنازل ولم تثبت بأي حال موافقتها عليه ، كما استندت الى الكثير من الأدلة والقرائن التي ناقشتها ، بحيث تكون قد أوردت الوقائع والأسباب الكافية لإسناد الحل الذي وصلت اليه ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ورده أساسا" وإبرام القرار المميز . ثانيا" : الزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٦/١/١٩ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / ١٩/١/٢٠٠٦ الرئيس عبد الصمد … / | المستشارة حروق | المستشارة خليل | الكاتب ريمون عيد