Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2006

Court
تمييز مدني
Number
12/2006
Date
30/01/2006
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11117 عجل / كمل اساس: … / : ٢٠٠٢/١٥٩٠ مدور: … / : ٢٠٠٦/٦٥٥ قرار: ٢٠٠٦/١٢ / : ١٢/٢٠٠٦ تاريخ: … / : ٢٠٠٦/١/٣٠ بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٦ / تاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس / رئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب طارق العبد الله / اكاتب [؟] وافهم القرار التالي علناً: / عليه [؟] المميزة : شركة أُو.تي.في. أومنيوم دي ترتمان أي دو فالوريزاسيون OTV - فرع لبنان وكيلتها المحامية ميرنا الجميل المميز ضده : المهندس رالف جرماني وكلاؤه المحامون النقيب ميشال ليان وجورج ملكي ورفيق زخريا قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، … / ، الغرفة الثامنة، … / ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ١

Page 2

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ١/٦/٢٠٠٦ / [؟]/١/٢٠٠٦ ؛ تبين ان شركة أو.تي.في.أومنيوم دي ترتمان أي دو فالوريزاسيون OTV فرع لبنان تقدمت ، بتاريخ ١٧/١/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/١/١٧ ، باستدعاء تمييز بواسطة وكيلتها المحامية ميرنا الجميل ، بوجه المهندس رالف جرماني ، الممثل بالمحامين النقيب ميشال ليان وجورج ملكي ورفيق زخريا ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/١١/١٢ تحت الرقم ٩٨٦/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٩٨٦ والقاضي " باعتبار تعويض الأقدمية المطالب به في الدعوى هو تعويض نهاية خدمة المميز ضده لدى شركة OTV فرنسا والزام الشركة اياها التصريح عن المميز ضده عن فترة عمله اعتباراً من تاريخ ٢٢/١١/١٩٩٣ / ١٩٩٣/١١/٢٢ ولغاية صرفه من الخدمة وأدلت بوجوب نقض هذا القرار لمخالفته احكام الفقرة الأولى من المادة ٩ من قانون الضمان الاجتماعي ( السبب الأول ) والفقرة الثانية من المادة ذاتها ( السببان الثاني والثالث ) والخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة الثانية الآنفة الذكر ( السبب الرابع ) ولفقدانه الأساس القانوني لجهة اعتباره ان تعويض الأقدمية هو تعويض نهاية الخدمة ولجهة الزامها بالتصريح عن المميز ضده عن فترة عمله اعتباراً من تاريخ ٢٢/١١/١٩٩٣ / ١٩٩٣/١١/٢٢ ولغاية صرفه من الخدمة ( السبب الخامس ) ؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب المدلى بها ، وبعد النقض ردّ الدعوى التي تقدم بها المميز ضده لجهة اعتبار ان تعويض الأقدمية هو تعويض نهاية خدمة الأخير لافتقاره الى أي اساس قانوني أو واقعي ، وردّ طلبات المميز / الممیز ضده الرامية الى الزامها بتسديد تعويضات نهاية [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ٢

Page 3

الخدمة أو أي اشتراكات عنها عن فترة عمله في فرنسا لعدم القانونية والصحة ، وتضمينه النفقات ؛ وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٣ / ٢٠٠٣/١/٢٣ لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد التمييز شكلاً وإلا رد الأسباب التمييزية وتضمين المميزة النفقات كافة والعطل والضرر ؛ وتبين ان هذه المحكمة أصدرت بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/٤/٣٠ قراراً قضت فيه بتكليف الفريقين مناقشة مدى توافر صفة او مصلحة المميزة للطعن في القرار المميز في ضوء صدور القرار المميز بوجه شركة OTV فرنسا ؛ وتبين ان المميز / الممیز ضده قدم بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/٦/٢٩ لائحة بانفاذ قرار المحكمة مدلياً في خاتمتها بوجوب تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض ، وبإعتبار ان هذه المحكمة هي صالحة لتفسير القرار وبإعتبار ان للمميزة الصفة للطعن في القرار المميز، … / ، مكرراً طلباته لجهة رد التمييز وتضمين المميزة النفقات ؛ وتبين ان المميزة أبلغت قرار المحكمة المشار اليه اعلاه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/٤/٣٠ ولم تتقدم بأي جواب ؛ بناء عليه : في عدم قبول التمييز لانعدام الصفة او المصلحة بعد اثارة المحكمة لهذه المسألة عفواً وتكليف الفريقين مناقشتها : - / [هامش] ١ سنداً لأحكام المواد ٧٣١ فقرتها الرابعة و ٣٧٣ فقرتها الثانية و ٧٢١ و ٦٤ فقرتها الأخيرة و ٩ فقرتها الأولى من قانون اصول المحاكمات المدنية ؛ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ٣

Page 4

حيث ان السيد رالف جرماني عمل في فرنسا لدى شركة OTV فرنسا من تاريخ ٢٢/١/١٩٩٣ / ١٩٩٣/١/٢٢ ولغاية تاريخ ٣٠/٤/١٩٩٧ / ١٩٩٧/٤/٣٠ ثم انتقل الى العمل في فرع الشركة بلبنان OTV - / ـ لبنان من ٢/٥/١٩٩٧ / ١٩٩٧/٥/٢ ولغاية تقرير انتهاء خدمته بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٠/٥ بعد أن حفظت له الشركة الأم حقه بالأقدمية ، وانتسب خلال هاتين الفترتين تباعاً الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفرنسا ولبنان ؛ حيث انه تقدم ، بعد انهاء خدمته ، بدعوى بوجه شركة OTV لبنان تضمنت طلب الحكم له " بتعويض الأقدمية " ، ثم طلب لاحقاً الحكم بإعتبار ان تعويض الأقدمية هو تعويض نهاية الخدمة وبإلزام شركة OTV بالتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله إعتباراً من تاريخ ٢٢/١/١٩٩٣ / ١٩٩٣/١/٢٢ ولغاية ٣٠/٤/١٩٩٧ / ١٩٩٧/٤/٣٠ ، فصدر القرار المطعون فيه قاضياً بإلزام شركة OTV فرنسا بما تقدم بيانه ؛ حيث ان شركة OTV لبنان تقدمت بطعنها الراهن في القرار المذكور ، مدلية بوجوب قبوله ؛ لــــــكـــــــن ، حيث انه لا مصلحة للمميزة بالطعن في القرار المميز لأنه لم يقض عليها بأية الزامات ، ولا سيما أنه يخرج عن اختصاص المحكمة العليا تفسير القرار المذكور ، والقول بان القرار المميز قصد في الفقرة الحكمية OTV لبنان وليس OTV فرنسا ؛ وحيث ان التمييز يكون ، والحال ما تقدم ، غير مقبول ؛ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … ٤

Page 5

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : ١. عدم قبول التمييز . ٢. تضمين المميزة النفقات . قراراً اعطي في ٣٠/١/٢٠٠٦ الكاتب العبدالله / … [توقيع] المستشار خوري [توقيع] المستشار الشويري [توقيع] / … الرئيس شبيب مقلد … / المستشار [توقيع] … / المستشار [؟] الكاتب العدل ٥