Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2007

Court
تمييز مدني
Number
12/2007
Date
19/02/2007
President
انطوان خير
Members
عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي، نعمة لحود، سمير لحود، راشد طقوش
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة البدائيين 11385 / [؟] ١١٣/٨٥ [؟] الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٢/٢٠٠٧ / [؟] رقم الاساس : ٨٦/٢٠٠٥ / [؟] تاريخ القرار : ١٩/٢/٢٠٠٧ / [؟] المدعية : جاكلين جورج صيدح المدعى عليها :الدولة اللبنانية المطلوب ادخاله : نقولا جرجس نقولا باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، رالف الرياشي ، نعمه لحود،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس نعمه لحود ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ قدمت / تقدمت السيدة جاكلين جورج صيدح زوجة الدكتور صبحي جرمانوس ، وكيلها المحامي سامي فارس الشدياق ، استحضار / باستحضار دعوى بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والمطلوب ادخاله السيد نقولا جرجس نقولا طعنا في القرار الصادر عن الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٩=== صفحة 2 === والقاضي بقبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ القرار الابتدائي ونشر طلب وضع الاشارة مجددا ورؤيته انتقالا وتقرير رده وابلاغ امين السجل العقاري في جونيه لشطب اشارة الدعوى الابتدائية عن صحيفتي العقارين ٤٤٦ و ٥٨٠ /وطى سلام المدونة بفعل القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية في المتن بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤ وطالبت في خاتمة استحضارها : قيد اشارة الدعوى على صحيفتي العقارين واعطاء القرار بقبول هذه الدعوى لاستيفائها كافة شروطها القانونية ولجدية الاسباب المدلى بها وابلاغه من المدعى عليها ليصار الى تبادل اللوائح والمطالبة بالتعويض عن الاضرار وتعيين جلسة للمرافعة واعطاء الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخطأ الجسيم وابطال القرار المطعون فيه مع ما يترتب على هذا الابطال من نتائج واجراءات منصوص عنها قانونا وتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات واعادة مبلغ التأمين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق لاية جهة كانت ؛ عرضت المدعية الآتي : ١ - انها تملك بالاشتراك مع زوجها الدكتور صبحي جرمانوس العقارين ٤٤٦ و ٥٨٠ / وطى سلام . ٢ - اقدم طنوس نعمه الله رعد على بيع هذين العقارين من المطلوب ادخاله نقولا جرجس نقولا بموجب عقد بيع منظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ وذلك بموجب وكالة مزورة منظمة لدى الكاتب العدل في الحازمية السيد جورج رزق بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٠ منسوب صدورها عن المدعية وزوجها ، وقد تسجل عقد البيع في السجل العقاري بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٨. ٣ -- تقدمت المدعية الحاضرة بدعوى امام الغرفة الابتدائية في المتن بوجه المطلوب ادخاله وطنوس رعد طالبة اعطاء الحكم بابطال عقد البيع المتعلق بالعقارين واكدت بانها لم توقع على اية وكالة مهما كان موضوعها ولا علم لها بها فقرر رئيس الغرفة بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤ قيد اشارتها على صحيفتي العقارين المذكورين . ٤ - قدم زوج المدعية شكوى مباشرة لدى المحقق الاول في جبل لبنان ضد طنوس رعد وكل من يظهره التحقيق بانه شريك او محرض او متدخل بجريمة التزوير والاحتيال التي كان ضحيتها 2=== صفحة 3 === بفعل الغش والخداع والمناورات الاحتيالية التي تعرض لها والتي ادت جميعها الى اغتصاب ملكية العقارين والاستيلاء عليهما من المطلوب ادخاله وطنوس رعد ، ولا تزال الشكوى قيد النظر لدى قاضي التحقيق الاول . ٥ -- اقدم المطلوب ادخاله نقولا جرجس نقولا على تقديم شكوى بحق المدعية لدى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان متهما اياها بالاحتيال ... واحيلت الشكوى للتحقيق الى المفرزة القضائية في الجديدة حيث : -- اصرت على دعوى ابطال البيع وعدم رفع اشارتها عن صحيفتي العقارين . - واوضحت بانها وافقت على البيع عندما اعلمها زوجها بانه وافق على بيع العقارين بمبلغ / ١،٦٠٠،٠٠٠ / د.أ مليون وستماية الف دولار اميركي وقبض من اصل الثمن بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ مبلغ / ٤٠٠،٠٠٠ / د.أ اربعمائة الف دولار اميركي بموجب شك من المطلوب ادخاله وبنت موافقتها على اساس قبض كامل الثمن المذكور عند توقيع المدعية وزوجها مع المشتري على عقد البيع امام الكاتب العدل في الموعد المحدد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ واقترحت حلا بانها وزوجها مستعدان لاعادة المبلغ وبالتالي استرجاع العقارين او دفع باقي الثمن حالا . ٦ -بعد الانتهاء من التحقيق لدى المفرزة القضائية في الجديدة استأنف المطلوب ادخاله قرار وضع الاشارة متذرعاً بان المدعية قد ايدت عقد البيع الجاري لمصلحته لدى الكاتب العدل في حارة حريك الذي حدد ثمن العقارين بمبلغ مليون وماية الف دولار اميركي فقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار الابتدائي ورفع اشارة الدعوى . وادلت المدعية بسبين لابطال القرار المطعون فيه : ١ -- الخطأ الجسيم في قول المحكمة باجازة العقد المطعون فيه . ٢ - الخطأ الجسيم بالفصل في اساس النزاع بمعرض النظر بطلب شطب اشارة الدعوى . وتبين ان المطلوب ادخاله السيد نقولا جرجس نقولا ، وكيله المحامي يوسف فنيانوس ، قدم بتاريخ ٢٠٠٦/١/٩ لائحة طلب في خاتمتها اصدار القرار بالرجوع عن قرار وضع الاشارة. 3=== صفحة 4 === بناء عليه ؛ اولا : في الشكل : حيث ان الدعوى تستجمع شروطها الشكلية ، فتقبل شكلا . ثانيا : في مدى جدية السببين المدلى بهما : عن السبب الاول المبني على الخطأ الجسيم في قول المحكمة باجازة العقد المطعون فيه : حيث ان المدعية تنسب الى محكمة الاستئناف الخطأ الجسيم لاعتبارها في القرار المشكو منه ان المدعية اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه ، وفقا لشروط انعقاده ، في حين ان المدعية لم توافق على الثمن المحدد في عقد البيع المطلوب ابلاغه وهو/ ١،١٠٠،٠٠٠/ د.أ انما اصرت على مبلغ / ١،٦٠٠،٠٠٠ / د.أ ثمنا للعقارين موضوع الدعوى ، الامر الذي تكون معه المحكمة المذكورة قد ارتكبت الخطأ الجسيم بمفهوم المادة ٤/٧٤١ أ.م.م. وبالمفهوم القانوني العام للخطأ الجسيم . وحيث ان القرار الاستئنافي استخلص في الصفحتين الخامسة والسادسة منه اقوال المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة ) وزوجها والكاتب العدل خلال التحقيق معهم في مفرزة الجديدة القضائية المثبت بمحضر رقم / ١٣٠٦/٣٠٢ تاريخ ٢٠٠٥/٨/١٦ ، ومنها قول " المدعية " ان العقارين كانا معروضين للبيع منذ مدة طويلة وان زوجها اعلمها بانهما قاما ببيعهما وانهما قبضا عربونا قدره / ٤٠٠،٠٠٠ / د.أ وبانه اوكل طنوس رعد لمتابعة الموضوع وبانها وافقت على السعر (مليون وستماية الف دولار اميركي ) وبان القضية العالقة مع المدعى عليهما بداية تتعلق بثمن العقار فاما ان يقوما بالتسديد او يردا العقارين . وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من اقوال زوج المستأنف عليها الدكتور صبحي جرمانوس المثبتة في محضر المفرزة القضائية اناحية ان العقارين "معروضان للبيع " وقد كلف 4=== صفحة 5 === بذلك السيد طنوس رعد كما كلفه بافرازهما ... وانه اعلم بالبيع بمبلغ مليون وستماية الف دولار اميركي ، واقر بقبض اربعمائة الف د.أ وبقي مبلغ مليون دولار ... وان طنوس رعد وقع في ٢٠٠٥/٨/٣ تعهدا بدفع مبلغ مليون ومايتي ( ١،٢٠٠،٠٠٠) د.أ خلال شهر (صفحة ١٣ من محضر التحقيق ) وبان طنوس رعد اعلمه بقبض كامل المبالغ مستمهلا اياه ادفعه له بسبب استخدامه لحل بعض مشاكله . وحيث ان محكمة الاستئناف استدلت على اجازة المستأنف عليها وقوع البيع على العقارين من الوقائع التي عددتها تباعا كالتالي : - تسليمها اصل سندات الملكية الى زوجها ... - موافقتها على البيع بمبلغ مليون وستماية الف د.أ - اخذها العلم بقبض زوجها اربعمائة الف د.أ من اصل الثمن دون ان تبدي أي اعتراض . - اقرارها بان الخلاف الحاصل بينها وبين المدعى عليهما بداية يتناول تسديد رصيد الثمن ، فاما ان يدفعاه واما ان يردا العقارين . وحيث ان المحكمة استنتجت بالتالي ان المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة ) اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه وفقا لشروط انعقاده . وحيث ان اقوال المدعية وزوجها المشار اليها اعلاه لم تكن موضوع انكار منها ؛ وحيث ان شروط انعقاد البيع المشار اليها في حيثيات القرار استخلصتها المحكمة من المعطيات التي بينتها في قرارها . وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بخلوصها الى هذه النتيجة واعتبارها ان المستأنف عليها اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه وفقا لشروط العقد لا تكون قد ارتكبت أي خطأ مما يجعل السبب المذكور اعلاه غير متسم بالجدية . 5=== صفحة 6 === ٢ -عن السبب الثاني المبني على الخطأ الجسيم بالفصل في اساس النزاع بمعرض النظر بطلب شطب اشارة الدعوى . حيث ان المدعية تنسب الى محكمة الاستئناف الخطأ الجسيم بعدم تقيدها باصول الطعن في القرارات الرجائية وعدم تقيدها بدرجات المحاكمة وفصلت في جميع المسائل التي تتعلق باساس النزاع قبل ان تبدأ المحاكمات بالدعوى في المرحلة الابتدائية وقيدت محكمة الدرجة الاولى برأيها كما قيدت نفسها سلفا بهذا الرأي . وحيث يتبين من حيثيات القرار المشكو منه ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان عرضت في الصفحة الرابعة من قراراها بعض معطيات النزاع كما استخلصتها من اقوال الفريقين تمهيدا لبحث الاسباب الاستئنافية . وحيث ان المحكمة تناولت في معرض بحث تلك الاسباب اقوال المستأنف عليها وزوجها وكاتب العدل المدونة في محضر مفرزة الجديدة القضائية رقم ١٣٠٦ المرفقة صورة عنه في الملف الابتدائي لدعوى ابطال عقد البيع . وحيث ان الاقوال المشار اليها لم تكن موضوع انكار من المدعية الحاضرة بل شكلت مرتكزا لها استندت اليها للتذرع بالخطأ الجسيم . وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت في الصفحة الثامنة من قراراها الى نتيجة مفادها انتفاء مصلحة المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة) لوضع اشارة دعواها الابتدائية في ضوء ظاهر التحقيق المجرى بداية حتى "تاريخه" تبعا لممارستها حق التقدير المعطى لها لجدية اسباب الاستئناف في الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ٩٩/٧٦ . وحيث ان قيام محكمة الاستئناف بتأمين حق الدفاع للفريقين وتمكينهم من تقديم لوائح وسماع اقوالهم حول موضوع استئناف قيد اشارة الدعوى في مرحلتها الابتدائية في ظل احكام 6=== صفحة 7 === المادة المادة الثالثة المذكورة لا يشكل مخالفة للقانون او خطأ جسيما ، سيما وانه افسح في المجال امام المستأنف بوجهها بالذات ( المدعية الحاضرة ) لتقديم دفاعها . وحيث ان النتيجة التي اقترن بها القرار المشكو منه في معرض استئناف قرار قيد اشارة دعوى والمبني حصرا على ظاهر تحقيق لدى الضابطة العدلية لا يقيد محكمة الدرجة الاولى التي تنظر في النزاع من مختلف جوانبه ، كما يبقى لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء حق طلب رفع يد هيئة محكمة الاستئناف الحاضرة المتذرع بخطئها الجسيم حين النظر بأساس النزاع استئنافا . وحيث ان السبب المتذرع به اعلاه لا يكون بالتالي متسما بالجدية . وحيث انه بناء على ما تقدم ، فان دعوى المسؤولية الحاضرة لا تكون مسندة الى اسباب جدية تبرر السير بها ، فيقتضي عدم قبولها سندا للمادة / ٧٥٠ / أ.م.م لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الدعوى في الشكل . ثانيا : عدم قبولها تبعا لانتفاء الجدية في الاسباب المسندة اليها . ثالثا : الزام المدعية بالنفقات ومصادرة التأمين وتضمينها مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية كعطل وضرر للدولة المدعى عليها . رابعا : شطب اشارة دعوى المسؤولية الحاضرة على ان يكون القرار نافذاً على اصله لهذه الجهة. قرارا صدر وافهم بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٧ الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول انطوان خير الكاتبة ماجدة لحود 7 / ٢٠٠٥/١١/٢٩

Page 2

والقاضي بقبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ القرار الابتدائي ونشر طلب وضع الاشارة مجددا ورؤيته انتقالا وتقرير رده وابلاغ امين السجل العقاري في جونيه لشطب اشارة الدعوى الابتدائية عن صحيفتي العقارين ٤٤٦ و ٥٨٠ / و٥٨٠ /وطى سلام المدونة بفعل القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية في المتن بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤ وطالبت / وطابت في خاتمة استحضارها : قيد اشارة الدعوى على صحيفتي العقارين واعطاء القرار بقبول هذه الدعوى لاستيفائها كافة شروطها القانونية ولجدية الاسباب المدلى بها وابلاغه من المدعى عليها ليصار الى تبادل اللوائح والمطالبة بالتعويض عن الاضرار وتعيين جلسة للمرافعة واعطاء الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخطأ الجسيم وابطال القرار المطعون فيه مع ما يترتب على هذا الابطال من نتائج واجراءات منصوص عنها قانونا وتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات واعادة مبلغ التأمين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق لاية جهة كانت ؛ عرضت المدعية الآتي : ١ - انها تملك بالاشتراك مع زوجها الدكتور صبحي جرمانوس العقارين ٤٤٦ و ٥٨٠ / و٥٨٠ / وطى سلام . ٢ - / -- اقدم طنوس نعمه الله رعد على بيع هذين العقارين من المطلوب ادخاله نقولا جرجس نقولا بموجب عقد بيع منظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ وذلك بموجب وكالة مزورة منظمة لدى الكاتب العدل في الحازمية السيد جورج رزق بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٠ منسوب صدورها عن المدعية وزوجها ، وقد تسجل عقد البيع في السجل العقاري بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٨. … / . ٣ - - / -- تقدمت المدعية الحاضرة بدعوى امام الغرفة الابتدائية في المتن بوجه المطلوب ادخاله وطانوس / وطنوس رعد طالبة اعطاء الحكم بابطال عقد البيع المتعلق بالعقارين واكدت بانها لم توقع على اية وكالة مهما كان موضوعها ولا علم لها بها فقرر رئيس الغرفة بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤ قيد اشارتها على صحيفتي العقارين المذكورين . ٤ - / -- قدم زوج المدعية شكوى مباشرة لدى المحقق الاول في جبل لبنان ضد طنوس رعد وكل من يظهره التحقيق بانه شريك او محرض او متدخل بجريمة التزوير والاحتيال التي كان ضحيتها [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … 2 [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 3

بفعل الغش والخداع والمناورات الاحتيالية التي تعرض لها والتي ادت جميعها الى اغتصاب ملكية العقارين والاستيلاء عليهما من المطلوب ادخاله وطنوس رعد ، ولا تزال الشكوى قيد النظر لدى قاضي التحقيق الاول . ٥ - / -- اقدم المطلوب ادخاله نقولا جرجس نقولا على تقديم شكوى بحق المدعية لدى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان متهما اياها بالاحتيال ٠٠٠ واحيلت الشكوى للتحقيق الى المفرزة القضائية في الجديدة حيث : - اصرت / -اصرت على دعوى ابطال البيع وعدم رفع اشارتها عن صحيفتي العقارين . - واوضحت بانها وافقت على البيع عندما اعلمها زوجها بانه وافق على بيع العقارين بمبلغ /١،٦٠٠،٠٠٠/ د.أ / /١،٦٠٠،٠٠٠,٠٠٠/د.أ مليون وستماية الف دولار اميركي وقبض من اصل الثمن بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ مبلغ /٤٠٠،٠٠٠/ د.أ اربعلية / اربعمائة الف دولار اميركي بموجب شك من المطلوب ادخاله وبنت موافقتها على اساس قبض كامل الثمن المذكور عند توقيع المدعية وزوجها مع المشتري على عقد البيع امام الكاتب العدل في الموعد المحدد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ واقترحت حلا بانها وزوجها مستعدان لاعادة المبلغ وبالتالي استرجاع العقارين او دفع باقي الثمن حالا . ٦ - بعد / -بعد الانتهاء من التحقيق لدى المفرزة القضائية في الجديدة استأنف المطلوب ادخاله قرار وضع الاشارة متذرعاً بان المدعية قد ايدت عقد البيع الجاري لمصلحته لدى الكاتب العدل في حارة حريك الذي حدد ثمن العقارين بمبلغ مليون وماية الف دولار اميركي فقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار الابتدائي ورفع اشارة الدعوى . وادلت المدعية بسببين لبطلان القرار المطعون فيه : ١ - الخطأ الجسيم في قول المحكمة باجازة العقد المطعون فيه . ٢ - / -- الخطأ الجسيم بالفصل في اساس النزاع بمعرض النظر بطلب شطب اشارة الدعوى . وتبين ان المطلوب ادخاله السيد نقولا جرجس نقولا ، وكيله المحامي يوسف فنيانوس ، قدم بتاريخ ٢٠٠٦/١/٩ لائحة طلب في خاتمتها اصدار القرار بالرجوع عن قرار وضع الاشارة. [توقيع] [توقيع] [توقيع] / . 3 [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 4

بناء عليه ؛ اولا : في الشكل : حيث ان الدعوى تستجمع شروطها الشكلية ، فتقبل شكلا . ثانيا : في مدى جدية السببين المدلى بهما : عن السبب الاول المبني على الخطأ الجسيم في قول المحكمة باجازة العقد المطعون فيه : حيث ان المدعية تنسب الى محكمة الاستئناف الخطأ الجسيم لاعتبارها في القرار المشكو منه ان المدعية اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه ، وفقا لشروط انعقاده ، في حين ان المدعية لم توافق على الثمن المحدد في عقد البيع المطلوب ابلاغه وهو /١،١٠٠،٠٠٠/ د.أ / /١،١٠٠،٠٠٠/د.أ انما اصرت على مبلغ /١،٦٠٠،٠٠٠/ د.أ ثمنا للعقارين موضوع الدعوى ، الامر الذي تكون معه المحكمة المذكورة قد ارتكبت الخطأ الجسيم بمفهوم المادة ٤/٧٤١ أ.م.م. وبالمفهوم القانوني العام للخطأ الجسيم . وحيث ان القرار الاستئنافي استخلص في الصفحتين الخامسة والسادسة منه اقوال المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة ) وزوجها والكاتب العدل خلال التحقيق معهم في مفرزة الجديدة القضائية المثبت بالمحضر رقم /١٣٠٦/٣٠٢ تاريخ ٢٠٠٥/٨/١٦ ، ومنها قول " المدعية " ان العقارين كانا معروضين للبيع منذ مدة طويلة وان زوجها اعلمها بانهما قاما ببيعهما وانهما قبضا عربونا قدره /٤٠٠،٠٠٠/ د.أ / /٤٠٠,٠٠٠/د.أ وبانه اوكل طنوس رعد لمتابعة الموضوع وبانها وافقت على السعر (مليون وستماية / وستمائة الف دولار اميركي ) وبان القضية العالقة مع المدعى عليهما بداية تتعلق بثمن العقار فاما ان يقوما بالتسديد او يردا العقارين . وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من اقوال زوج المستأنف عليها الدكتور صبحي جرمانوس المثبتة / … في محضر المفرزة القضائية الناحية / لناحية ان العقارين "معروضان للبيع " وقد كلف [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … 4 [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 5

بذلك السيد طنوس رعد كما كلفه بافرازهما ... / ٠٠٠ وانه اعلم بالبيع بمبلغ مليون وستماية الف دولار اميركي ، واقر بقبض اربعلية / اربعمائة الف د.أ وبقي مبلغ مليون دولار ٠٠٠ وان طنوس رعد وقع في ٢٠٠٥/٨/٣ تعهدا بدفع مبلغ مليون ومايتي (۱،۲۰۰،۰۰۰) د.أ خلال شهر (صفحة ١٣ من محضر التحقيق ) وبان طنوس رعد اعلمه بقبض كامل المبالغ مستمهلا اياه لدفعه له بسبب استخدامه لحل بعض مشاكله . وحيث ان محكمة الاستئناف استدلت على اجازة المستأنف عليها وقوع البيع على العقارين من الوقائع التي عددتها تباعا كالتالي : - تسليمها اصل سندات الملكية الى زوجها ... / ٠٠٠ - موافقتها على البيع بمبلغ مليون وستماية الف د.أ - اخذها العلم بقبض زوجها اربعلية / اربعمائة الف د.أ من اصل الثمن دون ان تبدي أي اعتراض . - اقرارها بان الخلاف الحاصل بينها وبين المدعى عليهما بداية يتناول تسديد رصيد الثمن ، فاما ان يدفعاه واما ان يردا العقارين . وحيث ان المحكمة استنتجت بالتالي ان المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة ) اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه وفقا لشروط انعقاده . وحيث ان اقوال المدعية وزوجها المشار اليها اعلاه لم تكن موضوع انكار منها ؛ وحيث ان شروط انعقاد البيع المشار اليها في حيثيات القرار استخلصتها المحكمة من المعطيات التي بينتها في قرارها . وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بخلوصها الى هذه النتيجة واعتبارها ان المستأنف عليها اجازت ابرام البيع الذي تطعن فيه وفقا لشروط العقد لا تكون قد ارتكبت أي خطأ مما يجعل السبب المذكور اعلاه غير متسم بالجدية . [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … 5 [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 6

٢ -عن السبب الثاني المبني على الخطأ الجسيم بالفصل في اساس النزاع بمعرض النظر بطلب شطب اشارة الدعوى . حيث ان المدعية تنسب الى محكمة الاستئناف الخطأ الجسيم بعدم تقيدها باصول الطعن في القرارات الرجائية وعدم تقيدها بدرجات المحاكمة وفصلت في جميع المسائل التي تتعلق باساس النزاع قبل ان تبدأ المحاكمات بالدعوى في المرحلة الابتدائية وقيدت محكمة الدرجة الاولى برأيها كما قيدت نفسها سلفا بهذا الرأي . وحيث يتبين من حيثيات القرار المشكو منه ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان عرضت في الصفحة الرابعة من قرارها بعض معطيات النزاع كما استخلصتها من اقوال الفريقين تمهيدا لبحث الاسباب الاستئنافية . وحيث ان المحكمة تناولت في معرض بحث تلك الاسباب اقوال المستأنف عليها وزوجها وكاتب العدل المدونة في محضر مفرزة الجديدة القضائية رقم ١٣٠٦ المرفقة صورة عنه في الملف الابتدائي لدعوى ابطال عقد البيع . وحيث ان الاقوال المشار اليها لم تكن موضوع انكار من المدعية الحاضرة بل شكلت مرتكزا لها استندت اليها للتذرع بالخطأ الجسيم . وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت في الصفحة الثامنة من قراراها الى نتيجة مفادها انتفاء مصلحة المستأنف عليها ( المدعية الحاضرة) لوضع اشارة دعواها الابتدائية في ضوء ظاهر التحقيق المجرى بداية حتى "تاريخه" تبعا لممارستها حق التقدير المعطى لها لجدية اسباب الاستئناف في الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ٩٩/٧٦ . وحيث ان قيام محكمة الاستئناف بتأمين حق الدفاع للفريقين وتمكينهم من تقديم لوائح وسماع اقوالهم حول موضوع استئناف قيد اشارة الدعوى في مرحلتها الابتدائية في ظل احكام [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … 6 [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 7

المادة المادة الثالثة المذكورة لا يشكل مخالفة للقانون او خطأ جسيما : سيما وانه افسح في المجال امام المستأنف بوجهها / بوجهيها بالذات ( المدعية الحاضرة ) لتقديم دفاعها . وحيث ان النتيجة التي اقترن بها القرار المشكو منه في معرض استئناف قرار قيد اشارة دعوى والمبني حصرا على ظاهر تحقيق لدى الضابطة العدلية لا يقيد محكمة الدرجة الاولى التي تنظر في النزاع من مختلف جوانبه ، كما يبقى لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء حق طلب رفع يد هيئة محكمة الاستئناف الحاضرة المتذرع بخطئها الجسيم حين النظر باساس النزاع استئنافا . وحيث ان السبب المتذرع به اعلاه لا يكون بالتالي متسما بالجدية . وحيث انه بناء على ما تقدم ، فان دعوى المسؤولية الحاضرة لا تكون مسندة الى اسباب جدية تبرر السير بها ، فيقتضي عدم قبولها سندا للمادة /٧٥٠/ أ.م.م … / . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الدعوى في الشكل . ثانيا : عدم قبولها تبعا لانتفاء الجدية في الاسباب المسندة اليها . ثالثا : الزام المدعية بالنفقات ومصادرة التأمين وتضمينها مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية كعطل وضرر للدولة المدعى عليها . رابعا : شطب اشارة دعوى المسؤولية الحاضرة على ان يكون القرار نافذاً على اصله لهذه الجهة. … / . قرارا صدر وافهم بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٧ / [؟] الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس نعمه لحود [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري / الاول انطوان خير الرئيس عفيف شمس الدين [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … الرئيس الاول انطوان خير [توقيع] / مهيب معماري الرئيس رالف الرياشي الكاتبة ماجدة حمود / … [توقيع] 7