Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
12/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

مجلة 12446 المميز: الأستاذ عبدالله محمود ناصر المميز ضده: بنك بيروت - الدامج لبنك بيروت الرياض / / - وكيله الأستاذ فادي شلفون قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس [؟] [؟] والمستشارين الياس / ايلي الخوري وجان عيد بعد / لدى الاطلاع على تقرير المستشار المقرر … / [؟] وعلى كافة الأوراق وبعد / ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المحامي عبدالله ناصر بصفته الشخصية، تقدم بتاريخ 12/2/2004 / ١/٤/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه بنك بيروت ش.م.ل. الدامج لبنك بيروت الرياض، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ 12/11/2002 / ١٢/١١/٢٠٠٣ بالرقم 1592/2002 / ١٥٩٢/٢٠٠٣ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها (المنتهي إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص) والرجوع عن قرار الاستجواب وردّ سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم، وطلب المميز قبول استدعائه شكلاً وقبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه برمته وإلزام المميز عليه

Page 2

[هامش] هامش بأن يدفع للمميز سلفة وقتية على حساب الدين المترتب له والمبيّن في الاستدعاء، وإعادة التأمينين / التأمين التمييزي والاستئنافي وتضمين المميز عليه الرسوم، وعرض أنه كان وكيلاً عن بنك بيروت الرياض الذي اندمج بتاريخ 30/7/2002 / ٢٦/[؟]/٢٠٠٢ ببنك بيروت ش.م.ل. وذلك منذ العام 1992، / ١٩٩٤ ولغاية 30/5/2002 / ٦/٩/٢٠٠٢ حيث أقدمت الإدارة الجديدة على إنهاء العقد الأخير المنظم بين الفريقين بتاريخ 1/2/2002 / ١/١/٢٠٠٢ قبل ثلاثة أشهر من حلول أجله في 31/8/2002 / ٣١/١٢/٢٠٠٢ ودون أن تكون للمدعو راشد غانم الصفة لإرسال كتاب إنهاء التعاقد لأنه بتاريخ الكتاب كان يمثل بنك بيروت قبل دمج بنك بيروت الرياض به بصورة نهائية، وأنه على أثر ذلك طالب المميز بحقوقه المتوجبة بذمة المميز عليه فرفضت إدارة المصرف الجديد ذلك مما حمله على التقدم بهذه الدعوى أمام قاضي العجلة للمطالبة بسلفة وقتية على حساب التعويضات المترتبة له والمبيّنة بصورة مفصلة في اللوائح المبرزة إلا أن قاضي العجلة ردّ الدعوى لعدم الاختصاص وبنتيجة الاستئناف أصدرت المحكمة القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: 1- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بمخالفة الحكم المطعون فيه للفقرة 2 من المادة 9 أ.م.م. والفقرة 2 من المادة 64 من القانون نفسه لأن المسؤول عن بنك بيروت ش.م.ل. راشد غانم

Page 3

[هامش] هامش لم تكن له الصفة لإدارة بنك / لأداء لبنك بيروت الرياض ش.م.ل. لإرسال كتاب إنهاء التعاقد في 28/5/2002 وأن / ٦/٩/٢٠٠٢ لأن عملية الدمج لم تكن قد تمت بصورة نهائية بهذا التاريخ بل بتاريخ 30/7/2002 ووفقاً / ٢٦/[؟]/٢٠٠٢ وفقاً لقرار حاكم مصرف لبنان، وأنه كان على القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف أن يثيرا هذا الدفع تلقائياً كما لهذه المحكمة أن تثيره عفواً لأنه يتعلق بالانتظام العام، 2- تشويه مضمون المستندات باعتبار الحكم المطعون فيه أنه أمام المستندات المبرزة في الملف تبقى هوية الشخص الذي أنهى عقد الوكالة غير معروفة بشكل واضح مما يجعل الدين المطالب به استناداً إلى المادة 69 محاماة قابلاً لنزاع جدي، لأن المميز عليه بكتابه المؤرخ في 28/5/2002 / ٦/٩/٢٠٠٢ هو الذي أنهى تعاقده ولا يمكن الركون إلى ما ورد فيه أن الإنهاء كان بناء لرغبة المميز لأن هذا الأخير أجاب على الكتاب المذكور بالتاريخ نفسه أنه لم يُبدِ أية رغبة لإنهاء تعاقده، فيكون الحكم المطعون فيه قد شوّه مضمون المستندات وناقض المعنى الصريح لفحواها، / لمحتواها، 3- مخالفة أحكام المادة /69/ من / ٦٩/من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمواد ٢٨٥-٢٧٩-٢٨٦ أ.م.م. لأن التعويض يترتب على الموكل عند إنهاء وكالة المحامي دون سبب مشروع كما فعل المصرف وكما هو ثابت بموجب كتاب 28/5/2002 / ٦/٩/٢٠٠٢

Page 4

[هامش] هامش ولأن المادة 69 محاماة لا تفرّق في مطلعها بين أن يكون الوكيل قد أنهى العقد أو الموكل، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف منطوق هذه المادة عند تأسيسه الدعوى على أساس معرفة هوية الشخص الذي أنهى التعاقد، بالإضافة إلى أن عقد الوكالة للمحامي لا ينتهي إلا بعزل الوكيل أو باعتزاله سنداً للمادتين 285 و283 / و٢٨٦ أ.م.م. كما أن اعتزال الوكيل يجب أن يتم بسند رسمي (279 أ.م.م.) 4- مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 3 من المادة 579 أ.م.م. لأن الدين المتوجب للمميز بذمة المصرف ثابت بالعقود السنوية التي كانت تعقد بين الفريقين منذ 1992 / ١٩٩٤ ولغاية 2002 وأن مبدأ توجيب التعويض ثابت بمقتضى المادة 69 محاماة مما يكون الدين … / غير موضوع نزاع جدي خلافاً لما ذهب إليه القرار المميز، 5- فقدان الأساس القانوني لأن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل بحيثية يتيمة تتعلق بهوية الشخص الذي أنهى التعاقد دون ذكر أي من المستندات التي أدت إلى عدم وضوح هوية هذا الشخص ودون بيان الوثائق التي استخلصتها المحكمة او اعتمدتها أساساً لتقدير صحة ما هو مدلى به فتكون أفقدت قرارها الأساس القانوني

Page 5

٥ [هامش] هامش 6- تشويه مضمون المستندات لأن تشكيك محكمة الاستئناف بما يتعلق بنسبة 2% / ٢٠٪ التي يطالب بها المميز فيما إذا كانت التزاماً سنوياً أم منحة مؤقتة جاء مخالفاً لمضمون المستندات المبرزة بداية واستئنافاً التي تثبت أن إدارة المصرف كانت تصرف نسبة 2% / تعرف بنسبة ٢٠٪ للدائرة القانونية من المبالغ المحصلة وقد استمرت على ذلك منذ 1993 / ١٩٩٤ لغاية 31/12/2002 وأن / ٦/٩/٢٠٠٢ ولذا عبارة "منحة مؤقتة" الواردة في الحكم المطعون فيه لم ترد في الكتب المتبادلة بين المصرف والدائرة القانونية مما يشكل تشويهاً وتحريفاً لمضمون المستندات، وتبين أن المميز عاد وتقدم بتاريخ 11/3/2004 / ١٦/٤/٢٠٠٤ بلائحة تفصيلية كرر فيها موجبات / اسباب التمييز مضيفاً بأن المستندات الرئيسية المبرزة في الملف هي الكتاب الصادر عن المميز ضده بتاريخ 28/5/2002 / ٦/٩/٢٠٠٢ وجواب المميز بالتاريخ نفسه وكتاب المصرف في 11/6/2002 / ١١/٩/٢٠٠٢ الذي دعا فيه المميز لتحديد الأتعاب والتعويضات المترتبة له بصورة دقيقة وواضحة ومفصلة، وكتاب المميز تاريخ 18/6/2002 / ١٨/٩/٢٠٠٢ الذي أكد فيه مطالبته بالتعويضات، ومدلياً بأنه لم يرد أي نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة يقضي بحرمان الوكيل من تعويضاته فيما إذا أبدى رغبة بإنهاء عقد الوكالة،

Page 6

[هامش] هامش وتبين أن المميز عليه بنك بيروت ش.م.ل. وكيله الأستاذ فادي شلفون تقدم بتاريخ 12/3/2004 / ١٢/[؟]/٢٠٠٤ بلائحة جوابية طلب فيها ردّ ما جاء من أقوال ومطالب في استدعاء النقض وفي لائحة المميز التفصيلية وتصديق قرار محكمة الاستئناف بجميع بنوده وبالنتيجة التي توصل إليها وتضمين المميز الرسوم، وأدلى بأن العقد الموقع بين المميز وبنك بيروت الرياض حدد المدة بسنة واحدة غير قابلة للتجديد إلا باتفاق خطي وقد أعطى المصرف الحق بفسخ العقد لأي سبب كان خلال المدة التعاقدية، ولم يطرأ أي تعديل على العقد منذ نشوء العلاقة بين الطرفين سوى في قيمة الأتعاب الشهرية المقطوعة منذ 1994 ولغاية / لغاية 2002، وإن المميز وعلى أثر عملية دمج المصرف أبدى رغبته بوقف العمل في الدائرة القانونية وتسليم الملفات إلى محامٍ معيّن من قبل الإدارة الجديدة وعمد إلى تنظيم جردة مفصلة بالمبالغ التي حصلها محامو الدائرة من 1/1/2002-12/3/2002 / ١/١/٢٠٠٢-١٢/٨/٢٠٠٢ وأرسل الكتاب إلى المصرف بتاريخ 24/5/2002 / ٤/٩/٢٠٠٢ أي قبل تبلغه كتاب المميز ضده في 28/5/2002 / ٦/٩/٢٠٠٢ مما يفسر رغبته بإنهاء العقد مع المصرف الذي كرس هذه الرغبة بكتابه المذكور، علماً بأن الإدارة الجديدة لم تكن في وارد إنهاء العقد بالنظر لعدد الملفات الهائل وتسليم الدائرة إلى شخص جديد غير ملم بأوضاعها وبالقضايا المحالة إلى المحامين، وأضاف المميز عليه أن المميز تقدم في شهر حزيران 2002 / [؟] بدعوى أتعاب أمام محكمة الأساس وأحيلت من قبل

Page 7

… / ٧ [هامش] هامش الرئيس الأول إلى رئيس إحدى الغرف للبت فيها، وأرجئت [؟] في 14/4/2004، / ١٤/[؟]/٢٠٠٤ وإن السيد راشد غانم عيّن بتاريخ 20/5/2002 مديراً عاماً مساعداً في بنك بيروت الرياض وكانت له الصلاحية الموزعة من إدارة / اللازمة لإدارة المصرف وقد أبلغ المميز بهذا الأمر، كما أن جميع أسباب التمييز المدلى بها هي غير قانونية وغير واقعية ويقتضي ردّها خاصة فيما يؤول / كافة لا سيما ما ورد بالنسبة للمادة 69 محاماة لأن التعويض معلق على إثبات أن العزل تم دون سبب مشروع وإن أية حقوق يحق / أي خلاف يحصل في هذه الحالة هو من اختصاص محكمة الأساس التي تنظر في قضايا الأتعاب، فقضية النظر والتحقق بالتعويض منوط بمرجع قضائي محدد قانوناً، وتبين أن المميز تقدم بتاريخ 25/3/2004 / ٥/[؟]/٢٠٠٤ بلائحة جوابية ردّ فيها على أقوال المميز ضده مكرراً / وكرر أقواله ومطالبه السابقة، كما إن المميز عليه كرر أقواله ومطالبه في مذكرته / لائحته المؤرخة في 18/4/2004 / ١٨/[؟]/٢٠٠٤ والتي تضمنت الرد على أقوال المميز، بناء عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً،

Page 8

[هامش] هامش [هامش] [؟] ثانياً: في الأساس، حيث إن محكمة الاستئناف قد انتهت في القرار المطعون فيه / الصادر عنها إلى رد طلب المميز الرامي إلى منحه سلفة وقتية على حساب حقه في التعويض الناشئ عن إقدام المميز عليه على وضع حدّ للوكالة قبل حلول أجلها السنوي فضلاً عن أنكاره / [؟] ما يترتب عليه للمدعي المنصوص عنه / التعويض المقدر في المادة ٦٩ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وقد ارست / اسندت النتيجة التي توصلت إليها على: - ان المستدعى / التعويض لا يثبت الرابط اثبات / يترتب الا اذا ثبت ان الوكلاء / الموكل قد أنهى الوكالة بشكل قاطع - وانه في مجموع / من الرجوع الى الاوراق لا يثبت / يتبين بصورة اكيدة ان المميز عليه قد وضع حداً لعقد الوكالة بدليل ما ورد في الكتب الموجهة منه إلى المميز تحت رقم / بانه [؟] … / [؟] بناء إلى طلب هذا الاخير واخطرت بامتناع / منه [؟] [؟] باقدام المميز لا / الى تسليم الملفات الى المميز عليه - وانه، امام عدم الوضوح هذا، قدرت / وجدت المحكمة استجواب فريقي النزاع / انه [؟] طريق التثبت تحديداً لهوية الجهة التي وضعت حداً للعقد إلا / لاسيما ان المميز قد امتنع عن الاظهار في اعتبار ان / الحضور الى اجتماع الادارة الجديدة لا علم لها / [؟] [؟] بتفاصيل العلاقة السابقة بين طرفي العقد - وانه امام كل ذلك يعتبر الدين المطالب به مشكوكاً / متنازعاً فيه مما ينفي / ما يقضي [؟] اختصاص القضاء المستعجل استناداً إلى المادة 579، أ، م، م، / أ.م.م. فقرة، 1، / ٢، وحيث انه يتبين انطلاقاً مما ارست / يقتضي النظر بما ارتكزت عليه

Page 9

[هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] [؟] أما في إستئناف / المحكمة إستعراض الاسباب التمييزية المتذرع بها / [؟] ١- في السبب الاول ، مخالفة المادتين / القانون (المواد ٩ و ٢٤ معطوفة ع ٢٠١ و ٢٢٠) / و٦٩ فقرة ٢ أ.م.م.) ذلك ان المسؤول عن بنك بيروت لم تكن له الصفة لارسال كتاب الغاء التعاقد / الالغاء المؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٢٠ / ٦/٨/٢٠٠٢ حيث لم تكن عملية الدمج بين المصرفين قد تمت وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى هذه المسألة ، ولم يتذرع المميز ببطلان العقد المحكوم به / القرار لمخالفته المادة ٥٤٧ / ٥٣٧ أ.م.م. ، / … مما يعني ان السبب جديد ، مردود على اعتباره مؤدياً في / فيرد لاعتباره مزيجاً من الواقع والقانون ] / [هامش] ٢ ٢- وفي / في السبب الثالث، مخالفة المادة ٦٩ من قانون تنظيم المحاماة اذ اعتبر العقد المعطوف منه ات التطوعي / القرار المطعون فيه ان التعويض لا يترتب عليه اي الزام / [؟] الا اذا انهى الموكل عقد التوكيل في حين انه يترتب في جميع الاحوال وحيث ان نص المادة ٦٩ قد جاء واضحاً لجهة / يربط التعويض المحقق / المستحق للمحامي بانهاء / باقدام الموكل على انهاء / الغاء العقد دون سبب مشروع ، / … فيرد ما ورد تحت هذا السبب ، / … اذ لا مجال للاجتهاد في معرض نص صريح -] / [هامش] ٣ ٣- في السبب / السببين الثاني والسادس، تشويه معطيات / مضمون المستندات ذلك ان محكمة الاستئناف قد اخذت بما / [؟] ما ورد في المستندات / الكتاب من ان انهاء / الغاء الوكالة قد تم بناء الى / على طلب الوكيل / العميل في حين ان مثل هذا الطلب لا يمكن ان يتسبب بإنهاء خطياً، / هكذا طلب [؟] [؟] [؟] [؟] وان المحكمة قد قبلت بحق الموكل / تطرقت لحق الوكيل في تقاضي نسبة معينة من المبالغ المحصلة بدلاً من / في حين ان [؟] ثابتاً بحسب / ذلك ثابت في الاوراق - / …

Page 10

[هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] في نقض العواد / … وحيث ان ما ورد تحت الفقرة الاولى من هذا العنوان / السبب لا يشكل تشويهاً انما هو على العكس / [؟] اعمال لمعنى / [؟] ما ورد في كتاب الانهاء / الإلغاء المذكور ، / … فلا يكون السبب معيباً / مقبولاً بالوجه المدعى به / الذي جاء فيه وحيث ان ما اوردته محكمة الاستئناف من تفنيد / تعليل يدور حول حق للوكيل ثابت / الوكيل الثابت في تقاضي نسبة معينة على اساس / من المال المحصل ، بل مدعى / لا [؟] انه يدخل في اطار التسوية ، / التشويه، لم يؤثر على / في النتيجة المستخلصة سابقاً وهي / [؟] [؟] ان حق المميز منازع / متنازع فيه طالما انه لم يثبت بصورة جازمة / اكيدة ان الموكل قد وضع حداً للوكالة فيترد / فيرد الفرع الثاني تحت السبب المعترض مدّ تاب الفيصل لا المطعون ] / [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] ٤ [هامش] [؟] [؟] [؟] ٤- وعلى / في باقي الاسباب - (المخالفة / مخالفة الفقرة ٩ / ٢ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. / … وفقدان الاساس القانوني وخلاص من المادة / ومخالفة المواد ٢٧٩ … / و٢٨٥ و٢٨٦ أ.م.م. وهي تفرض وجهة الاعتدال / [؟] تعرض صحة الاعتزال ان يرد بمستند / بسند رسمي - اسباب التوزيع والخ من / الأسباب الرابع والخامس والفرع الاخير / الأول من السبب الثالث-) / الثاني - حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف تحت هذه العناوين ، انما بمقولات / انها تجاهلت ان هوية الشخص الذي وضع حداً للوكالة هي غير معروفة في الوقت الذي هما واقعة ما / هي [؟] من كتاب العزل، تكون / فتكون قد خالفت الفقرة ٧ / ٢ من المادة ٥٧٩ أ.م.م / أ.م. [هامش] [؟] كما انها باستنادها الى عبارة وردت في كتاب العزل تشير الى ان الوكيل / العميل قد طلب اعفاءه / الغاءه من الوكالة دون ان تورّدها / تورده تكون قد افتقرت / افقدت قرارها الاساس القانوني اذ صنفت المحاكم / حرمت المحكمة العليا من اجراء رقابتها على صحة هذا التعيين، لما يأخذ / التفسير، كما انها [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 11

[هامش] هامش على / في محكمة الاستئناف ايضاً الا خالف المادتين / قد خالفت المواد ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٢٨٦ / و٢٨٥ و٢٨٦ أ.م.م وهي تفرض / [؟] [؟] ان يتم الاعتدال / الاعتزال الصادر عن المحامي / المالك الوكيل بمقتضى / بموجب سند رسمي لكن وحيث / حيث ان بيان / مجال تطبيق المواد ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٢٨٦ / و٢٨٥ و٢٨٦ أ.م.م يبقى محصوراً / [هامش] [؟] ينحصر في نطاق التمثيل امام المحاكم ، / … فلا بيان بالوقف على / مجال للقول بأن محكمة الاستئناف انها / قد خالفت هذه المواد باعتبارها اصابة مفعول اعتدال / باعتمادها [؟] حصول اعتزال غير ثابت بسند رسمي وحيث ان محكمة الاستئناف قد توقفت عند العبارة الوارد ذكرها / الواردة في الكتاب / كتاب الالغاء الموجه من المحكوم / المميز عليه والتي تشير الى ان العزل قد تم بناءاً لطلب / بناء على طلب الوكيل بعد ان ذكرت مضمونها / مضمونه تفصيلاً ، وعنه / وعند الأوراق التي رافقت تنظيم المستند / العقد المذكور والمتعلقة / والمتمثلة بتسليم الملفات ، وعن / وعند امتناع المميز عن حضور مجلس / جلسة الاستجواب المقرر للتأكد من جدية التجهيل / هوية الشخص الذي يدعيه / الغى العقد، لتستخرج / لتستخلص من كل ذلك وجود شك يجدم / يحوم حول ثبوت الفعل الذي تأسست عليه هذه الدعوى ، والمتمثل / المتمثل باقدام الموكل على وضع حد للوكالة من طرف / جانب واحد، فلا تكون قد اغفلت / افقدت قرارها الاساس القانوني ولم تفوت على / ولا تكون قد خالفت المادة ٥٧٩ فقرة ٩ / ٢ أ.م.م وهي / ولم تفرض ثبوت الحق المطالب به الى درجة اليقين، انما تكون قد اعملت حقها / سلطتها في التقدير طالما طالما / لجهة مدى ثبوت امر يرتبط بعلاقة تحققت ناشئة / تعاقدية نشأت بين موكل ووكيل على اساس النفقة / الثقة المتبادلة استثير / التي تبرر التوسع في التحقيق واجراء الاستجواب والارتكاز / و[؟] على القرائن (المادة ٥٤٠ تكرار / ٢٥٧ فقرة ٤) مما / ما يجعل ما ورد تحت هذا … / [؟] [؟] [؟]

Page 12

[هامش] / ١٢ هامش العنوان مردوداً - ] / … لذلك تقرر بالاتفاق / نقرر بالإجماع قبول الاستئناف / [؟] شكلاً وفي الاساس ردّه وتأييد القرار المطعون فيه / ورده [؟] [؟] [؟] [؟] مصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات قراراً انبرم غيابياً في ٢٠٠٤/١٠/٢١ / أعطي علناً ٢١/٥ [؟] [؟] المستشار جان / جاد عيد مستشار الخوري صلح الرئيس [؟] / … المستشار … / الخوري [؟] … / [هامش] الكاتب [هامش] [؟] … / [؟]