Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار ١٣/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ١٦/٢/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٥١٢/٢٠٠٦ [هامش] قضى: عقاري [هامش] الزام بالتسجيل عقاري / عقار ـ ١٠٨٣٢ المميزان: - جورجيت خزام - / حرما } وكيلهما الأستاذان ـ انور نعمه … / } بيار وجورج [؟] المميز ضدها: فريدة / فريده نعمه وكيلها الاستاذ خضر الحموي بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه لحود والمستشارين ربيع ورد وعادل خوري / يحيى ورده و جان مارك عويس بحضور الكاتب فاديه جمول لحود وتفهم / [؟] [؟] وافهم القرار المدون [؟] علناً بوقتا عن الهيئة وخاتم موقعه / [؟] [؟] [؟] [؟] الكاتب … / الكاتب الرئيس لحود … / [؟] [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني، ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - / الخامسة ـ المؤلفة من: الرئيس نعمه لحود، والمستشارين ربيع ورد، وعادل خوري. بعد / يحيى ورده، وجان مارك عويس. لدى الاطلاع على الأوراق، … / كافة، وعلى تقرير المستشار المقرر ربيع ورد / يحيى ورده تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ / ٧/٣/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المميزين السيدة / السيدين جورجيت شكره خزام، / بشاره حرما، وانور داود سليمان نعمه بوكالة / بواسطة المحاميين بيار
Page 2
وجورج [؟] تقدما بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٤ / ٢٩/٤/٢٠٠٥ باستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليها السيدة فريدة داود نعمه وكيلها المحامي خضر الحموي طعناً بالحكم المميز الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الخامسة بهيئة خماسية / [؟] في المتن متفرعة بالحكم بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٤ برقم سنة ٢٠٠٤ بين الخصوم المذكورين اعلاه والقاضي برسم / ١٤/٤/٢٠٠٥ بالرقم [؟]/ ٢٠٠٥ القاضي برد الاستئناف اساساً وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف، والمبلغ منها بتاريخ ١٧/٨/٢٠٠٤، وقد انهت هذه اللائحة بالطلب التالي: / ١٧/٤/٢٠٠٥. وبعد ان عرضا لوقائع الدعوى طلبا في … / خاتمة الاستدعاء اولاً - / ـ تقرير وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي المطعون فيه. ثانياً - قبول استدعاء التمييز شكلاً وقبول أسبابه، ونقض الحكم المميز، وقبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف، ورد دعوى المدعية المستأنف عليها بوجهها. / برمتها ثالثاً - واستطراداً تقرير دعوة المستأنف عليها بالذات لاستجوابها حول دفع الثمن نظراً لتوفر بينات الصورية / [؟] [؟] بينها وبين والدتها المستأنفة، ونظراً لتوافر القرائن على عدم قبض المستأنفة لأي ثمن لصار / للصيرورة بالتالي الى رد دعوى المدعية. رابعاً - في كل الاحوال فسخ الحكم البدائي لجهة الزام / الزامه المستأنفة بتسجيل كامل الـ /٢٤٠٠/ / ٢٤٠٠ سهم موضوع / في القسم ٨/A من العقار ١٠٦٨ برمانا وحصر التسجيل بكامل رقبة
Page 3
[هامش] هامش / … الـ /٢٤٠٠/ / ١٠٠٠/ سهم فقط تقيداً بنص / تنفيذا لنص الوكالة وتعيين تاريخ / رقم [؟] بالذات. خامساً - / ـ وبالنسبة للمميز الثاني انور نعمه فسخ الحكم البدائي لجهة عدم الحكم له بأية رسوم ونفقات وعطل / عطل وضرر على المدعية، وبالتالي الزام المستأنف عليها بان تدفع للمدعي … / عليه المستأنف العطل والضرر المناسب تطبيقاً للمواد ٩٠ و١١٠ و٥٥١ / ١٠ و ١١ و ٥٥١ أ.م.م مع نفقات المحاكمة. سادساً - تضمين المميز عليها كافة الرسوم والنفقات البدائية والاستئنافية والتمييزية للمميزين وتضمينها المعادل / وتطبيق المواد ١٠، … / و ١١ و٥٥١ / و ٥٥١ أ.م.م عمن يجهل الوكلاء الهزل. / بتغريمها العطل والضرر. سابعاً - / ـ اعادة التأمينين التمييزي والاستئنافي. وتسند أية / وتبين ان المميزين قد أدليا تأييداً للتمييز الأسباب / لتمييزهما بالاسباب التالية: … / ـ اولاً - مخالفة القانون (الفقرتين ٩ و ١٠ من المادة ٥٢٧ والمادتين ٥٦٦ و٥٦٧ / ٣٦٥ و ٣٦٦ أ.م.م) والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وإغفال الفصل في احد المطالب وفقدان الأساس القانوني والنقص في التعليل. ثانياً - مخالفة القانون (المادة ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٩٠ م.ع والمواد ٥٦٦ و٥٦٧ و٥٦٨ و٥٦٩ / ٥٢٧ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٨ أ.م.م وتشويه مضمون المستندات وتفسيرها خطأ بالقصدا لواقع والصحيح. / خلافا للنص الواضح والصريح ثالثاً - مخالفة القانون (المادة ٥٦٧ وتشويهها و٩ و١٢ / ٥٢٧ وتحديدا ٩ و ١٠ و ١٢ أ.م.م والمواد ٥٦٥ و٥٦٦ / ١٦٥ و … / ١٦٦ و
Page 4
٥٧١ و٥٧٢ و٥٨٨ / ٤ ٢٥١ و ٣٦٦ و ٢٨٨ م.ع والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويه المستندات، وفقدان الحكم لكل تعليل / للتعليل وفقدانه الأساس القانوني بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير دافعة / واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. رابعاً - مخالفة القانون (المواد ١ و١٨٩ و٥٦٢ و٥٦٨ و٨١٧ و٢٨٨ و١٦٥ و١٦٦ و٢١٧ / و ١٨٩ و ٣٦٦ و ٣٦٨ و ٣٧٢ و ٢٨٨ و ١٦٥ و ١٦٦ و ١٧٧ م.ع والمواد ٨٤١ و٥٦٢ و٥٦٣ و٥٦٨ و٥٧٠ و٥٨١ / ١٤٢ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٨ و ٣٧٠ و ٥٢٧ أ.م.م) والخطأ في تطبيقه وتفسيره والحكم باكثر مما طلبته المدعية المستأنف عليها. خامساً - فقدان الأساس القانوني للحكم المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية مفقودة تماماً لإسناد الحل القانوني المقرر فيه. سادساً - مخالفة القانون (المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ٥٥١ أ.م.م) والخطأ في تطبيقه وتفسيره تفسيراً خاطئاً وتشويه مضمون المستندات المذكورة تأثيراً خارقاً / اعلاه خلافا لما وردت عليه وبما دعا لمخالفة المعنى / [؟] خلافا للمعنى الصريح والواضح لهذه الصكوك. / لمضمونها. سابعاً - مخالفة القانون (المواد ٤ م.ع، ٧٠ و١٥٦ و٢٥٧ و٢٨٠ و٢٤٤ و٣٤٦ و٣٤٤ و٣٤٩ / و ٥ و ٢٠٠ و ١٠٦ و ٢٥٧ و ١٠ و ١٨ و ٢٤ و ٢٢٦ و ٢٤٤ و ٢٩٩ أ.م.م؛ و٢٧٤ و٢٧٧ و٢٨٦ و٢٨٧ و٢٩٤ و٤٤٦ و٤٤٩ و٤٥٠ / و ٢٧٥ و ٢٧٢ و ٢٨٦ و ٢٨٨ و ٢٩٤ و ٤٦٥ و ٤٦٦ و ٤٦٩ م.ع، والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وتطبيقه من غير سالك مواضعه / وفقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل وتشويه مضمون المستندات المذكورة وتأثير [؟] / اعلاه خلافا لما وردت عليه فيها / [؟] وتفسير المستندات بصورة مخالفة لقصد / لنصها الواضح والصريح.
Page 5
[هامش] هامش / ٥ وتبين انه بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٥ / ٢٣/٥/٢٠٠٥ تقدمت المميز ضدها السيدة فريدة داود نعمه بوكيلها / وكيلها المحامي خضر الحموي بلائحة جوابية اولى طلبت فيها: اولاً - رد الاستدعاء التمييزي شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ تبعاً لذلك وتصديق الحكم الاستئنافي: ١ - لتقديم اسباب جديدة امام محكمة النقض خلافاً للمادة ٧٢٨ / ٧٠٨ أصول مدنية، وعدم الرجوع / الاخذ بالفقرة الرابعة الواردة في المطالب لورودها اول مرة في التمييز وعدم ورود هذا الطلب في طلبات اللائحة الجوابية ببدائية / بداية وعدم وروده في استحضار / استدعاء الاستئناف، وان / وهي المطالب التي يقتضي وجوب تقيد المحكمة / تقييد الحكم بها طبقاً للمادة ٤٥٤ / [؟] أصول مدنية من / لان مطالب الاستدعاء التمييزي تقتصر على فسخ الحكم البدائي الذي ليس هو موضوع طلب النقض. ٢ - رد / ـ ان طلب وقف التنفيذ شكلاً لان مجلة النص / طلب الفسخ اقتصر على الحكم البدائي وليس على الحكم الاستئنافي الذي هو موضوع التنفيذ. ثانياً - يرد استدعاء التمييز على فرض صحته / ـ رد الاستدعاء التمييزي اساسا ورد طلب وقف التنفيذ اساساً وتصديق الحكم الاستئنافي: ١ - / ـ لان سرد الوقائع المشوهة والمخالفة للحقيقة ليست سبباً من اسباب النقض التي حددتها المادة ٧٠٨ أ.م.م / أ.م. ٢ - / ـ لان الاسباب التمييزية / السبعة التي وردت في استدعاء التمييز هي تكرار لما بينها المعادل المرتكزة اليهما / لتعابير المواد المذكورة اعلاه والتي لا تنطبق على واقع الحكم المميز.
Page 6
[هامش] هامش / ٦ ٣ - / ـ ان اي سبب من اسباب السيدة التركي / الاسباب السبعة الواردة لم يشر الى اي سبب من الاسباب التي حددتها المادة ٧٠٨ اصول مدنية حتى يرتكز / ولم يتطرق اليها. ٤ - / ـ لان هذه / … الاسباب … / السبعة تكرر جميع / حرفيا ما جاء في الفقرة الرابعة من المطالب الجديدة والذي لم يذكر الا امام محكمة النقض خلافاً للمادة ٧٠٨ أصول مدنية. ٥ - / ـ لان المطالب اقتصرت على فسخ الحكم البدائي ولم تطلب فسخ الحكم الاستئنافي الذي هو موضوع استدعاء التمييز. وتضمين عدلت الاستئناف / الاستدعاء التمييزي ويقتضي رد طلب النقض ورد طلب وقف التنفيذ اساساً وتصديق الحكم الاستئنافي. ثالثاً - رد طلب العطل والضرر سنداً للمواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ أصول مدنية لانه لا يرتكز الى / يشكل اي سبب تمييزي من الاسباب المذكورة في المادة ٧٠٨ أصول مدنية ولان العطل والضرر من صلاحية المحكمة المطروح امامها عائد الى سلطتها الاستنسابية ومخالفة فانها لم تثبت إي تعسف / حق الجهة [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة بطلب تسجيل ما جاز به وكالة لصالحها. وينتهي برد استدعاء التمييز / [؟] [؟] [؟] [؟] ويقتضي رد الاستدعاء التمييزي شكلاً وأساساً وتصديق الحكم الاستئنافي. رابعاً - تضمين المميزين الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر ومصادرة التأمين. / التأمينين. وبتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٥ / ٢/٦/٢٠٠٥ قدم المميزان لائحة جوابية اولى طلبا فيها: رد اقوال ودفوع المميز ضدها كافة الواردة في اللائحة الجوابية / [؟] [؟]
Page 7
[هامش] هامش وتكرار / وكررا استدعاء تمييزهما والأسباب والطلبات الواردة فيه. وبتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ / ١٠/٦/٢٠٠٥ أيضاً تقدمت المميز ضدها بطلب اعطاء القرار في غرفة / [؟] لغاية المذاكرة برد طلب وقف التنفيذ. وبتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٥ / ١٥/٦/٢٠٠٥ قدم المميزان لائحة جوابية على استدعاء المميز ضدها كرروا / كررا فيها طلباتهما موضوع استدعاء التمييز وطلبا إمهال لطلب / اهمال طلب المميز عليها الرامي الى رد طلب / طلبهما وقف التنفيذ. بناء عليه أولاً - في الشكل: حيث ان المميزين يطلبان قبول التمييز شكلاً. وحيث ان المميز عليها تطلب في لائحتها الجوابية تاريخ ٢٤/١/٢٠٠٥ / ٢٣/٥/٢٠٠٥ رد استدعاء التمييز شكلاً: ١ - لتقديم مطالب جديدة لاول مرة أمام محكمة التمييز خلافاً للقانون، المادة ٧٢٨ / ٧٠٨ أ.م.م. وحيث ان المميزين يدليان بانها أثرا / بانهما ادليا بداية واستئنافاً بان موضوع الوكالة محصور في حق رقبة القسم A / ٨/A من العقار ١٠٦٨ / / ١٠٦٨/ برمانا لوجود / دون حق الاستثمار، وبانه دعواهما اما / وبان دفوعهما امام القاضي البدائي وأمام محكمة الاستئناف التي نزعت / ذهبت إلى رد دعوى المدعية بدعوى / [؟] تكون قد شملت رد طلب المدعية بتسجيل هذا / تسجيل حق الرقبة مع / وحق الاستثمار معاً. وحيث انه يتبين / ثابت من قيد / [؟] الصفحة /١٠٨/ / ٨٧/ من … / انموذج رقم ١ ـ ١٩٧٩
Page 8
[هامش] هامش الاستحضار الاستئنافي / ٨ [؟] الاستئناف إدلاء المستأنفين "يكفي رد رغبة / "ويكفي [؟] [؟] المستأنفة في الإبقاء على ابنتها / الايفاء [؟] المستأنف عليها برقية ٢٤٠٠ سهم / برقبة [؟] في القسم A / ٨/A من العقار ١٠٦٨ / / ١٠٦٨/ برمانا". وحيث انه ثابت بان / ايضا ان المستأنفين طلبا في ختام / [؟] المطالب في البندين ثالثاً ورابعاً: "فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى عن المطلوب إدخاله". بما في خاتمة اللائحة / [؟] [؟] المستأنفين انهاء لا ئحتهما / [؟] [؟] لائحتهما الجوابية المقدمة منها / منهما الى محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣ / تاريخ [؟] في الصفحة ٤ و٥ / و ٥ منها: وحيث انه / ـ مسألة خطأ الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام المستأنفة بتسجيل ٢٤٠٠ سهماً من القسم A / ٨/A من العقار ١٠٦٨ / ١٠٦٨/ برمانا على اسم المدعية المستأنف عليها استناداً الى الوكالة رقم ١٠٢٧ / تاريخ ٢٢/٤/١٩٩٢ / ٢٠٠٤/ [؟] [؟] التي تناولت بالتحرير والتعجيل كامل / [؟] [؟] [؟] رقبة الوقف وخاتمة /٢٤٠٠/ / الارض [؟] ١٠٠٠ سهم من القسم A / ٨/A من العقار ١٠٦٨، وتجاوز الحكم البدائي مضمون الوكالة عندما قضى بتسجيل ٢٤٠٠ سهماً / سهم من القسم A / ٨/A بالرغم من ان الوكالة تناولت فقط / حصرا رقبة الـ ٢٤٠٠ / ١٠٠٠ سهم أي دون حق الاستثمار. وحيث انه ثابت مما ذكر، وبعد شطب / ومن طلب المدعي عليها / عليه والمطلوب إدخاله بداية، / [؟]، والمستأنفين - / ـ المميزين - / ـ رد الدعوى وكذلك من طلب المستأنفة جورجيت خزام / حرما استئنافاً رد الدعوى المقدمة من المدعية، المميز عليها - فريدة نعمة / ـ فريده نعمه الرامية الى الزام المنفذ عليها / المدعى عليه انور نعمه، واستطراداً المطلوب إدخاله جورجيت خزام / حرما بتسجيل ٢٤٠٠ سهماً بموجب الوكالة رقم ١٠٢٧/٩٢، واثارة / ٢٠٠٤/ [؟]، ان المميزين في / [؟] [؟] ان الوكالة محصورة بحق / [؟] الرقبة، وخطأ الحكم / [؟] [؟] البدائي تحت / بتجاوز الحكم بتسجيل الـ ٢٤٠٠ سهم / …
Page 9
[هامش] رقبة / هامش [؟] وانتفاعاً. ويقتضي في ضوئه / ضوء رد الدفع اعلاه. ٢- / ، ٩- وحيث ان المميز عليها تطلب رد التمييز شكلاً لوروده خارج المهلة وبموجب استدعاء لا يتضمن طلب نقض / كون مطالب الاستدعاء التمييزي ترمي الى فسخ الحكم البدائي ولا يطلب فيها حكم الاستئناف في موضوع / وهي تطلب فسخ الحكم الاستئنافي مطلع الاستدعاء التمييزي. وحيث ان المميزين يدليان بصدد / لصد الدفع المذكور بانه / بأن طلباتهما مستندة الى احكام المواد ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٤ أ.م.م. وحيث انه يتبين من طلبات المميزين الواردة / الوارد في خاتمة استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي انها تناولت في شق منها / البند ثانياً "قبول استدعاء التمييز شكلاً وفصل / وقبول اسبابه ونقض الحكم المميز وقبول الاستئناف في الاساس، وفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعية المستأنف عليها بوجه حق". / برمتها". وحيث ان طلبات المميزين تناولت ثانياً: "نقض الحكم المميز او المطعون / المعقود به القرار الاستئنافي المطعون فيه وفقاً لمعينات / [؟] في الصفحة الاولى من استدعاء التمييز وبالتالي وفقاً / وتبعاً للنقض قبول الاستئناف في الاساس وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستأنف عليها بوجه حق". / برمتها. وحيث ان الطلبات المشار اليها وردت تسلسلياً طبقاً للاصول / تسلسلاً وفقاً للأحكام القانونية المنصوص عنها في المواد ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٤ أ.م.م. بحيث تفصل محكمة التمييز شقاً / تبعاً للنقض مباشرة في … / موضوع الدعوى. ... وتطبق في هذه الحالة لأصول المشكوى / الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف [؟] وتحكم في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء المحاكمات / الجهات التي لم يتناولها النقض.
Page 10
[هامش] وحيث انه تقتضي شقاً للثبوت إعطاب التلفظ / يقتضي تبعاً لثبوت انصباب النقض على القرار الاستئنافي، وبالتالي تحديد المطالب في الاساس وفق / وفقاً للاصول القانونية، ورد الدفوع / رد الدفع المدلى به من المميز عليها لهذه الجهة. وحيث انه ثابت ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٠، / ١٤/[؟]/[؟]، وان التمييز مقدم بتاريخ ٩/١١/٢٠٠٠، / ٢٩/[؟]/[؟]، وخلال المهلة القانونية، وهو موقع من محام بالاستئناف ومسجل / وكيل ومرفق به صورة طبق الاصل عن القرار المميز، والايصالات المثبتة دفع الرسوم وايداع التأمين، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية وحيث انه وفي ضوء رد الدفعين الشكليين المدلى بهما من قبل المميز عليها، يقتضي قبول التمييز شكلاً. ثانياً - في الاساس - اسباب التمييز وحيث انه وبالرجوع الى اسباب التمييز السبعة المثارة في استدعاء الطعن يتبين / النقض تبين ان المميزين يعيبان على القرار المطعون فيه: ١- مخالفة القانون المواد ٥٨٥ / ٥٤٧ الفقرات ٩ و ١٠ و١٢ ا.م.ج، / … و … / ٢ منه، و ٩ و … / ١٠ و ١١ و ٥٨ / ٥٥١ و ٥٤٢ / ٣٦٥ و ٦٢٢ / ٣٦٦ و ٧٢١ / ٣٦٨ و ١٤٢ و ٧٢٠ / ٢٧١ و ٧٥٤ / ٢٥٤ و ٢٠٤ / ٢٠٧ و ٣٥٢ / ١٥١ و ٣١٨ / ٢٧٥ و ٢٧٤ / ٢١٨ و ٢٨٦ / ٢٢٤ و ٢٩٤ / ٢٣٦ و … / ٢٤٤ و ٢٩٩ أصول محاكمات مدنية والمواد ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٩١ و ١٦٥ و ١٦٦ و ٢٢١ / ٢٠١ و ٢٢٢ / ٢٦٦ و ٢٨٨ و ١٨٩ و ٢١٦ / ٣٦٨ و ٤٧٧ / ٢٧٢ و ٤٧٨ / ١٣٧ و … / ٢٠٢ و ٢٨٦ و ٧٩٤ / ٢٩٤ و ٥٦٤ / ٣٦٥ و ٤٦٤ / ٤٦٨ و ٤٦٩ موجبات وعقود. ٢- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. ٣- اغفال الفصل في احد المطالب. ٤- النقص في التعليل. ٥- الحكم باكثر مما طلبته المدعية المستأنف عليها
Page 11
[هامش] ٦- فقدان الاساس القانوني ٧- تشويه مضمون المستندات. عن السببين التمييزيين السادس والسابع معاً، حيث ان المميزين ينعيان على حكم السيد / يدليان تحت السبب السادس بأن الحكم الاستئنافي لم يقيم / يتضمن اي سبب او تعليل شمله / يتعلق بوجوب تصديق الحكم البدائي المستأنف والقاضي بدون اي وجه حق وبما يخالف خطياً موضوع / كلياً مضمون الوكالة رقم ٤٠/٢٠٠ / ٢٠٢٢/[؟] بالزام المستأنفة بأن تسجل على اسم المستأنف عليها كامل الـ ١٢٠٠ سهم / سهماً في القسم A/8 من العقار ١٠٦٠/ برمانا / ١٠٦٨/برمانا استناداً الى الوكالة المذكورة، بالرغم من ان هذه الوكالة تجعل / تشمل موضوع كامل رقبة الـ ١٢٠٠ وليس لكامل / كامل الـ ١٢٠٠ سهماً وطلبا به / وبالتالي نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني. وينعيان عليه في / ويدليان تحت السبب السابع بأن محكمة الاستئناف شوهت مضمون الوكالة رقم ٤٠/٢٠٠٠ لانها تناقضت معها خطياً والواضح / ٢٠٢٢/[؟] وناقضت معناها الواضح والصريح عندما قضت بتصديق الحكم البدائي الذي الزم المستأنفة بما يجاوز / متجاوزة نص الوكالة على صلب / هذا الحكم بطحن محكوم به / بكامل الـ ١٢٠٠ سهماً في القسم A/8 من العقار ١٠٦٠/ برمانا / ١٠٦٨/برمانا بالرغم من نص الوكالة الصريح والواضح لحيز حصر موضوعه برقية / بحصر موضوعها برقبة الـ ١٢٠٠ سهماً وطلبا به / وبالتالي نقض القرار لهذا السبب؛ وحيث ان المميز عليها تجيب والتمييز ادى إلى ذلك ويرى / تطلب رد السببين التمييزيين وتدلي بأن اسباب النقض المندرج برقم ٦ / المتذرع بها هي في الحقيقة سبب واحد مردود لوروده / لعدم وروده فقط تمييزاً وانه مجرد ادعاءات مشوهة ومخالفة / وأن سرد الوقائع المشوهة والمخالفة للحقيقة ليست سبباً من اسباب النقض التي حددتها المادة ٧٠٨ أ.م.م.
Page 12
[هامش] ١٢ / هامش وحيث انه ثابت من القرار المطعون فيه بالفقرة / في الفقرة الثالثة من الصفحة الثامنة منه تضمنت: / تضمنه " "وحيث يتبين من الوكالة موضوع الدعوى انح / أنها تضمنت وفقاً لصيغة العلاقة / وصفاً للطبيعة القانونية التي انعقدت بين المستأنفة الاولى والمستأنف عليه، / عليها وذلك عن توكيل المستأنف الثاني / عبر تخويل المستأنفة الأولى ببيع وتسجيل وفراغ او غيرهم / الأسهم من المشترين جديدة / المشترية فريدة داود نعمة تجاوك موافقة / دون العودة مراجعتها في قسم / ثمن السند الذي تضمن ايضاً اقراراً بقبض الثمن..." وحيث ان القرار المميز قضى بتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي خلص اليها والقاضي بالزام المطلب / المطلوب ادخالها جورجيت بشارة خفانتجين بـ: "أن تهبها عن / حرفوش بتسجيل ١٢٠٠ سهماً من القسم A/8 / ٨/A من العقار ١٠٦٠/ برمانا / ١٠٦٨/برمانا على اسم المدعية ورد كل ما زاد او خالف وحيث انه ثابت في صورة الوكالة السالفة / … رقم ٤٠/٢٠٠٠ / ٢٠٢٢/[؟] تاريخ ٢٣/١/١٩٩٢ المنجزة / [؟] المنظمة لدى الكاتب العدل في بعبدات الاستاذ فريد الجاموس التي / الحاموش أنها تضمنت: … / " "انا الموقعة ادناه جورجيت بشارة خفيا / حرفوش اللبنانية أوكل بموجب هذا السند / عني حضرة السيد أنور داود سليمان نعمة اللبناني لينوب عني بما يلي / ويقوم ببيع وفراغ وتسجيل كامل رقبة الألف ومائتان سهم / ومئتين سهماً في القسم A/VIII من العقار الف وستون / المعروف [؟] وسعة منطقة مبعلانا / برمانا العقارية من المشترية جديدة / فريدة داود نعمة ... علماً ان الثمن وصلني كاملاً وأبرئ ذمة الوكيل والمشتري من أي معين / مصاريف أو طلب / مطالبة مهما كان نوعه لان / نوعها من حقوقي وصلتني كاملة / ووصلني كاملاً ... وكالة / وهذه الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها" وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة للتساند بالحل / لإسناد الحل القانوني المقضي / المقرر فيه.
Page 13
[هامش] ١٣ / هامش وحيث ان تشويه المستندات يحصل بركك وتأثير خلافاً / [؟] وقائع [؟] لما وردت عليه صراحة / فيها أو بمناقضة / بما ناقض المعنى الواضح والصريح لمستند ما. / لمضمونها، وحيث انه يجب على محكمة الموضوع ان تبين في قرارها. ما هي / … الادلة التي استندت اليها وبعد اعطاء الوقائع وصفها / الوصف القانوني تستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الوصف وتعتد / وتحدد الاثر القانوني الناشئ عنه. وحيث أن القانون يرتب احياناً على الوصف اثراً معيناً فلا تستطيع محكمة الموضوع ان تحيد عنه بعد ان تعطي / لدى إعطاء الوقائع وصفها. وحيث ان الوكالة التي فضت برقم ٤٠/٢٠٠٠ نصت / الوارد رقمها ٢٠٢٢/[؟] تنص في فحواها / متنها على كامل رقبة ١٢٠٠ سهماً من القسم A/8 من العقار رقم ١٠٦٠/ برمانا / ١٠٦٨/برمانا وليس على كامل الـ ١٢٠٠ سهماً من القسم المذكور في العقار المومى / المومأ اليه. وحيث ان المميزين المستأنفين قد أدليا في لائحتهما الاستئنافية وفي باب الدفاتر / الوقائع "أنها أرادت ان تخصص لابنتها المستأنف عليها شيئاً / تخص [؟] المستأنفة بشيء من ممتلكاتها العقارية لوجه علي ومقترنة لهذه الرغبة / دون علم ومعرفة [؟] وسواها من أفراد العائلة فنظمت لدى الكاتب العدل في بعبدات بتاريخ ٢٣ / ٢ آب ١٩٩١ / [؟] وكالة خاصة أوكلت بموجبها الى ابنها المستأنف / ابن المستأنفة الآخر أنور داود نعمة بأن ينوب عنها في بيع وفراغ وتسيير / وتسجيل كامل رقبة الالف ومائتي / ومئتين ١٢٠٠ سهم في القسم A/8 من العقار ١٠٦٠/ برمانا..." / ١٠٦٨/برمانا ..." كما ان المميزين عادا فأكدا في كرتهما / مذكرتهما المقدمة منهما الى محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ / [؟] في الصفحتين (٤ و ٥)
Page 14
[هامش] ١٤ على انه خطأ الحكم / هامش بأنه وخلافاً للحكم الابتدائي في قضائه بالزام المستأنفة جورجيت بتسجيل كامل رقبة / ١٢٠٠ سهماً من القسم المشار إليه في العقار المبين اعلاه على اسم المدعية المستأنف عليها المميز بوجهها، وعابا على الحكم / وعلى القرار المميز تجاوزه لهذه / تجاوز هذه الملاحظة وعدم مناقشتها وقضى بتصديق الحكم الابتدائي بوجوب تسجيل الـ ١٢٠٠ سهماً دون انه سند يتبنى / أن يسند نتيجة قراره الى اي تعليل. وحيث انه في / ينتج عن ذلك كله انه يفقد / أن يفتقد القرار المميز اساس / الى الأساس القانوني. وحيث ان الوكالة رقم ٤٠/٢٠٠٠ له / ٢٠٢٢/[؟] تتناول الموافقة على حل / صراحة كامل رقبة ١٢٠٠ سهماً في القسم A/8 / ٨/A من العقار رقم ١٠٦٠ برمانا / ١٠٦٨/برمانا وحيث انه / أن بناء محكمة الاستئناف قرارها المميز على الوكالة المذكورة يوجب / توجب الاخذ بنصها، وهو واضح وصريح وهي / الواضح والصريح والتي تتناول رقبة هذه الاسهم وليس / الرقبة لهذه الاسهم، … / وليس [؟]، وان الحق يتبعها / الحكم خلافاً لذلك، عندما فضلت / كما فعلت محكمة الاستئناف لقرارها / بقرارها المميز بشكل مؤدي / يشكل تشويهاً لمضمون هذه الوكالة وتناقضت عليه. / ومخالفة لها. وحيث انه يقتضي في المؤدى ومن فصل / ضوء ذلك نقض القرار المميز للسببين المذكورين. وحيث انه لم يعد ثمة فائدة حاسمة / … في اسباب التمييز / بحث سائر الأسباب التمييزية في ضوء وجوب النقض للسببين السادس والسابع لذلك، تقرر بالاتفاق: اولاً- / أولاً - قبول التمييز شكلاً. ثانياً- / ثانياً - قبول التمييز اساساً، ونقض القرار المميز استناداً الى السببين السادس والسابع من اسباب التمييز.
Page 15
[هامش] ١٥ / هامش ثالثاً: اعادة التأمين التمييزي الى المميزين. وحيث انه وبعد نقض القرار وعملاً بالمادة ٧٢٤ / ٧٣٤ محاكمات مدنية تنشر الدعوى مجدداً ويعود / ويرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها، وتنظر محكمة التمييز بالدعوى كمحكمة استئناف ولكن انه تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم وتحكم من جديد في الواقع والقانون على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٢٤ أ.م.م. وحيث أن المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق كافة وبعد نشر الدعوى ترى انها / أن القضية جاهزة للحكم وممكنة / ويمكن الفصل بها مباشرة. وحيث انه يتبين ان المستأنفين جورجيت بشارة خرما / حرفوش وأنور داود سليمان نعمة ووكيلها / وكيلهما المحامي بيار سرياني / [؟] قد استأنفا بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ / [؟] بوجه المستأنف عليها جديدة / فريدة داود نعمة ووكيلها / وكيلها المحامي خضر كموني، / [؟] الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن الناظر في الدعاوى العقارية تاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٤ برقم ٧٣٧/٢٠٠٤ / بتاريخ [؟] رقم [؟] والمبلغ منهما بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٤ / [؟] والقاضي: بقبول طلب إدخال المستأنفة جورجيت بشارة خرما / حرفوش شكلاً وبالزامها تسجيل الـ / بتسجيل ١٢٠٠ سهم في / سهماً من القسم A/8 من العقار ١٠٦٠/ برمانا / ١٠٦٨/برمانا على اسم المدعية المستأنف عليها ورد كل ما زاد أو خالف، وتضمين المطلوب إدخالها المستأنفة الرسوم والنفقات كافة. وكيلها على ما جاءت استدعاء الاستئناف: / وطلبا في خاتمة الاستحضار الاستئنافي:
Page 16
[هامش] ١٦ اولاً- / هامش أولاً - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة ومستوفياً / مستوفياً سائر شروطه القانونية. ثانياً- / ثانياً - فسخ الحكم البدائي لجهة عدم الحكم للمدعى عليها المستأنفة / عليه المستأنف بأية رسوم وعطل وضرر عن المداخلة / على المدعية وبالتالي الزام المستأنف عليها بأن تدفع للمدعى عليها المستأنفة / عليه المستأنف انور داود نعمة العطل والضرر المناسب تطبيقاً للمواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ أ.م.م مع نفقات المحاكمة. ثالثاً- / ثالثاً - فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى عملاً بالمطلب / عن المطلوب ادخالها كون الوكالة الموقعة / الوكالات المعطاة من المستأنفة لا تشكل عقد بيع صحيح والا فلعدم دفع الثمن من المستأنف عليها وتقرير / وتعرض دعوى المستأنف عليها بالنكاية استنكافها / بالمدة [؟] حول صحة عدم دفع الثمن، وقدرت قيمة النزاع بمبلغ /.../ د.أ. / ١٠٠٠٠/د.أ. لأجل استيفاء الرسوم. رابعاً- / الرسم. رابعاً - واستطراداً رد الدعوى كون الوكالة تخفي إيهاماً / إيصاء أو هبة. خامساً- واكثر استطراداً / خامساً - واستطراداً ونظراً لتوفر الاستحالة المعنوية بين المستأنفة والمستأنف عليها تحليف / تكليف المستأنفة تقديم المزيد من الاثبات / الأدلة بالبينة الشخصية او بالقرائن على عدم قبضة / قبض الثمن ليصار / للوصول الى رد دعوى المدعية. سادساً- / سادساً - في مطلق / جميع الاحوال تضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والنفقات البدائية والاستئنافية للمستأنفة وتكليف / وتطبيق المواد ١٠ و ١١ و ٥٨٥ / ٥٥١ أ.م.م منها للمستأنف / بحق المستأنف عليها والزامها بالعطل والضرر للمستأنفة. سابعاً- / سابعاً - اعادة مبلغ التأمين الاستئنافي. وتسيير / وتبين بأن المستأنف عليهم عرضوا في / عليها [؟] استئنافها ما خلاصته:
Page 17
/١٧/ / ١٧ [هامش] هامش ان المستأنفة جورجيت حرّاً / حرفا ارادت ان تخصص ابنتها / تحصل [؟] المستأنف عليها شيع في / عليه شيئاً من ممتلكاتها العقارية دون علم ومعرفة / وموافقة هذه الابنة وسواها من أفراد العائلة، فنظمت لدى الكاتب العدل في بعبدا / [؟] بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣ / ٢٢/[؟] وكالة خاصة أوكلت بموجبها الى أبنها / ابن المستأنف بوجه انور / [؟] جورج داود نعمة بأن ينوب عنها في بيع وفراغ وتسجيل كامل رقبة /١٢٠٠/ / ١٢٠٠/٢٤٠٠ سهم في القسم /A/ VIII / ٨/A من العقار ٤٢٠ / / ١٠٦٨/ برمانا وأبقت في حيازتها وفي تعلم / [؟] الوكيل المستأنف به. / عليه. وان المستأنف عليه لم يدفع الى والدتها / والدته شيئاً من الثمن سبباً لعدم وجودها / سيما عدم وجوده في لبنان. وان عدم دفع الثمن يجعل البيوع / البيع باطلاً وتبقى الوكالة عارية من مفعول مشوبة أي باطلة. وادلى المستأنفان / عادية غير مستندة الى [؟]. وأدلت المستأنفة في أسباب الاستئناف بالداعي / بأن القاضي المنفرد أخطأ: الف - لعدم الحكم للمستأنف بالدعوى / للمستأنفة على المدعى عليه التي دفعت بالفعل للأمر غير المساعد / الوز نعمة بالعطل والضرر عن الاضرار التي لحقت به / الحقها بها من جراء اقامة الدعوى الدعوى عليه وتكبيره / وتكبيده المصاريف وأتعاب المحاماة. باء - لعدم سماحة / سماحه للمطلوب ادخالها المستأنفة جورجيت حرّاً / حرفا تقديم ايرادات / الاثباتات على عدم قبض الثمن. ج - لقوله انه رفض عمد الجبير / لقبوله ان قبض ثمن البيع من قيل / قبل المطلوب ادخالها سبقاً وان / مستفاداً من اقرارها في تمهيد / متن الوكالة التي نظمتها وجد / ومن إبراء ذمة الاصيل والمشتري ولانه / الوكيل والمشترية وأن أثبات عكس ذلك غير جائز لوروده في سند رسمي، ولا يقبل الا بعقد خطي، / ولقبول الاثبات خطياً خلافاً للفقرة /٤/ / ١/٤
Page 18
… / ١٨ [هامش] هامش من المادة ٢٥٤ أ.م.م. لوجود استحالة المعنوية / معنوية وقيام مانع ادبي وعائلي / عائلي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي. د - لعدم أخذه بالثابت والوارد / بالتناقض الوارد في الوكالة نحو / لجهة ثبوت عدم قبض / قبضها الثمن من جهة وإعطاء / اعطاء الوكيل حق القبض. هـ - ان الوكالة هي سند باطل ومنشأ عنه / [؟] عقد بيع تم بإيجاب وقبول البائع والمشتري / والمشترية طالما ان هذه الاخيرة لم تلحق حقها / تكن [؟] في هذا السند / العقد ولم توقعه وان صحة البيع بموجب المادة ٣٧٢ م.ع. يتوقف على موافقة لزوماً / الفرقاء على نوع العقد والمبيع / والموضوع والثمن والبيع لا يتم بموجب المادة ٧٨٨ / ٣٨٨ م.ع. الا بموافقة المتعاقدين والسبب / الفرقاء وان البيع الصوري يجوز اثبات صوريته / اثباته بجميع طرق الاثبات حتى بالبينة الشخصية / بالنسبة لفريقي العقد. و- / و - استطراداً ان الوكالة تتضمن / تخفي هبة مستترة للوالدة لا تسري وهو حق / صدرت من الوالدة لابنها وصدرت من المستأنفة الرجوع عن هبتها. ز- والحد / الى ابنها [؟]. ز - واكثر استطراداً ان الوكالة تتضمن هبة / تخفي وصية مستترة. وحيث انه تبلغ بالامتحان بجلسة جديدة نعمت / يتبين بأن المستأنف عليه جورج داود نعمة بوكالة المحامي حفظ الخوري / [؟] قدمت بتاريخ ٨/٤/٢٠١٤ / ١٨/[؟] لائحة جوابية طلبت / طلب فيها: رد استئناف المستأنفين / الاستئناف شكلاً وأساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمينها بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف … / والاتعاب والعطل والضرر والضرر / … لسوء النية وفقاً / سنداً للمواد ١٠ و١١ و١٥ / و٥٥١ أ.م.م. وادلت بأنه طبقاً / سنداً للمواد ٦٥ و٢٥١ و٢١٢ / ٢٥٤ و٢٥٥ و٢٥٦ أ.م.م. لا يمكن / يجوز إثبات ما يخالف مضمون الصك أو يجاوزه / العقد ويجاوزه الا بالدليل الخطي. وبان الوكالة سند / مستند رسمي له قوة تنفيذية ملوحة / [؟] على الكافة، وادعاء / لجهة الاثبات تفرضه / [؟] على المستأنفة يخالف / بموجب المواد ١٢٤ / ١٤٦ و ١٤٦ و١٤٧ أ.م.م. وان المستأنفة تناقض بدعوى / نفسها بموضوع،
Page 19
١٩ صحة / [هامش] هامش حجية الصورية نوعها بالتباكي بينما تتذرع بالسند / لا يجوز اثباتها بين المتعاقدين الا بسند خطي طبقاً / سنداً للمادة ١٥٧ أ.م.م. ورغم الوكالة / وان الوصية لا تتنفذ / تنفذ الا بعد الموت. وان الرقبة مرتبطة بالمالم / الهبة هي باطلة طالما يثبت تبلادها / بطلان الاقرار بقبض الثمن. وتشير / وتبين أن المستأنفين قدما بتاريخ ٤/٦/٢٠١٤ / [؟] لائحة جوابية أدى تكرار ما سبق بيانهما. / [؟] اقوالهما. بناء عليه اولاً - في الشكل: حيث أنه لم يثبت في الاوراق / ما يدل على تاريخ تبليغ المستأنفين الحكم الابتدائي. وحيث أن المستأنفين مدليا / يدليان بأنهما قد تبلغا القرار المستأنف بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣. / [؟] وحيث انها / ان المستأنفين قد علام استئنافهما / قدما الاستئناف بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣ خلال / [؟] ضمن المهلة القانونية، وهو مقدم من محام بالاستئناف وجرى فيه سلف الرسوم لتورط قبل صدور / [؟] [؟] عن الحكم المستأنف وايصالات قبول / [؟] الرسوم والابداع / [؟] التأمين، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية، فيكون مقبول / فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً- / ثانياً - في الاساس: ١- / [هامش] ١ ١ - حيث ان المستأنف للطعانه في / المستأنفين يطلبان فسخ الحكم الابتدائي لعدم الحكم للمدعى عليه أنور نعمت / الوز نعمة بالعطل والضرر … / من جراء دعوى غير محقة أقيمت / كيدية مقامة عليه وهو مسؤول عن أحد المصارف الكبرى. / وللحصول على [؟] المصاريف والاتعاب. وحيث أنها مؤيد بدعاها المشأنف / انهما يدليان بأن المستأنف عليه المذكور لا علم له بالوكالة ولم يفعلها. / يقبلها. وحيث تظهر ثانياً / انه ثابت بأن المدعية فريدة نصر / نعمة ادعت
Page 20
٢٠ بداية / [هامش] هامش مباشرة بوجه المدعى عليه أنور / الوز نعمة و المطلوب / والمطلوب إدخالها جورجيت حرّا ودعت كأول وحيداً عن / حرفا [؟] الثانية، تخليص النزاع لإجبار تسجيل اسعاد برضاها في / [؟] بالزامها بتسجيل ١٢٠٠/٢٤٠٠ سهم من القسم A/ ٨ حد / ٨/A من العقار ٤٢٠/ / ١٠٦٨/ منطقة برمانا العقارية على اسمها بالاستناد الى الوكالة رقم ٣٠٤٧/٢٠١٣. / ٢٠٢٤/[؟] وحيث أنه إذا كانت المادة ٧٦٩ م.ع. تشترط لقبول العمل، / قبول الوكيل، فأن المادة ٨٠١ م.ع. تنص على: " / … لا يحق لشخص ثالث ان يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ الوكالة التي أوكلت وعقود لا مصلحة له في ذلك / … الا إذا كان اتفاقاً" / كانت معقودة لمصلحته في ذلك الشخص ايضاً" كما ان المادة ٨٠٢ م.ع. تنص: " / … يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على عمل / [؟] تنفيذ العقد حيث / حين يكون تنفيذه داخلاً حتماً / … في … / [؟] وكالته". وحيث ان الوكالة رقم ٤٧/٣٠٤٧ صريحة ومقيدة / ٢٠٢٤/[؟] معقودة لمصلحة المدعية فريدة نعمة، وهي صريحة لإجازة / [؟] مطالبة … / [؟] الوكيل الذي هو شقيقها / [؟] تنفيذ الوكالة الصادرة عن الموكلة والدتهما / والتي دون ان يكون مضطراً او ملزماً بالتحري عما إذا كان الوكيل استلم / قد تسلم الوكالة أم لا أو بالتحري / بالتحقق عما إذا كان قد قبلها أم لا؟ / لا. وان مطالبة المدعية بداية للمدعى / المدعى عليه بالاستناد لها / الى ما يبررها واقعاً وقانوناً، ولم يكن للمدعى عليه تصفه / ولا تكون المدعية متعسفة في إبطال جعل الادعاء / استعمال حقها [؟] بداية ولم تنازع في اخراجه / [؟] من المحاكمة أو تستمر / [؟] في اختصامه، / احقاقها، ويكون الحكم الابتدائي وأعطاه متوسط القانون، / واقعاً في موقعه القانوني. وعليه تقضي برد / يقتضي رد هذا السبب. ٢- / [هامش] ٢ ٢ - حيث ان الجهة المستأنفة نعيست هذا / تنعى بهذا السبب على القرار المستأنف عدم سماحه للمطلوب ادخالها المستأنفة جورجيت حرّا / حرفا تقديم الاثباتات على عدم قبض الثمن.
Page 21
٢١ … / [هامش] هامش وحيث انه يتبين من صك / مضمون الوكالة المبرزة بدايته / المذكورة بداية ان المستأنفة جورجيت بشارة خزام / حرفا نظمت بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣ " / ٢٢/[؟]/١٩٩١ وكالة خاصة" برقمها المذكور / بموجبها اوكلت المستأنفة لدى الكاتب العدل في بعبدا / بعبدات السيد فريد / جوزيف الكاموش توكل بموجبها / توكيل [؟] لينوب عنها ويقوم بالبيع وفراغ / وبكل البيع والفراغ وتسجيل كامل رقبة الارض ما يتبعها من مبيع اسعاره / الالف ومائتي سهم ١٢٠٠/٢٤٠٠ في القسم /A/ VIII / VIII/A من العقار ١٢٠٠/ / ١٠٦٨/ برمانا للمشترية فريدة داود نعمة ... / … مع حقه / حق توقيع عقود البيع والاقرار بالقبض علماً بأن الثمن وصلها كاملاً، وتبرئ ذمة الوكيل والمشترية من أي حجة / حق أو طلب ومهما / مطلب مهما كان نوعه لان حقوقها وصلتها كاملة / لأنه حق محفوظ ووصلها كاملاً دون أي نقص أو غبن أو إكراه، وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق / لتعلقها بحق الغير بها. / … وحيث انه يتبين من صراحة / مراجعة المستند المذكور ان إلى / اعلاه انه تنظيم / تضمن إقراراً بإجراء سند رسمي / صريحاً بحصول بيع من الموكلة المستأنفة يتناول / تناول المبيع لصالح ابنتها / [؟] المستأنف بوجهها مع خانطاني وصول / عليه جورج بابرامها ووصول الثمن كاملاً وإبراء / وابرائها لذمة المشترية. وحيث انه وفقاً لأحكام المادة ١٤٦ / ١٤٧ أ.م.م. يكون لمضمون التصريحات للمتعاقدين / مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم وتعتبر صحيحة حال لم / الى ان يثبت العكس. وحيث ان طلب إثبات عكس مضمون المستند الرسمي ورود / ورد من احد المتعاقدين لذا فهو يطعم حيدثياً لمصادقة / يكون محدوداً لصراحة أحكام المادة ١٥٦/١. / ١٤٧/ أ.م.م التي تقضي / تعتبر تلك التصريحات حجة على من صدرت عنه. وحيث انه / ان الاثبات المقبولة / المقبول في هذه الحالة لدحض حجية تلك المقررات / التصريحات هو ورقة الضد "سند خطي"
Page 22
٢٢ … / [هامش] هامش عكس الحالة التي يجوز فيها للدائن / لغير المتعاقدين وخلفهم الخاص الذي انشئ / اشترى سند ظاهري احتيالاً / احتيالي للإضرار بهم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات وفقاً لأحكام المادة ١٥٦ أ.م.م. وحيث ان التذرع بالاستحالة المعنوية التي تحال دونها بين هلال الوالدة / تحول دون الاستحصال على "ورقة ضد" من ابنتها لا يستقيم واقعاً وتطبيقاً / وقانوناً في القضية الحاضرة المعروضة امام المحكمة، لان طبيعة / لأنه حتى الاقرار الصادر عن توقيع / فريق واحد تحول دون الاستحصال على "ورقة ضد" خلاف حالة العقود / خلافاً لحالة الصورية المتبادلة التي تحال / يكون فيها أحد المتعاقدين بالاستحصال على سند خطي يدحض حجة المستند / حجية السند الظاهر، ويبين حقيقة السند الباطن، / الباطني، سيما وأنه لا دخل / وان الاصل في التعامل خلاف صفت / هو حجية السند الظاهر ولا شبهة وهو / والاستثناء هو صوريته، بحيث تتجه / فيكون تنحية الاستحالة المعنوية هنا بما / في عدم استحصال الابنة المشترية على ايصال من والدتها البائعة وليس العكس. ٣- / [هامش] ٣ ٣ - حيث ان المستأنفين يدعيا في نحتا انها / يدليان بتحقق شروط ان الوكالة لا تشكل عقد / مستند بيع، بل هي وصية، أو تخفي / … هبة مستترة. وحيث انه رداً وطلباً لزوال / في مطلق الاحوال وعلى فرض اعتبار الوكالة الخاصة وصية وقد تبرع المورث للمستأنفة، وأنها / وفق ما تدعي الجهة المستأنفة، فانها لا تنفذ فيما طعم / تتفق مع احكام المادة ٥٤ من قانون الارث لغير المحمديين التي تشترط رسمية / لصحة الوصية وتطبيقها وتطبيقها وفق الشكل / كتابتها وتوقيعها وفقاً للشكل الذي عينته / [؟] إما بالشكل الرسمي وإما من قبل الموظف / الموصي الذي ينصبه عليها التحريرها / يتعين عليه ان يحررها ويؤرخها ويوقعها تطبيقا وبودع / بخط يده ويودعها لدى الكاتب العدل. … / [؟] وحيث أن الشكل الرسمي استندت إليه / الذي اتخذته الوكالة ينص صراحة / هو من جهة التسمية، والمضمون لا يحمل وصف / صفة الوصية. وحيث ان المستأنفة جورجيت حرّا / حرفا تدلي … / اكثر استطراداً بأن الوكالة تنطوي / تشكل هبة مستترة على إعتبار أنها تنصفت أنها للبيع ويحق لها / لم تقبض ثمن المبيع ويمكنها الرجوع عنها.
Page 23
٢٣ … / [هامش] هامش وحيث انه وبالرغم من النتيجة التي اقترن بها التحليل / انتهى اليها التعليل الوارد اعلاه لناحية عدم جواز إتاحة / اثبات المستأنفة عدم قبض / قبضها الثمن، وعلى فرض تعقد / تحقق الهبة، فإن المستأنفة لم تطلب / تدل بأي سبب من الاسباب المنصوصة / المنصوص عليها في المواد ٥٢٤ و ٥٢٥ و ٥٢٦ م.ع أو سواها الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع / موجبات / الرابع/موجبات المتعلقة بالرجوع عن الهبة. وحيث انه يقتضي شل / تبعاً لذلك رد الذرع المتعلقة بهذا الوجه والربط بموضوع التداول لأسباب الإبطال ان كانت وفقاً لذلك / التذرع المتعلق بكل من الوصية والهبة سواء لعدم توفر الاسباب الموجبة لاعمالها و[؟] إلى الحديقة / الكيدية وانتفاء الفائدة من بحث في عدم الادعاء / [؟] الوكالة بأسباب للرجوع / الرجوع أو البطلان. ٤- / ٤ - في تصاعد المبيع / نطاق البيع وموضوعه: حيث ان الوكالة موضوع / الخاصة المنظمة قيد / من المستأنفة تتضمن توكيلاً منها للوكيل لينوب عنها ببيع وفراغ / وبكل البيع والفراغ وتسجيل كامل رقبة الألف ومائتي سهم في القسم A/VIII / VIII/A من العقار ٤٢٠/ / ١٠٦٨/ برمانا. وحيث انه / ان تحديد نطاق البيع وتخصيصه / وحصره بالرقبة فإنما فني ومنقول / هو جلي ومقبول من البائعة نص وهو / الناحية [؟] وفقاً لمعطيات القضية الحاضرة محصوراً بالرقبة دون حق الانتفاع الذي يبقى / بقي للبائعة. وحيث أن الحكم الابتدائي المستأنف الذي أخذ بشمولية البيع دون حصرها / حصره بحق الرقبة تكون / يكون بالتالي مستوجباً للفسخ / الفسخ لهذه الجهة. وحيث انه يقتضي بالتالي بعد / … نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً الحكم / والحكم مجدداً بإلزام البائعة المستأنفة بتسجيل رقبة المال /١٢٠٠/ سهماً / الـ ١٢٠٠/٢٤٠٠ سهم في القسم المذكور على اسم المشترية المستأنف بوجهها.
Page 24
٢٤ لهذه / [هامش] هامش لـذلـك تقرر بالاتفاق: اولاً - قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - قبول الاستئناف في الاساس لناحية نطاق تسجيل المبيع، / البيع، وفسخ الحكم المستأنف جزئياً لهذه الجهة، والحكم مجدداً بإلزام البائعة المستأنفة السيدة جورجيت حرّاً تسجيل / حرفا بتسجيل رقبة ١٢٠٠ سهماً / ١٢٠٠/٢٤٠٠ سهم في القسم A/VIII من العقار /٤٢٠/ / ١٠٦٨/ برمانا على اسم المشترية المستأنف بوجهها السيدة فريدة نعمة، ورد الاستئناف لباقي جهاته وتصديق الحكم المستأنف / الابتدائي في النواحي التي لم يشملها الفسخ. ثالثاً- / لا تتعلق بالفسخ. ثالثاً - رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. رابعاً - الزام الفريقين / الفرقاء بالنفقات بالتساوي فيما بينهم وإعادة / وايداع التأمين. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٧ / ١٦/[؟] المستشار [؟] المستشار [؟] الرئيس [؟] الكاتب: ماجدة محمود المستشار: فويس المستشارة: روادة الرئيس: طنوس / …