Court of Cassation, civil chamber 25/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2005
- Date
- 25/01/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12463 [هامش] هامش [هامش] قرار 13/2005 [هامش] تاريخ 25/1/2005 [هامش] اساس 1018/2005 [هامش] تصنيف: مجلة / … المميّز: جان اسبر عازار وكيله المحامي الياس عازار المميّز عليها: لوريس اسبر عازار / / … بوكالة الاساتذة خليل وفارس وهدى زعيتر / و[؟] زعتر. بتاريخ 25/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب مزهر ... / [؟] والمستشارين الياس الخوري ... و رولا / ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود ... / … وافهم القرار المدون خاتمته / [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثامنة / [؟] المؤلفة من الرئيس حبيب مزهر / [؟] والمستشارين الياس الخوري / [؟] ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر رولا المصري ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميز جان اسبر عازار وكيله المحامي الياس عازار تقدّم بتاريخ 24/11/2004 / ٢/١١/٢٠٠٤ باستدعاء تمييز / تمييزي بوجه المميز عليها لوريس اسبر عازار طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في البقاع - الغرفة الثانية برقم 209/2004 تاريخ 28/10/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس ردّه وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في زحلة والقاضي بالزام المدعى عليه المميز باخلاء الشقة التي يشغلها في البناء القائم على العقار رقم 531 / الميدان، / ٢٧٢/ المريجات)، ورد ما زاد او خالف وتضمين المستأنف النفقات القانونية ومصادرة التأمين الاستئنافي؛ وطلب قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه، ووفقاً للتنفيذ الجديد / ووقف التنفيذ لوجود سبب هام بمجرده / يبرره سنداً للفقرة /2/ / ٢/ من المادة /723/ / ٧٢٣/ أ.م.م، وقبول الاسباب التمييزية لتوفر / لتوافر شروطها القانونية ونقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي، وفي المرحلة الاستئنافية فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم اختصاص القاضي / انعقاد الاختصاص المستعجل للنظر بها ولعدم صفتها / والا لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وتضمين المميز عليها … / [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢/[؟] [هامش] تاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥ [هامش] اساس ١٠١٨/٢٠٠٥ [هامش] [؟] : مجلة
Page 2
2 [هامش] هامش / … الرسوم والمصاريف والعطل والضرر؛ بحجة انه / ودلى بانه يشغل الطابق الثاني من البناء موضوع الدعوى على سبيل الاجارة من المالكة المورثة / المرحومة والدته قبل انتقال الملكية الى المميز عليها وببدل سنوي قدره /200/ ل.ل، / ٢٠٠٠/ل.ل، كما ان زوج هذه الاخيرة كان مستأجراً للطابق الارضي منه، وان هذه الاجارة ثبتت وتكرست بقرار قطعي صادر عن لجنة الاستملاك / الاستملاكات في البقاع بتاريخ 23/9/72 الذي قضى له بالتعويض عن استملاك قسم من العقار بسبب النقص الدائم / الضرر اللاحق والحرمان المؤقت من الانتفاع من مأجوره، كما قضى بالتعويض للمستأجر الآخر، / لمستأجر الارضي، وان القرار المذكور جاء مستنداً في تثبيت / سنداً لمستندات هذه الاجارة، الى اقرار والدته التي دلته / ادلت به امام لجنة الاستملاك / الاستملاكات والى ايصالات البلدية وثانويتي / وفواتير الهاتف، وان ملكية المميز عليها مدفوعة ولن / [؟] طعن لا تزال قائمة / عالقة امام محكمة الاساس؛ وادلى بالاسباب التمييزية التالية: 1- السبب الاول: مخالفة احكام القانون والخطأ في تطبيقه وخاصة / وتفسيره احكام /547/ / ٥٢٧/ أ.م.م الفقرات 1، 7، / … 9 و ما / و١٠ وما قبل الاخيرة منها، والمواد 216 و 217 و 221 / /556 و 564/ / ٢١٠/ و٢١١/ و٣٠٢/ و٥٥٦/ و٥٦٤/ أ.م.م، والمواد 6 و 11 و 12 / / ٦/ و١١/ و١٢/ من قانون الاستملاك السوري المعدل / الاستملاكات الساري المفعول بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات رقم 4 تاريخ 30/11/54؛ ذلك ان القرار المطعون فيه لم يتعرّض للطلبات / يتضمن الطلبات والاسباب والدفوع التي ادلى بها، مخالفاً بذلك احكام الفقرات 9 و 10 / و١٠ وما قبل الاخيرة من المادة /547/ / ٥٢٧/ ا.م.م، فجاء / وجاء فاقداً اساسه / الاساس القانوني وغير مسند / ولم يستند الى اية وقائع مبررة به / ثابتة؛ كما خالف احكام المادتين 216 و 217 / / ٢١٠/ و٢١١/ أ.م.م لان اقرار والدته المالكة السابقة للعقار بقيام اجارته / الاجارة هو حجة قاطعة على المنقر ومسري / المقر وسارية على الخلف الخاص، وخالف ايضاً احكام المواد /556 و 564 و 203/ / ٥٦٤/ و٥٥٦/ و٣٠٢/ أ.م.م كونه لم يأخذ بقرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات المبرم والنافذ كدليل على تثبيت اجارته، وبما ثبت منه صحة / ثبوت الاجارة، ولا [؟] حجية القضية المحكوم بها لجهة / لهذا القرار الذي سري / التي تسري على الخلف الخاص، والتي لا تقبل / تنحصر فقط بالتصديق المطعون / بالتعويض المقضى به؛ بالاضافة الى مخالفة احكام المواد /6 و 11 و 12/ / ٦/ و١١/ و١٢/ من قانون الاستملاك ، اذ ان التصديق / الاستملاكات، لان التعويض لا يلغي / يقضى به الا بعد ان تثبت / تتثبت لجنة الاستملاك / الاستملاكات من مشروعية الاشغال بمنازل / بمستندات رسمية، كما وان الدعوى / الدعوة امام المحكمة / اللجنة لا تقبل / توجه الا الى المستأجرين المصرح عنهم من قبل المالك. 2- السبب الثاني: مخالفة القانون وخاصة المادة /429 / ق.ع / ٣٤٩/ م.ع والفقرة
Page 3
3 [هامش] هامش ما قبل الاخيرة من المادة /547/ / ٥٢٧/ أ.م.م؛ اذ ان محكمة الاستئناف لم تبحث بالدفع المدلى به لجهة سقوط حق المميز عليها بمرور الزمن العشري كونها لم تتعرّض لحقه في الاجارة / تتقدم بدعواها الا بتاريخ 25/11/2002 / ٥/١١/٢٠٠٢ في حين ان قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات صادر بتاريخ 23/9/1972، / ٢٣/٩/٧٢ وان ملكيتها للعقار تعود الى العام 1980؛ السبب الثالث: مخالفة القانون وخاصة الفقرة 2 من المادة /547/ / ٥٧٩/ أ.م.م والفقرة 7 من المادة /108/ / ٧٠٨/ أ.م.م والخطأ في تفسيرها وتطبيقها؛ / تطبيقها وتفسيرها؛ اذ ان محكمة الاستئناف تدخّلت في شق يرعا / قد علّلت تبريرها ان قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات لا يتمتع بقوة القضية المحكمة لا ادى / [؟] الى اعتبار اشغاله / استقلاله للمأجور بدون مسوّغ شرعي، وشوهت هذا القرار بقولها ان الاجارة لم تثبت بأية مستندات او اقوال ارادية، / [؟]، وبأن موافقة المالكة على استفادته من التعويض بصفته / بصفة شاغل لا يفيد قيام الاجارة؛ وتبين انه صدر قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2004 قضى بوجوب / برد طلب وقف التنفيذ لحين ورود / لعدم وجود ما يبرره بحالة الاوراق الراهنة؛ / الحاضرة؛ وتبين ان المميز عليها بوكلاؤها / وكلاؤها المحامون خليل وفارس وهدى زعيتر / و[؟] زعتر قدمت بتاريخ 9/11/2004 لائحة جوابية ذهبت / طلبت فيها في الشكل رد التمييز شكلاً لعدم استيفائه شروطه الشكلية، ولعدم جوازه اخذة / [؟] اصلاً كون القرار المطعون فيه صدّق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وان الدعوى تتناول موضوع اجارة المميز؛ وطلبت في الاساس رد اسباب التمييز وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولا / والا من حيث النتيجة وتضمين المميز الرسوم والمصاريف، مدلية: 1- بأن محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة /547/ / ٥٢٧/ أ.م.م، اذ أورد القرار / اوردت [؟] المميز كافة دفوع / كاملة ودفوع وطلبات المميز؛ 2- عدم مخالفة احكام المادتين 216 و 217 / / ٢١٠/ و٢١١/ أ.م.م، اذ ان الاقرارات / الافادات القضائية التي اوردها المميز في حجته هذه / هي حجة ضده كما هو مبيّن من استجوابه الحاصل امام قاضي الامور المستعجلة والذي يذكر / يؤكد عدم وجود اجارة اصلاً، اما الاقرار القضائي الذي احدث عنه فهو يتزوج من سنة قبيل / اكدت عليه [؟] [؟] صحة قبض زوجها لبدل الاشغال واتفاقه / واستفادته مع المميز على ان تسدد المبالغ / [؟] تعويض المالك المقبوضة عن / هي لترميم السطح، وفي واقع الامر / البناء، وكما وانه لا اقرار قضائي من الوالدة بالاجارة؛ 3- عدم مخالفة احكام المواد /203 و 556 و 564 / / ٣٠٢/ و٥٥٦/ و٥٦٤/ أ.م.م، اذ لا يمكن تطبيقها / مجال لتطبيقها على النزاع الحالي لاختلاف الخصوم والموضوع، وبأن / وان قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات لا … / [هامش] هامش
Page 4
4 [هامش] هامش / … يتمتع بقوة القضية المحكوم بها لانها على التعديل / الا فيما خص التعويض المحكوم به حسب المادة /12/ / ١٧/ من قانون الاستملاك / الاستملاكات دون ان يتعدى ذلك حقه / ما هو خارج … / عن نطاق صلاحيتها الدقيقة؛ / [؟]؛ 4- عدم امكانية البحث من قبل محكمة التمييز باحكام المواد /6 و 11 و 12/ / ٦/ و١١/ و١٢/ من قانون الاستملاك / الاستملاكات لكون سببه يتضمن بحثاً في وقائع الدعوى؛ 5- عدم مخالفة احكام المادتين /249/ ق.ع و /547/ / ٣٤٩/ م.ع و٥٢٧/ أ.م.م، فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اغفلت البحث في دفع سقط / سقوط الدعوى بمرور الزمن، فان التمييز يقضي / يقتضي ان يستند الى الفقرة 4 من مادة /708/ / المادة ٧٠٨/ أ.م.م وليس الفقرة الاولى، وهذا في / فضلاً عن ان هذا الدفع لم يرد في لائحة الاستئناف استئنافياً والدافع، فهو لكون / الاستحضار الاستئنافي والدفاع، فلا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالبحث / للبحث به سنداً للمادة /454/ / ٤٥٤/ أ.م.م، وان الامور تعود بحق الاصل والمودع / [؟] بين الاصول والفروع [؟] سنداً للمادة /1251/ ق.ع، / ٣٥١/ م.ع، كما وان التنازل عن الاجل او اشغال بحق يؤدي الى اشغال شرعي / مرور الزمن لا يجعل الاشغال غير الشرعي اشغالاً شرعياً مهما طال امده؛ / طالت المدة؛ 6- عدم مخالفة احكام المادة /547/ / ٥٧٩/ والفقرة 7 من المادة /708/ / ٧٠٨/ أ.م.م، اذ ان قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات اعطى المميز صفة الشاغل، وان النقاد / القضاء المستعجل يتوفر / ينظر بالدعوى دون فاق / وفق ظاهر المستندات، وان استجواب المميز اكّد عدم وجود اية اجارة، وان قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات لا يتمتع بصفة / بقوة القضية المحكمة قياد / تجاه المحاكم العدلية التي هي اصلاً صاحبة الصلاحية للبحث بمدى مشروعية الاشغال؛ بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز مقدّم قبل معدل / حصول التبليغ، ومصدّق / وهو موقع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والمصاريف؛ / والتأمين؛ وحيث ان القرار المطعون فيه وعلى فرض انه صادر / وان كان صادراً بقضية اجارة، / ايجارية الا انه يبقى قابلاً للطعن به تمييزاً طالما انه صادر عن قضاء العجلة عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عنها في المادة /702/ / ٧٠٤/ أ.م.م وبانتفاء اي نص صريح يحول دون ذلك؛ فيقبل التمييز شكلاً. … / [هامش] هامش
Page 5
5 [هامش] هامش / … في الاساس [هامش] 1 - / … على السبب الاول: مخالفة المادة ٥٢٧ أ.م.م الفقرة 9 و١٠ والمواد 210 و٢١١ و٣٠٢ و٥٥٦ و٥٦٤ أ.م.م والمواد 6 و١١ و١٢ من قانون الاستملاك وعلى السبب الثالث: مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م وتشويه مضمون المستندات؛ حيث من الرجوع الى / الواضح ان القرار المطعون فيه انه يقضي / يتبين بان المميز عليها كانت قد تقدمت من قضاء العجلة بدعوى ترمي الى الزام شقيقها المميز باخلاء الشقة التي يشغلها في ملكها بدون مسوّغ شرعي، وان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي / الابتدائي الذي استجاب لطلبها؛ حيث / وحيث ان المميز يدعي / يدلي بانه مستأجر للشقة من والدته المالكة السابقة للعقار، ويعيب على محكمة الاستئناف عدم الاخذ بالادلة التي ابداها تأييداً / ابرزها اثباتاً لثبوت اجارته ولا سيما / ولاسيما منها قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات الذي فرض / قضى له بالتعويض في حمانه المؤقت / عن حرمانه الجزئي من الانتفاع بالمأجور وبعبارة اقرت / و[؟] اقرار والدته بالاجار عندما دلته / بالايجار بعدما ادلت به امام لجنة الاستملاك، / الاستملاكات، معتبرة خطأ بان هذا القرار النافذ والمبرم لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، والاقرار بعدم مشروعيته / والذي [؟] شرعية اشغاله لما / كما قضى له بالتعويض، فتكون بذلك قد اخطأت في تطبيق وتفسير المادة 549 / ٥٧٩ أ.م.م، كما شوهت قرار لجنة الاستملاك؛ حيث / الاستملاكات؛ وحيث ان محكمة الاستئناف قد تعرّضت / تطرقت للاسباب والدفوع المثارة حول ثبوت الاجارة، وقد تبيّن لها / تثبتت من عدم وجود عقد ايجار من اقوال الطرفين لدى استجوابهما في المحاكمة الابتدائية، ومن المستندات المبرزة، ثم انتهت / اعتبرت انه لا يمكن القول بوجود ايجار بالاستناد لما / الاخذ بما ورد في قرار لجنة الاستملاك / الاستملاكات اذ لا يتمتع بأية حجية تحسم وجود / [؟] بوجود هذه الاجارة، فلا تكون قد خالفت هذه / قوة القضية المقضي بها والتي تقتصر على تحديد التعويض دون البت بموجب الحق، ولا تكون قد خالفت المادة 210 أ.م.م المتعلقة بالاقرار، ذلك ان الاقرار القضائي الملزم هو الذي يصدر في دعوى يرى / عن خصم مدعى عليه في الدعوى، انها اهملت / انما اعملت حقها السيادي في تقدير الدوافع / الوقائع التي اشير لها مشوهة؛ / [؟] [؟]؛ على السبب الثاني: مخالفة المادة ٥٢٧ أ.م.م في فقرتها ما قبل الاخيرة
Page 6
6 [هامش] هامش / … والمادة 249 ق.ع / ٣٤٩ م.ع؛ حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف اغفال بحث الدفع بسقوط حق المميز عليها بمرور الزمن العشري؛ حيث / وحيث ان المميز اثار في متن استدعاءه ولا ئحته / استحضاره و[؟] مسألة مرور الزمن على حق المميز عليها، الا ان محكمة الاستئناف قد اغفلت البحث بهذا الدفع، فتكون بذلك قد خالفت الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م التي تفرض اعطاء الحل لجميع المسائل المطروحة، فيتوجب / فيقتضي نقض قرارها جزئياً لهذا السبب؛ [هامش] 2- / … في المرحلة الاستئنافية: حيث ان الدعوى جاهزة للحكم؛ حيث / وحيث ان المميز يدلي بان ملكية المميز عليها للشقة تعود للعام 1980 وانها لم تقدم الدعوى الا بتاريخ 25/11/2002، / ٥/١١/٢٠٠٢، فيكون حقها قد سقط بمرور الزمن العشري عملاً بالمادة 249 ق.ع؛ حيث / ٣٤٩ م.ع؛ وحيث ان انقضاء مدة مرور الزمن ليس من شأنها ان تزيل صفة التعدي عن الاشغال، فيرد هذا الدفع. لذلك نقرر بالاجماع: / تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً. 2- نقض القرار الاستئنافي جزئياً للسبب الثاني وابطاله / وابرامه لباقي جهاته وفي المرحلة الاستئنافية رد الدفع بمرور الزمن وتصديق الحكم البدائي. / الابتدائي. 3- تضمين المميز النفقات والرسوم كافة واعادة / ومصادرة التأمين التمييزي قراراً افهم / اعطي علناً بتاريخ 25/1/2005 الرئيس [؟] المستشار [؟] المستشار المصري الكاتبة ماجدة حمود … / [هامش] هامش [هامش] ٢