Court of Cassation, civil chamber 12/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2006
- Date
- 12/06/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
إيجارات المميز: رولان حايك 11638 - المميز ضدهم: ورثة الياس السمراني بتاريخ 27/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني الم / العم والياس نايفة / نايفه بحضور الكاتب طارق عبد الله..... و[؟] / عبدالله التالية وأصدرت القرار الأساس التالي / الآتي نصه علناً: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني الم / العم والياس نايفة، المجتمعة في غرفتها / نايفه ، المحكمة في قصر العدل في بيروت [هامش] قرار نقض [هامش] 12/2006 [هامش] تاريخ [هامش] ٢٧/٤/٢٠٠٦ بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار اليس شبطيني الم / العم بتاريخ 17/4/2006 لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميز رولان حايك - وكيله المحامي جورج راغب حداد - قدّم بتاريخ 18/12/95 استدعاءً تمييزياً بوجه المميز عليهم ورثة الياس السمراني وهم زوجته ادال واولاده يوسف وجيلين وجرجس / وصبحي [؟] وجورج السمراني - وكيلهم المحامي عادل صفير - طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة السابعة برقم 127/95 تاريخ 11/10/95 القاضي بقبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس رد الاستئناف لناحية طلب اسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد سنداً لنص الفقرة هـ من المادة 9 من القانون رقم 22/82 وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة ، / … وقبول الاستئناف لناحية طلب اسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد عملاً بنص الفقرة أ من المادة 9 ذاتها وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط حق المستأنف عليه رولان حايك بالتمديد القانوني
Page 2
من / [هامش] هامش في المأجور الذي يشغله في ملك الجهة المستأنفة (العقار رقم 154 الزلقا وإلزامه بالاخلاء ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبليغه هذا القرار ورد باقي الاسباب والمطالب. - - / … وكان القاضي المنفرد المدني في المتن قد اصدر حكماً بتاريخ 8/7/92 انتهى فيه الى رد الدعوى ورد طلب التعويض الإضافي ورد طلبات العطل والضرر وتبين ان المميز، وحثاً لقبول / طلب قبول التمييز شكلاً يكرر / ، [؟] الوقائع المدرجة في المحاكمتين / [؟] والمحاكمتين الابتدائية والاستئنافية وادلى بانه يشغل عن طريق الاجارة محلاً صناعياً في ملك المميز عليهم وانه اثر محاسبة حاصلة بين المميز ومورث المميز عليهم في العام ١٩٨٧ سدد الاول لهذا الاخير ما يتوجب عليه من بدلات متأخرة وتم تنظيم عقد إيجار جديد وانه بتاريخ 7/8/92 / ٧/٩/٩٢ انذر المميز من قبل المميز عليهم بوجوب تسديد متأخرات بدءاً من عام 87 تحت طائلة نشوء سبب جديد للإخلاء باعتبار ان الدعوى العالقة كانت تهدف اصلاً / ترمي اساساً للإسقاط لعلة الترك ، وانه اودع بتاريخ 27/2/93 / ٢٧/٩/٩٢ المبالغ المتوجبة والمطالب بها حسب القانون رقم 160/92 قبل تعديله ، وانه خلال السير بالدعوى طلب المميز عليهم إسقاط المميز بالاستناد الى سبب اضافي جديد ، وان الحكم الابتدائي جاء في محله القانوني في حين ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للأسباب التمييزية التالية: : ١- مخالفة المادة 9 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 وخرق / ٢٢/٨٢ وطرق الاثبات المحددة فيه وفقدان القرار الاستئنافي الأساس القانوني مما ادى الى / اذ ان اصول التبليغ واضحة ومحددة قانوناً وهي واجبة الاثبات لكي يتقرر الاسقاط من حق التمديد القانوني 2 / ٢- فقدان الاساس القانوني اذ جاءت الاسباب الواقعية غير كافية لإنفاذ / لاسناد الحل القانوني المقرر في الحكم الاستئنافي 3 / ٣- مخالفة القانون من خلال اغفاله احتباس / اعتبار المميز بريء الذمة
Page 3
- 3 - / -٣- سنداً للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدلة معطوفة على المادة 12 المعدلة وطلب المميز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً ونقض القرار وإعادة التأمين التمييزي والحكم مجدداً برد الدعوى الرامية الى اسقاطه من حق التمديد القانوني لعدم ثبوت نقله وضمناً وثبوتاً / قانونيتها وصحتها وثبوتها وتضمين المميز عليهم الرسوم والمصاريف كافة وتبين ان المميز عاد وقدّم بتاريخ 18/1/96 لائحة تفصيلية لناحية القانون والخطأ في التفسير ، ولناحية مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات ، ولناحية فقدان التعليل عن طريق التناقض بين اسباب القرار ، كما ادلى بفقدان الاساس القانوني للقرار الاستئنافي لناحية اغفال بيانات واقعية ضرورية لاحراز احد شروط تطبيق القانون ، ولناحية التعليل غير التأليفي / [؟] التأكيدي ولناحية التعليل الافتراضي ، كما كرر اقواله / ادلاءه لجهة مخالفة المادتين 21 و 12 المعدلتين من قانون 160/92 مكرر / وكرر اقواله وطلباته السابقة وتبين ان المميز عليهم قدموا بتاريخ 19/2/96 بلائحة / لائحة جوابية ذكروا فيها ببعض الوقائع انه خلال المحاكمة الابتدائية قدّم المميز نفسه صورة انذار رسمي موجه اليه من المؤجر الاساسي بتاريخ 26/2/86 / ٢٦/٦/٨٦ وقد تضمّن هذا الانذار مطالبته بدفع مبلغ 34 / ٢٩ الف ليرة لبنانية يمثل رصيد البدلات التأجيرية المستحقة عليه لغاية 30 حزيران 1986 ضمن المهلة القانونية وعجز المستأجر عن تقديم ايصال او مستند او حوالة بريدية يستدل منها انه قام ضمن المهلة القانونية بتأدية المبلغ المطالب به ، وقد تقدموا بطلب اسقاط المدعى عليه من حقه في التمديد القانوني وقد رد القاضي الابتدائي الدعوى لسبب ان الانذار لا يبين الاشهر المتوجبة عنها البدلات المطلوبة
Page 4
-٤- [هامش] هامش وادلت الجهة المميز عليها بحجية / بصحة القرار الاستئنافي وردت على الاسباب التمييزية مدلية بانه لا رقابة لمحكمة التمييز على وقائع النزاع وان لمحكمة الاستئناف سلطة مطلقة للأخذ بوسائل الاثبات المعروضة امامها وتفاضل بين المستندات وان محكمة الاستئناف قد استثبتت من صحة التبليغ وذلك من خلال المستندات المبرزة في الملف . واستطردت الجهة المميز عليها وادلت بعدم صحة اقوال / ادلاء المميز اذ ان الانذار موجود بحوزته واقرّ بانه استحصل على الايصالات التي تثبت دفعه المبلغ المطالب به ، ولم يدل مرة امام محاكم الاساس بانه لم يتبلغ الانذار ، وان المميز لم يبين النصوص القانونية التي تفرض طريقة معينة لإثبات واقعة التبليغ ، وان القرار الاستئنافي ليس فاقداً لعلته القانونية / للاساس القانوني ، وان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 21 معطوفة على المادة 12 من قانون 160/92 ، وردت الجهة المميز عليها على اللائحة التفصيلية طالبة رد السبب التمييزي الجديد شكلاً والمسند الى تناقض مزعوم في القرار وطلبت رد طلب النقض شكلاً اذا تبين انه وارد خارج المهلة او مفتقر لإحد الشروط المفروضة ، وعدم قبوله شكلاً ورده لعدم صحة وعدم قانونية الاسباب التمييزية المدلى بها كلاً / الاولى برمّتها ولعدم توافر اي شرط من الشروط المطلوبة عملاً بموجب المادة 708 اصول مدنية - وإبرام القرار المطعون فيه وتدريك المميز الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب وتبين ان المميز قدّم لائحة جوابية ادلى / اولى كرر فيها اقواله وطلباته السابقة وذلك بتاريخ 20/5/96 ، فتقدم المميز عليهم بلائحة جوابية ثانية ردوا فيها على لائحة خصمهم كرروا / وكرروا فيها اقوالهم وطلباتهم السابقة بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد / وارد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٧١٨ اصول مدنية ، وجاء القرار الاستئنافي متعارضاً مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد ، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي وحيث ان اللائحة التفصيلية الواردة بتاريخ 18/1/96 قدّمت خارج المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاستدعاء التمييزي الحاصل بتاريخ 18/12/95 ، فتكون الاسباب والايضاحات الواردة فيها مردودة شكلاً عملاً بالمادة 744 اصول مدنية في الاسباب التمييزية في السبب الثاني : حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب نقض القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني اذ انه اكد / * لم يطرح في المرحلة الاستئنافية "ان المميز عليهم اوضحوا في كتابهم الصادر بتاريخ 7/8/92 / ٧/٩/٩٢ وجوب الدفع حتى لا ينشأ سبب جديد للإخلاء اي عدم دفع القيمة المطالب بها في / خلال ذلك الانذار سوف يؤدي الى قيام سبب جديد للإخلاء ما يعني عدم وجود سبب مماثل قبله بسبب ابراء المميز لذمته لناحية البدلات السابقة ، وان القرار المطعون فيه تجاهل هذه الواقعة وافترض انشغال ذمة المميز تجاه المميز عليهم ببدلات متأخرة لم يجر تسديدها خلال المهلة القانونية وحيث ان الجهة المميز عليها تدلي بان تحليل المستندات ومنها الكتاب المؤرخ في 7/8/92 وتقديرها / ٧/٩/٩٢ وتفسيرها … / وتقديرها كلها امور محفوظة لمحكمة الاساس تنفرد بها دون ان تقع تقديراتها / تفسيراتها تحت رقابة محكمة التمييز ، وان محكمة الاستئناف وصفت المميز في اسن / احسن الحالات اذ انه اعتبرته مبلغاً الانذار / بالانذار [هامش] * [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 6
-٦- [هامش] هامش بتاريخ ١٢/١/٨٨ اي: بتاريخ اجراء اول دفعة وهو لم يقم بإيفاء المستوجب / المتوجب عليه ضمن المهلة القانونية وحيث انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين ان القرار الاستئنافي اورد انه قد يسع / [؟] المحكمة ، وفي ظل عدم ثبوت تاريخ تبلغ المستأنف عليه للانذار 26/2/86 / ٢٦/٦/٨٦ سوى افتراض حصول التبليغ بتاريخ الايصال الاول (20/1/88) / (١٢/١/٨٨) ذلك على ابعد تقدير ، الذي هو للإثبات / حرر لاثبات تسديد قسم من المبلغ المطالب به في الانذار وبالتالي احتساب مهلة الانذار القانونية اعتباراً من هذا التاريخ، ، وبما انه يتبين من مضمون الايصال الاول ان المستأنف عليه المستأجر قد سدد فقط مبلغ 12 الف ليرة لبنانية في ١٢/١/٨٨ في حين ان المبلغ المطالب به بمقتضى انذار ٢٦/٦/٨٦ يبلغ / 34 / / /٢٩/ الف ليرة ، وبما انه اذا كان المستأنف عليه المستأجر قد سدد لاحقاً وبموجب الايصال الثاني مبلغ / 17500 / / /٢٧٥٠٠/ ليرة لبنانية على حساب الايجار المحمول قبل سنة 1987 " / … الا ان عمله هذا الحاصل في 18/3/88 قد جاء بعد اكثر من شهرين على تاريخ الايصال الاول " / … وانتهت محكمة الاستئناف الى اعتبار المستأجر متخلفاً عن تسديد كامل بدلات الايجار المطالب بها في الانذار تاريخ ٢٦/٦/٨٦ ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين وذلك رغم افتراضها تبليغه الانذار بتاريخ تحرير الايصال الاول وحيث ان افتراض محكمة الاستئناف تاريخ تبليغ الانذار في ١٢/١/٨٨ جاءت اسبابه الواقعية غير كاملة وغير واضحة لإسناد الحل القانوني والقول بعدم الدفع ضمن المهلة القانونية وإسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذ ان افتراض التبليغ بالتاريخ المبين آنفاً يكون قد حصل بعد انتهاء / انقضاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي رقم 22/83 / [؟] وان للمستأجر اجراء براءة استئنافاً / [؟] [؟] واستناداً على القول / العقد
Page 7
-٧- [هامش] هامش بتسديده كامل بدلات الايجار المستحقة عليه قبل عام 1988 / ١٩٨٧ ، وحاول اثبات هذه الواقعة خطياً ومن خلال اقوال الجهة المميز عليها … / - المالكة - بالذات الواردة في الانذار المرسل بتاريخ 7/8/92 / ٧/٩/٩٢ وحيث ان تأكيد محكمة الاستئناف من ان المستأجر دفع خلال عام 1988 مبلغ / 12 / / /[؟]/ الف + / 17500 / / /٢٧٥٠٠/ ل.ل اي ما مجموعه / 29500 / / /[؟]/ ل.ل وقولها بانه لم يدفع كامل البدلات المطالب بها ضمن المهلة القانونية ، بالرغم من تأكيدها ان المبلغ المطالب به يبلغ / 34 / / /٢٩/ الف ليرة لبنانية ، وبالرغم من افتراضها ان التبليغ حصل بتاريخ ١٢/١/٨٨ ، تكون قد استندت وارتكزت الى نتائج / وقائع غير واضحة وغير كافية مما يفقد هذا القرار الاساس القانوني في ديباجته للتحقق / * ويعرضه للنقض بالنسبة لتوافر او عدم توافر شروط الفقرة أ من المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/82 ، وعطفا على ما ييد / [؟] [؟] [؟] الى ذلك / ٢- وحيث انه بعد النقض يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها في المرحلة الاستئنافية بالنسبة الى المسألة التي صار / جاء نقضها آنفاً وحيث ان المميز - المستأنف عليه كان قد ابرز بتاريخ 28/1/95 / ٢٨/٧/٩٥ صورة ايصالين الاول مؤرخ في ١٢/١/٨٨ وقيمته 12 الف ل.ل. والثاني مؤرخ في 18/3/88 وقيمته / 17500 / / /٢٧٥٠٠/ ل.ل مدلياً بان هذين الايصالين حررا بناء على عملية محاسبة وجل / وحل بعض الاشكالات التي كانت عالقة في حينه ، وتم تسديد المبالغ المتوجبة للمرحوم الياس السمراني لغاية 31/12/87 / [؟] وقد تم تدوين عبارة على حساب الايجار على الايصالين المذكورين وحيث ان الجهة المالكة - المستأنفة قد طلبت في المرحلة الاستئنافية تكليف المستأجر بتقديم اصل المستندين وتكليفه ببيان موقفه من الحشو / الختم الظاهر على احدهما وحيث ان المحكمة ترى في ضوء ما صار بحثه / جاء حرفيته في سبب النقض وفي ضوء موقف الجهة المستأنفة واللائحة الاستئنافية / من [؟] [هامش] * [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] * [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 8
-٨- [هامش] هامش ان الدعوى غير جاهزة للحكم ، ويقتضي تكليف الجهة المميزة ابراز اصل المستندين وتكليف الفريقين مناقشة ما ورد في متن هذا القرار لذلك تقرر المحكمة 1- قبول التمييز شكلاً 2- قبول السبب التمييزي الثاني ونقض القرار المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين التمييزي 3- تكليف فريقي النزاع بما هو مبين في متن هذا القرار 4- دعوة الفريقين الى جلسة تعقد يوم الإثنين الواقع فيه 12/6/2006 قراراً اعطي وافهم بتاريخ 27/4/2006 [توقيع] / [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشار نايفة [توقيع] / نايفه المستشار شبطيني الم [توقيع] / العم الرئيس زوين