Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005

Court
تمييز مدني
Number
12/2005
Date
20/04/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

الجمهورية اللبنانية المستدعون: / أ... مستدعون: محمد جبارة ومي / وصبحي سعد الدين حميص - المستدعى ضدهما: العميد محمد الحسيني / [؟] وخالد وقاسم جبارة بوكالة الاعتماد التجاري والعقاري - / [؟] المستدعى ضدهما: العميد محمد الحسيني الرائد حسين الحسيني [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ / ٧٠٦/٢٠٠٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٠ / ٢٠/٤/٢٠٠٥ لبيب زوين والياس نايفة اليت شطب الاسم لله طاهر عبدالله التالي: / نايفه اليس شبطيني العم الكاتب: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين الياس نايفه [وإبراهيم] [ألم] / اليس شبطيني العم والياس نايفه ، / … المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت … / [هامش] قرار نقضي / نقض [هامش] ٢٠٠٥/١٢ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٠ / [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠/٤/٢٠٠٥ بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى التقرير الموضوع / المنظم من المستشار المقرر الياس [ألم] تاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠ / اليس شبطيني العم بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميزين [؟] سعد الدين حميص / عميص ومحمد وخالد وقاسم جبارة، بوكالة الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. ، / … وكيلهم المحامي عبده تاريخ، قدماً / تابت، قدموا بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٨ / ٢٨/٨/٢٠٠٤ استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليهما العميد محمد الحسيني والرائد حسين الحسيني، بوكيلهما / - وكيلهما المحامي علي الحسيني، … / - طعناً في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة السادسة برقم ١٨٠/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٤ / ٢٤/٦/٢٠٠٤ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس بفسخ / واساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها - لعدم توفر / وعدم ثبوتها وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والنفقات القانونية وكان القاضي المنفرد المدني في بعبدا قد اصدر بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢ / ٢٠/١٠/[؟] حكماً قضى فيه الى اعتبار عقد ايجار المستأجر محمد الحسيني

Page 2

- ٢ - [هامش] هامش / -٢- [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ / ٧٠٦/٢٠٠٥ مفسوخاً وبالزامه مع المدعى عليه الثاني حسين الحسيني باخلاء المأجور سنداً لاحكام المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ وبرد طلب بدل الاشغال شكلاً ... وحيث / وتبين ان الجهة المميزة عرضت قبول التمييز شكلاً وفي / ومن ثم عرضت الوقائع من وجهة نظرها ان المميز عليه الاول كان يشغل مأجوراً للسكن في الشياح خاصتها / البناء القائم على العقار /٢٢٨/ الشياح / ٨٠٢/الشياح والذي كانت ملكيته في ذلك الحين تعود للسيد فرنسيس الصقال، / [؟] العقار، وانه خلال الاحداث الامنية ترك المستأجر وعائلته المأجور، فاحتل من قبل فيليب وهنا مرصوص / [؟] وقد تقدم المالك السابق ضد المحتل بدعوى امام قاضي الامور المستعجلة لالزامه باخلاء المأجور، وان الجهة المستأجرة لم تبد رغبتها في استمرار استفادتها من الاجارة فور صدور المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧، / ٧/٧٧ مما حدا بالجهة المالكة الى تنظيم عقد ايجار للسيد فيليب مرصوص / [؟] وذلك بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المفروضة عملاً مع / السنة المنصوص عنها في المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي المذكور، وان المميز عليه الثاني دخل المأجور خلال عام ١٩٩٤ بعد ان قدم المميز عليه الاول دعوى الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ما / مما حدا بالمالك السابق الى تقديم الدعوى الحالية لاسقاط المستأجر المميز عليه الاول من حقه بالتمديد القانوني، وان الحكم الابتدائي الذي صدر في القضية جاء على / في موقعه القانوني في حين ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للاسباب التالية: اولاً مخالفة القرار الاستئنافي المادة ٣٧٢ من قانون أصول المحاكمات / الاصول المدنية ثانياً مخالفة القرار الاستئنافي للمادة ٢٣ / نص المادة [؟] أصول مدنية وللعديل في الواقع / ولتشويه الوقائع والمستندات

Page 3

- ٣ - [هامش] هامش / -٣- [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ / ٧٠٦/٢٠٠٥ ثالثاً فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني وارتكازه على شهادة لشهود زور واقوال [لـ] / جد متناقضة واهماله المستندات الصحيحة والرسمية دون اي تعليل رابعاً اغفال القرار الاستئنافي الفصل في احد مطالب الجهة المميزة وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً واساساً والحكم مجدداً باسقاط المستدعى بوجهه الاول من حق التمديد القانوني وفسخ عقد ايجاره والزامه مع المميز عليه الثاني باخلاء المأجور سنداً للمادة ٢٢ معطوفة على المادة ٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ / ٧/٧٧ واستطراداً لعدم قيام المستدعى بوجهه الثاني باعلام المالك السابق عن رغبته بالعودة الى المأجور وفقاً لاصول، / للاصول، وتضمين المميز عليهما كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واعتماد / واعادة مبلغ التأمين وحيث / وتبين ان المميز عليهما قدما بتاريخ ١١ كانون الاول / ك١ ٢٠٠٤ لائحة جوابية اولى عرضا فيها / … الوقائع من وجهة نظرهما بان المميز عليه الاول استأجر عام ١٩٧٤ المأجور موضوع الدعوى ليسكنه مع افراد عائلته، ولم يكن بحينه بحاجة الى المأجور شخصياً انما استأجره لاشغاله مع افراد عائلته وهم والده ووالدته وشقيقاته، / واشقائه وشقيقاته، وانه / وانهم خلال عام ١٩٧٥ اضطروا لترك المأجور، وانه وبعد دخول قوات الردع العربية الى بيروت عام ١٩٧٧، ونظراً لكون ثلاثة من شاغلي المأجور هم من العسكرية، / العسكريين، فقد استطاع المميز عليه الاول وبعض افراد اسرته العودة الى المأجور واستمروا في اشغاله الى ان اضطروا لتركه مجدداً بسبب تفجر الوضع الامني عام ١٩٧٨، وان المميز عليه

Page 4

- ٤ - [هامش] هامش / -٤- [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ / ٧٠٦/٢٠٠٥ الاول اقدم على الاعلان عن رغبته بالعودة الى المأجور بعد صدور القانون رقم ٨٢/٢٠ / ٢٠/٨٢ وانه مد بعد / وبعد ان ترك المحتل المأجور بعد صدور قانون ١٦٠/٩٢، تقدم المميز عليه الاول بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا لاسترداد المأجور، وان الوقائع المعروضة من الجهة المميزة هي مزينة / مزيفة وملفقة، ورد المميز عليهما على الثانوية / في القانون ان المستندات المبرزة من قبل الجهة المميزة لا تعتبر مستندات رسمية بمراد / وان عودة الجهة المميز عليها الى المأجور تعتبر اظهاراً لرغبتها بالاستفادة من عقد الايجار، وانه ان صح تواجد شخص من آل [؟] في المأجور، فان هذا / [؟] الاشغال يكون قد حصل قبل ٧٧/١/٢١ / ٢١/٢/٧٧ وطلبت الجهة المميز عليها رد استدعاء النقض شكلاً والرد ده / والا اساساً لعدم صحته، وعدم قانونيته، وعدم واقعيته، وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر وتبين ان الجهة المميزة قدمت بتاريخ ٢٨ ك١ ٢٠٠٤ لائحة جوابية كررت فيها اقوالها وطلباتها السابقة وتبين ان المميز عليهما قدما بتاريخ ١١ ك٢ ٢٠٠٥ لائحة جوابية ثانية مرفقة بمستند رسمي وادليا بان تقدمهما باخراج قيد عائلي / [؟] [؟] يثبت ان للمحامي شقيقة اسمها علياء / المحامي [؟] [؟] كان حفاظاً / محافظاً على مناقبيته، وعدالته، / ومصداقيته امام القضاء الحامي / كمحامي وليس لاثبات اي واقعة جديدة في الدعوى، وكررا اقوالهما وطلباتهما السابقة بناء عليه في الشكل [هامش] [توقيع] اولاً / …

Page 5

- ٥ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ / -٥- حيث ان التمييز ورد / وارد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء موقعاً من محام وكيل ومرفقاً بايصالين ماليين يفيدان دفع الرسوم القانونية وتعجيل التامين التمييزي، فيكون مقبولاً شكلاً من هذه النواحي وحيث ان القاضي المنفرد المدني في بعبدا قضى باعتبار عقد ايجار المدعى عليه الاول - المستأجر - مفسوخاً سنداً للمادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧، في حين ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد الدعوى، فيكون الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة ٥١ / ٢١ من قانون ١٦٠/٩٢ متوافراً ويقتضي قبول الطعن تمييزاً بالقرار الاستئنافي في الاسباب التمييزية عن السبب الاول وحيث / [هامش] ١ [ حيث ان الجهة المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة ٣٧٢ اصول مدنية ومخالفة مبدأ الوجاهية لانه لا يجوز للمحكمة ان تعتمد اسباباً وايضاحات ادلى بها احد الخصوم، او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً وحيث ان المميز عليها يدليان بان ابرازهما للمستندات مع / في مذكرتهما كان فقط لبيان مصداقية ما فيه / مصداقيتهما في اقوالهما وطلباتهما وليس لاثبات واقعة جديدة وحيث يرد / ان ورد في القرار المطعون فيه ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٠ / ٥/٥/٢٠٠٤ مذكرة مع صورة اخراج قيد عائلي يتضح منه وجود شقيقة تدعى علياء / [؟] خلافاً لما زعمه المستأنف عليهم الذين ارهبوا / اتهموا الشاهد [؟] [؟] بشاهد

Page 6

- ٦ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٧٠٦ [هامش] [توقيع] / … الزور بالتواطؤ مع المستأنفين وحيث ان القرار الاستئنافي، وفي معرض مستزل / … الصفحة السابعة منه، قد استند الى المستندات المرفقة بالمذكرة المشار اليها آنفاً للقول بان للمستأنفين شقيقة وقد شطب قيدها / تركت بيتها بسبب الزواج ... / [هامش] ✓ وحيث انه لا يمكن القول بان المستندات المشار اليها والمبرزة مع مذكرة الجهة المستأنفة هي فقط لبيان مصداقية صحة اقوال الجهة المذكورة، اذ ان الجهة المستأنف عليها كانت قد ابرزت مستندات رسمية ايضاً تفيد عكس ما افادته المستندات الاخيرة وحيث ان اعتماد المحكمة الاستئنافية للمستندات المبرزة مع مذكرة الجهة المستأنفة، دون ابلاغها اصولاً من الجهة المستأنف عليها واعطائها الحق بمناقشتها، تكون قد خالفت مبدأ وجاهية المحاكمة وخالفت نص المادة ٣٧٦ / ٣٧٢ اصول مدنية مما يفضي الى نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة (١) من المادة ٧٠٨ اصول مدنية وحيث انه بعد النقض يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وحيث انه، وللسبب الذي صار من اجله النقض يقتضي ابلاغ الجهة المميزة - المستأنف عليها المستندات الرسمية الاخيرة المبرزة من الجهة المميز عليها - المستأنفة واعطاء الجهة المميزة مهلة خمسة عشر يوماً لمناقشتها والرد عليها وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم لذلك

Page 7

[هامش] هامش [هامش] [توقيع] تقرر المحكمة ١- قبول التمييز شكلاً ٢- قبول السبب التمييزي الاول واعادة مبلغ التامين ٣- تكليف فريقي النزاع انفاذ / ابلاغ ما ورد في متن هذا القرار ودعوتهما الى جلسة تستديم للعمل الواقع فيه ٢٠٠٥/٥/٢٤ / [؟] الواقعة في ٢٦/٥/٢٠٠٥ قراراً اعطي وافهم / [؟] بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٠ الرئيس زوين / ٢٠/٤/٢٠٠٥ المستشار [ألم] / نايفه المستشار نايفة [توقيع] [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ / اليس شبطيني العم الرئيس زوين [هامش] الكاتب تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٥ صدر القرار اعلاه / علناً الكاتب الرئيس زوين [توقيع] [توقيع] / …