Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12192 ـ / [؟] المميز : المحامي مصطفى عبدالله المميز ضدها : السيدة لوريت حنحن صبو [هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] 12/2005 [هامش] تاريخ [هامش] 27/1/2005 / حنين [؟] بتاريخ 27/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين شريد سلامه / شهيد سلامة والياس نايفه بحضور الكاتب طاهر عبدالله وافهم القرار المدون على حدة علناً . الآتي : / التالي: باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين شهيد سلامه والياس نايفه وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى والتقرير المنظم بتاريخ [؟] من المستشار شهيد سلامه لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المحامي مصطفى عبدالله بوكالة المحامي عبد الفتاح شحاده تقدم بتاريخ 16/3/2004 / ٢٦/٤/٢٠٠٣ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليها لوريت حنحن ضد طعناً بالقرار رقم 14/2004 / ١٤/٢٠٠٣ تاريخ 14/1/2004 / ٣١/٣/٢٠٠٣ الصادر عن الغرفة السادسة من محكمة الاستئناف في جبل لبنان الناظرة بقضايا الايجارات ، والقاضي بعد ان قررت سابقاً قبول الاستئناف شكلاً ، بقبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية / ورد دعوى الاستاذ مصطفى عبد الله انتقالاً / عبدالله [؟] وباعطاء القرار مجدداً / برده لعدم قانونيته ولاشتراء الاجارة / قانونيتها ولانقضاء اجارته في العقار رقم ٣١٠٧٧ - الشياح - وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات وإعادة التأمين الى المستأنف وارفق باستدعائه ايصالين بدفع الرسوم وتسجيل / وتعجيل التأمين ووكالة المحامي موثقة / للمحامي وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وصور / وصوراً لاربع مستندات . واوضح انه لم يتبلغ القرار المطعون فيه القاضي باسقاط حقه من التمديد القانوني لاجارته والذي جاء متعارضاً مع الحكم الابتدائي وبالتالي يكون قابلاً للتمييز سنداً للمادة 51 / ١٧ من قانون الايجارات وبعد عرضه للوقائع تبعاً لوجهة نظره … / [هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] ١٢/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠٠٥/١/٢٧
Page 2
[هامش] هامش أدلى بالاسباب التمييزية التالية الموجبة لنقضه: السبب الاول - ان القرار المطعون فيه اغفل الفصل ببعض ما ادلى به وقدمه ولم يناقش ما طلبه باعتبار اعلان رغبته في التمسك بحقة / بحق الايجار بموجب بطاقة مكشوفة وبرقية مضمونة مرسلتين منه الى المؤجرة / الجهة المالكة ضمن حقه القانوني في استمرار اجارته وبذلك يكون مخالفاً لما تفرضه الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 708 أ.م.م. السبب الثاني - فقدان الحكم المميز للاساس القانوني نتيجة افتقاره المبرر الواقعي والسبب القانوني لما انتهى اليه من نتيجة وهذا السبب مستند الى الفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م. السبب الثالث - لتشويه الحكم مضمون بعض المستندات المبرزة في الدعوى واغفال بعض الاخر وطلب بالنتيجة قبول التمييز شكلاً لاستيفائه كافة شروطه ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول فيما انتهى اليه ونظراً لتوفر الشروط المنصوص عنها في المادة 807 أ.م.م. والفصل بالدعوى استئنافاً وتقرير تصديق الحكم الابتدائي واعادة التأمين وتدريك المميز عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب . وتبين ان المميز عليها بوكالة المحامي عزيز طربيه تقدمت بتاريخ 4/3/2004 / [؟] بلائحة جوابية عرضت فيها الوقائع تبعاً لوجهة نظرها وأدلت بان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل التمييز عملاً باحكام المادة 51 / ١٧ من القانون رقم 160/92 التي تنص على قبول التمييز للاحكام المتعلقة باسقاط الاجارة المنصوص عنها في المادة 10 / ١٣ من قانون الايجارات ولا تشمل الاحكام المنهية لعقود الايجار لعدم تقيد المستأجر باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 واضافت على سبيل الاستطراد انه يجب رد الاسباب التمييزية الثلاث لعدم صحتها وقانونيتها وطلبت رد استدعاء النقض شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز واستطراداً رده في الاساس لعدم صحته وقانونيته وجديته وتصديق الحكم الاستئنافي المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب ومصادرة التأمين وابرزت صورة عن توكيل المحامي .
Page 3
[هامش] هامش وتبين ان مستدعي التمييز تبلغ بتاريخ 14/3/2004 / [؟] اللائحة الجوابية المقدمة من المميز عليها . بناءً عليه اولاً - في الشكل بما انه لم يتبين ان المميز تبلغ القرار المطعون فيه فيقتضي اعتبار الاستدعاء المقدم منه بتاريخ 16/3/2004 / ٢٦/٤/٢٠٠٣ وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 710 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعله مقبولاً شكلاً من هذه النواحي . / … وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اعتبار النزاع الذي ينصب موضوعه على المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 7/77 يقبل التمييز بحيث ان المسألة متعلقة بالترك المسقط من حق التمديد القانوني بمعنى ما ورد في المادة 10 من القانون 160/92 او ما يعادلها في / من القوانين السابقة وبما ان التناقض متوفر بين الحكم الابتدائي والحكم المميز فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 51 / ١٧ من قانون 160/92 متوفراً ويقتضي قبوله [؟] ثانياً - في الاسباب التمييزية بما ان المميز طلب نقض القرار المطعون فيه لاغفاله الفصل بصحة وقانونية اعلانه تمسكه باجارته ولافتقاره الى اساس قانوني ولتشويهه بعض المستندات المبرزة واغفاله البعض الاخر وبما انه يتبين ان محكمة الاستئناف بحثت في مسألة تقيد المميز باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وخلصت الى انه لم يبلغ المميز بوجوب / عليها رغبته بالعودة الى المأجور ضمن المهلة القانونية فلا تكون اغفلت الفصل باحد المطالب وبما ان عدم البت بطلب المميز بطرح اليمين التكميلية حول ارسال وتبلغ البطاقة المكشوفة لا يعتبر من قبيل اغفال البت باحد المطالب وفقاً لمفهوم المطالب المقصودة في الفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م. وهي المطالب التي يدلي بها احد الخصوم والتي يهدف الى الزام خصمه بها والتي تؤلف موضوع الدعوى
Page 4
[هامش] هامش وبكل حال فانه يعود لمحكمة الاستئناف التحقق من الوقائع المتعلقة بالتبليغ وبإرسال الكتاب المضمون او البطاقة المكشوفة بسلطانها المطلق دون الخضوع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ما لم تخالف قواعد الاثبات الالزامية . وبما ان محكمة الاستئناف اسندت قرارها للقول بعدم ثبوت ارسال اي كتاب للمستأنفة المميز بوجوب / بوجهها ضمن المهلة القانونية الى اسباب واقعية واضحة وكافية فصلتها في قرارها فلا يكون قرارها فاقداً الاساس القانوني . وبما انه استناداً لما تقدم يكون طلب التمييز مردوداً وكذلك الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيه طلب العطل والضرر لذلك تقرر بالاتفاق اولاً - قبول التمييز شكلاً ثانياً - رد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين وتضمين الجهة المميزة النفقات والرسوم قراراً في 27/1/2005 الكاتب طاهر عبد الله / … [توقيع] المستشار نايفه [توقيع] / … المستشار سلامه [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] بتاريخ 27/1/2005 صدر القرار اعلاه المستشار سلامه الكاتب [توقيع] … / [؟]