Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [هامش] عمل … / [هامش] 12149 أســـــــاس : ٢٠٠٢/١٤١٥ صـــــــدور: / مصدر: ٢٠٠٤/٦٠٢ قرار نهائي: ١٣/٢٠٠٤ تاريخ: ٢٩/١/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١/٢٩ [ختم مكتوب بخط اليد] بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ … / عقد اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة / سادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله وتفهم / [؟] العبد الله وأفهم القرار التالي عملاً. / [؟] المميزة: شـــــــركة مي دوره ش.م.ل. وكيلها المحامي ميشــــال الشـــــويري المميز ضده: محمد علي عســـــــاف وكيله المحامي ســــامي نحَّاس قـــــــرار / قـــراراً باســــــم الشعب اللبناني إن محكمـــــــة التمييـــــــز اللبنـــــــانيـــــــة، الغرفـــــــة الثامنـــــــة، المؤلفة من الرئيس شـبيب مقلد والمستشارين برنار الشـــــــويري ومالك عبلا، المجتمعـــــــة فـــــــي مقرّهـــــــا فـــــــي قصـــــــر العـــــــدل ببيـــــــروت؛ بعــــــــــــــــــــد الإطـــــــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــــــــى الأوراق وعلــــى التقريـــر المنظَّم مـــن المستشـــار برنـــار الشـــويري بتـــاريخ ٢٢/١/٢٠٠٤، / ٢٠٠٤/١/٢٢، ولـــــــــــــــــــــــدى التــــــــــــــــــــــدقيق والمــــــــــــــــــــــذاكرة؛ تبــــين أن شــــركة مــــي دوره ش.م.ل، تقــــدمت بتــــاريخ ١/٨/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٨/١ بواسطة وكيلها المحامي ميشال الشويري، بإستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد محمد عساف طعنــــاً فـي الحكـم الصـادر عـن مجلـس العمـل التحكيمـي ببيـروت، الهيئـــة الثانيـــة، بتــــاريخ ١٥/٧/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٧/١٥ تحـــت الـــرقم ٨٠٨/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٨٠٨ والقاضـــــي بإلزامـهــــا: / بإلزامهما: [تواقيع]
Page 2
أولاً: بإيفـــــــاء المميـــــــز ضـــــــده مبلـــــــغ ٣٢٦٢٥٠٠,٠٠ / ٣٢٦٢٥٠٠٠,٠٠ ل.ل؛ ثانياً: بالنفقــــات وبعشــــرة آلاف ليــــرة لبنانيــــة لصــــندوق تقاعــــد المحــــامين وبمثلـهـا لصـــندوق تعاضـــد القضـــاة، وبـــرد ســـائر المطالـــب الزائـــدة أو المخالفـــة؛ وأدلـــــت بوجـــــوب نقـــــض الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه للأسبـــــاب التاليـــــة: في السبب الأول: لمخالفتـــــــه أحكـــــــام المـــــــادة ٥٠ مـــــــن قـــــــانون العمـــــــل والخطـــــــأ فـــــــي تطبيـــــــق الفقـــــــرتين "أ" و "ج" مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة؛ في السبب الثاني: للخطـــــــأ فـــــــي تطبيـــــــق أحكـــــــام المـــــــادة ٣٤ عمـــــــل؛ في السبب الثالث: لمخالفتـــــه احكـــــام الفقـــــرتين ٣و٥ مـــــن المـــــادة ٧٤ عمـــــل؛ في السبب الرابع: لمخالفتــــــــه احكــــــــام المــــــــادة ١٣٢ أصــــــــول مدنيــــــــة؛ في السبب الخامس: لمخالفتــــــــه احكــــــــام المــــــــادة ٢٧٠ أصــــــــول مدنيــــــــة؛ [تواقيع]
Page 3
في السبب الســــــادس: للحكـــــــم بمـــــــا لـــــــم يطلبـــــــه الخصـــــــوم؛ في السبب الســــــابع: لفقدانــــــــه الأســــــــاس القــــــــانوني؛ في السبب الثامن: لتشـــــــويهه مضـــــــمون افـــــــادة الســـــــيدة لينـــــــا لطيف بمناقضـــــــة المعنـــــــى الواضـــــــح والصـــــــريح لنصـــــــها؛ وطلبـــــت، بعـــــد تقريـــــر وقـــــف التنفيـــــذ، قبـــــول التمييـــــز شـــــكلاً، ونقـض الحكـــم المطعـــون فيـــه للأسبـــاب المدلـى بهـا، "ورؤيـة الـدعوى انتقالاً"، وردهـــــــا لعـــــــدم صـــــــحتها وثبوتهـــــــا وجـــــــديتها وقانونيتهـــــــا، وتضــــــمين المميـــــــز ضــــــده النفقـــــــات والعطـــــــل والضـــــــرر؛ وتبـين أن المميـز ضـده أبلغ الاستدعاء التمييـزي بواسطة وكيلـه بتـــــــــــــــاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٨/٢٠ ولــــــــــــــم يقــــــــــــــدم أي جــــــــــــــواب؛ بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاءً عليــــــــــــــــــــــــــــــــه: أولاً: فــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــكل: حيــــــث ان التمييـــــــز ورد ضــــــمن المهلـــــــة القانونيـــــــة، مســــــــتوفياً شــــــــروطه كافــــــــة، فيقبــــــــل شــــــــكلاً؛ [تواقيع]
Page 4
… / [هامش] ١ ثانياً: فــــــــــــــــي الأســـــــــــــــــباب التمييزيـــــــــــــــــة: فعــــن الســــببين التمييــــزيين الثــــاني والرابع مجتمعــــين: حيـــث أن المميـــز ضـــده، وفقـــاً لبيانـــات الحكـــم المطعـــون فيـــه طلـب فـي الـدعوى التـي تقـوم بهـا بوجـه المميـزة الحكـم لـه بتعـــويض لعـــدم إفادتـــه مـــن كامـــل ســـاعة الراحـــة اليوميـــة، إذ أن فتـــرة الراحـــة هـــذه إقتصـــرت علـــى نصـــف ســـاعة يوميـــاً، فقضـــــــى لـــــــه مجلـــــــس العمـــــــل التحكيمـــــــي بمـــــــا طلـــــــب؛ وحيـــــث ان المميـــــزة تعيـــــب علـــــى الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه أنه إذ قضى للمميز ضـده بتعويض عن عدم إفادته من فترة الراحة اليومية، لعلـــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــتفد / يســـتقد منهـــــــــــــــــــا، فـــــي حـــــين أنـــــه لـــــم يثبـــــت مـــــا أدلـــــى بـــــه، وفـي حـين أن قـانون العمـل لـم يلحـظ الجـزاء المترتـب علـى رب العمـل عـــن عـــدم إفـــادة الأجيـــر مـــن فتـــرة الراحـــة المـــذكورة ولـــــم يوجـــــب عليـــــه التعـــــويض للعـامـــــل فـــــي مثـــــل تلـــــك الحالـــــة؛ فقــــد خـــالف احكـــام المـــادتين ١٣٢ اصـــول مدنيـــة و٣٤ / و ٣٤ عمـــل؛ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيـث أن الحكـم المطعـون فيـه الـذي خلـص الـى النتيجـة أعـلاه معللاً اياها بأن الممـيزة لم تناقش فـي مـا أدلـى بـه المميـز ضـده لهذه الجهـة مكتفيـة بطلـب رد الـدعوى لانتفـاء الصـحة والجديـة والثبـوت والقانونيـة، لم يخالف بترتيبـه هـذه النتيجـة على مـوقف المدعى عليها أحكام المادة ١٣٢ أ.م. [تواقيع]
Page 5
وحيث أنـه يتوجـب علـى رب العمـل التعـويض علـى الأجيـر الذي حُرمَ من فترة الراحة اليومية المنصوص عنها في المادة ٣٤ من قانون العمل، فيكون الحكم المطعون فيه الذي خلص الـى هـذه النتيجـة، قد أحسن تطبيق القانون، ويكـــــون الســـــببان الثـــــاني والرابع مســـــتوجبي الـــــرد؛ … / [هامش] [؟] وعـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــبب الســـــــــــــــــــــابع: ســـــنداً لأحكـــــام المـــــادة ٧٠٨ بنـــــدها / بنده الســـــادس أصـــــول مدنيـــــة؛ حيث أن المميزة أدلت، رداً على مطالبتها بالتعويض عن الصرف التعسفي، بـأن الخـلاف الـذي نشـأ بينهـا وبـين المميـز ضـنده / ضده نـتج عـن واقعـة الأضـراب الـذي نفـّـذه هـــــذا الأخيـــــر مـــــع عـــــدد مـــــن زملائـــــه فـــــي العمـــــل بشكل مباغت وغيـر مسـبوق بـأي انـذار وفاقـداً للآليـة القانونيـة المتوجبـة، مبدية أنه تترتب على واقعة الاضراب غير المشروع مفاعيل قانونية على القضية الحاضرة؛ إنـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، / إنـ[؟]ا، حيـــــــــــــث ان الحكـــــــــــــم المطعـــــــــــــون فيـــــــــــــه لـــــم يتعـــــرض لواقعـــــة الأضـــــراب التـــــي أدلـــــت بهـــــا المميـــــزة، ومـــــا يترتـــــب علـــــى مشـــــروعية … / الاضـراب أم عـــــدم مشـــــروعية الاضـــــراب / مشـروعيته مــــن مفاعيــــل قانونيــــة لجهــــة فســــخ عقــــد العمــــل ونتائجــــه، فقــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــاء فاقـــــــــــــــــــــــــداً / ناقصـاً جزئيـاً الأســـــــــــــــــــــــــاس القـــــــــــــــــــــــــانوني، ويقتضـي نقضـه جزئيـاً لجهـة كـل مـا قضـى بـه بإسـتثناء مـا ورد أعـلاه بالنســـــــــــــــــبة للتعـــــــــــــــــويض عـــــــــــــــــن الراحـــــــــــــــــة اليوميـــــــــــــــــة، دونما حاجـــة لبحـــث الأســـباب الأول والثالـــث والخـــامس والســـادس والثـــامن؛ [تواقيع]
Page 6
… / [هامش] ٣ وحيث أن القضية غير جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضرة، وترى المحكمة تكليف الفريقين مناقشـة الوصف القانوني للتوقف عن العمل ومـدى مشــــــروعية هـــــذا التوقـــــف ومـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن نتـــــائج؛ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب: تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر بالاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق: ١"- قبــــــــــــــــــــول التمييــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــكلاً، ٢"- رد الســـببين الثـــاني والـــرابع وإبـــرام الحكـــم المطعـــون فيـــه لجهة ما قضى به من تعويض للمميز ضده عن عدم افادته من كامل ساعة الراحة اليومية؛ ٣"- قبول السبب التمييزي السابع ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لســــائر جهاتــــه الأخــــرى، وإعــــادة التــــأمين التمييــــزي الــــى المميــــز؛ ٤"- تكليــف الفــريقين إنفـــاذ مضــمون القـــرار خـــلال مهلـــة شـــهر مــــن تــــاريخ تبلغــــه وشــــطب الــــدعوى عــــن جــــدول المرافعــــات، علـــى أن تعـــاد إليـــه حكماً فـــور إتمـــام التبـــادل او انقضـــاء المـهـــل دونـــه؛ قـــــــــــــــــراراً أعطـــــــــــــــــي ببيـــــــــــــــــروت فـــــــــــــــــي ٢٩/١/٢٠٠٤ الكاتب العبدالله المستشار عبلا المستشار الشويري / ٢٠٠٤/١/٢٩ الرئيس شبيب مقلد [تواقيع] بتاريخ 29-1-2004 صدر القرار المدون اعلاه فتلخص على حدة الكاتب العبدالله [توقيع] / … المستشار الشويري … / المستشار عبلا الكاتب العبد الله [توقيعات، وتوقيع مكتوب بخط اليد فوق: [توقيع] … / المستشار [؟]] ٦