Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005

Court
تمييز مدني
Number
12/2005
Date
31/01/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل / [هامش] [؟] [؟] [هامش] 11554 [هامش: صندوق نصي غير مقروء بالكامل: / اساس : ١٩٩٧/٥٩٩ مدور : ٢٠٠٥/٦١ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٢ تاريخ : ٢٠٠٥/١/٣١ [هامش] بتاريخ ٣١/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة … / [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ورجا خوري بحضور الكاتب مارسيال الهدير واَفهم / [؟] [؟] [هامش] واتخذت القرار التالي علناً] اساس : ١٩٩٧/٥٩٩ مدور : ٢٠٠٥/٦١ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٢ تاريخ : ٢٠٠٥/١/٣١ / [؟] علناً الممـــــيز : جورج خليل وكيله المحامي ميشال جلو المميز ضــده : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيله المحامي ناجي القرح قـــرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار المقرر برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٥ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان المميز السيد جورج خليل ، وكيله المحامي ميشال جلو ، تقدم بتاريخ ١٩٩٧/٦/١١ بإستدعاء تمييز بوجه الصندوق الوطني للضمان

Page 2

الاجتماعي ، وكيله المحامي ناجي القرح ، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ١٩٩٧/٤/٨ تحت الرقم ٩٧/٤٩٩ والقاضي برد دعواه ؛ وأدلى بوجوب نقض الحكم لمخالفته احكام المادة ٣ فقرتها ٣ من قانون الضمان الاجتماعي ؛ وطلب قبول التمييز شكلاً ، ونقض الحكم المطعون فيه للسبب المدلى به، وإلزام المميز ضده بتصفية النفقات الادارية المترتبة له بذمته سنداً لأحكام القرار /٦/ تاريخ ١٩٩٥/٤/٦ الصادر عن رئيس اللجنة الفنية ، ودفعها له بالإضافة الى الفائدة القانونية ، وتضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر؛ / و الضرر ؛ وتبين ان الهيئة السابقة لهذه المحكمة كلفت بتاريخ ١٩٩٧/٦/٢٣ الفريقين مناقشة قابلية او عدم قابلية الدعوى للطعن تمييزاً في ضوء قيمتها في التاريخ المذكور في النواحي التي تناولها التمييز ؛ وتبين ان كلا من الفريقين قدم لائحة انفاذاً لهذا القرار ؛ بناء عليه : أولاً - في الشكل : حيث ان إستدعاء التمييز ورد قبل إنطلاق مهلته القانونية موقعاً من محام / مجام وكيل ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه ، وبإيصال يثبت إيداع التأمين ؛ [توقيعات] / … ۲

Page 3

وحيث ان قيمة موضوع النزاع تتعلق بمنفعة مستقبلية غير قابلة للتقدير في الدعوى الراهنة ؛ وحيث انه لا مجال لتطبيق احكام المادتين ٥٠٩ و ٥١٢ أ.م.م. لجهة سقوط المحاكمة في مرحلة ما قبل النقض ؛ وحيث ان التمييز يكون بالتالي مقبولاً شكلاً ؛ ثانياً - في الأسباب التمييزية : حيث ، ان هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه ، اتخذت في جلستها عدد ٦٦ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٨/١١/٣ قراراً ( رقم ٦٨ ) قضى في جزء منه برفع نسبة الزيادة على الراتب بين ١و٣٪ / ١ و٣٪ للمستخدمين المتميزين بالمواظبة والإنضباط / و الإنضباط والانتاجية ، فوافق مجلس الادارة بموجب قراره رقم ٣٣٩٣ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٢/٢/٢١ على سبيل التسوية على محاضر / مخاضر جلسات ومقررات هيئة مكتب المجلس المتخذة بين ١٩٨٨/١٠/٢٧ و ١٩٩٩/٩/١٠ ، إلا أن وزارة العمل بصفتها سلطة الوصاية أعادت بتاريخ ١٩٩٢/٤/٢ القرار مع عدم الموافقة لمخالفته احكام الفقرة ٢ من المادة ٣ ضمان اجتماعي لعدم توافر الأكثرية القطاعية لدى التصويت عليه ، فقرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٢/٦/٢٦ بقراره رقم ٣٣٩٥ الموافقة على تأكيد قراره رقم ٣٣٩٣ بعد التصويت وفقاً للأصول ؛ وحيث ان رئيس اللجنة الفنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر بتاريخ ١٩٩٥/٤/٦ قراراً تسجل تحت الرقم ٦ قضى فيه برفع نسبة زيادة ٣٪ على رواتب المميز ضده اعتباراً من أول ايلول ١٩٩٥ ، فتم حجز … / [هامش] [توقيعات] ۳

Page 4

لكن ، حيث ان القرار رقم ٣٣٩٣ لا يندرج في فئة القرارات الواجب إتخاذها نتيجة تقارير اللجنة الفنية أو ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الأداري والفني والتي لا تتطلب عرضها مجدداً على ( مجلس الوزراء ) أو على سلطة الوصاية عملاً بأحكام المادة ٣ فقرة ٣ ضمان الاجتماعي ، بل هو من فئة القرارات الواجب ان تقترن بمصادقة هذه السلطة لتعلقه بتقرير رفع نسبة زيادة على راتب عملاً بأحكام المادة ٣ فقرة ٢ ضمان اجتماعي ؛ وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بتطبيقه احكام المادة ٣ بند ٢ ضمان اجتماعي دون احكام المادة ٣ ضمان فقرة ٣ ، قد أحسن تطبيق القانون ، ويكون السبب التمييزي مستوجباً الرد ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً . ثانياً : رد التمييز بزمته / برمته ، وإبرام الحكم المطعون فيه ؛ ثالثاً : مصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميز النفقات . [هامش] الكاتب [توقيع] [هامش] تاريخ ٢٠٠٥/١/٣١ حسب القرار المدون اعلاه للمعطى له د. [هامش] المستشار الشويري [توقيع] / … قرارا اعطي ببيروت / بيروت بتاريخ ٢٠٠٥/١/٣١ الكاتب [توقيع] / … المستشار خوري [توقيع] / … المستشار الشويري [توقيع] / الثنويري الرئيس شبيب مقلد … / [هامش] [توقيع] د / [هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟]