Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
المميز: الشيخ جبران ملحم طوق وكيله الأستاذ سليم طوق المميز عليه: المحامي توفيق معوض وكيله الأستاذ وضاح الشاعر [هامش] … / هامش [هامش] قرار رقم ١٢٠/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ: ١٩/١٢/٢٠٠٦ | | / [هامش] اساس ٥٤٢/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: مالية [هامش] (يمين حاسمة) بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين نائل اديب ونزيه عكاري بحضور الكاتب فارس العبد الله | | [هامش] | | / العبدالله وأفهم القرار المدون أدناه علناً. باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) [هامش] تصنيفاً: مالية (يمين حاسمة) / … لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن الشيخ جبران ملحم طوق وكيله الأستاذ سليم طوق تقدم بتاريخ ١٩/٧/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه المحامي توفيق معوض وكيله الأستاذ وضاح الشاعر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة - رقم ٩٤٩ / / … تاريخ ١١/٥/٢٠٠٦ الذي قضى / ١١/٧/٢٠٠٦ القاضي برد الإستئناف شكلاً ومصادرة التأمين وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وتبين أن المميز طلب نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى سبب تمييزي وحيد وهو مخالفة المادة ٧٠٨ … / فقرة [؟] أ.م.م وجه / وهو الخطأ في تطبيقه القانوني لاسيما / تطبيق القانون لا سيما المادتين ٢٧٦ / ٢٢٦ و ٢٧٧ / ٢٢٧ أ.م.م لأن القرار المطعون فيه اعتبر ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد / البدائي بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ هو الذي كان يجب الطعن به استئنافاً وليس القرار الثاني الصادر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ معتبراً ان القرار الأول هو الذي وضع / تناول [؟] صيغة واقرار اليمين الحاسمة في حين ان القرار الثاني هو قرار ادادي لجهة / اداري حدد موعد المحاكمة ودعوة [؟] / الجلسة ودعا المميز لحلف اليمين الحاسمة كما ان قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ طلب الى المميز عليه اتخاذ موقف / ابداء موقفه من صيغة اليمين التي وضعتها / الى ان قررت المحكمة سنداً
Page 2
[هامش] ك / هامش للمادة ٢٧٦ / ٢٢٧ أ.م.م بمعنى / بعد الموافقة على تلك الصيغة او تعديلها مع الطلب / من [؟] اليه عما اذا كان يصر على توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه اي المميز ولذلك فإن / وذلك عملاً بنص المادة ٢٧٦ / ٢٢٦ أ.م.م توضح ان / لتصبح اليمين الحاسمة حتى تعقد ونرى تكون / هنا عقد قضائي يتكون بين متداعيين وعليها لتنفذه باجازة / ويعلق تنفيذه بارادة المحكمة فإذا / في الصيغة التي تكون قد وضعتها واقترحها طالب / حددتها ووافق عليها طرفي اليمين وبعض اجراءات / ويعتبر اجراء هذا التعديل يكون / العقد نافذاً امرين شرطين / بشرطين وهما: الوضوح في طرحها / الاصرار على توجيهها من قبل طارحها / طالبها والثاني اجازة المطلوب / الاذن للمطلوب منه الحلف ان يحلف، وبيان ما قدا لميز علنه ضمن / وبما ان وافق المميز عليه على صيغة اليمين وابدى اصراره على طرحها / توجيهها أصدرت المحكمة القرار الثاني بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٦ الذي اذن بموجبه للمد / للمميز بأن يحلفها / يحلف بالصيغة المقترحة وليس المقررة في ١٧/٤/٢٠٠٣ ومضى اخر طالما ان / ١٧/١/٢٠٠٦ ويعتبر اصرار طالب اليمين الحاسمة حتى تعقد بين / هو تعبير عن [؟] المتداعيين تقديم / فلا يتم هذا القرار لابد / العقد الا بعد ان تحسم / تصبح الصيغة الجزائية ويحصل طارح / الزامية باصرار طالب اليمين قبوله واجوزة / قبولها والاذن الصادر عن المحكمة للمطلوب منه حلف اليمين ان يحلفها / يحلف، وهذه الشروط لم تتم إلا بالقرار الثاني الصادر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ وكل ذلك يدل بصورة واضحة على ان القرار الأول لم يكن سوى اقدام / افتتاح للقرار الثاني، ويدل ذلك تكبد / وبذلك يكون القرار الثاني المستأنف أنه استئناف / هو موضوع الاستئناف وبالنتيجة طلب المميز وقف تنفيذ القرار التمييز وكل / المميز [؟] القرار تمهيداً للمهل / تنفيذ المعجل وقبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه للسبب المذكور أعلاه وحاتم / وبعد نشر الدعوى وبالتالي فسخ القرارين المستأنفين ثم الحكم / والحكم بابطال القرارين لجهة الزام المميز المستأنف بحلف اليمين الحاسمة وإعادة الملف الى وضعه / مرجعه لمتابعة السير بالدعوى وتكليف / وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب / والاتعاب وتبين ان هذه الهيئة / المحكمة قررت في ١٨/٧/٢٠٠٦ / ١٨/٩/٢٠٠٦ رد طلب وقف التنفيذ … / المعجل وتبين أنه في ٢/٨/٢٠٠٦ / [؟]/٩/٢٠٠٦ قدم المميز عليه لائحة جوابية طلب في / فيها رد استدعاء النقض / الاستدعاء التمييزي شكلاً وموضوعاً / … لعدم استيفائه الشروط الشكلية المفروضة قانوناً وفي الاساس رد طلب توقف / وقف تنفيذ القرار التمييز / المميز ورد السند المعتمد / السبب التمييزي
Page 3
[هامش] ٣ / هامش الوحيد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين ٢٧٦ / ٢٢٦ و ٢٧٧ / / ٢٢٧ أ.م.م لان القرار الصادر عن المحكمة بتكليف / بالحكم بتحليف اليمين او رفضه / بصيغته هو القرار القابل للطعن اما القرار الثاني تاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ فهو تأكيد للقرار السابق تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ الذي وضع / احدد صيغة اليمين الحاسمة / معتبراً ان المذاكرات تناولت استئناف قرار لا يسمح القانون / المميز لم ينفذ [؟] [؟] [؟] [؟] باستئنافه ألا وهو القرار / للقرار الصادر بتاريخ ٩/٤/٢٠٠٣ فرد له منتهى ابلاغ / ١٢/٤/٢٠٠٦ الذي قضى بابلاغ المدعى عليه نسخة عن اللائحة المقدمة في المدعية / من المدعي انفاذاً للقرار الاعدادي تاريخ ٢/٥/٢٠٠٣ وتحديد / في ١٢/٤/٢٠٠٦ وتقريب موعد الجلسة وتضمينها / وتعيينها في الخميس في ١٦/٦/٢٠٠٣ / ٢٦/٤/٢٠٠٦ وتكليف المدعى عليه حلفها للتحقق / حضور للحلف بالتاريخ المذكور وبالنتيجة طلب تصديق القرار المطعون فيه لعدم مخالفته / [؟] نص المادة ٧٠٨ أ.م.م ومصادرة التامين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب والرد. / والعطل والضرر. بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المدة / المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاساس: الخطأ في تطبيق القانون وحيث ان المميز استأنف القرارين الصادرين عن القاضي المنفرد الأول صادر بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ والثاني صادر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ وحيث يتبين في / من القرار الأول الصادر بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ ان القاضي المنفرد اعتبر انه لا يوجد مانع يحول دون تحليف المدعى عليه (المميز) اليمين الحاسمة على واقعة تعهده بدفع تعويض اضافي يزيد عن المبلغ المذكور في الايصال وحدد صيغة اليمين الحاسمة وكلف المدعي (المميز عليه) ببيان موقفه من صيغة اليمين المبينة وما إذا كان يصر على توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه (المميز) وفقاً لهذه الصيغة وأرجأ الجلسة الى يوم ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ وحيث يتبين من القرار الثاني تاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ انه قرر ابلاغ [هامش] [ملاحظة عمودية بخط اليد مع توقيع]: / (+) حيث ان الجديدين / المميز يدلي بأن القرار المطعون فيه خالف / هو مخالف للمادتين ٢٧٦ / ٢٢٦ و ٢٧٧ / ٢٢٧ أ.م.م … / [هامش] عندما اعتبر ان القرار الاعدادي الأول الصادر بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ هو القرار الذي كان يجب الطعن فيه دون / [؟] [هامش] قابل للاستئناف وليس القرار الثاني الصادر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ مع ان / تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٦ [؟] [هامش] [؟] القرار الثاني هو الذي كلفه / طلب منه حلف اليمين. … / [هامش] [؟]
Page 4
[هامش] ٤ / هامش نسخة عن اللائحة المقدمة من المدعية / المدعي (المميز عليه) انفاذاً للقرار الإعدادي وقرر تقريب موعد الجلسة وتعيينها في ٦/٦/٢٠٠٣ / ٢٦/٤/٢٠٠٦ وتكليف المدعى عليه (المميز) جبران طوق للحضور / الحضور بالتاريخ المذكور لأداء / … لحلف اليمين الحاسمة بالصيغة التي تم اقرارها بالقرار الإعدادي بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ وحيث ان الفقرة ٢ من المادة ٦١٥ أ.م.م اجازت الطعن بالإحكام التي تصدر اثناء المحاكمة قبل الحكم النهائي للحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو رفضه وحيث يستفاد من هذا النص ان ما يقبل الاستئناف من الحكم البدائي هو الذي يقرر قبول حلف اليمين او رفضها وليس الحكم الذي يحدد / يقرر صيغة اليمين وحيث ان قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ حدد صيغة اليمين وهذا لا يعتبر قبولاً بتحليف اليمين خاصة ان / وان قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ طلب من المدعية / المدعي بيان موقفه من صيغة اليمين المحددة وما إذا كان يصر على توجيهه / توجيه اليمين للمدعى عليه وحيث ان قرار ١٢/٥/٢٠٠٣ إن / ١٢/٤/٢٠٠٦ قد حدد موعد الجلسة إلا / اذ انه طلب في / من المدعى عليه الحضور الى هذه الجلسة لحلف اليمين الحاسمة بالصيغة التي تم إقرارها بقرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ وهو الذي يقبل الاستئناف قبل الحكم النهائي وحيث ان المميز / المستأنف قد استأنف قرار ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ ضمن المهلة القانونية وحيث ان قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ غير قابل إستئناف / ١٧/١/٢٠٠٦ لا يقبل الاستئناف على حدة
Page 5
[هامش] ٥ / هامش ويقبل استئناف / الاستئناف مع قرار ١٢/٥/٢٠٠٣ لكونه / ١٢/٤/٢٠٠٦ كونه مرتبط بهذا القرار وبالتالي لم يكن بالإمكان استئناف / باستطاعة المميز ان يستأنف قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ على حدة والقرار المطعون فيه الذي اعتبر ان قرار ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ هو الذي يقبل استئناف / الاستئناف على حدة لكونه / كونه هو الذي قرر تحليف اليمين يكون قد اخطأ في تطبيقه / تطبيق وتفسير القانون وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لما / بما ذهب اليه مستوجباً النقض وحيث تقتضي بعد النقض النظر بالدعوى وفقاً للمادة ٧٢٤ / ٧٣٤ أ.م.م وحيث يقتضي اولاً / تقتضي اعادة البحث في مدى قبول استئناف / الاستئناف شكلاً وحيث ان المستأنف استأنف القرار الصادر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ الذي قضى بتحليف اليمين الحاسمة للمدعى عليه (المميز) وحيث ان المدعى عليه تبلغ قرار ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٣ / ١٥/٦/٢٠٠٦ وقدم استئنافه بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٣ / ١٨/٦/٢٠٠٦ فيكون استئنافه / الاستئناف بالنسبة لقرار ١٢/٥/٢٠٠٣ / ١٢/٤/٢٠٠٦ وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث بالنسبة للقرار الإعدادي الصادر بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/١/٢٠٠٦ وان كان المستأنف (المميز) قد تبلغه بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٣ / ١٠/٢/٢٠٠٦ إلا انه لم يكن بالإمكان / باستطاعته استئنافه إلا مع القرار الثاني الذي يقبل الإستئناف … / على حدة عملاً بالمادة ٦١٥ أ.م.م حيث / وحيث يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً وانه / لانه مستوفٍ باقي شروطه الشكلية وحيث بالنسبة للأساس الواقعة / فالواقعة المطلوب حلف اليمين الحاسمة بجائزة / بشأنها تتعلق باثبات ان المدعى عليه (المميز) تعهد بأن يدفع للمدعي (المميز عليه) مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي محسوبة / محسوماً منه قيمة البدلات التأجيرية المترتبة / المستحقة كتعويض عن اخلاء / اخلائه
Page 6
[هامش] ٦ / هامش المأجور الطابق ٢ / الكائن في العقار ١٠٥٠ / الأشرفية / ١٠٥٠/الشياح اضافة الى مبلغ الخمسين ألف دولار اميركي المذكور في الإيصال المؤرخ في ٥/٩/١٩٩٧ / [؟] وحيث ان المادة ٢٧٨ / ٢٢٨ أ.م.م نصت على انه لا يجوز الإستحلاف عن فعل جرمي / ان تستهدف اليمين فعلاً جرمياً أو عمل مناف / عملاً مخالفاً للنظام العام أو الآداب ولا على عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً ولا عن / على انكار واقعة يثبتها / يفيد سند رسمي لعدم الإدعاء بالنزاع / حصولها [؟] أو عن / على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس وحيث ان غاية الاثبات / ما يراد اثباته باليمين الحاسمة لا يتعارض مع نص المادة ٢٧٨ / ٢٢٨ أ.م.م خاصة ان ما ورد في الإيصال لا يشكل قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس اذ لا شيئ / ليس ما يحول دون الإتفاق على تعويض اضافي بعد / لعدم دفع النصيب / التعويض المتفق عليه او اثبات ان التعويض المتفق عليه هو غير التعويض المدفوع فعلياً ولا / وانه لا يتم اسقاط / … ابراء ذمة بالمبلغ المدفوع وحيث يكون القرار بإسناده الى / الابتدائي الذي دعا الى تحليف … / المميز اليمين القانونية / [؟] في محله القانوني وتقتضي تصديقه واعادة الملف الى وضعه / مرجعه البدائي (القاضي المنفرد) لمتابعة السير بالدعوى في النقطة التي وصلت إليها. لذلك تقرر بالإتفاق: قبول التمييز شكلاً وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه والنظر بالدعوى وفقاً للمادة ٧٢٤ / ٧٣٤ أ.م.م وقبول الإستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف واعادة الملف الى مرجعه البدائي (القاضي المنفرد) لمتابعة السير بالدعوى واعادة التأمين التمييزي وتضمين المميز رسوم ومصاريف المحاكمة / الرسوم والمصاريف التمييزية الإستئنافية / والاستئنافية ومصادرة التأمين الإستئنافي قراراً صدر وأفهم علناً في ١٩/١٢/٢٠٠٦ الكاتب: العبد الله | / العبدالله المستشار: عكاري المستشار: اديب الرئيس: طقوش