Civil Court of Appeal 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 120/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12739-1 - عقاري / [؟] 12739 -١- [هامش] هامش [هامش] أساس 503/2004 / ٣٥/[؟] [هامش] قرار 20/2011 / [؟]/[؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا / وريما بيضا مستشارين ، / مستشارتين، لدى الاطلاع والتدقيق تبين أنه بتاريخ 10/7/2001 / ١٠/٧/[؟] تقدمت السيدة آمال عيسى بواسطة المحامي الاستاذ بطرس دويهي باستحضار استئناف بوجه السيدة ناديا حداد ، / … طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 24/4/2001 / ٢٤/٤/[؟] عن القاضي المنفرد المدني في بيروت رقم ٣٩٦/[؟] والقاضي في منطوقه بما حرفيته: / هو نصه: 1- بقبول طلب إدخال آمال عيسى شكلاً (المستأنفة). 2- بإلزام المطلوب إدخالها بتسجيل الشقة الشمالية في الطابق الخامس من العقار رقم /558/ / ١٥٥١ الرميل على اسم المدعية
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش (المستأنف عليها) في السجل العقاري 3- بتضمين المدعى عليهم والمطلوب إدخالها الرسوم والمصاريف ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة وقد أدلت المستأنفة بما خلاصته: - انه في 10/12/1984 / ١/١٠/١٩٨٤ وقع عقد بيع لمصلحة المدعى عليه (في الخصومة الابتدائية) المرحوم نهيد / زهير نايف الدرجاني / الدرعاني تناول العقار رقم 558/ / ١٥٥١ الرميل وفي ١٧/٤/٨٧ تعاقد المذكور مع المستأنف عليها (المدعية) على بيعها الشقة الشمالية الكائنة في الطابق الخامس في العقار أعلاه وانه في 20/2/1993 / [؟]/١٩٩٣ أقامت السيدة ناديا حداد هذه الدعوى بوجه نهيد الدرجاني / زهير الدرعاني الذي اختفى لاسمه / [؟] [؟] من حيثيات الحكم المستأنف ومن / [؟] فقرته الحكمية وانه في 11/10/1994 صدر قرار قضائي قضى بترقين قيد البيع تاريخ 10/12/1984 / ١/١٠/١٩٨٤ الجاري لمصلحة المدعى عليه وفي 13/12/1994 / ١٣/٤/١٩٩٤ و١٤/[؟]/١٩٩٥ تملكت (المستأنفة)
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش كامل الاسهم في العقار المعني وذلك بعد … / تاريخ ترقين قيد البيع المعقود في 10/12/1984، / ١/١٠/١٩٨٤، طالما لا توجد اية علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية (المستأنف عليها). ان الحكم المستأنف جاء مبتوراً بالنسبة لوقائع النزاع وبالتالي جائرأ لحقها / جائز [؟] للأسباب التالية 1- كونه تجاهل (أي الحكم الابتدائي المطعون فيه) الخصومة التي انحصرت اساساً بين المستأنف عليها والسيد نهيد الدرجاني / زهير الدرعاني بصفته مدعى عليه للمطالبة بإنفاذ التعاقد الجاري بينهما ولم يأتِ على ذكر المدعى عليه مما يشكل زيوغاً عن الحقيقة (وفق ادلاءات المستأنفة) ويؤدي الى الغبنة / فسخه ونشر الدعوى مجدداً / [؟] مجدداً للحكم بإخراج / باخراجها (أي المستأنفة) من المحاكمة واعفائها من الالزام بتسجيل الشقة على اسم المستأنف عليها 2- كون عقد بيع الأخيرية / الأخيرة تاريخ 17/12/1987 / ١٧/٤/١٩٨٧ ألغي بإلغاء مفعول عقد 10/12/1984 / ١/١٠/١٩٨٤ المرقن في 11/10/1994 بقرار قضائي وان الظاهرة يلغي حجة المدعى عليه ويجعل / العقار [؟] حق الادعاء [؟] [؟] الملكية
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش إلى من اشترت منهم العقار لدحضها وتثبيت / لاحقاً ويثبت صحة ملكيتها له. 3- ان الحكم المستأنف خالف نص المادة /26/ / ٢١٦ من القرار رقم 188 ، / … إذ ان / انها (اي المستأنفة) اشترت العقار بعد ترقين اتفاقية ١/١٠/١٩٨٤ ولو لحِظتْ دعوى المستأنف عليها في الصحيفة العينية فان هذا اللحظ تم بعد ترقين عقد نهيد الدرجاني / زهير الدرعاني وبعد ابطال مفعول العقد المسندة / المستندة اليه هذه الدعوى. 4- ان الحكم المستأنف تخطى معطيات الدعوى وتجاهلها وبحث فقط في ادخالها وصولاً للحكم / وصدور الحكم عليها ، متجاهلة / متجاهلاً قرار الترقين والمدعى عليه الاصلي وتعييب الدعوى عليهما . / وبقية المدعى عليهم. 5- انه يستحيل تنفيذ الحكم المستأنف لان البناء القائم على العقار رقم /558 / ١٥٥١ الرميل يستحيل افرازه بسبب المخالفات الجوهرية فيه والاعتداء على ملكيته، فضلاً عن ان لا توافق / الاتفاق على المبيع ولا / البيع والا على الثمن / الحق الذي [؟] [؟]
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش على الدفعة الاولى وخلصت المستأنفة الى المطالبة بقبول الاستئناف شكلاً واساساً للحكم بفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى من أجل تقرير ابطال فقرته الحكمية والحكم لها بالعطل والضرر لسوء النية لدى المدعية فضلاً عن تضمين الأخيرة النفقات والفائدة والملحقات كافة وتبين انه بتاريخ ٩/[؟]/[؟] أجابت المستأنف عليها على الاستحضار الاستئنافي بواسطة المحامي الاستاذ وهيب عيلبوني ، / عياش، عارضة ان المستأنفة اشترت العقار المدعى عليه بعد ان قيّدت اشارة عقد بيعها في صحيفته العينية وكذلك بعد قيد اشارة هذه الدعوى وبالتالي تكون (المستأنفة) [هامش] قد اشترت [هامش] العقار / (المستأنفة)(*) مع علمها التام بدعواها، مرتضية تحمّل نتائجه، / نتائجها وهي تعتبر خلفاً خاصاً للمالك الاصلي / الاساسي فيجوز ادخالها كمدعى عليها وان الحكم الابتدائي عادل ويستوجب التصديق لذا خلصت (المستأنف عليها) الى المطالبة 1- برد الاستئناف وكل ما ورد في متنه
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش 2- بالحكم بإلزام المدعى عليها بتسجيل الشقة الشمالية في الطابق الخامس من العقار /558/ / ١٥٥١ الرميل على اسم الوجيهة / المدعية خالياً من أية إشارة او وقوعات عملاً بأحكام المادة /11/ / [؟] من القرار رقم /188/ / [؟] والمادة /24/ / ٢٤١ م.ع. والمادتين /267/ و/268/ / ٢٦٧ و٢٦٨ من القرار رقم /3339/ . / [؟] 3- بإلزام المدعى عليها بغرامة اكراهية تلفيقاً / تهديدية للضرر المتمادي والتقاعس / والمتفاقم والقدر بمئة / [؟] ألف ل ل / ل.ل عن كل يوم تأخير . / … 4- بالقضاء ببدل العطل والضرر الذي لحق بها 5- بالزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والاتعاب . / … وتبين ان المستأنفة عمدت إلى استكمال اداء الرسم النسبي المتوجب على طعنها ، انفاذاً / عن طلب الانفاذ لما تقرر في هذا الصدد وانه بتاريخ 22/3/2005 / ٢٢/٣/[؟] تقدمت المستأنف عليها بلائحة مرفقة بمستندات اعتبرتها / [؟] [؟] انفاذاً للقرار التمهيدي تاريخ 3/2/2005 / [؟]/[؟]
Page 7
- 7 - / -٧- [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ٤/٦/[؟] تقرر فتح المحاكمة مجدداً وتكليف الدكتور عدلي وجيه / [؟] [؟] ذوي المصلحة بين فريقي النزاع والمستأنفة بانفاذ مضمون القرار المعني ، / … وتبين ان القرار اعلاه وموعد جلسة 31/10/2005 / [؟]/[؟] ابلغا من المستأنفة بالذات وان المناقشات / المحاكمات اختتمت أصولاً في جلسة المحاكمة المنعقدة في التاريخ المومأ / المشار إليه بحضور ممثل المستأنفة وحضوره ، / (*) [؟]، وان القرار الصادر في 14/6/2005 / ٤/٦/[؟] بقي دون تنفيذ بناءً عليه حيث لم تثبت اوراق الملف تبلغ المستأنفة على وجه أصولي الحكم الابتدائي المستأنف، فعليه يُعد طعنها المؤسس في 10/7/2001 / ١٠/٧/[؟] وارداً ضمن المهلة القانونية ، / … ومقبولاً شكلاً إزاء استيفاء / لاستيفاء سائر شروطه لهذه الناحية علماً بان الاستحضار الاستئنافي أوضح في متنه أسباب مطالبة / ما [؟] [؟] المستأنفة [هامش] * لاسيما بعد / [؟] [هامش] ايداع الرسم / [؟] [هامش] النسبي المتوجب عن / (*) [؟] [؟] [؟] [هامش] هذه الخصومة . / …
Page 8
- 8 - / -٨- [هامش] هامش والرامية الى تقرير اخراجها من المحاكمة أي رد طلب ادخالها في الخصومة الابتدائية واعفائها من الالزام بتسجيل الشقة المتنازع عليها على اسم المستأنف عليها (المدعية) وابطال الفقرة الحكمية للحكم المستأنف القاضية بخلاف ذلك والحكم لها بالعطل والضرر وحيث فيما خص اساس الطعن وبالعودة إلى معطيات القضية الجاري استنباطها من / استثمارها في اوراق الملف ، فتبين / من البيّن ان الخصومة الابتدائية تكونت اساساً بين المستأنف عليها (السيدة ناديا حداد) والسيد نهيد نايف الدرجاني ، / الدرعاني، مستهدفة الزام الاخير بتسجيل الشقة المتنازع عليها على اسم المدعية انفاذاً للعقد الذي جمعهما والمؤرخ في 17/12/1987 ، / ١٧/٤/١٩٨٧ وان المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في تقرير / [؟] كون ملكية العقار انتزعت منه ، / … وان المدعية تأخر تحققها من / [؟] [؟] انتقال الملك
Page 9
[هامش] هامش إلى السيد نايف فضل / نخول الدرجاني (بصهرها) / (٢٠٠ سهماً) وإلى السيدة أمال عيسى (بـ ٢٢٠٠ س هماً) / (٢٠٠ سهماً) وفق الإفادة العقارية المرفقة نسخة طي المُحْضَرَ، / الوكلاء بداية تاريخ ٣٠/٧/١٩٩٢، وطلبت / ٣١/٦/١٩٩٦ طلبت إدخال ورثة الأول والسيدة عيسى للحكم لإلزام طالب الإبراء / لها بمطالبها وأنه بعد الإستثبات من / الاستقصاءات عن انحصار الملك بالأخيرة (المستأنفة) طلبت المدعية حصر الخصومة بها وأن المرجع الإبتدائي قرر بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٠ تصحيح الخصومة أصولاً بإثبات وفاة المدعى عليه ودعوة ورثته وأنه أبرز في ملف المحاكمة الإبتدائية قرار حصر إرث المدعى عليه، وأنه تم في جلسة المحاكمة المعيّنة محاكمة ورثة المدعى عليه وختم المرجع الإبتدائي المناقشات وأفهم / المحاكمات وأصدر حكمه المستأنف في ٢٤/٤/٢٠٠١ / ٢٤/٤/[؟] وحيث اهتداءً بما عُرض يتضح أنه في سياق المحاكمة الابتدائية حين فُرزت أسماء / التي حصرت أساساً بين المستأنف عليها الثوبين للسيدين / والبائع السيد نهاد الدرجاني، وتوفيت إثر وفاة الأخير بوجه ورثته، طلبت المدعية إدخال السيدة [هامش] بصيفة مدعية / (٭) بصيغة ملغية [هامش] بـ[؟] / [؟]
Page 10
[هامش] هامش أمال عيسى فيها (المستأنفة) لتُجمل / لأجل الحكم عليها بالطلبات عينها موضوع استحضارها الابتدائي، وأنه في ظل ثبوت تملك الأخيرة (المستأنفة) كامل أرض العقار المعني بما في ذلك الشقة موضوع النزاع، تكون قد توافرت للمدعية المصلحة والصفة في إدخالها في الخصومة الابتدائية وفي اختصامها للحكم عليها بمطالبها الأساسية، الواقع الذي كان يُحتّم قبول الإدخال شكلاً، طالما اجتمعت الشروط القانونية كافة لهذه الناحية، هذا من جهة أولى؛ وحيث يتبين نحو ثان، / من جهة ثانية، أن المدعية (المستأنف عليها) التزمت وفق الأصول حق / التمست [؟] التسجيل مع٭ تقييد الشقة محل النزاع بإجرائه / باسمها في السجل العقاري بمفعول العقد الذي جمعها بالمدعى عليه (المرحوم نهيد / نهاد نايف الدرجاني) في ١٧/٧/١٩٨٧، / ١٧/٤/١٩٨٧، بواقع الكتاب المنظم الإبن / الثابت [؟] (البائع المدعى عليه بتاريخ سابق / [؟] [هامش] المطالبة [هامش] بـ[؟] / [؟]
Page 11
[هامش] هامش وتحديداً في ١/١٠/١٩٨٤ هذا العقد مشمول / ١/١٠/١٩٨٣ [؟] بالموجب الذي تولّد لمصلحته بفراغ الـ ٢٤٠٠ / ٤٠٠ سهماً أي كامل العقار باسمه تجاه معاملته وحيث أن عقد المدعية تاريخ ١٧/٧/١٩٨٧ بقي / ١٧/٤/١٩٨٧ يبقى سنداً صحيحاً لاقرار احترافي / احقيتها في الكتاب بملكية / اكتساب ملكية الشقة المباعة من / منها وفق قيود السجل العقاري في مواجهة المستأنفة، للأسباب التالية: أ- لأنه أخص بالذخيرة / [؟] بالأخيرة الصفة في تلقي المطالبة باقرار الحق المحوط اليه، / المطالب به، طالما قررت / قُيّدت ملكية العقار باسمها كاملة على اسمها بطريق التفرغ إبّان مجريات المحاكمة الابتدائية، علماً بأن تقرير ردّ هذه المطالبة بوجه الخصم الأصلي (المدعى عليه المرحوم نهيد / نهاد نايف الدرجاني) وورثته في بعده ليس من / في شأنه التأثير على الحق / الحل الذي يجب أن يفرز لورثة المستأنف / يجري لإدخال المستأنفة [هامش] … / (٭) قانونياً [هامش] على أ[؟] / [؟]
Page 12
[هامش] هامش بالمطالبة موضوعاً (لأي / ومطالب موضوعها أي موضوع الإدخال)، طالما كان له الطابع الاختصاصي / الاختصامي وغدت المقرر قبول ادخالها خصماً في الدعوى (م ٦٣ / ٣٦ أ.م.م.) ٢- / ب- لأن التفرغ الجاري لمصلحة المستأنفة السيدة أمال عيسى لم يقترن بالقيد الزائد الذي / الرضائي إلا بعد أن وردت إشارة الخصومة الابتدائية الراهنة على صحيفة العقار حيث الشقة المتنازع فيها، فعليه تكون (المستأنفة) قد اكتسبت ملكية العقار بما فيه الشقة المعنيّة بالاستناد إلى قيد سابق يشير إلى نزاع قضائي قد يؤدي إلى إلغاء حق / الغاء٭ [؟] ونزعه من يدها، لذا لا يسعها التهرب من نتائج هذا النزاع والتذرع بانتفاء علاقتها بالمدعية وبالعقد المجري / الجاري لمصلحتها وكذلك / لذلك التذرع بالتنازل / بانها صاحبة حق أقوى في حق الفعل / ملكية العقار في الملك، / [؟] [هامش] جزء منه / (٭) [؟] [هامش] [؟]
Page 13
[هامش] هامش ٣- / ج- لأن عقد المدعية بقي منتجاً مفاعيله ومولداً / وموصلاً حق المذكورة في تملك الشقة، طالما لم يصدر حكم قضائي يلغيه ويعدم هذا الحق، ولأن عقد بائعها (المدعى عليه) تاريخ ١/١٠/١٩٨٤ / ١/[؟]/١٩٨٤ مبني عقدها بالذات لم يُلغ ولم يبطل بمفعول أو بحجية حكم قضائي مبرم صادر في هذا الصدد فاصل في منازعة جمعت بين طرفيه (أي بين المدعى عليه وبائعيه في عقد ١/١٠/١٩٨٤)، / ١/[؟]/١٩٨٤)، ولا يُردّ على ذلك بأن القيد الاحتياطي بالعقد الموما إليه الذي دُوّن في صحيفة العقار قد رُقّن بقرار محكمة الدرجة الأولى تاريخ ١١/٤/١٩٩٤، / ١١/٤/١٩٩٠٭، القرار الأخير الذي تخلّفت المستأنفة عن ابراز صورة رسمية / مصدّقة عنه رغم ان المحكمة قد قررت بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠١ / [؟] ابراز هذه الصورة وكلّفت بذلك ذوي المصلحة [هامش] وإذ / (٭) إذ لم يتبين [هامش] / … أن الخ[؟] / [هامش] [؟]
Page 14
[هامش] هامش قد بني على حكم مكتسب قوة القضية المحكمة تجاه المدعية بزوال أو إلغاء أو إبطال عقد المدعى عليه الذي مثله / يمثّله القيد المرقّن، فالمذكرة المبرزة والمشار في متنها / [؟] إلى منطوق قرار الترقين المعني لم تشر إلى الوسيلة التي اعتمدتها المحكمة لتقرير الترقين ولم توضح أسباب الترقين ومبرراته وماهية الطريقة القانونية التي تبنتها المحكمة في هذا الشأن، علماً بأن المستأنفة هي التي تذرعت بالقرار المبحوث فيه / المحكي عنه سبباً للطعن ومرتكزاً لأسباب هذه الخصومة الاستئنافية، بحيث تكون الفريق ذي المصلحة بابراز مندرجاته كافة بإنفاذ ما قررته هذه المحكمة في ٤/١٢/٢٠٠١ / ٤/٦/٢٠٠٠ لهذه الجهة، في حين تخلفت عن ذلك رغم ابلاغها بالادلاء / بالأمر
Page 15
[هامش] هامش القرار الدفعي، / الأخير، فعليه ازاء عجز المستأنفة عن اقامة الدلالة عبر صورة عن قرار الترقين تاريخ ١١/٤/١٩٩٤ - / ١١/٤/١٩٩٠ على ان ثمة حكم قضائي يصلح / يشكل حجة ثابتة تجاه المدعية (المستأنف عليها) بانعدام حق معاقدها (المدعى عليه) وبالغائه بمفعول رجعي، تنتفي احتمالات رأي / احقية (أي المستأنفة في التذرع بمفعول قرار الترقين المعني سبباً لعدم منازعتها بمفعول قيدها الزائف لمماطلة / الرضائي لمعاملة التفرغ الجارية لمصلحتها التي تناولت كامل العقار شمولاً بالشقة محل الخصومة وموضوع البيع المنعقد لصالح المستأنف عليها، ٤- / د- لأن عقد المدعية تاريخ ١٧/٧/١٩٨٧ يصلح / ١٧/٤/١٩٨٧ يشكل سنداً حقوقياً لاكتساب ملكية الشقة موضوعه في مواجهة المستأنفة، اي تصيب المطالبة بتمليك هذه الرقبة / [؟] الطالبة [؟] [هامش] … / (٭) ابراز [هامش] تمنع من [هامش] قيده / [؟]
Page 16
[هامش] هامش ليس ثمة حدث طارئ او مفاجئ متّصف بعدم التوقع وعدم امكانية مقاومته وتجاوزه ينتج استحالة تنفيذه ويرتب سقوط الموجبات المتولدة عنه، فعدم هبوط بناء / جهوزية البناء القائم على العقار حيث الشقة المتنازع فيها للإفراز ووجود مخالفات في هيكله تعيق انجاز هذه المعاملة ادارياً لا يندرجان في طائفة الصدمات / الاحداث الطارئة الموصوفة على النحو أعلاه، لأن المخالفات - بفرض / لا يُفترض وجودها وتعذر فرز البناء إلى طوابق وشقق تُسأل عنها المستأنفة عندما انتقل إليها الملك تجاه من سبق أن اكتسب حقوقاً على تلك الطوابق والشقق - ومن بينهم المدعية المستأنف عليها -، وهذه المسألة لا تعفيها من الالتزامات التي انتقلت إليها من السلف، ثم ان افتقار موجب / [؟] المدعية المستأنف / المستأنف[؟]
Page 17
- ١٧ - | هامش | |---| / -١٧- عليها القيمة دون خطأ منها في ظل الظروف الطارئة اقتصادياً التي استجدّت منذ نشأة عقدها (تاريخ ١٧/١٢/١٩٨٧) / ١٧/٢/١٩٨٧) لا يتصل بمسألة صحة هذا العقد وبإستحالة تنفيذه ، / … بمعنى ان التنفيذ متى / قد أمسى مرهقاً للمستأنفة تبعاً للظروف أعلاه لا يستوي والقوة القاهرة … / (×) كما يختلف [هامش] اثراً لا / … عن نظرية العيب الذي يشوب تكوين / تكوّن الإلتزام ، / … إذ في الحالة الأولى (الإرهاق في التنفيذ) لا يؤدي الظرف الطارئ الذي سبّب هذه الحالة إلى [؟] الغاء العقد لاستحالة التنفيذ كما في الحالة الثانية (القوة القاهرة) ولا يصلح هذا الظرف أيضاً وسيلة لإبطال العقد طالما نشأ صحيحاً وكانت / وبانتظام الموجبات المتقابلة فيه متوازنة اقتصادياً يوم تكوّنه والتئام اركانه ، / تكوّنت [؟] الالتزام، فعليه ان تصريح المستأنفة بعدم موافقتها على … / [هامش] (×) [؟] [؟]
Page 18
- ١٨ - | هامش | |---| / -١٨- الثمن الذي تحدّد في عقد البيع مبنى / منذ هذه القضية لا يخولها التحرر من هذا العقد ومن الإلتزام بإنفاذه عيناً لمصلحة المدعية المستأنف عليها والتذرع / عليه أو التذرّع بإستحالة تنفيذه، علماً انه بحكم تمثيلها في هذه الخصومة لبائعيها / للبائعين الذين كانوا بتاريخ سابق قد التزموا قبل معاقد المستأنف عليه بنقل الملكية على اسمه، لا يسوغ لها / يسعها (×) ان تنقض عقد ١٧/١٢/١٩٨٧ انفراداً / ١٧/٢/١٩٨٧ افراداً وإعلان عدم التزامها به لأن حق المستأنف عليه في اكتساب ملكية الشقة في السجل العقاري نشأ / ناشئ عن العقد المعني قبل المدعى عليه (المرحوم نهيد الرحباني) / زهير الدرجاني) وانتقل الإلتزام بادائه إلى المستأنفة [؟] انتقال الملك اليها مع علمها / الراجع عليها بالمطالبة بهذا الحق وحيث تأسيساً على الاسباب المعروضة [توقيع/تأشير]
Page 19
- ١٩ - | هامش | |---| / -١٩- يكون واجباً على المستأنفة نقل ملكية الشقة موضوع البيع الجاري لمصلحة المستأنف عليها بتاريخ ١٧/٢/١٩٨٧ على اسم الأخيرة / الاخير في السجل العقاري وإتمام المعاملات اللازمة في هذا الصدد ، مردوحة / مردودة تالياً الإدلاءات المخالفة واسباب طعنها المخالفة لهذه النتيجة وحيث بذلك وسنداً للتعليل السابق يكون الحكم الإبتدائي المستأنف مستوجب التصديق في حيثية نتيجة / من حيث نتيجته ما قضى به (تقرير / (القرار قبول ادخال المستأنفة شكلاً والزامها بما تقدّم) ، / … وحيث ان المطالبة الأصلية التي ساقتها المدعية بوجه السيد نهيد الرحباني لقيت / زهير الدرجاني [؟] الردّ ، / … ازاء انتفاء صفته في التقرير / تلقيها أثر انتقال الملك إلى المستأنفة، فان اغفال المرجع الإبتدائي تسبيب
Page 20
- ٢٠ - | هامش | |---| / -٢٠- ردّ المطالبة المعنية لا يغيّر في الحلّ الذي قضى به في منطوق حكمه المستأنف بالنسبة للمقرر ادخالها / لقرار ادخال (المستأنفة) وبالنسبة لما زاد وعاكس في / من طلبات تضمّنتها الخصومة الإبتدائية فعليه يُرد السبب الإستئنافي المخالف، علماً بان المرجع الإبتدائي أجرى / أصرّ على تصحيح الخصومة الوسيلية / الاساسية اثر وفاة المدعى عليه وحاكم / و[؟] ورثة الأخير في جلسة اختتام المحاكمات أمامه ، / … (يراجع ما سبق تعليله في هذا الصدد) . / … وحيث ان طلب ادخال سائر الاشخاص الذين سمّتهم المدعية في لائحتها بداية تاريخ ٣٠/١/١٩٩٠ / ٣٠/١/٩٩ يلقى الرد بدوره ، / … لأن لا صفة للمذكورين في يلقى / تلقي موضوعه إزاء انحصار حق الملكية بالمستأنفة في [توقيع/تأشير] … / [؟] [؟] [؟]
Page 21
- ٢١ - | هامش | |---| / -٢١- ظل مجريات المحاكمة الإبتدائية فعليه وإن تجاهل الحكم المستأنف تعليل هذا الردّ، يبقى منطوقه صائباً قانوناً مردوداً بالتالي سبب الطعن المخالف وحيث والحال ما تقدّم، تكون هذه المحكمة قد بحثت في معرض التعليل المساق آنفاً اسباب الإستئناف كافة، مقرّرة ردّها وتصديق نتيجة الحكم المستأنف ومنطوقه سنداً لاسباب قرارها هذا، وحيث بذلك تكون مطالب المستأنفة كافة مردودة وحيث ان المستأنف عليها / عليه عبر جوابها / جوابه الأوّل على الإستحضار الإستئنافي تقدّمت بمطالب من شأن بحثها واجابتها افتراضاً ادخال تعديل إلى منطوق الحكم المستأنف، وهذه المطالب تتمثّل بشطب أية اشارة او اية وقوعات عن صحيفة العقار العينية / الصحيفة العقارية
Page 22
- ٢٢ - | هامش | |---| / -٢٢- عند الزام المستأنفة بالتسجيل والحكم على الأخيرة بغرامة اكراهية عن التأخير في التنفيذ، فعليه تردّ هذه المطالب شكلاً طالما لم تُقدّم في معرض طعن طارئ ضد الحكم المستأنف تأسيساً وفاقاً للأصول، وحيث ان طلب تضمين المستأنفة العطل والضرر مستوجب الرد، لانتفاء اسباب الحكم به، وكذلك طلب تغريمها سنداً للمادة /١١/ أ.م.م، [هامش] للعلة عينها / ١١ [؟] (×) وحيث ان كل سبب ومطلب مخالف و/او / او زائد مردود ، / … لذلك تقرر بالاتفاق : / … ١- قبول الإستئناف شكلاً . / … ٢- في الاساس ردّه بالاسباب كافة مبناه / وبناء والمطالب موضوعه، وتصديق نتيجة الحكم المستأنف وفاقاً للتعليل المبيّن في متن هذا القرار . / … ٣- ردّ المطالب والاسباب المحددة / الاخرى المخالفة والزائدة بما في ذلك طلب العطل والضرر. ٤- تضمين المستأنفة النفقات كافة ومصادرة التأمين … / [؟] [؟] [؟] [؟] الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] المستشار / المستشارة [توقيع] الرئيس [توقيع] … / [هامش] (×) للعلة عينها [هامش] [؟]
Page 23
صور / صورة ٤٠٠٠ تبليغ / لصق ١٠٠٠ اتساع / [؟] ٢٠٠٠ مساعد / [؟] ٥٠٠٠ ١٢٠٠٠ شاهد ١٠٠٠ دلالة ١٠٠٠ طابع ٢٢٢٠٠٠ / ١٠٠٠٠ ايصال ١٦٢٢٠٧ دست / مساعد ١٠٠٠ دمغة طوابع … / [؟] ١٠٠٠ [؟] ٤٤٠٠٠ ايصال ١٦٢٢٠٨ بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٤ جرى صورة ابلاغ انفاذ مبني صفا حيث ان الاصل بالقرار / ٢٨/٤/٢٠٠٤ [؟] بالحبس وقضا سليم اسعد البيروتي شارع اسعد والاطرش ابن والشراكز سيده بشور حل الولادين ١٩٥٦ رقم السجل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار ١٢٠/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٦١ المدور - بيروت ووقعت - ناظر احضار / [؟] [؟] [؟] [؟] نادية حداد بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٤ غ م يبلغ استئناف يبلغ ص - ك لمثنا / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة [؟] الاصل عن الفارس ح ا بشارة ودلك بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٤ / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 24
بتاريخ ٦/٩/٢٠٠٤ صرحت السيدة ناديا / ٦/٤/٢٠٠٤ حضر السيد [؟] حداد - رقم سجلها ٦١/المدور (رقم) / [؟] سجل ٦١ المحرر [؟] بيروت وهي / وكيل المستأنف عليها / عليه بالذات واستلمت / واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعاملتها عا الدار ح ٦/٩/٢٠٠٤ ووقعت ناظر احضار / عن القرار رقم ١٢٠/٢٠٠٤ ووقع [؟] نادية حداد بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٤ جرى دراسة ع، رقم الملف ٢٢ / ورد استدعاء [توقيع] في / [؟]) [؟] بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٤ جرى دراسة ١٩٨٠ على الاسناد واجب ع ح رقم الملف / ورد استدعاء [توقيع] ص - ك / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٤ صورة ٤٠٠٠ … / [؟] [؟] [؟] ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ رسم عفري / [؟] [؟] [؟] ٥٠٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٧٥٠٠ ١٢٥٠٠ بموجب ايصال ٨/١٢٦٠٨ تامين ١٠٠٠٠ بموجب طوابع دلالة ١٠٠٠ بتاريخ ٢/٣/٢٠٠٤ غ م عمل استئناف مبلغ اني اسحق النقاش خا بيروت ص- ك والد شات / صورة القرار ١٤٥٠٠ [؟] ١٢٦٠٨٢ رقم … / ١٢٠ [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]