Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
120/2001
Date
24/01/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

قرار ٢٠٠١/١٢٠ 12947 عقاري / [هامش] [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت غرفتها العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيسا وجان فرنيني وكارلا قسيس مستشارين. لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان حسين فواز استأنف بواسطة وكيله بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٩ وبوجه المستأنف عليه عزت خريس الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٩٥/٢/٢٠ تحت رقم قرار ٩٥/١٠٨ والقاضي: ١- بقبول طلب الادخال شكلا. ٢- برد الدعوى المقابلة. ٣- بالزام / بـازام المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بتسجيل المحل الاول جنب مدخل / مجفل البناية للجهة الشرقية مع متخت ومستودع بنفس مساحة المحل في العقار /٣٨٠٨/ زقاق البلاط على اسم المدعي في السجل العقاري والزام هذا الاخير بدفع رصيد المتبقي من الثمن عند التسجيل. ٤- بابلاغ امانة السجل العقاري في بيروت لشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار /٣٨٠٨/ زقاق البلاط. ٥- بالزام المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بالنفقات والرسوم ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة. وطلب قبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى مجددا وانتقالا وقبو الدعوى المقابلة واعلانا الغاء العقد وفسخه. واستطرادا / ~~واستطرادا طلبا تطبيق احكام المادة /٥/ / المادة~~ ~~/٥/ من قانون العقد فسخه. / فسخه.~~ واستطرادا طلبا تطبيق احكام لمادة /٥/ من قانون تعليق المهل وتدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة التأمين وعرض انه اتفق على بيع محل في العقار /٣٨٠٨/ المصيطبة للمستأنف عليه شرط ان يلتزم هذا الاخير بمواعيد الدفعات المنصوص عليها عقديا حتى لا يلغى ويفسخ العقد على مسؤوليته وان المستأنف عليه توقف عن دفع المستحقات المتوجبة عليه منذ بداية عام ١٩٨٧ فارسل المستأنف للمستأنف عليه انذارا بتاريخ ٨٧/١٢/٣ يعلمه فيه بفسخ العقد على

Page 2

مسؤوليته لتقاعسه عن تنفيذ موجباته العقدية وفقا لاحكام البند الثامن من العقد الذي يلغي ويفسخ العقد عند عدم التنفيذ دون حاجة لاثباته وانه امام تمسك المستأنف بحقوقه المنبثقة من العقد لجهة الغائه وفسخه والثابت بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٣ ارسل المستأنف عليه عرض وايداع فعلي للمتأخرات (والساقط قانونا) وقد اعد على سقوطه القرار المستأنف عندما الزم / الزام المستأنف عليها باعادة دفع المتأخرات من جديد واضاف بأنه يقتضي قبول الاستئناف / لاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط المفروضة وانه في الاساس يقتضي فسخ الحكم المستأنف للاسباب القانونية التالية: ١- لمخالفته القرار المستأنف للمادة /٢٤١/و/٢٤٢/م.ع. / /٢٤١/و/٢٤٢/ م.ع. وللبند الثامن من الاتفاقية موضوع الدعوى ٢- لمخالفة القرار المستأنف للمادة /٤٦٨/ م.ع. والدفع بعدم التنفيذ . ٣- لوجوب رد طلب الادخال ٤- واستطرادا كليا لوجوب تطبيق المادة /٥/ فقرتها الاخيرة من قانون ٩١/٥٠. وتبين انه بتاريخ ٩٥/٥/٢٦ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله لائحة جوابية طلب بموجبها رد الاستئناف شكلا والا اساسا لعدم قانونية الاسباب المدلى بها وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر وعرض انه بتاريخ ١٩٨٦/١/١٥ اشترى من المستأنف كامل المحل مع .....ومستودع في البناء الجاري تشييده على العقار رقم /٣٨٠٨/ زقاق البلاط بثمن وقدره ثمانماية الف ليرة لبنانية وذلك بموجب عقد بيع سجل لدى الكاتب العدل في حارة حريك الاستاذ ريمون دكاش تحت رقم ٨٦/٣٣٦٢ تاريخ ١٩٨٦/٦/١٦ وانه دفع عند توقيع العقد مبلغا وقدره مئة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية وعلى ان يدفع الرصيد على اقساط بمعدل خمسين الف ليرة لبنانية للقسط الواحد. وقد بلغ مجموع ما دفعه المستأنف عليه خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ ١/١٥/ ١٩٨٦ / ١/١٥/١٩٨٦ و ١٩٨٦/١٠/٣ ثلاثماية / ثلاثمائة وثمانية وخمسين الف ليرة لبنانية هذا اضافة الى المبلغ المدفوع عند توقيع العقد بحيث بلغ ما دفعه مبلغا وقدره خمسماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية وانه تبين للمستأنف عليه ان المستأنف يماطل في انجاز اعمال البناء مما استوجب التريث في ايفاء الاقساط ريثما يستأنف الاعمال وانه بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٣ وبموجب كتاب مسجل لدى الكاتب العدل تبلغ المستأنف عليه اشعاراً من المستأنف يبلغه بفسخ العقد وباعادة المبلغ المدفوع منه سابقا وذلك بموجب شك اودع لدى الكاتب العدل وانه بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٤ وبموجب كتاب مسجل لدى الكاتب العدل المستأنف عليه رصيد الثمن وقدره مئتان وخمسة وثمانون الف ليرة

Page 3

لبنانية وبالتالي يكون المستأنف عليه قد نفذ موجباته التعاقدية بالرغم من تخلف المستأنف عن القيام بموجباته لجهه / بوجباته لجسه انجاز البناء ضمن المهلة التعاقدية الابتدائية بوجه المستأنف وقد طلب بموجبها الحكم بالزام هذا الاخير بتنفيذ عقد البيع لجهة انجاز بناء المبيع وملحقاته ملكيته على اسمه في السجل العقاري وفقا للاصول وانه بتاريخ ١٩٩٥/٢/٢٠ صدر الحكم فقضى بالزام المستأنف والمطلوب ادخالهم بتسجيل المبيع في العقار رقم /٣٨٠٨/ زقاق البلاط على اسم المستأنف عليه في السجل العقاري. وان الحكم جاء في محله القانوني ويقتضي بالتالي تصديق وان الزعم بمخالفة القرار المستأنف للمادتين /٢٤١/ و/٢٤٢/م.ع. / /٢٤١/و /٢٤٢/ م.ع. وللبند الثامن من الاتفاقية مستوجب الرد وان الزعم بمخالفة القرار المستأنف للمادة /٤٦٨/م.ع. مستوجب الرد ايضا وانه لا مجال لتطبيق المادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون رقم ٩١/٥٠ على القضية الراهنة كما انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف القاضي بقبول طلب الادخال. وتبين انه بتاريخ ١٩٩٦/٢/٢٨ اصدرت المحكمة بهيئتها السابقة قرار اعداديا كلفت بموجبه فرقاء النزاع بمناقشة مسائل محددة. وتبين انه بتاريخ ٩٦/٤/١٧ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيل لائحة بمثابة تنفيذ للقرار الاعدادي. وتبين انه بتاريخ ٩٦/٥/٢٥ قدم المستأنف بواسطة وكيله مذكرة كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفا بانه اعلم المستأنف عليه بانه يملك نصف العقار رقم /٣٨٠٨/ ولان قيود السجل العقاري صريحة وانه لم يوقع العقد كوكيل عن احد بل قع بصفته كمالك لحصته فقط. وانه لم يتبلغ أي طلب ادخال بصفته وكيلا عن المطلوب ادخالهم ولم يكن مطلقا وكيلا ظاهريا عن المطلوب ادخالهم. وتبين انه بتاريخ ٩٦/٨/١٣ اصدرت المحكمة بهيئتها السابقة قرارا اعداديا قضى بدعوة المستأنف للاستجواب. وتبين انه بتاريخ ٩٧/١/٢٠ صدرت المحكمة بهيأتها السابقة قراراً اعداديا قضى بدعوة الذين ادخلوا في المحاكمة الابتدائية وهم سكينة موسى ورفاقها للاستجواب.

Page 4

… / [هامش] ـ ١ ـ وتبين انه بتاريخ ٩٩/١٢/٦ اصدرت المحكمة بهيئتها السابقة قرارا اعداديا قضى بتكليف الخبير محمد بدير بانفاذ مهمته محددة وذلك تمهيدا لدفع الرسم النسبي على اساس القيمة التي يخمنها الخبير. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٠ قدمت نور الصباح لزيق بواسطة وكيلها طلب تدخل. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٠ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله لائحة جوابية على طلب التدخل وطلب بموجبها رد طلب التدخل لعدم صحته ولعدم ديه وقانونية وكرر اقواله الآيلة الى رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٤ قدمت طالبة الدخل فور الصباح لزيق بواسطة وكيلها لائحة جوابية طلبت بموجبها رد ما جاء في لائحة المستأنف عليه الجوابية لعدم صحة ما ورد فيها ولعدم جديته ولعدم قانونيته وكررت طلباتها الواردة في طلب التدخل . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٨ ختمت المحاكمة. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/١١/١٥ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله مذكرة كرر بموجبها اقواله ومطاليبه السابقة. بناء عليه - ١ - وحيث / حيث ان المحكمة بهيأتها السابقة اصدرت بتاريخ ٩٩/١٢/٦ قراراً اعدادياقضى بتكليف الخبير محمد بدير بالكشف على المحل موضوع النزاع والكائن في العقار رقم /٣٨٠٨/ المصيطبة وتقدير قيمته بتاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي على ان تسلف له الجهة المستأنفة مبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية على حساب اجرته وذلك تمهيدا لدفع الرسم النسبي على اساس القيمة التي يخمنها الخبير. وحيث من الثابت باوراق الملف بان المستأنف تبلغ القرار الاعدادي المذكور اعلاه بتاريخ ٢٠٠٠/٣/١٣ وحيث من الثابت ايضا ان المستأنف لم ينفذ مضمون القرار الاعداديتا ريخ / الاعدادي تاريخ ٩٩/١٢/٦ لغاية تاريخه وذلك بالرغم من انعقاد عدة جلسات محاكمة.

Page 5

وحيث ان القرار الاعدادي تاريخ ٩٩/١٢/٦ يتعلق بمسألة الرسوم القضائية الواجب دفعها من قبل المستأنف والتي هي من الشروط الجوهرية المفروضة قانوناً لقبول الاستحضار الاستئنافي وهي مسألة تتعلق بالنظام العام. وحيث استنادا لما تقدم يقتضي عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم القانوني. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق، عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم القانوني وتضمين المستأنف النفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي وافهم علنا بتاريخ صدوره في ٢٠٠١/١/٢٤ الكاتب المستشار المستشار الرئيس