Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2005

Court
تمييز مدني
Number
121/2005
Date
26/05/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

13031 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢١ [هامش] هـ/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٦/٥/[؟] [هامش] اساس ١٠٨٨ [هامش] ٢٠٠٥ / ١٠٨٨/٢٠٠٥ [هامش] تضمّن: عجلة / [؟]: [؟] المميّز: ديب ادمون حنا وكيله المحامي ادولف شيان المميّز ضدهم: الياس وملحم وخليل وشربل بو خليل وكيلهم الاستاذ ريمون مدلج قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس وهيب معلوف / معاري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أن ديب ادمون حنا وكيله الاستاذ ادولف شيان تقدّم بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز عليهم الياس وملحم وخليل وشربل بو خليل طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت تاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٤ / ٢٥/١١/[؟] بالرقم ٩٩٢/٢٠٠٤ / [؟]/٢٠٠٤ والقاضي بفسخ الحكم المستأنف لجهة التعليل والحكم مجدداً بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليهم مبلغ ثلاثة ملايين ل.ل. عطلاً وضرراً

Page 2

[هامش] هامش وللدولة غرامة قدرها مليونا ل.ل. وتضمينه الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين ... وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول استدعاء التمييز شكلاً لكون قيمة النزاع تتجاوز القيمة المعيّنة في المادتين ٦٤ و ٧٠٩ أ. م. م. / ٦٤٠ و٧٠٩ أ.م.م. وقبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه وإبطاله وردّ دعوى العطل والضرر لعدم تحقق شرط سوء النية والتعسف بالتقاضي وتضمين المميّز عليهم الرسوم وقيمة مليوني ل. ل. / وخمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر للتعسف بالتقاضي، وعرض أنه كان يتوجب للمميّز دين بذمة المميّز بوجهه خليل بو خليل نتيجة تعامل تجاري بملغ ٥٥٠,٠٠٠/ / بلغ ٥٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي بموجب إقرار مؤرخ في ٤/٢/١٩٨٦ / ٤/٧/١٩٩٦ وجرى تنظيم عقد تأمين على أسهم المميّز عليهم في العقار ٧٦٠ / الدامور، / ٧٦٠/الدامور، واتخذ المميّز محل إقامة لدى وكيله الأستاذ ادولف شيان، ونتيجة انقضاء مهل الإيفاء ولعدم إبلاغ الوكيل بأي إيفاء لاحق للمديونية تقدّم هذا الأخير بدعوى سلفة وقتية أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قيمتها ٨٠٠,٠٠٠/ / ٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي فأبرز وكيل المميّز عليهم تنازلاً وبراءة ذمة منظّم من المميّز يقرّ بوصوله حقوقه كاملة، فطلب وكيل المميّز الرجوع عن الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار الذي قضى بتدوين رجوع المدعي عن الدعوى المراهنة والنزاع / الراهنة والزام المدعى بأن

Page 3

[هامش] هامش يدفع للمدعى عليهم مبلغ ثلاثة ملايين ل.ل. كعطل وضرر وتغريمه مبلغ مليوني ل. ل. / ل.ل. - وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية صدر القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الإبتدائي لجهة التعليل وإلزام المستأنف بدفع مبلغ ٣ ملايين ل.ل. عطل وضرر ومليوني ل.ل. غرامة، وأدلى المميّز بالأسباب التمييزية التالية ١- عدم كفاية التعليل لعدم تضمنه البيانات الإلزامية الملحوظة في الفقرات ٩ و ١٠ / و١٠ وما يليها الأخيرة / … من المادة ٥٤٦ أ. م. ح. / [؟] أ.م.م. إذ اقتصر الحكم على افتراض تحقق سوء النية دون تعليل هذا العنصر الواقعي ٢- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه إذ توقف فقط عند واقعة تقديم الدعوى دون التطرّق للوقائع التي رافقت التقدّم بها / [؟] ٣- تشويه مضمون المستندات لأن المميّز عليهم في لائحتهم الجوابية خلت من أيّة مطالبة من قبل ملحم وخليل وشربل بو خليل بالتعويض إذ اقتصر طلبهم على ردّ الإستئناف وتصديق الحكم الإبتدائي إضافة إلى ترك الأمر للمحكمة في تقدير زيادة قيمة التعويض المحكوم به، فيكون القرار قد شوّه مضمون اللائحة باعتباره أن المستأنف عليهم طلبوا الحكم لهم بالتعويض،

Page 4

[هامش] هامش ٤- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادتين ١٠ و ١١ أ. م. ح. / و١١ أ.م.م. لأن هاتين المادتين تعلقان تحقق التعسف بالتقاضي على شرط توافر سوء النية القائم على قصد إيقاع الضرر وليس على مجرد التقدّم بالدعوى خاصة وأنه لم يُرافقها أي طلب حجز أو إجراء قسري من قبل الوكيل الذي كان يجهل وجود التنازل لانقطاع الاتصال مع موكّله المسافر خارج لبنان، فيكون القرار قد أخطأ في استنتاج سوء النية وفي تفسير المادتين ١٠ و ١١ أ. م. ح. / و١١ أ.م.م. وتبيّن أن المميّز عليهم الياس وملحم وخليل وشربل بو خليل / بوخليل وكيلهم الاستاذ ريمون مدلج تقدّموا بلائحة جوابية بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ / ٢٦/٤/٢٠٠٥ طلبوا فيها ردّ طلب وقف التنفيذ وردّ التمييز في الشكل وفي الأساس / وإلا أساساً لعدم قابلية الحكم للتمييز في المدى الأول / قانونية الأسباب التمييزية المدلى بها وتضمين المميّز الرسوم والعطل والضرر، وأدلوا بأن القرار المميّز لا يقبل التمييز سنداً للمادة ٧٠٩ أ. م. ح. ويقتضي / أ.م.م. وتقتضي ردّه شكلاً لأن قيمة المتنازع عليه أقل من ستة ملايين ل.ل. واستطراداً فإن تقدير التعسف لاستعمال الحق هو مسألة واقعية تخرج عن صلاحية محكمة التمييز وإن المميّز ما زال / [؟] يتعسف باستعمال حقه في التقاضي،

Page 5

[هامش] هامش بناء عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيُقبل شكلاً لهذه الجهة، ثانياً، في قبول استدعاء التمييز حيث إن المميّز عليهم يطلبون ردّ التمييز لمخالفة أحكام المادة ٧٠٩ أ.م.م. لأن قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز الستة ملايين ل.ل. وحيث إن طلب السلفة الوقتية يستند الى الدين المطالب به والذي تبلغ قيمته ٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وبالتالي فإن قيمة المتنازع عليه التي يعتد بها / الحقيقي هي المبلغ المذكور وليس قيمة العطل والضرر المحكوم به فيكون القرار المطعون فيه قابلاً للتمييز ويرد ما ادلي به لهذه الجهة، ثالثاً: في الأساس عن الأسباب التمييزية كافة - عدم كفاية التعليل وفقدان الأساس القانوني وتشويه المستندات والخطأ في تطبيق المادتين ١٠ و١١ أ.م.م.

Page 6

[هامش] هامش حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبيّن أن محكمة الإستئناف كانت قد صدّقت القرار الإبتدائي الذي قضى بالزام المدعي (المميّز) بأن يدفع للمدعى عليهم مبلغ ثلاثة ملايين ل.ل. وتغريمه مبلغ مليوني ل.ل. لتعسفه باستعمال حق الادعاء، على اعتبار أنه تقدّم بطلب منحه سلفة وقتية على حساب دينه رغم وجود إقرار من المدعي بالتنازل عن الدين المذكور وحيث إن المميّز يأخذ على القرار المطعون فيه فقدانه الأساس القانوني وعدم التعليل وتشويه مضمون المستندات والخطأ في تطبيق وتفسير المادتين ١٠ و١١ أ.م.م. ولكن حيث إن مسألة تقدير سوء النية والتعسف باستعمال الحق في التقاضي هي مسألة واقع يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها من قبل هذه المحكمة العليا التي هي محكمة قانون فترد الأسباب التمييزية كافة لذلك تقرّر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً

Page 7

[هامش] هامش ثانياً: وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين المميّز الرسوم القانونية قراراً صدر بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٥ المستشار المصري [توقيع] / … المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس معلوف [توقيع] / معاري [هامش] الكاتب ماجدة حمود / [هامش] [توقيع] … / محمود