Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2005

Court
تمييز مدني
Number
121/2005
Date
24/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٥٠٥/١٨١ [هامش] قرار رقم [هامش] ٣١٥/١٢١ / [؟] 11152 المميزون السيدة ندى جرجي حجا ١- السيد توفيق كمال سعاده ٣- / ٢- السيد رجا كمال سعاده المميز عليها: شركة سايدالكو ش.م.م. / سابيدكو ش.م.ل. [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/١٨٨ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٢١ بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٤ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين / المستشارين أنطوان أبي نادر و نزيه / وتريز علاوي بحضور الكاتب ريمون عيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. القاضي / التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر ونزيه / وتريز علاوي لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢٠ المقدم من ندى جرجي حجا وتوفيق ورجا كمال سعاده وكلاؤهم / وكلائهم الاساتذة كمال وديع رحال وعايدة / وعادلة وزياد وميارا رحال، بوجه شركة سايدالكو / سابيدكو ش.م.م.، وكيلها الاستاذ ابراهيم الحاج طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة التاسعة الناظرة في القضايا التجارية، بأساس ٣٨٥/٩٦ / رقم ٢٠٠١/٣٨٥ تاريخ ٣/٧/١٩٩٦ وقضى / ٢٠٠٣/٧/٣ وطلبهم بما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- قبوله في الموضوع وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردها برمتها ٣- إلزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ ثلاثة ملايين

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش ليرة لبنانية للشركة المستأنفة. ٤- تضمين المستأنف عليهم النفقات كافة. ٥- رد كل ما زاد أو خالف. وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع وإجراءات المحاكمة أن القرار المطعون فيه مستوجب النقض للأسباب التالية: السبب الاول: فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني لجهة / بالنسبة لنفيه توافر العنصر المادي للغبن. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة أن القرار المطعون فيه رد طلب ابطال بيع المؤسسة التجارية موضوعه بسبب مآله / [؟] أن الثمن المدفوع من المميز ضدها لا ينطوي على الغبن، وقد استند إلى أسباب غير كافية وغير صالحة / واضحة فيما آل اليه، لأن مالكي المؤسسة المباعة من المميز ضدها لم يوقعوا يوماً / نيابة عن الشركة بل كان المورث يوقع منفرداً عن الشركة المذكورة، مع تأكيد الوكيل الشخصي للمورث انه لم يتدخل البتة في مسألة الثمن لان ضيق المورث المادي الشديد كان يمنع عليه قبول الدخول في هذا الحديث لكونه سيفضي إلى رفض البيع ولأنه بكل الاحوال تخرج مسألة الثمن عن وحام / مهام الوكيل. كما ان القرار المطعون فيه ذهب بان عقد البيع تضمن بنداً / مبدأ يصب في مصلحة المورث لكونه الزم المشترية بتسديد ضريبة الخلو، وتثير / وتشير في هذا الصدد ان البائع كان مهجراً من منطقة وجود المأجور مما جعل مستحيلاً عليه العودة إلى المنطقة التي تهجر منها لغرض تسديد ضريبة الخلو والاستحصال على براءة الذمة المالية الواجبة، فكان تكليف المميز ضدها بهذا الموجب

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش امراً مناص / مناسباً منه، واعتماد الليرة اللبنانية لا يشكل اثباتاً على ان التعامل كان سائداً بالعملة اللبنانية بل اثباتاً على توافر العنصرين المادي والمعنوي للغبن بدليل بيع مؤسسة تجارية مجاورة لموضوع النزاع بمبلغ / ١٦٠،٠٠٠ / / /١٦٠،٠٠٠/ $ دولاراً اميركياً، وهذا يشكل اثباتاً قاطعاً على ان التعامل بالدولار كان سائداً في حينه، وان عدم تحرك المورث منذ العام ١٩٨٨ حتى العام ١٩٩٤ مرده إلى الحالة الامنية التي لم تستقر الا بعد بدايات عام ١٩٩١ وفي وقت كانت صحة المورث قد بدأت بالتدهور، وبذلك يكون القرار المطعون فيه المخالف لهذه الوقائع مستوجباً النقض. السبب الثاني: فقدان القرار المميز للاساس القانوني بمعرض نفيه العنصر المعنوي للغبن. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة ان القرار المطعون فيه قضى برد الدعوى بابطال بيع المؤسسة بحجة أن العنصر المعنوي للغبن غير متوافر. وقد جاء القرار غير واضح وفاقد الاساس القانوني لأن المميزين أوضحوا أن المورث لم يملك اطلاقاً أي محل تجاري سوى هذا المأجور حيث تقع المؤسسة، ولم يمارس التجارة ابداً، مما يفيد انعدام خبرته في مسائل / سائر المؤسسات التجارية، كما ان الثمن الذي دفعته المميز ضدها لا يتجاوز بدل استثمار هذه المؤسسة بالذات عن سنة واحدة، ولا يتجاوز عشر ثمن مؤسسة تجارية مجاورة، وارتضاء البائع مكرهاً بالشروط المستحيلة التي فرضتها المميز ضدها عن طريق توسيع وجهة استثمار / استعمال المؤسسة بالإضافة إلى إلزام المورث بالاستحصال على عقد إيجار من سائر المالكين ببدل لا يتجاوز / ٢٥٦ / / /٢٥٦/ $ دولاراً اميركياً سنوياً

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش وتهديد / وتهجير البائع من سكنه الاساسي، كل ذلك جعل القرار المطعون فيه مستوجباً النقض لاسيما إنه لم يثبت أن الثمن المدفوع كان … / غير متوافق مع الاسعار الرائجة. السبب الثالث: مخالفة القرار الاستئنافي للمادتين ١٠ و٥٥١ أ.م.م. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها بتسديد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية إلى المميز ضدها بالاستناد إلى التعليل الآتي: "إن المستأنف عليهم هم الذين اجروا عقد الايجار بعد اتمام البيع، ولم يقدموا على الطعن بهذا العقد الا بعد فترة طويلة...، وان تصرفهم يدل على الاساءة في استعمال حق المداعاة، وسوء النية في تنفيذ الحقوق واغراق المحاكم بدعاوى كيدية،" وخلافاً لذلك تدلي الجهة المميزة بان المميزين الثاني والثالث لم يكونا ابداً في حياة والدهم من مالكي المؤسسة حتى يستنكفوا عن الطعن، / المحل [؟] ليشكوا من الغبن، اما المميزة الاولى لم تكن توقع على الشركة في حياة زوجها، كما لم تجز / المالك [؟] لا هي ولا أولادها أي بيع للمؤسسة، وبذلك ينعدم الكيد والتعسف واستعمال المميزون / المميزين لحقهم في طلب ابطال البيع موضوعه، والحكم المطعون فيه بقضائه خلاف ذلك يكون مستوجباً النقض. السبب الرابع: وجوب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لجهة التعويض الذي قضى به. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة ان ما قضى به القرار الاستئنافي من إلزام المميزين بسداد للمميز / المميز ضدها تعويضاً قدره ثلاثة ملايين ل.ل.، قد جاء في غير موضعه القانوني، وتقتضي وجوب وقف تنفيذه لان

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش لان المبلغ المقضي به يوازي بدل ايجار قرابة خمس سنوات دون اغفال مخالفة أحد مستشاري محكمة الاستئناف لهذا التعويض. وطلبت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لهذه الجهة. وخلصت الجهة المميزة إلى طلب قبول استدعائها شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه للأسباب المعددة، ومن ثم الفصل مباشرة في الموضوع، وصولاً إلى إعلان بطلان بيع المؤسسة التجارية الحاصل من مورثها للمميز ضدها، وذلك لعلة الغبن كون الثمن المدفوع بلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية أي ما يوازي / ٨٧,٠٨٣ / / /٨٧،٠٨٣/ دولاراً اميركياً، مع ما يتلازم وذلك بإعادة تسجيل المؤسسة موضوعه على اسم الجهة المميزة مقابل اعادة الثمن المدفوع من المميز ضدها إلى هذه الاخيرة، وتضمين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب والتقاضي. / والتعاضد. وتبين أن المميز ضدها شركة سايدالكو / سابيدكو ش.م.م. تقدمت بتاريخ ١٧/٩/١٩٩٦ / ٢٠٠٣/٩/١٧ بواسطة وكيلها الاستاذ ابراهيم الحاج بلائحة جوابية ردت فيها على اسباب التمييز وخلصت إلى رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره ومن ثم رد التمييز شكلاً وإذا شبيء / إذا تبين أنه ورد خارج المهلة القانونية وغير مستوفٍ لشروطه الشكلية، وفي الاساس رد التمييز لعدم صحته وعدم جديته وعدم ثبوته وعدم قانونيته وتصديق القرار الاستئنافي من جميع جوانبه، وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وتقاضي / وتعاضد القضاة. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٦ تقدمت الجهة المميزة بواسطة وكلائها بلائحة جوابية كررت فيها مطالبها

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش الواردة في خاتمة الاستدعاء التمييزي. وتبين ان المميز ضدها تقدمت بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٣ بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ثانية كررت فيها مطالبها الرامية إلى رد التمييز شكلاً والاساس / والا اساساً وتصديق القرار الاستئنافي وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وتقاضي / وتعاضد القضاة. بناءً عليه في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية الالزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. في الاساس حيث / [هامش] ١ [ وحيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني لنفيه توافر عنصري الغبن المادي والمعنوي، ومخالفته المادتين ١٠ و٥٥١ أ.م.م. وقضائه بإلزامها بتعويض عن المحاكمة. حيث إن محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في استنباط الوقائع وفي تقدير الادلة والتحري عن نية الفرقاء، اعتبرت أن عقد البيع تضمن بنوداً لمصلحة المورث منها / مثل الزام المشترية بضريبة الدخل، كما ان التعامل في تلك الفترة كان بالعملة اللبنانية كما أن المورث وبعد اجراء عقد البيع في ٢٧/٢/١٩٨٧ وقبضه الثمن / ١٩٨٧/٧/٢٧ (x) عاد وسعى لدى مالكي ومستثمري العقار حيث تقع المؤسسة المباعة، لتوقيع عقد ايجار لمصلحة مالكي

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش الشركة في ١٩٨٧/٧/٢٩، واضافت محكمة الاستئناف ان المورث لم يحرك ساكناً عند التوقيع على عقد البيع حتى وفاته، ولم ينهض الدليل على أن الشركة المميز عليها استغلت ضيق ذات اليد أو عدم خبرة البائع. وعليه يكون القرار المطعون فيه بالاستناد إلى كل ذلك قد جاء صحيحاً وقانونياً، مرتكزاً على اسباب واقعية واضحة الحلول التي اعتمدها ولا تخضع لما انتهت اليه / يخضع ما [؟] لرقابة محكمة التمييز. وحيث انه مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لم يعد من حاجة لبحث وقف التنفيذ أو الرد عليه، وحيث تكون أسباب التمييز مستوجبة الرد ويقتضي ابرام القرار المميز. لذلك تقرر بالإجماع أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة الخزينة ثالثاً: تضمين الجهة المميزة النفقات. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٤ الرئيس (عبد الصمد) … / المستشار (أبي نادر) المستشار (علاوي) [هامش] الكاتب ريمون عيد الكاتب / …